النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت الجنوبية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت الجنوبية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت الجنوبية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ‌- تعتبر المنشأة العامة للسمنت الجنوبية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم(22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب‌- الشركة العامة للسمنت الجنوبية، وحدة إقتصادية إنتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الكوفة .
ج – رأس مال الشركة (871500000) ثمانمائة وواحد وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينارا .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع السمنت والنورة بأنواعها وزيادة إنتاجها كما ونوعا بموجب المواصفات المعتمدة وتعتمد الشركة مبدأت الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ‌- تصنيع السمنت والنورة بمختلف أنواعهما لأغراض أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب‌- تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
جـ – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أوأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
يتكون مجلس إدارة الشركة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلاعلى الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن سبع سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولا: تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة في المرشح والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا: يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخابة عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- يقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للإنتخاب وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (24) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإقتراع خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة السيطرة المتجات لمواصفات النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقالأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إستحدات أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة وفقا للقانون .
ق – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ر – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ش – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على(50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ت – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل أحكام القوانين .
ث – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق وفقا للتعليمات والضوابط .
. خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ستة وعشرون – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ظ – يقترح المجلس إيفاد أي من أعضائه أو من منتسبي الشركة إلى داخل العراق وخارجه لأمور تتعلق بنشاط الشركة وبما لا يتعارض مع القوانين .
غ – للمجلس وبعد اسحتصال الموافقات فتح فروع الشركة داخل العراق أو خارجه لتحقيق أهدافها وفق أحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
مدير عام الشركة
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من الأقسام الآتية:
أ‌- قسم التخطيط والسيطرة على الإنتاج:
يديره موظف بدرجة رئيس مهندسين له خبرة في مجال العمل لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنيين من ذوي الخبرة ويتولى القسم القيام بالتخطيط للإنتاج في الشركة وتقديم المشورة الفنية المطلوبة وإعداد وتنسيق التقارير والمعلومات الإحصائية كافة ورفعها إلى المديريات المعنية ومجلس الإدارة واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة ومعاملها ويقوم كذلك بالسيطرة على أرصدة الكلنكر وحركة المواد الأولية والآليات والمواد الإحتياطية وغيرها من مستلزمات الإنتاج ويتولى القسم برامج الصيانة الدورية والشاملة للمعامل ومتابعة تنفيذها والتخطيط للمشاريع الجديدة بالتعاون مع الجهات الأخرى كما يقوم بتنفيذ النظم والبرامج ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الإنتاج .
ثانيا- المشاريع .
ثالثا- الإحصاء .
رابعا- المعدات .
خامسا- الصيانة والخدمات الهندسية .
سادسا- السيطرة على الخزين .
سابعا- الحاسبة الإلكترونية .
ب‌- قسم الشؤون التجارية:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويختص بالقيام بكل ما يتعلق بخطة الإستيراد للمواد الإحتياطية والتشغيلية لمعامل الشركة بعد مصادقة مجلس الإدارة وما يتطلبه تلك الخطة كما يقوم بإعداد تعليمات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة ومعاملها سواء كان من الأسواق المحلية أو العالمية ويقوم بتعقب عملية الشحن والإخراج الكمركي ويقوم أيضا بكل ما يتعلق بعملية تصدير منتجات الشركة خارج القطر والموجهة بموجب قرارات المجلس وأعمال تنفيذ إتفاقيات الدفع مع البنوك وحسب التوجيهات وللأغراض أعلاه كافة . ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التصدير .
ثانيا- الإستيراد .
ثالثا- الإخراج الكمركي .
رابعا- المشتريات المحلية .
جـ – قسم التسويق:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين يقوم القسم بإعداد وتنظيم وتنفيذ خطة التسويق الداخلية والخارجية لمنتجات الشركة للقطاعات العام والخاص والمختلط على ضوء الخطط التسويقية الدورية والإستثنائية المصادق عليها من قبل المجلس ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التدقيق .
ثانيا- القطع .
ثالثا- الإشراف على التجهيز .
د – قسم الشؤون المالية:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القيام بالأمور المالية والحسابية للشركة وإعداد الميزانية وحسابات الكلفة والمخازن إضافة إلى حسابات الوحدات التنظيمية والإنتاجية المرتبطة بالمركز وتقديمها إلى مجلس الإدارة وصرف الرواتب والمخصصات والصرف على أبواب النفقات العامة واالنثرية المقررة في الميزانية والقيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية وإستخراج الحسابات السنوية الختامية وتنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بإستثمار الفوائض النقدية والمناقلات في الميزانية خلال السنة وعمليات الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية وفقا للقوانين العامة وقيد وتسلم الإيرادات والتأمينات ومتابعتها وإعداد كشوفات المدفوعات والسندات وصرف ما متحقق منها على الشركة ومسك وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المالية .
ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الكلفة .
ثانيا- الحسابات المالية .
ثالثا- حسابات المخازن .
رابعا- حسابات المبيعات .
خامسا- الموازنة .
سادسا- الديون والتحصيلات .
هـ – قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالأعمال الإدارية المتعلقة بالشركة ومنتسبيها ومنها شؤون الأفراد والخدمات الإدارية العامة وتدقيق المعلومات الشخصية والعامة للعاملين وإسترجاع المعلومات وتنفيذ بنك المعلومات الوظيفي ومتابعة الملاكات وتهيئة المؤتمرات والإحتفالات والمهرجانات والمعارض والتحضير لها وتنظيم العلاقات العامة والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها .
ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التعبئة والإحصاء .
ثانيا- النقل .
ثالثا- إدارة الأفراد .
رابعا- العلاقات والإعلام .
خامسا- الخدمات والصيانة .
و – قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص والمشاركة باللجان ذات العلاقة ودراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ومعاملها وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها ومتابعة سلامة تنفيذها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها واستحصال حقوق الشركة على الغير بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والقيام بالمعاملات المتعلقة بشراء وبيع واستملاك وإيجار وإستئجار ورهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيلها لأغراض الشركة ومعاملها . ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الدعاوي والإستملاكات .
ثانيا- العقود والإستشارات .
ز – قسم الرقابة والسيطرة النوعية:
يديره موظف بدرجة رئيس كيمياويين أو مهندسين كيمياويين ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين المختصين ويتولى القسم السيطرة والرقابة على نوعية المواد والمنتجات كافة الخاصة بالشركة وضمان مطابقتها للمواصفات العالمية والعراقية وتطبيق البرامج المعدة لأغراض السيطرة النوعية وتقديم المشورة الفنية بخصوص المنتجات النمطية وغير النمطية كما يقوم بتشخيص المشاكل والمعوقات عن طريق المتابعة الميدانية ووضع الحلول لها وكذلك تتعاون وتنسق مع الجهات العلمية المتخصصة في مجال بحوث المواد المستخدمة للبناء وإعداد التقارير والمعلومات الإحصائية الخاصة بها وإستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاط الشركة .
ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- السيطرة والرقابة على النوعية .
ثانيا- البحوث والدراسات .
ح – قسم الإدارة الصناعية:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من المهندسين والموظفين يتولى القسم القيام بأعمال التفتيش والفحص الهندسي للأجهزة والمعدات في معامل الشركة ودراسة وإعداد النظم الصناعية في المجالات الصناعية والإدارية وغيرها ويساهم في المحافظة على سلامة الإنسان والإله عن طريق تطبيق أنظمة وتعليمات السلامة الصناعية وفتح الدورات الداخلية والمشاركة في الدورات الخارجية والتنسيق لها والموجهة بموجب قرارات المجلس وذلك لرفع كفاءة العاملين وزيادة مهاراتهم ومعارفهم في الإختصاصات الفنية والإدارية وتحديد الإحتياجات للكوادر المدربة . ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- النظم الصناعي .
ثانيا- الفحص الهندسي .
ثالثا- التدريب والقوى العاملة .
رابعا- المقالع .
خامسا- السلامة الصناعية .
ط – قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم الرقابة ولتدقيق على نشاطات الشركة ومعاملها وفقا للتعليمات والضوابط المالية المرعية وتحديد الإنحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير وإعطاء التوصيات اللازمة بشأنها وتشارك الدائرة في إعداد الحسابات الختامية التي تعكس وضع الشركة المالي ومعاملها في نهاية السنة المالية كما يقوم بالمشاركة بأعمال الجرد المستمر والسنوي وحسب القوانين والأنظمة والتعليمات الحالية ورفع التقارير الدورية وعرضها على المدير العام لعرضها على المجلس للبت فيها وفقا للقوانين والأحكام ولها من خلال ذلك مسك وتنظيم السجلات والقيود .
ي – قسم المخازن:
يديره موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال العمل يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم القيام بالأمور والأعمال المخزنية من تسلم وفحص وخزن الموجودات وإجراءات السيطرة عليها والجرد السنوي وإستغلال الحجوم المخزنية والإستغلال الأمثل وتساهم في خطط الإستيراد .
ك – المعامل الإنتاجية:
اولا- معمل سمنت الكوفة الجديد .
ثانيا- معمل سمنت الكوفة القديم .
ثالثا- معمل سمنت الجنوب .
رابعا- معمل سمنت المثنى .
خامسا- معمل سمنت كربلاء .
سادسا- معمل النورة .
سابعا- معمل طحن السمنت في أم قصر .
يدير كل معمل موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في الأقل في الهندسة أو العلوم الصرفة ومن ذوي الإختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والموظفين والعاملين في مجال عملية إنتاج السمنت أو النورة بأنواعها ومتطلبات تلك العملية ويتولى كل معمل منها وحسب تخصصه تحقيق الخطة الإنتاجية المقررة من خلال العمل على توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتجهيزها وتنظيم عملية الإنتاج والسيطرة على النوعية وتشغيل وصيانة المكائن والآلات والمعدات وخزن المواد الأولية والنصف مصنعة والمنتجة وله صلاحيات إدارية ومالية ضمن القوانين والأنظمة والتعليمات لضمان مرونة العمل وسلامة وحسن وسير العملية الإنتاجية .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن