قرار رقم 765 (استثناء مركبات الاجرة الكبيرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1499 في 1978/11/19)

      التعليقات على قرار رقم 765 (استثناء مركبات الاجرة الكبيرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1499 في 1978/11/19) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 765 (استثناء مركبات الاجرة الكبيرة من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1499 في 1978/11/19)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1979 ما يلي : –

1 – تستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1499) في 19 – 11 – 1978 مركبات الاجرة الكبيرة ذات سعة (11) راكباً فما فوق وذلك لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار المذكور قابلة للتجديد، على ان تخضع تلك المركبات للفحص للتأكد من سلامتها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة