عنوان التشريع: النظام الداخلي للمعهد المتخصص للصناعات الهندسية / شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ونشاطاتها
مادة 1
أ- يعد المعهد المتخصص للصناعات الهندسية / شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي ويحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية، شركة عامة وحدة بحثية ذات طبيعة تطبيقية وجهة إستشارية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة (000،000،5) (خمسة ملايين دينار) .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تقديم دعم العلمي والتقني لقطاع الصناعات الهندسية ورفدها ودعم مكوناته ضمن إمكانياتها العلمية والتقنية وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفعاليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ- إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمختلف المشاريع الصناعية وتقديم الإستشارة فيما يخص دراسة المشاكل والمعوقات وإزالة الإختناقات في المشاريع والمصانع والمنشآت الصناعية القائمة .
ب- إعداد التصاميم الأساسية من قبلها أو من خلال التعاقد مع جهات أخرى وإعداد التصاميم التفصيلية والمخططات للمشاريع التي تقوم بها الشركة إضافة إلى إعداد التصاميم لجهات منفذة أخرى بموجب إتفاق يتم بينهم .
جـ – المساهمة في تأهيل وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية والقيام بأعمال والصيانة والفحص الهندسي والتشغيل للمشاريع والمصانع داخل القطر وخارجه سواء كان عن طريق التفتيش الكامل أو عن طريق الإشراف وتقديم المشورة الفنية .
د – إجراء الفحوصات بأنواعها على المعادن وإعطاء الشهادات الخاصة بذلك .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المركز العام للمعهد على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة منتجات قطاع الصناعات الهندسية لمواصفات التوكيد النوعي والجودة وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة وكل ما له صلة بضمان جودة المنتوج العراقي .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على نشاطات الشركة وما تقدمه من خدمات للقطاع الصناعي وتقويم نتائج تنفيذ الخطط المعدة لذلك .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة في تقديم الدعم التقني والهندسي داخل القطر وخارجه من خلال إحياء العلاقة بين المعهد المتخصص للصناعات الهندسية ومنظمة اليونيود وفقا لأحكام القانون .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير الأعمال والإستشارات التي تقدمها الشركة للقطاع الصناعي الوطني والأجنبي وفقا لأحكام القانون .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ف – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ظ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض من صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
وترتبط به الشعبتين الآتيتين:
اولا- الخدمات الإستشارية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويشرف على الخدمات الإستشارية .
ثانيا- السلامة المهنية: يرأسها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويشرف على خدمات الأمن الصناعي وسلامة العاملين .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام:
اولا- التخطيط المالي لمشاريع الشركة ومتابعة إقرارها وتنفيذها .
ثانيا- إعداد إستثمارات الخطة الإستثمارية السنوية للشركة بالتنسيق مع التشكيلات الأخرى .
ثالثا- إعداد التقارير الشهرية والفعلية بتفاصيل المصروفات للمشاريع وتقارير تقدم العمل .
رابعا- تجميع وتحليل المعلومات الخاصة بتنفيذ الخطة الإستثمارية ومراحل تقدم العمل ودراسة الإنحرافات وتقديم التوصيات اللازمة بخصوصها .
خامسا- متابعة تنفيذ الأعمال التي تقوم بها الشركة عن طريق التعاقد مع الغير أو بتكليف من الوزارة .
سادسا- إعداد وتحديث وتقييم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع القطاع الصناعي (الإشتراكي والمختلط والخاص) .
سابعا- تحديد متطلبات الشركة من المعرفة الفنية والتفاوض مع الجهات المالكة والمشاركة في إعداد الصيغة لتعاقدية مع هذه الجهات بهدف تقديم المعلومات الفنية ( الإعلام الصناعي) إلى الجهات الطالبة لها .
ثامنا- إجراء المفاوضات الخاصة مع الجهات الممولة للحصول على قروض للمشاريع التي تنفذها الشركة أو التعاون المشترك بين العراق ولدول الأخرى .
تاسعا – تعميم وتنفيذ وإدارة الدورات التدريبية التطويرية للقطاع الصناعي بما يضمن إضافة معارف فنية واكتساب المشاركين فيها مهارات جديدة لرفع وتائر الإنتاج وزيادة الإنتاجية .
عاشرا – تهيئة الملاكات المدربة من خلال وضع الخطط التدريبية والتطويرية ( الفنية والإدارية) بهدف رفع كفاءة أداء العاملين وتطوير قابلياتهم .
حادي عشر – إستخدام المعارف العلمية بهدف تطوير العمليات الإنتاجية وتنظيم خطوطها من خلال إستثمار نتائج البحوث التطبيقية وإدخال تقنيات جديدة تساهم في خفض كلف الإنتاج مع (تطويع) المستورد منها بما يتلائم ومتطلبات المرحلة بهدف توطينها عراقيا .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- التخطيط .
2- المتابعة .
3- الدراسات .
4- المشاريع .
5- سيطرة المواد .
6- التدريب .
ب- قسم التصاميم: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام:
اولا- إعداد التصاميم الأساسية والتفصيلية الميكانيكية للمنتجات أو المجامع أو الأجزاء النمطية وغير النمطية .
ثانيا- إعداد التصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بالأجهزة والعدد الكهربائية ولوحات السيطرة .
ثالثا- تطوير وتعميم للمنتجات وإستحداث منتجات بديلة أو إدخال تحسينات في تصاميمها التكنولوجية .
رابعا- تقديم المشورة الفنية في مجال التصاميم والمواد الأولية والمكننة الزراعية والمحركات والمسننات وغيرها .
خامسا- المشاركة في إجراء الإختبارات والفحوص للمنتجات الميكانيكية والكهربائية وإعداد شهادات الصلاحية والأداء بموجبها .
سادسا- تقدير الفترة اللازمة لإنجاز الأعمال التي تقع ضمن إختصاص القسم وتحديد كلفها .
سابعا- تنشيط دور البحوث الكهربائية وبناء المنظومات الإلكترونية ومواكبة تطويرها .
ثامنا- تقدير إحتياجات القسم من مستلزمات عمل وبالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة لإقرارها .
تاسعا – القيام بالكشف الميداني على معامل القطاع الصناعي الخاص بهدف تقييم تلك المعامل ومنحها شهادة الصلاحية وحسن الأداء .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- التصاميم الميكانيكية .
2- التصاميم الكهربائية والإلكترونية .
3- سيطرة ونظم .
4- تقييم المعامل .
5- المواد والمواصفات .
6- الوحدات الريادية .
جـ – القسم الهندسي: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام:
ويتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
اولا- تصميم وتصنيع القوالب والمستلزمات التقنية التي تخدم العمليات الإنتاجية .
ثانيا- إعداد المسالك التقنية المطلوبة لتصنيع المكائن والأجهزة والمعدات الصناعية .
ثالثا- وضع تصاميم المواقع للمكائن والمخططات الخاصة بسير العمليات الإنتاجية .
رابعا- وضع الأسس المطلوبة لجميع المفردات الخاصة بإجراء المعاملات التقنية ولجميع المعادن .
خامسا- تصنيع المعدات والأدوات الإحتياطية الضرورية لكافة المكائن والمعادن .
سادسا- إجراء الأعمال الخاصة بصيانة مكائن ومعدات وأجهزة الشركة .
سابعا- تشغيل وصيانة منظومات التبريد والتدفئة لأبنية الورشة والمولدات الكهربائية ومنظومات الهواء المضغوط .
ثامنا- الإشتراك في عمليات تقييم المعامل لكافة النشاطات ووضع أسس التقنية لتطوير مكائن ومعدات هذه المعامل .
تاسعا – وضع أسس وضوابط ومسالك تأهيل وإعادة تأهيل المصانع بالتعاون مع الفعاليات الفنية الأخرى وإستنباط أنظمة وبرامجيات تكامل العمل الهندسي فحصا وتشغيلا من خلال قسم الحاسبة .
عاشرا – تقديم الخدمات الهندسية للأبنية وللأجهزة والمعدات الخاصة بالشركة بما فيها تشغيل وصيانة منظومات التبريد والتدفئة لأبنية وورش المعهد ومنظومات الهواء المضغوط وإصلاح العطلات الآنية لها .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- تقنية التصنيع .
2- هندسة القوالب والمستلزمات التقنية .
3- التعامل الحراري .
4- الورشة الميكانيكية والتصنيع .
5- الخدمات الهندسية .
د – قسم الحاسبة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام:
ويتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
اولا- وضع برامجيات لتصاميم الأجزاء المعقدة الشكل والتي يحتاج رسمها الإستعانة بالحاسبة .
ثانيا- إعداد أنظمة عمل جاهزة تساهم في تنظيم الموارد وتقليل الهدر في الوقت والجهد وتنظيم عملية توظيفها لمن يطلبها وبموجب عقود تبرم مع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع الأقسام الأخرى .
ثالثا- إعداد دورات تدريبية في جميع مواضيع التصميم الحاسبة .
رابعا- تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الأعمال التي تحال للقسم من قبل التخطيط والمتابعة وكلفة الأعمال التي نفذها القسم عن طريق تنظيم إستمارات خاصة لهذا الغرض .
خامسا- تقدير إحتياجات القسم من مستلزمات العمل وتقديم طلب أصولي لغرض دراسة الحاجة والبت بها من قبل قسم التخطيط .
سادسا- إنشاء قاعدة معلومات للأنظمة الصناعية والإعلام الصناعي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قطريا ودوليا .
سابعا- توفير النشريات أو الكتب والمجلات العلمية والتقنية التي تقع ضمن إهتمامات الشركة سواء عن طريق الشراء المحلي أو الإستيراد بما يتفق وأحكام هذا النظام ولا يتعارض مع أحكام القانون .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- الحسابات .
2- قواعد البيانات .
3- البرامجيات الجاهزة والأنظمة .
4- التوثيق الصناعي .
5- المكتبة .
المحتوى4
هـ – قسم البحوث والسيطرة النوعية يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام:
ويتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
اولا- إجراء فحوصات للمواد المعدنية وكما يأتي:
1- التحليل الكيمياوي للمعادن الحديدية واللاحديدية بإستخدام التحليل الطيفي .
2- فحوصات الخواص الميكانيكية للمعادن ( صلادة، شد، إنضغاط، صدمة وفحص الكلال وغيرها) .
3- الفحوصات اللائتلافية للأجزاء المعدنية ( لأشعة السينية، الصبغة النافذة، والفحص بالتمغنط) .
4- إجراء الفحوصات المجهرية للمعادن بإستخدام مجاهر ضوئية ومجهز الإلكتروني الماسح .
5- تصوير المنتجات وفعاليات الدوائر للشركة وجهات أخرى .
اولا- إجراء القياسات المعدنية الدقيقة للمنتجات .
ثالثا- دراسة حالات الفشل للأجزاء المعدنية خلال العمر التصميمي لها .
رابعا- إجراء فحوصات موقعية لأعمال لحام الأنابيب والهياكل المعدنية .
خامسا- متابعة الوضع النوعي لمنتجات وزارة الصناعة والمعادن وحسب توجيهات الوزارة .
سادسا- تقييم المنتجات وإعطاء صلاحية تصنيع المكائن بموجب متطلبات السيطرة النوعية .
سابعا- إعداد أنظم السيطرة النوعية للمنشآت والشركات ومعامل القطاع الخاص وأية جهة مستفيدة أخرى وحسب الطلب .
ثامنا- تقدير الفترة الزمنية لإنجاز الأعمال المختلفة ضمن إختصاص القسم وتحديد كلفة الأعمال التي ينفذها القسم بالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة .
تاسعا – إعداد خطة البحوث السنوية للشركة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة .
عاشرا – تحديد إحتياجات القسم من مستلزمات العمل وعرضها على قسم التخطيط لدراستها والبت بأمرها .
حادي عشر – تعريف المركبات وفك أسرار المعرفة العلمية وتقديم الخدمات التحليلية والتوصيفية إلى الشركات والجامعات والجهات ذات العلاقة في مجال البحوث الميكانيكية والتقنية المرافقة لها .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- المختبرات .
2- الفحوص الميكانيكية .
3- الفحوص المجهرية .
4- توكيد النوعية .
5- القياسات والمعايرة .
6- البحوث التطبيقية .
و – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام ويتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
اولا- الإشراف على منتسبي قسم الشؤون المالية ومراقبة منتسبيه فيما يخص أدائهم وإنتظام دوامهم ورفع التقرير بذلك .
ثانيا- التوقيع والتوجيه والإشراف على المراسلات المتعلقة بقسم الشؤون المالية .
ثالثا- المشاركة في إعداد الميزانية التخطيطية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى .
رابعا- تهيئة وإعداد الحسابات الختامية وتحضير البيانات والمعلومات الحسابية للشركة .
خامسا- دراسة موازين المراجعة وجداول المصروفات ونسب التنفيذ والتأكيد من صحتها .
سادسا- الإشراف على إعداد التقارير الإحصائية الشهرية والفصلية الخاصة بالشركة .
سابعا- التنسيق مع كافة مدراء الأقسام والشعب لغرض السيطرة على المواد اللازمة لإنجاز أعمال أقسامهم وإستعمالاتها وبالتعاون مع قسم التخطيط .
ثامنا- المشاركة في إعداد الدراسات الخاصة بكلف الخدمات والأعمال التي يقدمها المعهد للغير بشكل يساهم في تطبيق قرار مجلس الإدارة الخاص بتحديد أسلوب احتساب الكلف المذكورة والقرارات المركزية المتعلقة بالتسعير .
تاسعا – تقديم المطالعات الخاصة بالأنظمة والقوانين والتعليمات المالية .
عاشرا – الإشراف على إعداد موازين المراجعة لحسابات خطة التنمية القومية والكشوفات والتحاليل فيما يخص معدلات الصرف ونسب التنفيذ .
حادي عشر – توقيع الصكوك والمستندات والمعاملات وفق الصلاحيات المخولة .
ثاني عشر – توقيع الكتب والمراسلات والأعمال المتعلقة بقسم الأمور المالية .
ثالث عشر – التوجيه بشأن المعاملات المالية وسلامة تبويبها حسابيا .
رابع عشر – الإشراف على التقارير للوضع المالي والتنفيذ وكشف البنك شهريا .
خامس عشر – توقيع إستمارات أقيام الزوجية وشهادات آخر راتب للمنتسبين المنقولين إلى خارج الشركة .
سادس عشر – القيام بجميع المراسلات والمتطلبات لوضع منهاج الإستيراد وتنفيذه وكل ما يتعلق بالإستيراد من إعتمادات وحوالات إبتداء من إعلان المناقصات الخارجية ولحين دخول المواد إلى المخازن .
سابع عشر – الإشراف على أعمال المشتريات المحلية .
ثامن عشر – الإشراف على أعمال المخازن .
تاسع عشر – تنظيم المناقصات المحلية والمزايدات المحلية وما يترتب على المناقصات من جراء الشراء .
عشرون – تنفيذ مراسلات الوزارة والجهات الأخرى بما يخص قسم الشؤون المالية .
حادي وعشرون – المشاركة في تنظيم العقود مع الجهات المحلية والأجنبية والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة .
ثاني وعشرون – أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل السيد المدير العام .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- الحسابات المالية .
2- الرواتب والأجور .
3- حسابات المخازن .
4- الأمور المالية .
5- حسابات الكلفة .
ز – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام .
ويتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
اولا- الإشراف على كافة الأعمال المنوطة بقسم الشؤون الإدارية .
ثانيا- توجيه منتسبي دائرته في مجال إختصاصه .
ثالثا- تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بالموظفين العراقيين والعرب والأجانب والقضايا المتعلقة بشؤون أعمالهم .
رابعا- مراقبة دوام منتسبي الشركة كافة ومتابعة رفع أسماء المخالفين لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق التعليمات .
خامسا- الإشراف على الإحتفالات وزيارات الوفود إلى الشركة .
سادسا- الإشراف على تطبيق القواعد الصحية لمطعم الموظفين ونظافة الأبنية والساحات والممرات والعناية بالمظهر الخارجي .
سابعا- إعداد ملاكات الشركة ومتابعة كافة التغييرات الحاصلة ورفع التقرير الفصلي الخاص بذلك إلى الوزارة .
ثامنا- تنظيم العيادات الخاصة بمراجعة طبابة الشركة ومتابعتها .
ويتكون من الشعبتين الآتيتين:
1- إدارة الأفراد .
2- الخدمات الإدارية .
ح – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية:
اولا- إبداء المشورة القانونية للمسائل التي تعرض عليه .
ثانيا- يمثل المعهد ( الشركة العامة) أمام المحاكم كافة والهيئات واللجان القضائية .
ثالثا- الإشتراك في مفاوضات التعاقد وصياغة العقود بعد إستيفاء شروطها وأحكامها .
رابعا- متابعة قضايا التضمين والتحقيق والمناقصات والمزايدات وكل ما له صلة بالأمور القانونية كافة .
ط – شعبة الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويرتبط بالمدير العام ويتولى تدقيق كافة مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:
اولا- إعادة تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في الفقرة ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن