النظام الداخلي للشركة العامة للفوسفات

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للفوسفات مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للفوسفات
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للفوسفات شركة عامة لأغراض قانون الشركات المرقم (22) لسنة 1997 وحسب عقد وشهادة التأسيس المرقمة (م – ش4/5) الصادرة من مسجل الشركات بتاريخ 17/ شعبان/1418هـ المصادف 17/12/1997م وهذا النظام وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للفوسفات وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ومقرها الرئيسي في محافظة الأنبار – قضاء القائم .
جـ – يكون رأسمال الشركة (1199919000) دينارا ( مليار ومئة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر ألف دينار) .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج إستخراج الخامات الفوسفاتية وتصنيع الأسمدة بمختلف أنواعها والمنتجات الوسطية والعرضية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفعالياتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة لتحقيق أهدافها المهام والنشاطات الآتية:
أ‌- القيام بأعمال إستخراج خامات الفوسفات من مناجمها وإستغلالها مباشرة أو بتصنيع الأسمدة الفوسفاتية بمختلف أنواعها والمنتجات الوسطية والعرضية والصناعات التكميلية اللازمة لإنتاج المركبات الفوسفاتية وما ينتج عنها من مركبات أخرى .
ب‌- تطوير وتوسيع المناجم والمعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها ذات الصلة سواء بمفردها أو عن طريق المشاركة مع الغير .
جـ – إستيراد وشراء وإيجار وإستئجار المواد والمعدات والمكائن والأدوات الإحتياطية والمواد الأولية والتشغيلية ووسائل النقل والإنتقال اللازمة لهذه الصناعة على إختلاف أنواعها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية والتجارية لسير نشاط شركة وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم لوزير الصناعة والمعادن من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين وزير الصناعة والمعادن العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب مجلس الإدارة في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون عراقيا .
ثانيا- أن يكون من المعينين على الملاك الدائم .
ثالثا- حاصل على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات بضمنها خمس سنوات في هذه الشركة .
مادة 5أن لا يكون معاقب بعقوبة إنضباطية خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا-تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين.
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
اولا- رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية والتجارية اللازمة لسير عمل الشركة والتصرف والإجتهاد لكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وتحقيق أهداف الشركة والإشراف على سير العمل وتوزيع الأعمال على منتسبيها ومراقبة دوامهم وأدائهم .
ثانيا- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ثالثا- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
رابعا- إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
خامسا- إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
سادسا- إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
سابعا- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ثامنا- مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
تاسعا – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
عاشرا – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
حادي عشر – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ثاني عشر – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ثالث عشر – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
رابع عشر – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
خامس عشر – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
سادس عشر – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
سابع عشر – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ثامن عشر – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
تاسع عشر – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
عشرون – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
واحد وعشرون – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسون ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
إثنان وعشرون – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ثلاثة وعشرون – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
أربعة وعشرون – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خمسة وعشرون – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ستة وعشرون – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
سبعة وعشرون – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ثمانية وعشرون – إيفاد منتسبي الشركة داخل العراق لإنجاز أعمال تتعلق بنشاط الشركة وصرف مخصصات السفر والإيفاد وفقا للقانون .
ب – يكون للمجلس سكرتير من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنظيم إجتماعات المجلس وإعداد وتهيئة منهاج ومحاضر الإجتماعات وتبليغ الأعضاء بمواعيدها وتدوين قرارات المجلس وتبويبها في سجل خاص يوقع عليه رئيس وأعضاء المجلس .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس إدارتها ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من قبل مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ‌- قسم الإنتاج: يدير موظف لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال عمله وتكون مهام هذا القسم تشغيل معامل الشركة في المجمع الكيمياوي بالقئام لتركيز الخامات الفوسفاتية وإنتاج حامض الكبريتك والفسفوريك والأمونيا والأسمدة الفوسفاتية بأنواعها إضافة إلى النواتج العرضية من أملاح الفلورين وغيرها وتشغيل وحدات الخدمات الصناعية لغرض إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بأنواعها والهواء المضغوط وكذلك تشغيل وحدات معالجة النفايات الصناعية واستلام وخزن المواد الأولية الداخلة في الإنتاج وخزن المواد المنتجة وتعبئتها وترتبط به الشعب الآتية:
اولا- التركيز .
ثانيا- حامض الكبريتيك .
ثالثا- حامض الفسفوريك .
رابعا- الأسمدة .
خامسا- الأمونيا .
سادسا- التداول .
سابعا- الخدمات الصناعية .
ثامنا- أملاح الفلورين .
ب‌- قسم الصيانة: يدير موظف لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال عمله وتكون مهامه كما يأتي:
القيام بجميع أعمال الصيانة وحل الإختناقات للوحدات الإنتاجية والمساندة وبكافة الإختصاصات الميكانيكية والكهربائية والآلات الدقيقة والوقاية من التآكل ويشارك بصورة رئيسية بأعمال وضع الخطط والبرامج وتهيئة المستلزمات والمعدات والأدوات الإحتياطية اللازمة لتنفيذ ذلك كما يقوم هذا القسم بأعمال التصنيع الضرورية للمواد الإحتياطية والمعدات وتجميع المعدات بعد تصليحها وتصنيع الأوعية والخزانات لأعمال الشركة أو للغير كما ويقوم بتشغيل وصيانة وتصليح جميع معدات وأجهزة التهوية والتبريد والتدفئة والتكييف العائدة للشركة وترتبط به الشعب الآتية:
اولاالصيانة الميكانيكة .
ثانيا- الصيانة الكهربائية .
ثالثا- الورش .
رابعا- صيانة الآلات الدقيقة .
جـ – قسم المنجم: يدير موظف لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال عمله وتكون مهام هذا القسم ما يأتي:
أعمال الحفر والتفجير والقلع والتكسير والسيطرة النوعية وإصدار شهاداتها لخامات الفوسفات من مناجم الشركة وتحميلها وكذلك أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية والآليات والمعدات والأجهزة الدقيقة والمدنية والإتصالات بالإضافة إلى إدارة مخازن الأدوات الإحتياطية والعدد والمواد العامة التابعة لها، كما يقوم القسم بأعمال الدراسات الجيولوجية والمختبرية لخامات الفوسفات والفحص المختبري لها بالإضافة إلى الأعمال الإدارية المتعلقة بمنتسبي القسم وتقديم خدمات الإسكان والطعام وخدمات الزراعة والنقل الداخلي والخارجي والأمن الصناعي والخدمات الإدارية الأخرى كالمراسلات وتنظيم الإجازات وتوزيع الرواتب والأجور وأعمال الطابعة والتصوير وترتبط بهذا القسم الشعب الآتية:
اولاالإنتاج .
ثانيا- الصيانة والخدمات الصناعية .
ثالثا- الإدارة .
د – قسم الشؤون الهندسية: يدير موظف لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال عمله وتكون مهامه كما يأتي:
دراسة الإختناقات الحاصلة في أنشطة الإنتاج والصيانة وإجراء الدراسات حولها لتحديد مسبباتها والحلول المناسبة لمعالجتها والقيام بأعمال الفحص الهندسي ووضع المواصفات اللازم توفرها لجميع الأجهزة والمعدات وإصدار الشهادات اللازمة، كما يقوم هذا القسم بمراقبة مواصفات المواد الأولية والمنتوجات الوسطية ومواصفات المنتوج النهائي وكل ما له علاقة بالسيطرة على النوعية والكمية ومراعاة الأوزان وصلاحية التكييس والتعبئة وإصدار الشهادات اللازمة، كما تتضمن أعماله تشغيل المختبرات لإجراء التحليلات الكيماوية لأغراض التشغيل والإنتاج وكذلك إجراء التحاليل الخاصة بأعمال البحوث، ويقوم هذا القسم أيضا بصيانة المباني والإنشاءات والهندسة المدنية وأعمال التنفيذ للمشاريع الخاصة بالشركة ومتابعة تنفيذ مشاريع الخطة الإستثمارية ويضم الشعب الآتية:
اولا-الدراسات والبحوث .
ثانيا- الفحص الهندسي .
ثالثا- المختبرات والسيطرة النوعية .
رابعا- المشاريع .
خامسا- صيانة الإنشاءات .
هـ – قسم الآليات: يدير موظف بدرجة مدير من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال عمله ويتولى هذا القسم:
النقل اليومي للعاملين من مناطق سكنهم إلى مواقع العمل في المجمع الكيمياوي ومشروع الماء والنفايات وبالعكس وتهيئة السيارات الخاصة بنقل البضائع والبريد والإيفادات كما يقوم بإدارة ورش صيانة وتصليح الآليات والمعدات والسيارات العاملة في أقسام الشركة وشعبها عدا قسم المنجم وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-صيانة الآليات .
ثانيا- المعدات الثقيلة .
ثالثا- النقل .
و – قسم التخطيط والمتابعة: يدير موظف لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها من ذوي الإختصاص والخبرة في مجال عمله وتكون مهامه كما يأتي:
إعداد الخطط السنوية المطلوبة لنشاط الشركة في مجالات الصيانة والإنتاج والدراسات والمشاريع والتأهيل والتدريب وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك ووضع البرامج التفصيلية لتنفيذها وتهيئة كافة البيانات والمعلومات والتقارير الدورية إضافة إلى كل ما يتعلق بنشاط الشركة من أعمال تنسيق تخص تصنيع المواد والمعدات والمستلزمات أو توفيرها من الجهات الخارجية، كما ويقوم بأعمال توثيق نشاطات الشركة من خلال شعبة الحاسبة والأرشيف الفني وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-التخطيط والإحصاء .
ثانيا- إدارة المواد وبرمجة الصيانة .
ثالثا- التدريب .
رابعا- المتابعة الفنية .
خامسا- الحاسبة الإلكترونية .
ز – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله ويتولى إدارة وإنجاز الأعمال المتعلقة بشؤون الأفراد وتأمين الخدمات الإدارية وخدمات الإسكان والطعام والطبابة وتشغيل المرافق السكنية للعاملين ومتابعة صيانتها وكذلك أعمال الزراعة والتنظيف وتغطية نشاطات الشركة في مجال الإعلام والعلاقات العامة وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-الأفراد .
ثانيا- الخدمات .
ثالثا- العلاقات والإعلام .
رابعا- الزراعة .
خامسا- الطبابة .
ح – قسم الشؤون المالية: يديره موظف لا تقل درجته عن مدير حسابات من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله، يتولى هذا القسم الأعمال المتعلقة بالصرف ومسك السجلات والمعاملات المالية للتمويل الذاتي والمركزي ومطابقة حسابات البنوك والصندوق والحسابات الجارية وإستخراج موازين المراجعة وإعداد التحاليل والحسابات الختامية ولك ما له علاقة بالصرف والقبض ومتابعة ديون الشركة إضافة إلى أعمال الحسابات المخزنية المتضمنة غلق الإعتمادات وترحيل مستندات الصرف المخزني وإعداد كشوفات بالمواد الصادرة من مخازن الشركة كما تتضمن أعماله كل ما يتعلق بصرف الرواتب وإستخراج القيود الشهرية الخاصة بذلك، ومن مهام هذا القسم أيضا أعمال حسابات الكلف التي تتضمن تحليل المصارف وتوزيعها على مراكز الكلف إضافة إلى مراقبة الصرف على الميزانية التخطيطية وإستخراج كلف المواد تامة الصنع أو كلف المواد عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج كما يقوم هذا القسم بمسك السجلات بالموجودات الخاصة بهذه الشركة المنقولة منها وغير المنقولة واحتساب الإندثار وكل ما يتعلق بأعمال التأمين وفق التعليمات، وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-الحسابات المالية .
ثانيا- الحسابات المخزنية .
ثالثا- الرواتب .
رابعا- الكلفة والموجودات .
ط – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف لا تقل درجته عن مدير أو ما يعادلها يتولى هذا القسم تأمين إحتياجات الشركة من المواد والأدوات الإحتياطية والمواد الأولية سواء من الأسواق المحلية أو العالمية عن طريق تنفيذ طلبات الشراء التي تردها من أقسام الشركة وتقوم بمسك سجلات ومعلومات عن كافة المجهزين وطبيعة أعمالهم وتحديد منشأ البضاعة إضافة إلى إعداد صيغ الدعوات والمناقصات ومفاتحة المجهزين وإستحصال الموافقات اللازمة للشراء وفتح الإعتمادات ومتابعة تعديلاتها وتدقيق مستندات الشحن ومتابعة شحن المواد وإخراجها من المراكز الكمركية والموانيء كما يتولى هذا القسم مهمة تسويق منتجات هذه الشركة سواء إلى الأسواق المحلية أو العالمية وفق التعليمات والصيغ المعتمدة وكذلك إدارة مخازن الشركة في المجمع الكيمياوي الخاصة بالأدوات الإحتياطية والمواد العامة والعدد والآلات والآليات ومخازن المواد الكيمياوية والتشغيلية ومخزن المخلفات . وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- المبيعات .
رابعا- المخازن .
ي – قسم الشؤون الفنية: يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله ويتولى هذا القسم تقديم المشورة القانونية للإدارة العليا والأقسام الأخرى وتمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات القضائية وصياغة العقود التي تبرمها الشركة والمساهمة في إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ومتابعة بيع وإيجار ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة وتربتط به الشعبتين الآتيتين:
اولا-شعبة العقود .
ثانيا- شعبة الدعاوي .
ك – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص وتكون مهامه تدقيق كافة مستندات القيد والصرف والقبض للأعمال الحسابية بعد إستكمال إعدادها من قبل قسم الشؤون المالية ومراقبة التجاوزات في عمليات الصرف على أبواب الموازنة التخطيطية وتخصيصات الخطة الإستثمارية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية ووضع برامج الجرد المستمر ومتابعتها ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ومتابعة والإجابة على تقارير ديوان الرقابة المالية إضافة إلى متابعة أنشطة الشركة المختلفة فيما يخدم الجوانب الرقابية والضبط الداخلي وتقديم تقارير شهرية بذلك، إضافة إلى إجراء المطابقات الدورية للحسابات الجارية في البنوك وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-الرقابة .
ثانيا- التدقيق والأمور المالية .
ثالثا- تدقيق الموجودات .
ل – قسم السلامة والأمن الصناعي: يديره موظف لا تقل درجته عن مدير ويتولى هذا القسم مهام السلامة الصناعية وتوفير مستلزماتها وتوزيعها ويقوم بإدارة وتشغيل مركز الإطفاء في مقر الشركة وصيانة ومتابعة معدات الإطفاء المنتشرة في مواقع العمل ضمن المجمع الكيمياوي، كما يقوم بمهام الأمن الصناعي والحراسات والإستعلامات وتشغيل البدالات والخطوط الهاتفية وصيانتها وترتبط به الشعبتين الآتيتين:
اولا-السلامة والإطفاء .
ثانيا- الأمن الصناعي .
م – قسم تأهيل المعامل: يديره موظف لا تقل درجته عن رئيس مهندسين أو ما يعادلها من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله وتكون مهام هذا القسم ما يأتي:
إدارة وتنفيذ ومتابعة فعاليات تأهيل معامل الشركة حسب الدراسات والخطط الموضوعة لذلك وتهيئة الموارد البشرية والآلات والمعدات اللازمة وإنجاز العقود والتعهدات الخاصة بذلك وإدارة المخازن الخاصة بنشاطه وتنتهي مهامه بإنتهاء أعمال تأهيل المعامل وترتبط به الشعب الآتية:
اولا-شعبة تأهيل المنجم .
ثانيا- شعبة تأهيل معامل تركيز الخامات .
ثالثا- شعبة تأهيل معامل الحوامض .
رابعا- شعبة تأهيل معامل الأسمدة .
خامسا- شعبة تأهيل وحدات الخدمات الصناعية .
سادسا- شعبة الموارد .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
يستمر العمل بقواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط في وزارة الصناعة والمعادن النافذة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 194 لسنة 1993 ولحين صدور قواعد جديدة تحل محلها أو تلغيها .

مادة 10
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 11
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن