عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر شركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة الصمود العامة للصناعات الفولاذية وحدة إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأسمال الشركة (671700000) ستمائة وواحد وسبعون مليون وسبعمائة ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج وتصنيع الفولاذ بمختلف أنواعه بوسائل السباكة الحديثة والصب المستمر والدرفلة للمقاطع ذات القياسات المختلفة ودرفلة الصفائح والطرق الحر لإنتاج المطروقات لتلبية إحتياجات البلد من مكونات الجرارات والشاحنات والآلات الزراعية والفلنجات وأنابيب الحفر لقطاع النفط والقطاع الإشتراكي والخاص وتعمل في مجال إنتاج الرافعات الجسرية وأعمدة الأنارة الحديثة والأبواب والشبابيك والهياكل الحديدية والغلونة الحارة وتعتمد الشركة على مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة الإستثمار للأموال العامة لبلوغ أعلى مستوى من العمل والإنتاج في سبيل تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ- صناعة الفولاذ الهندسي وسبائك الصلب الخاص والصلب المقاوم للصدا وعلى هيئة قضبان ومقاطع مختلفة لتغطية إحتياج القاعدة الصناعية في القطر مع السير في تطوير الإنتاج للوصول إلى إنتاج قضبان بقياسات صغيرة وصفائح وأنابيب غير ملحومة ورؤس الحفارات لآبار النفط .
ب- تصنيع ( كرينات جسرية ذات حمولات مختلفة السعات – مبادلات حرارية – هياكل حديدية ثقيلة وخفيفة – أعمدة الأنارة الحديثة – الأبراج الكهربائية – وغلونة الحديد) .
ج – إعتماد سياسة تسويقية محلية وخارجية لبيع منتجاتها ووضع الخطط من أجل تحقيق وتحسين نوعية المنتجات وتطوير العملية الإنتاجية بما يضمن تخفيض الكلف وزيادة الإنتاج .
د – السير في توسيع القاعدة الصناعية وذلك لتنفيذ المشاريع المختلفة ومنها مشروع الدرفلة ومشروع درفلة الصفائح على الحار – والبارد ومشروع الطرق الدوار والطرق المغلق وبما يحقق أهداف التنمية القومية .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع سياقات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على متابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط أو معامل جديدة .
د – إقرار نظام حوافز الإنتاج وفق الضوابط وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق والتوجيه بشأن مدى مطابقة المنتجات للمواصفات النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإستقراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود ميزانية الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام للتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله أن يخول بعض من صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والدراسات والمتابعة: يدير موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط الإنتاج .
ثانيا- تدريب القوى العاملة .
ثالثا- موازنة المواد .
رابعا- الإستثمار .
خامسا- المتابعة .
ب- قسم الشؤون الفنية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعامل والأجهزة وديمومة عملها من خلال وضع المسالك التكنلوجية الصحيحة بما يضمن تطوير تلك المسالك بالأسلوب الذي يضمن الإرتقاء بها عن طريق إجراء بحوث ودراسات الشركة والإرتقاء بالنوعية للنهوض بنوعية منتجات الشركة وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- البحث والتطوير .
ثانيا- التفتيش الهندسي .
ثالثا- السلامة الصناعية والإطفاء .
ج – قسم الشؤون التجارية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية يتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجزاء والمعدات من داخل العراق أو من خارجه ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط وتتكون من الشعب الآتية –
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- التسويق .
رابعا- عقود التصنيع والمقايضة .
د – قسم الشؤون المالية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية وتتكون من الشعب الآتية:
اولا-الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الرواتب والأجور .
رابعا- الحسابات الإدارية ( الكلفة ومؤشرات الأداء) .
هـ – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود وتتكون من الشعب الآتية:
اولا: إدارة الأفراد .
ثانيا: العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثا: الطبابة .
رابعا: النقل وصيانة الآليات .
و – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- شعبة العقود والإستثمارات .
ثانيا- شعبة الدعاوى والإستملاكات .
ز – . قسم السيطرة النوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وإدخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية للشركة والشركات الأخرى وتطوير الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الأولية والمنتجات بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- مختبرات الوحدات الريادية .
ثانيا- السيطرة النوعية ومختبرات المعامل .
ثالثا- البدائل .
رابعا- السيطرة السينية .
ح – المعامل الإنتاجية:
اولا- معمل المسبك الثقيل: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية للمعمل تحضير وتنفيذ الإنتاج المقرر للمعمل كما ونوعا كما يقوم بإنتاج المسبوكات (كتل السباكة أو المقالبة الأرضية) ولكافة أنواع الفولاذ الكاربوني والسبائكي وفق المسلك التكنولوجي الصحيح ويتكون من الشعب الآتية:
1- الهندسة (تصميم، تكنلوجيا) .
2- الإنتاج .
3- الصيانة والقوى .
4- التخطيط .
ثانيا- معمل الطرق الحر: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية للمعمل تحضير وتنفيذ الإنتاج المقرر للمعمل كما ونوعا ويقوم بإنتاج المطروقات الحديدية لكافة أنواع الفولاذ أعلاه المنتجة في المسبك الثقيل عن طريق أتباع المسالك التكنولوجية الصحيحة في الإنتاج والتي أنشىء المعمل لتحقيقها ويتكون من الشعب الآتية:
1- الهندسة (تصميم، تكنلوجيا) .
2- الإنتاج .
3- الصيانة والقوى .
4- التخطيط .
ثالثا- معمل الطرق المغلق: : يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية للمعمل تحضير وتنفيذ الإنتاج المقرر للمعمل كما ونوعا وتطوير الإنتاج ويقوم بإنتاج المطروقات المغلقة الخاصة بالأدوات الإحتياطية للسيارات والجرارات والساحبات والمعدات والمستلزمات الزراعية ويتكون من الشعب الآتية:
1- الهندسة (تصميم، تكنلوجيا) .
2- الإنتاج .
3- الصيانة والقوى .
4- التخطيط .
رابعا- معمل الرافعات الجسرية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية للمعمل هو إنتاج الرافعات الجسرية وأعمدة الإنارة الحديثة وإنتاج مختلف الهياكل الحديدية ضمن المسالك التكلنوجية الصحيحة والقيام بتصنيع منتوجات ثانوية أخرى مثل الخزانات قوالب الثلج وغيرها وضمن الإنكانيات التي تستوعبها المكائن والمعدات المتوفرة لدى المعمل ويتكون من الشعب الآتية:
1- الهندسة (تصميم، تكنلوجيا) .
2- الإنتاج .
3- الصيانة والقوى .
4- التخطيط .
خامسا- معمل الهياكل والأبراج: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية للمعمل هو إنتاج الهياكل الحديدية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية وأبراج المراقبة وكذلك الأبواب والشبابيك الحديدية والألمنيوم كما يقوم بتصنيع منتوجات أخرى ضمن الإمكانيات التي تستوعبها المكائن والمعدات المتوفرة لدى المعمل ويتكون من الشعب الآتية:
1- الهندسة (تصميم، تكنلوجيا) .
2- الإنتاج .
3- الصيانة والقوى .
4- التخطيط .
سادسا- معمل الغلونة: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية للمعمل تحضير وتنفيذ الإنتاج المقرر للمعمل كما ونوعا وتطوير الإنتاج وضمن الإمكانات التي أنشيء المعمل على أساسها وتطبيق المسالك التكنولوجية العلمية الصحيحة ويتكون من الشعب الآتية:
1- التخطيط
2- التحضير
3- الإنتاج
4- الفرن
ط – قسم تنفيذ المشاريع: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين والمهمة الأساسية تنفيذ المشاريع سواء كانت محسوبة على التمويل الذاتي أو المركزي وفق العقود المبرمة سواء مع الشركات الأجنبية أو المحلية وإعداد الخطط اللازمة في تسهيل إنجاز تلك المشاريع ويتكون من الشعب الآتية:
1- الدرفلة .
2- الصب المستمر .
3- الطرق الدوار .
4- الطرق المغلق .
5- درفلة الصفائح .
ظ – قسم الصيانة والخدمات الهندسية: يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم بإعداد ومتابعة الصيانة المبرمجة للشركة والقيام بالصيانة والتشغيل للأنظمة الخدمية العامة للشركة ومنها محطة الأوكسجين والغاز الطبيعي والماء والكهرباء والإنارة ويتكون من الشعب الآتية:
1- تشغيل وصيانة المنظومات الخدمية .
2- صيانة مكائن الورش والمعامل
3- الإنشاءات .
ي – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم واكتشاف الجرائم الواقعة على أموال الشركة والإبلاغ عنها وحماية أموالها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بالأنظمة الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يلي:
اولا- إعادة تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي نظمتها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ك – مركز المعلومات: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في تكملة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمرسلات وفق نظام الخطط والأرشيف ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحاسوب .
ثانيا- الأرشفة .
ثالثا- قواعد البيانات .
رابعا- المكتبة .
ل – قسم المخازن المركزية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص ومهمة القسم تنسيق الخزين من مواد أولية ومساعدة ومصنعة ومواد صيانة ومتابعة الدورة المخزنية وتعزيز الخزين والسيطرة عليه والإشراف على الموجودات عن طريق الجرد المستمر والسنوي وبالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن