عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للتبوغ والسكاير
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للتبوغ والسكائر شركة عامة لأغراض قانون الشركات المرقم 22 لسنة 1997 وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للتبوغ والسكاير هي وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن .
ج – موقع الشركة الرئيسي في محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعا في داخل العراق .
د – يكون رأسمال الشركة (306523000) دينارا (ثلاثمائة وستة مليون وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار)
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج وتسويق وتطوير صناعة السكاير والشخاط لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفعالياتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة لتحقيق أهدافها المهام والأنشطة الآتية:
أ- إنتاج السكاير والشخاط والفلتر لأغراضها أو لحساب جهات أخرى وبموجب المواصفات النوعية المعتمدة .
ب- تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياطها .
د – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية أو التصدير .
هـ – إنتاج المطبوعات الخاصة لحسابها أو لحساب جهات أخرى بالشركة أو لحساب جهات أخرى .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا-أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا- يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
خامسا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس في حالة غيابه .
ب – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا-أن يكون على الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
جـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا-تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول الطلبات تتولى قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي كافة المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس لجنة تدقيق طلبات الترشيح ويسجل وارد لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للإنتخاب وتعلق أسماء المرشحين قبل ثلاثة أيام من الموعد المذكور .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (24) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب فترة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويعتبر قراره قرارا باتا .
المحتوى2
مادة 6
أ – يمارس المجلس المهام الآتية:
اولا-إعداد الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ثانيا- إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا- إقتراح التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
رابعا- إعداد نظم حوافز الإنتاج ويعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
خامسا- إعداد ضوابط توزيع الأرباح السنوية لموظفي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الشركة المتميزين وإقرار المكافآت الممنوحة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
سادسا- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد عليهم .
سابعا- مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ثامنا- الإشراف والتدقيق بشأن مدى مطاقة المنتجات للمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالكميات القياسية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك وتعديل تلك الكميات .
تاسعا – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
عاشرا – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية وفقا لأحكام القوانين المرعية وإجراء كافة التصرفات القانونية التي يراها مجلس الإدارة لازمة لتسيير نشاط الشركة وإجراء التعديلات على العقود وتمديداتها بما يضمن حقوق الشركة وفقا للضوابط والتعليمات .
حادي عشر – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ثاني عشر – الموافقة على الأقراض والإسقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ثالث عشر – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات مصلحة العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية وبموجب الضوابط المالية .
رابع عشر – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
خامس عشر – الموافقة على إستيراد وشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والمعدات والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة وإصدار التعليمات الخاصة بالشراء أو أية تعليمات تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
سادس عشر – إقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة .
سابع عشر – صلاحية صرف رواتب المنتسبين .
ثامن عشر – تأجير وإستئجار الآلات والمعدات والمكائن والعقارات ودفع أجورها .
تاسع عشر – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال القانون وإيداع الفوائض النقدية في المصارف على شكل ودائع ثابتة .
عشرون – التوصية بالمشاركة مع الشركات والمؤسسات والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
واحد وعشرون – الموافقة على نقل ومعاقبة أي من العاملين في الرقابة الداخلية على أن يتم ذلك بموجب قرار مسبب .
إثنان وعشرون – وضع برامج لتنمية وتطوير منتسبي وأنشطة الشركة ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ثلاثة وعشرون – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
أربعة وعشرون – منح المساعدات للمنتسبين وبما لا يتجاوز (50) ألف دينار لكل مرة .
خمسة وعشرون – التوصية بإنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات النشاطات المتعلقة بأهداف الشركة وبموجب الضوابط .
ستة وعشرون – إقتراح تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج العراق .
سبعة وعشرون – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاطات الشركة .
ثمانية وعشرون – المشاركة في المعارض داخل العراق والتوصية بالمشاركة فيها خارج العراق وكذلك في الندوات التي تتعلق بنشاط الشركة .
تسعة وعشرون – الإشتراك في النشرات والدوريات والمجلات والكتب العلمية ذات العلاقة بنشاط الشركة وصرف بدلات إشتراكها .
ثلاثون – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (250) ألف أو بما يعادل (2%) من قيمتها أيهما أقل على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية الشطب للموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
واحد وثلاثون – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها بالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
إثنان وثلاثون – تقديم الإعانات والمساعدات إلى الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية وبما لا يزيد عن (50) ألف دينار لكل مرة وقبول الهبات التي تخدم أهداف الشركة .
ثلاثة وثلاثون – إعداد خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
أربعة وثلاثون – بيع وشراء وتسجيل العلامات التجارية في مجال تخصص الشركة .
ب – يكون للمجلس سكرتير من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنظيم إجتماعات المجلس والإعداد وتهيئة منهاج الإجتماعات وتبليغ الأعضاء بمواعيدها وتدوين قرارات المجلس وتبويبها في سجل خاص يوقع عليه رئيس أعضاء المجلس .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس إدارتها ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدوائر وللمدير العام تخويل جزء من صلاحياته للإشراف على الأنشطة والفعاليات والتشكيلات أو أية مهام أخرى يكلفه بها وبموجب التعليمات .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من المعامل والأقسام الآتية:
أ- المعامل الإنتاجية:
يدير كل معمل موظف حاصل على مؤهل عملي من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى الإشراف العام على كافة الأمور الفنية والإدارية للمعمل وتنفيذ المخططات الإنتاجية المطلوبة ومعالجة الإخفاقات التي قد تحصل في تنفيذها ووضع برامج الصيانة الدورية وتأهيلها للعمل والإشراف والمشاركة في فحص التبوغ مع دائرة التوكيد النوعي ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو الإستيراد وتتكون من:
اولا-معامل بغداد .
ثانيا- معمل النصر .
ثالثا- معامل أربيل .
رابعا- معامل السيمانية .
ب – قسم الشؤون الفنية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والفصلية ومراقبة تنفيذ هذه الخطط والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد الأولية والأدوات الإحتياطية بكميات كافية وبالشكل الذي يضمن ديمومة الإنتاج وتحقيق المخططات الإنتاجية وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية سواء في داخل الشركة أو خارجها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا والمقترحات اللازمة لتطوير مشاريع الشركة والإشراف على صيانة الآلات والمعدات وتهيئة الأدوات الإحتياطية اللازمة لها والإشراف على تشغيل وتطوير وأدامة الحاسبة الإلكترونية والمايكروية وتنفيذ البرامج المطبقة عليها .
ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط ومتابعة وبرمجة الإنتاج .
ثانيا- السيطرة على المواد الحاكمة .
ثالثا- تدريب القوى العاملة .
رابعا- المشاريع وصيانة الأبنية .
خامسا- مركز المعلومات .
جـ – قسم الشؤون التجارية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الشؤون الإقتصادية والتجارية ويتولى تأمين الإحتياج من المواد الأولية والتكميلية والأدوات والإحتياطية والأجهزة والمعدات والآلات من داخل القطر أو خارجه ومتابعة تنفيذ عقود التجهيز لكافة المستلزمات لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانات لإستمرارية العملية الإنتاجية واقتراح النصوص وتهيئة المعلومات المطلوبة لتنظيم العقود بالتنسيق مع قسم الحقوق مع الشركات المتعاقد عليها ومتابعة تنفيذها من ناحية مواعيد التجهيز وإلتزامات المجهز الأخرى وإعداد المنهاج الإستيراد السنوي للشركة والقيام بكافة الإجراءات الخاصة بأعمال التصدير والإخراج الكمركي للبضائع والمواد الأولية المستوردة لصالح الشركة ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- التلكس .
رابعا- الإخراج الكمركي .
د – قسم الشؤون المالية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص والخبرة والكفاءة ويتولى القيام بكافة التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وكافة فعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الموزانات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الرواتب والأجور .
رابعا- الحسابات الإدارية ( الموازنة والكلف) .
هـ – قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ومن واجباتها إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود وتتألف من:
اولا: إدارة الأفراد .
ثانيا: العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثا:الإعلام .
رابعا:التعبئة والإحصاء .
خامسا- النقل وصيانة الآليات .
سادسا- الطبابة .
و – قسم المخازن المركزية:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الإختصاص والخبرة ويتولى الإشراف وتنظيم شؤون المخازن المركزية والفرعية والعمل على أدامة الآليات والموجودات الثابتة ومتابعة حركة المواد الأولية بين المخازن والمعامل وحسب أسبقية الخزن وخزن المواد إستراتيجيا لضمان ديمومة وتوفير المواد الأولية وتوفير الحماية الأمنية للمخازن والمواد المخزونة .
ز – قسم الدراسات والبحث والتطوير:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى وضع خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة المشاريع مع المراكز البحثية المكلفة بتنفيذها ورفع التقارير الدورية عن تقدم العمل ودراسة واقع العمل في معامل الشركة وتقديم المقترحات لتطويرها، والمشاركة في لجان متخصصة في مجال تطوير الخطوط الإنتاجية وتطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة ودراسة المشاريع الجديدة وإعداد الدراسات لإيجاد البدائل المحلية للمواد الأولية المستوردة بما يضمن توفيرا بالعملات الصعبة وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية ويتكون من:
أولا: شعبة الدراسات يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
ثانيا: شعبة البحث والتطوير يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة .
ح – قسم التوكيد والسيطرة النوعية:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الإختصاص والخبرة ويتولى وضع مواصفات المواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة على النوعية فحص المواد الأولية لكافة النماذج والإرساليات وتقييم تلك النتائج وفحص المنتوجات النهائية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة للسكاير وللشخاط، ومعايرة الأجهزة المختبرية المستعملة في فحوصات المواد الأولية وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ط – قسم التفتيش الهندسي:
يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية ويتولى تهيئة الوثائق الفنية وإحالة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المصانع وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ( العلاجية – الوقائية – الدورية) في أقسام المصانع الإنتاجية .
ويتكون من:
اولا- شعبة الفحصة والتفتيش الهندسي .
ثانيا- شعبة الرقابة الوطنية .
ي – قسم السلامة الصناعية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية وذوي الخبرة والكفاءة ويتولى القسم:
توفير مستلزمات الإطفاء مع توفير متطلبات وقاية العاملين ( بدلات العمل، الكمامات، أحذية السلامة، وغيره) والحماية من الحرائق وأدامة عمل تلك المستلزمات ومتابعة إجراءات السلامة المتخذة في مواقع العمل لحماية الأفراد والمكائن والمعدات وحماية المواد الأولية والإنتاج من التلف ومتابعتها والتخلص من النفايات الصناعية .
ك – قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى تدقيق كافة مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن جرائم الغش والتزوير وحماية أموال الشركة وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم القسم بما يأتي:
اولا- إعادة تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطه للمدة السابقة ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في الفقرة ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ل – قسم التسويق: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى مراقبة أسعار المنتجات المحلية المشابهة لمنتوج الشركة والعربية والأجنبية بالأسواق المحلية ووضع الخطط التسويقية للشركة والإعلان لترويج المنتجات وتسويق المنتجات وتقديم المقترحات الخاصة بالتسويق لمدير عام الشركة وفقا لمستوى أسعار السكائر في الأسواق المحلية، والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية .
م – قسم الشؤون القانونية:
ديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص في القانون ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص ويتولى تدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وأنشطتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في كافة اللجان التي تتطلب كوادر قانونية ولكافة مراحل التعاقد .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
تعتبر حقوق وإلتزامات وموجودات المنشأة العامة للتبوغ والسكاير منقولة إلى الشركة العامة للتبوغ والسكاير وإعتبارا من 1/1/1998 .
مادة 10
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن