قرار رقم 767 (تخويل وزارة الصحة العامة صلاحية تعيين خريجي الكليات)

      التعليقات على قرار رقم 767 (تخويل وزارة الصحة العامة صلاحية تعيين خريجي الكليات) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 767 (تخويل وزارة الصحة العامة صلاحية تعيين خريجي الكليات)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 767
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1979 ما يلي : –

1 – تخويل وزارة الصحة صلاحية تعيين خريجي كليات، الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض في جامعات بغداد والموصل والبصرة ومعاهد الطب الفني ومعاهد المهن الصحية العالية ومدارس التمريض للعام الدراسي 1978 – 1079 استثناء من اجراءات مجلس الخدمة العامة.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة