عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
التأسيس
مادة 1
تعتبر شركة الخطوط الجوية العراقية المؤسسة بموجب قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988 شركة عام إستنادا لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
مادة 2
للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويمثلها مديرها العام أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى .
مادة 3
يكون مقر الشركة الرئيس في مدينة بغداد ولها فتح مكاتب داخل العراق وخارجه بعد إستحصال الموافقات الأصولية .
مادة 4
يكون رأسمال الشركة (350000000) ثلاثمئة وخمسين مليون دينار وفقا لما هو منصوص عليه في مادة (الرابعة) من قانون الشركة رقم (108) لسنة 1988 .
الفصل الثاني
الأهداف والوسائل
مادة 5
تهدف الشركة إلى القيام بعمليات النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل العراق وخارجه والقيام بالأعمال والخدمات الفنية والأرضية المتصلة بذلك وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية وتمارس الشركة الأنشطة المذكورة وفقا لأحكام قانون الشركة رقم (108) لسنة 1988 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون النقل رقم (80) لسنة 1982 وإتفاقات النقل الجوي المصادق عليها من جمهورية العراق وبما لا يتعارض وأحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
اولا- جميع أعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل العراق وخارجه .
ثانيا- الخدمات الفنية والأرضية لطائراتها وللطائرات العربية والأجنبية في المطارات المدنية في العراق .
ثالثا- خدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لجميع الطائرات المدنية ضمن الإمكانيات المتاحة .
رابعا- الخدمات التموينية للطائرات الخاصة بالشركة ودوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمختلط والشركات الأخرى بما في ذلك شركات القطاع الخاص والأفراد .
خامسا- بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الأسواق الحرة داخل المطارات المدنية وخارجها .
سادسا- الإسهام في تنفيذ خطط النقل الجوي في العراق .
سابعا- تطوير النقل الجوي والخدمات المرتبطة به داخل وخارج العراق بما في ذلك دراسة وإقرار وتعديل أو إلغاء خطوط التشغيل على أساس الجدوى الإقتصادية ووفق أساليب عمل شركات الطيران العربية والأجنبية .
ثامنا- إبرام الإتفاقات والعقود مع دوائر الدولة والقطاعين المختلط والخاص والأفراد من أجل إنماء أعمالها وتحقيق أغراضها بما لا يتعارض مع التشريعات القانونية النافذة .
تاسعا – الإسهام مع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمال مماثلة أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء أكانت داخل العراق أم خارجه بما لا يتعارض مع أهدافها ووفقا للتشريعات النافذة .
عاشرا – الأقراض والإقتراض أو الحصول على الأموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة والوطنية بموجب عقود شروط يتم الإتفاق عليها وفقا للقانون .
حادي عشر – إعداد الخطط والبرامج الخاصة لتطوير مجالات نشاطها .
ثاني عشر – شراء الطائرات والمواد الإحتياطية والمعدات والأجهزة والآليات بمختلف أنواعها بما يؤدي إلى تحديث وتحسين وزيادة طاقات النقل الجوي وتطوير كفاءة الأداء وفق أساليب شركات الطيران العربية والأجنبية بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل أو المقايضة وفقا للقانون .
ثالث عشر – إجراء المناقصات والمزايدات وإحالتها والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام مختلف العقود، ولها أن تجري التصرفات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
رابع عشر – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها وإيجارها وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة بما فيها الورش والمعامل المختصة للصيانة وفقا للقانون .
خامس عشر – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والأجنبية بالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفقا للقانون وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات الأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين وفتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها ولها أن تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأي صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه والتأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية التي تؤمن لها تحقيق أغراضها .
سادس عشر – إستثمار الفوائض النقدية من خلال المساهمة في الشركات أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق وخارجه مع إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
سابع عشر – إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها .
ثامن عشر – تأجير وإستئجار الطائرات والأجهزة والمعدات التي لها علاقة بتأمين نشاطها الجوي .
تاسع عشر – المشاركة في الدورات والمؤتمرات الخاصة بنشاطات النقل الجوي في الإتحاد العربي للنقل الجوي والإتحاد الدولي للنقل الجوي .
عشرون – تسعير الخدمات المقدمة للغير وإعادة النظر بها حسب الظروف الإقتصادية مع مراعاة الأسعار الدولية بما يتعلق بالنقل الجوي على أن لا يتعارض ذلك مع القانون .
حادي وعشرون – القيام بممارسة وسائل الدعاية والطباعة ذات العلاقة بالنقل الجوي .
إثنان وعشرون – القيام بأية أعمال أخرى تتفق مع نشاط الشركة أوتسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القانون .
ثالث وعشرون – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة .
رابع وعشرون – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
المحتوى2
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة 6
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وهو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف عليها وتنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك .
مادة 7
اولا- يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء يتم تسميتهم وإنتخاب البعض منهم وفقا لما يأتي:
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤساء التشكيلات في الشكرة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها .
ب- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا- ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
مادة 8
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
مادة 9
يشترط لتعيين أعضاء المجلس الأصليين والإحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي:
اولا- أن يكون موظفا على الملاك الدائم من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها الشركة .
ثانيا- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل أو ما يعادلها من حيث سلم الدرجات الوظيفية .
ثالثا- حائز على شهادة جامعية أولية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (5) خمس سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات وزارة النقل والمواصلات .
خامسا- أن يكون عراقيا .
مادة 10
اولا- يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
أ- أن يكون موظفا على الملاك الدائم وأن لا تقل درجته الوظيفية عن مدير أو ما يعادلها .
ب- حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .
جـ – لديه خدمة وظيفية في الشركة لا تقل عن (10) عشر سنوات .
ثانيا- ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أ- يشكل بقرار من المجلس:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخابات تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب للفروع التابعة للشركة ويكون رئيسها مدير .
ب- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والفروع التابعة لها .
جـ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الفرع التابع للشركة أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل (5) أيام من موعد الإنتخاب .
هـ – للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة موقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوا إحتياطيا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها سلبا أو إيجابا خلال فترة (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .
ي – يحدد مجلس الإدارة موعد الإنتخابات والإجراءات الواجب مراعاتها وفقا للتشريعات القانونية النافذة وتجري الإنتخابات في مقر الشركة وفروعها .
مادة 11
يعين المجلس سكرتيرا له من موظفي الشركة ويتولى تنظيم إجتماعات المجلس وتهيئة جداول أعماله وإعداد محاضر إجتماعاته وقراراته وتوقيعها من رئيس المجلس والأعضاء الذين حضروا الإجتماع وختم كل صفحة من صفحات المجلس بختم الشركة وعلى العضو المخالف أن يسجل تحفظه على المحاضر .
المحتوى3
مادة 12
اولا- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانيا- يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثالثا- يعتبر العضو مستقيلا إذا لم يحضر إجتماع المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع .
مادة 13
إذا شغرت عضوية في المجلس يدعوا رئيس المجلس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لدورة المجلس .
الفصل الرابع
مهام مجلس الإدارة
مادة 14
اولا- يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية تمهيدا لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي لرفعها للوزير للمصادقة عليها .
جـ – إقرار التوسعات للشركة تمهيدا لرفعها للوزير للمصادقة عليها .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج تمهيدا لرفعها للوزير للمصادقة عليها .
هـ – الإشراف على تنفيذ أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يحقق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المتكاملة .
و – الإشراف على التخطيط للمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
ز – دراسة وإقرار ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لأنشطة الشركة .
ح – يلتزم المجلس في كل سنة مالية وخلال (90) تسعين يوما من تاريخ إنتهائها بالإشراف على إعداد موازنة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفق الأصول المحاسبية المطبقة ربما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ويشترط أن يراعي عند إعداد تقرير الموازنة ما يأتي:
1- شرح واف للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
2- تقويم الأداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
3- أية أمور ضرورية أخرى .
ط – إتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لأحكام التشريعات القانونية النافذة بشأن البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(سابع عشر) أو (ثالث وعشرون) و(رابع وعشرون) من مادة (5) من هذا النظام الداخلي .
ي – دراسة وإقرار أجور نقل الأشخاص والأشياء جوا بموجب تعريفات خاصة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة والإتفاقات الجوية التي تنظم هذا المجال .
ك – وضع أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة للغير مع الأخذ بنظر الإعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الجهات العليا والتعريفات المقررة من قبل الإتحادات الدولية .
ل – منح التخفيضات في الأسعار المقررة بموجب ضوابط يقررها المجلس .
م – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة وإصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ن – إقرار ضوابط توزيع الأرباح وفقا لقانون الشركات العامة .
س – إقرار العقود والإتفاقات المتعلقة بأعمال الشركة .
ع – التوصية بإنضمام العراق للإتفاقات العربية والإقليمية والدولية في مجال النقل الجوي .
ف – إقرار المشاركة في الإجتماعات والمؤتمرات الخاصة والمتعلقة بنشاط الشركة .
ص – إقرار الخدمات التي تقدمها الشركة للغير لقاء عمولة أو أجر .
ق – التوصية بزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه .
ز – إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية بما في ذلك إقتراح إستحداث أقسام وشعب جديدة أو إلغائها أو دمجها وكذلك إقتراح إستحداث عناوين وظائف وتحديد المستوى الوظيفي لإشغالها ومؤهلات شاغليها وإضافتها إلى الجداول الملحقة بقواعد الخدمة المعمول بها بما يتلاءم وطبيعة أعمالها .
ش – تشكيل اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بواجبات معينة .
ت – المصادقة على الهيكل التنظيمي والإداري للشركة والوصف الوظيفي للموظفين وتعديلها وفقا لظروف الشركة وطبيعة أعمالها والمصادقة على ملاك موظفي الشركة وفق الصلاحيات المخولة له قانونا .
ث – الموافقة على عقود الشحن والتفريغ المقدمة لشركة الطيران .
غ – إختيار الوكلاء العامين خارج العراق وتحديد عمولتهم وإبرام عقد الوكالة معهم .
خ – الموافقة على إبرام عقود تجهيز الطائرات بالمواد التموينية داخل العراق وخارجه .
ذ – تعيين نسب الإندثار لموجودات الشركة وشطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والأموال المستهلكة أو المفقودة وفقا للقانون .
ض – إجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على أن يتم ذلك بموافقة ديوان الرئاسة .
ظ – أية أمور أخرى ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
ثانيا- للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .
مادة 15
تعتبر قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و(ب) و(جـ) و(د) من البند ( أولا) من مادة (14) من هذا النظام الداخلي مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمس وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده فإذا أصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين نهائيا .
الفصل الخامس
إدارة الشركة التنفيذية
مادة 16
اولا- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة وهو المسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتعقد بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى .
ثانيا- يمارس المدير العام ما يأتي:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ورفع تقارير فصلية إلى المجلس عن سير أعمالها ووضعها المالي وإقتراح الحلول والمعالجات .
ب- إقتراح مشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
جـ – إقتراح الخطط التشغيلية السنوية للأنشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها .
د – إعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
هـ – وضع الخطط اللازمة لتدريب الملاكات الوظيفية ورفع كفاءتها بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
و – منح الحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة وفقا للقانون .
ز – التوقيع على العقود وفقا للقانون .
ح – إعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها أموال الشركة بالنسبة لداخل العراق .
ط – التوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصاحبها، وله الحق في تخويل هذه الصلاحية أو جزء منها إلى مدير وموظفي القسم المالي .
ي – المصادقة على عطاءات الشركة بموجب الصلاحيات .
ك – إبرام القروض بموافقة المجلس والجهات الأخرى .
ل – تعيين الموظفين الدائميين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
م – إقتراح الهيكل التنظيمي والإداري للشركة الوصف الوظيفي للموظفين ورفعه إلى المجلس لإقراره .
ن – الإشراف المباشر على قسم السيطرة النوعية للطائرات .
المحتوى4
الفصل السادس
التشكيلات الإدارية للشركة
مادة 17
تتكون الشركة مما يأتي:
اولا- القسم الفني: يديره موظف بعنوان مساعد مدير عام حاصل على شهادة هندسة الطائرات ويتولى القيام بهندسة وصيانة الطائرات والإشراف على المعدات الأرضية فيها وعلى الأعمال الهندسية للشركة .
ثانيا- القسم التجاري: يديره موظف بعنوان مساعد مدير عام من حملة الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص بعمل القسم ويتولى إدارة وتنظيم الأمور التجارية وأعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل العراق وخارجه وتنفيذ خطة النقل الجوي بما يدعم سياسة الشركة لتحقيق الأرباح والإشراف المباشر على مكاتب الشركة داخل العراق وخارجه وتمثيل الشركة في الإتحادات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .
ثالثا- القسم المالي: يديره موظف بعنوان مساعد مدير عام من حملة الشهادة الجامعية الأولية في المحاسبة وإدارة الأعمال ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إدارة وتنظيم الأمور المالية بما فيها إعداد مشاريع الموازنات التخطيطية للشركة والقيام بجميع الفعاليات المالية من قيد وصرف وتنظيم السجلات المالية وإعداد الحسابات الختامية .
رابعا- قسم عمليات الطيران: يدير موظف بعنوان مساعد مدير عام من حملة شهادة طيران تجاري وإلى ونقل جوي ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إدارة وتنظيم الأمور الفنية فيما يتعلق بشؤون الطيران والعمليات الجوية وتدريب الطيارين والمهندسين الجويين والمضيفين الجويين .
خامسا- القسم الإداري: يديره موظف بعنوان مساعد مدير عام من حملة الشهادة الجامعية الأولية ويتولى جميع المعاملات الإدارية وتنظيم أرشيف الشركة .
سادسا- قسم الشؤون القانونية: يديره موظف بعنوان مشاور قانوني يرتبط بالمدير العام من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة ويقوم بتمثيل الشركة لدى المحاكم والجهات الأخرى وتدقيق الأمور القانونية الخاصة بالشركة وتقديم المشورة القانونية والإشتراك في اللجان الخاصة وإعداد العقود ومتابعة تنفيذها وإعداد اللوائح القانونية .
سابعا- قسم التخطيط: يديره موظف بعنوان مدير أو رئيس مهندسين حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل ويتولى إعداد الخطط التشغيلية والإستثمارية للشركة وإعداد الخطط المستقبلية وتنظيم الإحصاءات المختلفة وتدريب القوى العاملة .
ثامنا- قسم التدقيق والرقابة الداخلية: يديره موظف بعنوان مدير حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية ويتولى القيام بتدقيق جميع المعاملات المالية مراقبة عمليات الصرف وتدقيقها والتحقق من تنفيذ وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات من الناحية المالية وإجراء المطابقات والجرودات وأية مهمة تدقيقية يكلف بها من المدير العام للشركة .
تاسعا – قسم العلاقات: يديره موظف حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية ويقوم بجميع أعمال الدعاية والإعلام الداخلي والخارجي والإعداد والتهيئة للإحتفالات بالمناسبات الوطنية والقومية .
عاشرا – قسم الخدمات وتموين الطائرات: يديره موظف بعنوان مدير حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية وقوم بالإشراف وتهيئة وجبات الطعام للطائرات والطواقم والمسافرين والترانسيت وتسويق المنتجات للغير والمواد التي تباع على الطائرات .
حادي عشر – مركز رجال الأعمال: يديره موظف بعنوان مدير حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية ويتولى الإشراف على أعمال المركز المتعلقة بالإتصالات الهاتفية وأجهزة الفاكس والتلكس والخدمات الإدارية وخدمات السكرتارية وإعداد التقارير الشهرية المالية .
ثاني عشر – قسم الحاسبة الإلكترونية: يديره موظف بعنوان مدير حاصلا على الشهادة الجامعية الأولية ويقوم بتهيئة قوائم الرواتب للشركة وإعداد الأنظمة لجميع نشاطات الشركة .
ثالث عشر – شعبة التعبئة والإحصاء: يديرها موظف بعنوان مدير أو رئيس ملاحظين من خريجي الدراسة الإعدادية في الأقل ويتولى إعداد قوائم الملتحقين بالخدمة العسكرية وتبليغهم وأمور إنتدابهم .
مادة 18
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات