النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع الكهرباء الشمال

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع الكهرباء الشمال مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع الكهرباء الشمال
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ‌- تعد المنشأة العامة لتوزيع كهرباء الشمال شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة 1997 وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب‌- الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال وحدة إقتصادية خدمية ممولة ذاتيا ومركزيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة نينوى ولها أن تفتح فروعا في داخل العراق وخارجه بعد إسحتصال الموافقات الأصولية .
ج – يكون رأس مال الشركة (000ر159ر909) دينار فقط تسعمائة وتسعة مليون ومائة وتسعة وخمسين ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى إيصال وأدامة إستمرار التيار الكهربائي إلى كافة أصناف المشتركين ( الصناعين الزراعي، التجاري، السكني،الخ . . .) أينما كانوا سواء في المدن أو في الأقضية والنواحي والقرى والأرياف كما تساهم الشركة في دعم الإقتصاد الوطني عن طريق إيصال وأدامة إستمرار التيار الكهربائي إلى كافة المرافق التي لها دور مباشر في العمليات الإنتاجية والإقتصادية للعراق واعتماد مبدأ الحساب وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة لتحقيق أهدافها النشاطات الآتية:
أ‌- إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل والمرافق الإدارية والفنية وإيصال التيار الكهربائي إلى كافة أصناف المشتركين .
ب‌- تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائي ومحطات التحويل لتأمين سريان التيار الكهربائي إلى المتشركين وبجميع أصنافهم .
جـ – تنفيذ مشاريع الغير بعد أن يتم تسديد كافة هذه المشاريع من الجهة المستفيدة .
د – شراء وإستيراد مستلزمات العمل وأية مواد تدخل ضمن إحتياجها .
هـ – بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع بمسؤوليتها .
و – جباية أجور إستهلاك الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقا للتسعيرة المحددة .
ز – رفع الشبكات الفائضة التي انتفت الحاجة إليها .
حـ – تحقيق أفضل جدوى إقتصادية في جميع مجالات نشاط الشركة .
ط – توليد الطاقة الكهربائية من محطات الديزل في المواقع غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط التنفيذية والفنية والخدمية والإقتصادية التنظيمية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف والمتابعة لتنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ‌- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب‌- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائب للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبيها ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلوا منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب: تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المديريات على أن يكةن أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا: يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المديريات التابعة لها .
ثالثا: تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الفرع أو الشركة وترفع إلى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا: يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا: للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا: تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين فيمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا: تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا: تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ‌- إقرار خطط المنهاج الإستثماري والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة وتنفيذها ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
ب‌- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
جـ – إقرار خطط عمل الشركة والتوسعات في المنظومة الكهربائية والإيصالات الجدية وأعمال الصيانة والتشغيل المقدمة من فروع التوزيع وكذلك إنشاء المباني وشراء الأراضي لمختلف نشاطات الشركة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وإجراء التعديلات الضرورية عليها والتي تعتبر من ضمن كلفة الإنتاج ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة (الفنية/ المالية/ الإدارية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات بشأنها .
حـ – مناقشة الضياعات في الطاقة الكهربائية المقدمة من الدائرة الفنية المالية بشكليها الفني والإداري ووضع المقترحات والتوجيهات اللازمة لغرض تقليلها إلى الحدود المسموح بها وكذلك مناقشة الخطط المقدمة من دوائر التفتيش الهندسي .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو غير المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على عملية مبيعات الطاقة الكهربائية وإصدار التوجيهات اللازمة لتحسين أدائها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا لأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة الإعتيادية وكذلك المناقلة بين بنود المنهاج الإستثماري للشركة خلال السنة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
و – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
ن – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
س – إقرار شروط عقود وأجور وإستخدام الخبراء والباحثين الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ع – إقتراح إستحداث أو إلغاء أو دمج فك إرتباط التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى فرع وفقا للقانون .
ف – المصادقة على منح المكافآت المادية والمعنوية (النقدية والعينية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليل الإنفاق .
ص – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
ق – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين كذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني والتي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ر – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ش – الموافقة على قيام الشركة بتنفيذ أعمال ذات علاقة بطبيعة أعمال الشركة خارج العراق وخصوصا في الدول العربية وفقا لأحكام القانون بعد إستحصال موافقة مجلس الوزراء .
ت – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
ث – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الإحتياطية والتشغيلية والأجهزة والمكائن والآلات والمعدات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
خـ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ذ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على شطب الديون التي تراها الشركة مستعصية ويتعذر تحصيلها بعد إستنفاذ الطرق القانونية وبحدود خمسين ألف دينار لكل حالة .
ظ – إقتراح تضمين الموظف مبلغ الضرر الذي يسببه وفقا للقوانين ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
غ – إقرار المقترحات التي تضمن تحقيق أفضل جدوى إقتصادية في جميع مجالات أنشطة الشركة .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ‌- يديره مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب‌- معاون المدير العام: من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس قواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض من صلاحياته للإشراف على عمل الأنشطة والفعاليات والتشكيلات أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من الأقسام الآتية:
1- قسم الشؤون الفنية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص . يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- إعداد الخطط السنوية والخطط الخمسية للشركة ولمديريات التوزيع التابعة لها في ما يخص مصادر التغذية الرئيسية للشبكات الكهربائية وكهربة القرى والأحياء السكنية .
ثانيا- تدريب وتهيئة القوى العاملة .
ثالثا- متابعة تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية في فروع التوزيع والإشراف على أداء هذه الفروع .
رابعا – دراسة المشاكل التشغيلية وإعداد برامج الصيانة اللازمة لذلك .
خامسا- متابعة تنفيذ الشبكات الكهربائية من محطات ثانوية وشبكات هوائية وقابلوات أرضية وأعمال مدنية وأية أعمال فنية ذات علاقة بطبيعة عملها .
سادسا- وضع المواصفات الفنية والقيام بالدراسات وبحوث التطوير الخاصة يرفع كفاءة شبكات التوزيع .
سابعا- إعداد خطط التدريب القصيرة والبعيدة المدى لتأهيل الكوادر اللازمة لعمل الشركة .
ثامنا- تأمين وسائط النقل والآليات اللازمة لتغطية متطلبات عمل الشركة .
يتكون القسم من الشعب الآتية:
1- شعبة التخطيط والدراسات .
2- شعبة الصيانة .
3- شعبة التشغيل .
4- شعبة محطات الثانوية 33 كي . في .
5- شعبة المواصلات .
6- شعبة التنفيذ .
7- شعبة الهندسة المدنية .
8- شعبة الهندسة الميكانيكية .
9- شعبة الحاسبة .
10- شعبة التفتيش الهندسي والرقابة النوعية والسلامة والصحة المهنية .
ب – قسم الشؤون المالية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- تقوم بكافة أعمال التخطيط والإشراف المالي .
ثانيا- الإشراف على إعداد وتنفيذ الموازنة الإعتيادية وخطط التنمية القومية .
ثالثا- الإشراف على إعداد البيانات المالية والحسابية الختامية للشركة والتقارير المالية الخاصة بها .
رابعا- البت بكافة الأمور المالية والمحاسبية .
خامسا- تطبيق النظام المحاسبي الموحد بكافة فصوله وتعديلاته .
يتكون القسم من الشعب الآتية:
1- شعبة حسابات ميزانية .
2- شعبة حسابات الرواتب والأجور .
3- شعبة حسابات الإستحقاق والذمم .
4- شعبة حسابات المخازن والموجودات .
5- شعبة حسابات الخطة .
جـ – قسم الشؤون الإدارية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص . يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- إجراء معاملات تعيين الموظفين وإعداد الملاك السنوي ومتابعة تصديقه من الوزارة .
ثانيا- مسك سجل للمتغيرات التي تحصل بصورة دورية .
ثالثا- تخطيط القوى العاملة وتحديد الإحتياجات لكل مديرية وبالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية .
رابعا- تنظيم وتثبيت المعلومات لشؤون العاملين في البطاقات والسجلات والأضابير الشخصية .
خامسا- تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والتقاعد والترقية والترفيع وتغيير العنوان والمخصصات .
سادسا- متابعة كافة الأمور المتعلقة بالإنتداب والتأجيل والمراسلات الخاصة بها .
سابعا- إعداد المواقف الشهرية للمعلومات المتعلقة بالملتحقين بالخدمة العسكرية في الظروف الطارئة .
يتكون القسم من الشعب الآتية:
1- شعبة إدارة الأفراد .
2- شعبة الخدمات الإدارية .
د – قسم مبيعات الطاقة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص . يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- متابعة الطاقة المستلمة من إنتاج الطاقة وتدقيق المعلومات الواردة فيها بعد تأييدها من الفروع ثم تهيأة أقيامها للصرف .
ثانيا- تحليل المعلومات ودراساتها من خلال تقارير المبيعات الصادرة من الحاسبة .
ثالثا- متابعة إستلام النقد عن أجور الطاقة .
رابعا- تهيئة المواقف الأسبوعية والشهرية والعمل على تهيئة مراكز الجباية والجباية الجوالة لتتمكن من إنجاز أعمالها .
خامسا- متابعة إستحصال الديون الموقوفة والتقارير الخاصة بالإشتراكات المغلوقة ودراسة أسباب الضياعات والتجاوزات الحاصلة على الشبكات الكهربائية .
هـ – قسم الشؤون التجارية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- دراسة خطط الأقسام التجارية في المديريات وإبداء الملاحظات بشأنها ثم توحيدها وتنسيقها .
ثانيا- إعداد الخطة للنشاط التجاري في الشركة وإرسالها إلى قسم التخطيط والمتابعة في المركز لتوحيدها وتنسيقها مع باقي أنشطة الشركة .
ثالثا- متابعة تنفيذ الخطط التجارية بعد إقرارها وتقديم المقترحات بشأن المشاكل والصعوبات التي تعترض الفعاليات التجارية من مشتريات وإستيراد .
رابعا- الإجابة على الإستفسارات التي ترد من الأقسام المتعلقة بالشؤون التجارية يتكون القسم من الشعب الآتية:
1- شعبة المشتريات الخارجية .
2- شعبة المشتريات الداخلية .
و – قسم المخازن: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص . يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- وضع الخطط والأهداف والبرامج المتعلقة بأداء مخازن الشركة .
ثانيا- متابعة تخزين المواد وتأمينها في المواعيد المحددة وبما يمكن الشركة من الإستمرار بعملها .
ثالثا- إستلام المواد المخزنية سواء ما كان منتج منها محليا أو مستورد وتوزيعها بموجب الحصة السنوية وحسب الحاجة .
رابعا- رفع التقارير الدورية عن أرصدة المواد المخزنية والتخلص من المواد البطيئة الحركة .
خامسا- تطبيق نظام السيطرة على الخزين وإدخال كافة أرصدة المخازن إلى الحاسبة الإلكترونية وإشعار الجهات المعنية عند هبوط الأرصدة .
ز – قسم الشؤون القانونية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص . يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- تمثيل الشركة ذات الشخصية المعنوية أمام المحاكم والدوائر ذات العلاقة للدفاع عن حقوقها المختلفة .
ثانيا- وضع السياقات والخطط التي تنظم العمل القانوني في الشركة والتعامل مع أقسام الحقوق في فروع التوزيع بالأعمال والإختصاصات ذات العلاقة الطبيعية والقانونية .
ثالثا- تنظيم العقود الخاصة بالمقاولات وعقود الإستخدام وتنفيذها .
رابعا- إجراء إستملاك الأراضي لغرض إنشاء المرافق وإستخدامها من الشركة .
خامسا- المثول أمام المحاكم والهيئات القضائية في الأمور التي لها علاقة بأعمال الشركة .
ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- شعبة الشؤون القانونية .
2- شعبة الأملاك .
ح – قسم الرقابة الداخلية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص . يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- تدقيق معاملات الصرف والقبض والقيود اليومية لأوجه الصرف كافة والتأكد من سلامتها من الناحية القانونية وضمن التعليمات المالية .
ثانيا- تدقيق ومراقبة مبيعات الطاقة الكهربائية ومقارنة الطاقة المستلمة والمجهزة للبيع والطاقة المباعة ومقدار الضياعات .
ثالثا- مراقبة وتدقيق حركة السلف المؤقتة والدائمية والنقد في الصندوق .
ط – قسم القلاقات والمتابعة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والتي تؤهله من إنجاز الأنشطة الإعلامية للشركة يتولى القسم المهام الآتية:
اولا- يقوم بأعمال تنظيم مواعيد ومقابلات المدير العام وتنسيق مواعيد الإجتماعات .
ثانيا- تنظيم بريد المدير العام والمحافظة على دقة وسرية المراسلات وتوزيعها على الأقسام المختصة وتأمين الإتصالات .
ثالثا- متابعة ما ينشر في الصحف والمجلات المحلية من شكاوى ومقترحات وإعداد الرد عليها وتأمين إيصالها إلى الوزارة والتنسيق مع مكتب الإعلام في الوزارة قسم الإعلام بدائرة الكهرباء فيما يتعلق بنشر الأخبار والأنشطة الخاصة بالشركة .
رابعا- متابعة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون شخصيا أو عن طريق صندوق الشكاوى وإتخاذ الإجراءات الللازمة .
فروع توزيع الكهرباء في المحافظات:
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ فرع نينوى .
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ فرع صلاح الدين .
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ فرع التأميم .
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ فرع أربيل .
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ فرع السليمانية .
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ فرع دهوك .
وتكون مقراتها في مركز كل محافظة منها ترتبط بالمدير العام مباشرة ويديرها مهندس من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تنفيذ مهام وواجبات الشركة في المحافظة وتتكون من تشكيلات متوازية مع الهيكل التنظيمي لمقر الشركة والأقسام الفنية والإدارية لتأمين إنسيابية العمل والفعاليات وبما يحقق مركزية الإشراف والتخطيط كما ترتبط بها فروع الأقضية والنواحي لدوائر التوزيع ومراكز الصيانة .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن