عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ- تعتبر المنشأة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب- الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك هي وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن، ويقع مركز الشركة الرئيسي في محافظة الأنبار – قضاء الرمادي – قرب جسر الورار وليس لها فروع داخل وخارج العراق .
ج – رأسمال الشركة (99613000) تسعة وتسعون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف دينارا .
مادة 2
تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال صناعة الزجاج والسيراميك على اختلاف أنواعه وأشكاله بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك المهام والنشاطات الآتية:
أ- صناعة الزجاج على اختلاف أنواعه (الألواح الزجاجية والأواني المنزلية والقناني والجرار) وإضافة كل ما يتطلب تحويله إلى منتجات كلية أو جزئية بإستعمال جميع الطرق والخبرات الفنية المتوفرة لدى الشركة وصناعة السيراميك والتي تشمل الكاشي الفرفوري بأنواعه وصناعة سلكات الصوديوم الصلبة والسائلة .
ب- تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأي مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية والتصدير .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تمكنه من القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس في حالة غيابه .
د – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
هـ – يحق لمن تتوفر فيه الشروط التالية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة:
اولا- أن يكون من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصل على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
و – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولا: تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنتان الأولى تتولى قبول الترشيح بعضوية مجلس الإدارة وتدقيق توافر الضوابط المطلوبة فيها وقبولها والإعلان عن أسماء المرشحين وتتولى اللجنة الثانية الإشراف على الإنتخابات، وللمجلس تشكيل لجنة أخرى للإشراف على عملية الإنتخاب في معمل السيراميك على أن تكون مرتبطة باللجنة المركزية في مقر الشركة .
ثانيا: يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخابة وذلك عن طريق الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات في مقر الشركة ومعمل السيراميك .
ثالثا- يقدم الطلب الترشيح إلى رئيس لجنة تدقيق طلبات الترشيح بعد تسجيل الطلب في وارد سجلات الشركة لغرض توحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للإنتخاب وتعلق أسماء المرشحين قبل ثلاثة أيام من الموعد المذكور في لوحة الإعلانات .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (24) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة موقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإقتراع خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات خلال مدة (24) ساعة إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها سلبا أو إيجابا خلال مدة أقصاها (24) ساعة ويكون قراره قطعيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر السنة .
ب – إقرار الحسابات السنوية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقتراح التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقرار نسب وضوابط توزيع الأرباح وفقا لقانون الشركات العامة .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم وفرض العقوبات التأديبية والإنضباطية عند إرتكاب الموظف خطأ قد يلحق ضررا كبيرا في ممتلكات الشركة وسياستها المالية والإنتاجية .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق بشأن مدى مطابقة المنتجات والمواصفات والسيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفر المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقالأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – إصدار التعليمات الخاصة بشراء المواد الأولية والشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية تعليمات تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ع – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية سواء أكانت بالمساهمة أو بالمشاركة في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وكذلك المشاركة مع المؤسسات والشركات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ف – الموافقة على نقل ومعاقبة منتسبي الرقابة الداخلية على أن يكون بقرار مسبب .
ص – وضع برنامج عام لتطوير نشاط الشركة الصناعية ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ق – تحديد شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء الباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم .
ر – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ش – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم موارد وتطبيق الإنفاق .
ت – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات النشاطات المتعلقة بأهداف الشركة .
ث – الموافقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
خ – إجراء كافة التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ذ – الموافقة على سياسة تسعير منتجاتها وبالعملة المحلية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ض – إعداد خطة البحث والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
ظ – إحالة الموظفين الإداريين والفنيين ممن لديهم خدمة وظيفية فعلية مناسبة أو وصول الموظف غلى سن محدد من العمر يحددها المجلس وبناء على طلبهم لإحالتهم على التقاعد وكذلك قبول إستقالة الموظفين الذين تقل خدماتهم عن عشر سنوات بالنسبة للذكور وبغض النظر عن ذلك للإناث وإعادة الموظفين تاركي العمل عند الحاجة لإعادتهم .
غ – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج العراق لتطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
مدير عام الشركة
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص و يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى الموجه والمشرف والمسؤول عن سياسة الشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من ينوب عنه أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام وتشكيلات الشركة وسائر الشؤون الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية للشركة وفق أحكام القوانين وله أن تخويل بعض صلاحياته إلى بعض مديري الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم الشؤون الفنية:
أولا: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الإختصاص ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- التخطيط والدراسات .
2- الإحصاء
3- المتابعة .
ثانيا- يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- وضع الخطط الإنتاجية ومتابعة تنفيذها ودراسة المشاكل ووضع الحلول لها .
2- وضع الخطة البحثية للشركة وإجراء البحوث والقيام بتطبيقها والإشراف عليها .
3- الإشراف على تأمين مستلزمات الإنتاج مع دراسة نسب التلف على الخطوط الإنتاجية للمواد الحاكمة وتشخيص الأسباب واقتراح الحلول لها والإشراف عليها .
4- المشاركة في وضع الملاكات الفنية ووضع المنهاج التدريبي لتطوير الكوادر والتنسيق مع قسم التدريب .
5- إداد الدراسات الأولية ودراسة الجدوى للمشاريع والتوسعات المقترحة من قبل أقسام الشركة بالتنسيق معها وتقديمها للمدير العام .
6- المساهمة في دراسة أنظمة الحوافز .
7- أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
ب- معامل الزجاج
أولا: يديرها موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية في الأقل ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1- التشغيل والصيانة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
2- الطاقة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
3- المخازن العامة: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
4- الآليات: يديرها موظف من ذوي الخبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
5- الخدمات الإدارية: يديرها موظف من ذوي الخبرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ثانيا: يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- إستغلال الطاقات لخطوط الإنتاج والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارة الخطوط ووضع برامج الصيانة لها .
2- المشاركة الفعالة في وضع وتنفيذ خطة الإنتاج، والمشاركة في تحديد الإحتياجات من المواد الأولية والإحتياطية ومستلزمات الإنتاج لتحقيق الخطة الإنتاجية .
3- الإرتفاع بمستوى نوعية الإنتاج مع الأخذ بنظر الإعتبار ترشيد الصرف وتقليل التلف .
4- تذليل المشاكل والإختناقات الفنية التي تحصل على الخطوط الإنتاجية وإقتراح الحلول العلمية لها والإشراف على تنفيذها من خلال تشكيل وتوزيع الكوادر ما بين الخطوط الإنتاجية والمعامل وتوفير العمل والتنسيق بين معامل وأقسام الشركة الفنية .
5- متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الأقسام لإستغلال والإكتفاء الذاتي ما بين الشعب التابعة للقسم .
6- دراسة الطلبات التي ترد إلى الشركة لغرض التصنيع للغير وتقديم المشورة الفنية في مجال عمل الأقسام العامة، ودراسة المبادرات الفنية التي تقوم بها الأقسام وتقييمها ورفع التوصيات اللازمة بها .
7- أية مهام أخرى يكلف بها القسم .
ج – معمل السيراميك:
أولا: يديرها موظف بدرجة مدير ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية في الأقل ويتكون المعمل من الشعب التالية التي يدير كل منها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة:
1- الإنتاج:
2- الصيانة .
3- المخازن .
ثانيا: يتولى المعمل المهام والواجبات الآتية:
1- إستغلال الطاقات لخطوط الإنتاج وديمومة عملها والإشراف على إدارة الخطوط ووضع برامج الصيانة لها .
2- المشاركة الفعالة في وضع خطة الإنتاج والمشاركة في تحديد الإحتياجات من المواد الأولية والإحتياطية ومستلزمات الإنتاج لتحقيق الخطة الإنتاجية .
3- الإرتفاع بمستوى الإنتاج وتحسين نوعيته مع الأخذ بنظر الإعتبار ترشيد الصرف وتقليل التلف .
4- تذليل المشاكل والإختناقات الفنية التي تحصل على الخطوط الإنتاجية وإقتراح الحلول العلمية لها والإشراف على تنفيذها من خلال تشكيل وتوزيع الكوادر ما بين الخطوط الإنتاجية .
5- رفع التوصيات والدراسات بشأن تطوير الإنتاج ورفع مستوى عمل الخطوط الإنتاجية .
د – قسم الشؤون التجارية:
أولا: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال الأمور التجارية والإقتصادية ويتكون القسم من الشعب التالية التي يدير كل منها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة الإختصاص في مجال عمله:
1- المشتريات الخارجية .
2- المشتريات الداخلية .
3- السيطرة على الخزين .
4- التسويق .
5- مخازن البضاعة الجاهزة .
ثانيا: يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل القطر وخارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستقرار العملية الإنتاجية .
2- وضع وتنفيذ آلية التسويق للمنتجات والتنسيق مع الدوائر التابعة لها لغرض إستغلال التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط الصادرة .
3- الإعلان عن المناقصات لغرض توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والإحتياطية ومتابعة إحالة وتنفيذ هذه المناقصات .
4- إستحصال إجازات الإستيراد وفتح الإعتمادات وتجديدها ولإشراف عليها ومتابعة لجان المشتريات المحلية والخارجية ومتابعة وصول المواد واستلامها والقيام بأعمال الدعاية والإعلان عن منتجات الشركة وفتح المعارض الخاصة بها .
هـ – قسم الكلفة والميزانية:
أولا: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال الأمور المالية والكلفوية . ويتكون القسم من الشعبتين التاليتين التي يدير كل منهما موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله:
1- الكلفة .
2- الميزانية .
ثانيا: يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- إعداد الموازنات التخطيطية والكلفوية للشركة ومتابعة تنفيذ الميزانية التخطيطية وتحديد التجاوزات لإتخاذ الإجراءات من مناقلات ما بين أبواب الميزانية .
2- دراسة وتحليل تكاليف التصنيع لمنتجات الشركة ومقارنة المخطط مع الفعل مع بيان أسباب الإنحراف والعمل على معالجتها والمشاركة في دراسة الحوافز للشركة .
3- وضع التسعيرة الخاصة بمنتجات الشركة وفق تغير كلف الإنتاج وتغيرات الأسعار في الأسواق .
و – قسم الشؤون المالية:
أولا: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال الأمور المالية والمحاسبية ويتكون القسم من الشعب التالية التي يدير كل منهما موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المالية والمحاسبية:
1- الحسابات المالية .
2- حسابات المخازن .
3- حسابات الرواتب والأجور .
4- الذمم .
ثانيا: يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- القيام بكافة التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة .
2- متابعة فعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين .
3- إعداد الحسابات الختامية السنوية للشركة .
ز – قسم الشؤون الإدارية:
أولا: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله ويتكون القسم من الشعبتين التاليتين اللتين يدير كل منهما موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في ألأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في عمله:
1- إدارة الأفراد .
2- الذاتية والأضابير .
ثانيا: يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها .
2- إجراء المعاملات التوظيف وفقا لأحكام القانون .
3- إصدار الأوامر الإدارية الخاصة بحقوق درجات منتسبي الشركة ومتابعة المعاملات التقاعدية لهم .
4- إبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاط الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة .
ج – قسم الرقابة الداخلية:
أولا: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله .
ثانيا: يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1- تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد والمعاملات المالية والتجارية والإدارية والمخزنية التي تتطلب ذلك والوثائق والمستندات والأوامر التي تصدر من مرافق الشركة كافة .
2- مراقبة تطبيق النظم والسياسات المتعلقة بعمل الرقابة وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمتابعة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي المالية والحسابية .
3- وضع برامج خاصة لإجراء الجرد المستمر والمفاجيء على الموجودات المخزنية والثابتة من خلال لجان الجرد والمستمر .
4- متابعة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية مع الجهات المختصة في الشركة .
5- الإبلاغ عن الغش والتزوير وحماية أصول الشركة وموجوداتها .
6- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطه للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام ويعتبر التقرير من التقارير الدورية والأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
7- تقديم المقترحات والمشورة المالية والإدارية والمخزنية والرقابة إلى المدير العام لغرض تنفيذ السياسة العامة للشركة وتحقيق كفاءة أفضل .
8- أي مهام أخرى يكلف بها القسم .
ط – قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية في الأقل في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وأنشطتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود وفقا لأحكام القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبها وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي يوجب تشكيلها موظف قانوني .
ي – قسم السيطرة الوعية:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله . ويتولى مهام تطبيق المواصفات القياسية على المواد الأولية والإنتاج نصف المصنع والجاهز عن طريق فحص القياسات المناسبة وبيان الإنحراف وتحديد القبول أو الرفض .
ك – قسم التفتيش الهندسي:
يديره موظف بدرجة مدير ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة حاصل على شهادة جامعية أولية . ويتولى مهام تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام وبالتنسيق مع مديرية المعامل الفنية وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص بالتعاون مع الجهات المختصة بعد وضع نظام مبرمج لصيانة وفحص معدات وآلات الشركة وبشكل دوري والإطلاع على أعمال التطوير والتحوير والتصنيع لغرض تقييم العمل وإصدار شهادات الفحص الخاصة بها وكذلك إعداد تقارير شهرية عن كفاءة الصيانة والإنتاج .
ل – قسم التدريب:
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله ويتولى مهام إعداد الخطط والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية لغرض مشاركة الكوادر العاملة بغية تطويرها وبما يحقق أهداف الشركة .
م – قسم السلامة المهنية:
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة في مجال عمله ويتولى القيام بتوجيه العاملين بأهمية المحافظة على أنفسهم من الإصابات بإستعمال معدات الوقاية وتدريبهم على إستخدامها ووضع الخطط الهادفة إلى الوقاية ودراسة إحتياجات أقسام الشركة من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها وأية مهام أخرى يكلف بها القسم ويتكون من:
أ- شعبة السلامة .
ب- شبعة الإطفاء .
ن – قسم الحاسبة الإلكترونية:
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والإختصاص في مجال عمله . ويتولى مواكبة تطور الفعاليات والأنشطة في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة من خلال الإشراف على تنفيذ البرامج على الحاسبة الإلكترونية ومتابعة التقارير المطلوبة للأقسام والشعب المستفيدة بعد تهيئة إدخال المعلومات لكافة الأنظمة المطلوبة على الحاسبة ويتكون من:
أ- شعبة البرمجة .
ب- شعبة التشغيل .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن