احداث بلدية في محافظة التأميم

      التعليقات على احداث بلدية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في محافظة التأميم
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية القدس التابعة لمحافظة التأميم تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام مادة الخامسة من قانون ادارة البلديات المرقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة ( 30 يوماً ) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام مادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية
الحدود:
شمالاً: خط ( أ – ب ) والطريق المبلط المار بالقطع المرقمات ( 6 و5 و7 و11 و30 ) مقاطعة 15 سركان بطول 900 متر .
الشمال الشرقي: خط ( ب – ج ) والمار بالقطع المرقمات ( 23 و59 ) مقاطعة 15 سركران قاطعاً الطريق الترابي المؤدية الى سركران وسربشاخ وبطول 600 متر .
الجنوب الشرقي: خط ( ج – د ) المار بالقطع المرقمات ( 59 و60 و86 و2 ) مقاطعة 15 سركران .
الجنوب: خ ( د – هـ ) يمر بالقطع المرقمات ( ق و3 38 ) مقاطعة 15 سركران وبطول ( 100 ) متر وخط ( هـ – و ) ايضاً من الجنوب ماراً بالقطع المرقمات ( 38 ) من نفس المقاطعة وقاطعاً طريق سركران كندال قنطني وتنتهي بالطريق الترابي المؤديالى سليمان نخشيان ومخمور وبطول 430 متر .
الغرب: خط ( و – أ ) وتمر بالقطع المرقمات ( 6 و62 ) وبطول 55 متر .