النظام الداخلي للمجلس الوطني

      التعليقات على النظام الداخلي للمجلس الوطني مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلس الوطني
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-05 00:00:00

مادة 1
يلغى نص مادة (37) من النظام الداخلي للمجلس الوطني ويحل محله ما يأتي:
مادة – 37 –
إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسة أو أكثر من جلسات المجلس، دون عذر مشروع يعلن إسمه في لوحة المجلس، ويثبت ذلك في محضر الجلسة، وإذا تكرر غيابه أربع جلسات خلال دورة الإنعقاد دون عذر مشروع، فيتم إشعار الهيئة العليا المشرفة على الإنتخابات في العراق بذلك ويحرم من رئاسة أية لجنة من لجان المجلس أو عضويتها .

مادة 2
تلغى البنود ( عاشرا) و( أحد عشر) و( إثني عشر) و( ثلاثة عشر) من مادة (46) من النظام وحيل محلها البندان الأتيان:
عاشرا – لجنة الشؤون الصحية والبيئة .
أحد عشر – لجنة حقوق الإنسان .

مادة 3
يلغى نص المادتين (69) و(70) من النظام وحيل محلهما مادة (69) وعلى النحو الآتي ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
مادة – 69 –
تختص لجنة الشؤون الصحية، والبيئة بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والسياسة الدوائية والعناية بصحة الفرد والمجتمع إضافة إلى شؤون البيئة والأثار السلبية للملوثات على البيئة وعلاقة ذلك بالتنمية والموارد البشرية والطبيعية .

مادة 4
يحذف نص مادة (72) من النظام ويعدل تسلسل المواد التي تليها .

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

حامد رشيد الراوي
رئيس المجلس الوطني بالنيابة