قرار رقم 770 (اعفاء الطلاب في الكليات والمدارس والمراكز العسكرية من الكفالات الدراسية)

      التعليقات على قرار رقم 770 (اعفاء الطلاب في الكليات والمدارس والمراكز العسكرية من الكفالات الدراسية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 770 (اعفاء الطلاب في الكليات والمدارس والمراكز العسكرية من الكفالات الدراسية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 770
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1979 ما يلي : –
1 – يعفى الطلاب الدارسون في الكليات والمدارس والمراكز العسكرية من الكفالات الدراسية التي كانوا مرتبطين بها لحساب وزارات اخرى بشرط تخرجهم في تلك الكليات او المدارس او المراكز او عند اخراجهم منها لأسباب صحية.
2 – يسري هذا الاعفاء على خريجي الكليات والمدارس والمراكز المذكورة قبل صدور هذا القرار، وتعاد اليهم المبالغ التي استقطعت منهم سبب تلك الكفالات.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة