عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفارس العامة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ- تعتبر منشأة الفارس العامة شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي تحل محلها في الحقوق والواجبات .
ب- شركة الفارس العامة وحدة إقتصادية إنتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
ت- رأسمالها (000ر 415ر143) دينار، مائة وثلاثة وأربعون مليون وأربعمائة وخمسة عشر ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني من خلال:
أ- إنتاج وحدات مجمعة لتصفية المياه سعة 50م2/ ساعة وسعة 200م2/ ساعة .
ب- إنتاج الهياكل الحديدية للأبنية والمسقفات .
ج – إنتاج الخزانات الحديدية الأفقية والعمودية وبسعات مختلفة .
د – تصنيع المنتجات المعدنية الحديدية بمختلف أنواعها وعلى ضوء الطلب .
هـ تقديم الخدمات الإسنادية والإستشارية ذات العلاقة بنشاطها لمختلف دوائر الدولة والقطاع المختلط والخاص .
و – إنتاج مستلزمات دواجن وبيوت زراعية بلاستيكية .
ز – إنشاء وتنفيذ المشاريع ذات العلاقة بطبيعة إنتاج الشركة .
ح – القيام بتصمميم وتنفيذ وإنتاج المعدات الهندسية التي تخدم القطاع الصناعي – النفطي والخدمي على إختلاف أنواعها .
ط – تنفيذ الأعمال بإئتلاف إتحادي مع شركات داخلية وخارجية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ- إتباع جميع الطرق الفنية والخبرة المحلية والأجنبية .
ب- بيع منتجاتها أو حتى مقايقضتها مع الشركات والمنشآت المحلية والأجنبية داخل العراق أو خارجه .
ج – التعاقد والتفاوض لتنفيذ المشاريع والأعمال ذات العلاقة بأنشطتها وإختصاصها .
د – القيام بجميع الفعاليات الأخرى التي تمكنها من تحقيق أهدافها .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من رؤوساء التشكيلات من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ت- يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابة .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا-غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن قوائم المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان عن ذلك في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي كافة المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح ويسجل وارد لدى المعمل أو الشركة ويرفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للإعلان وتعلق أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد المذكور .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين وبعد الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثاعضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات خلال مدة أقصاها (24 ساعة) إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها سلبا أو إيجابا خلال مدة أقصاها (48 ساعة) ويكون قراره باتا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط الموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترقيتهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة ( إنتاجية تسويقية، مالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لقضايا السيطرة النوعية (التلف والضياع) وكل ما له صلة بالعملية الإنتاجية .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإسقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية الشركة حسب مقتضيات العمل .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – تحديد شروط عقود وأجور إستخدام الباحثين العراقيين والعرب والأجانب .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية بالشركة بمستوى قسم .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات النشاطات المتعلقة بأهداف الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة إن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب قرار لجنة مختصة .
ش – إجراء التضرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – إصدار التعليمات الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة وأية تعليمات تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ- يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية على الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء .
وهو الرئيس الأعلى والمسؤول عن أعمال الشركة وتوجيه نشاطها ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق أحكام القوانين ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وتنفيذ مهامها وأنشطتها في ضوء القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات المرعية وعلى قدر ما يخوله من مجلس إدارة الشركة وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام ويكون من ذوي الخبرة والإختصاص وحاصل على شهادة جامعية أولية وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعض من صلاحياته للإشراف على الأنشطة للفعاليات والتشكيلات أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم التخطيط المركزي: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المهام الآتية:
وضع الخطط الإنتاجية وتهيئة مستلزمات تنفيذها ومتابعة تحقيقها إضافة إلى إجراء المسح الخاص بإحتياجات الجهات الأخرى لمنتجاتها 0000 ورفع التقارير الدورية الخاصة بالتحققات إلى الجهات الفنية وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط ومتابعة الإنتاج .
ثانيا- السيطرة على المواد الأولية والعدد .
ثالثا- المشاريع .
رابعا- التدريب .
ب – قسم الشؤون الهندسية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه بعض الموظفين ويتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد الوثائق الفنية والتصميمية والتكنولوجية وطرق الفحص والعدد الملائمة لإنتاج الشركة .
ثانيا- إستحداث الطرق التكنولوجية المتطورة للإنتاج وتطوير المنتجات النمطية بما يضمن النوعية وتقليل التلف والإرتقاء بالنوعية وإستخدام البدائل الملائمة .
ثالثا- إعداد دراسة الكلف الفنية التخمينية .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- التصاميم .
2- االتكنولوجيا .
3- المواصفات .
ج – قسم الإنتاج المركزي: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين يحدد بموجب الإحتياج للعمالة مهمتها تنفيذ الخطط الإنتاجية والإستغلال الأمثل للموارد المتاحة والمحافظة على نوعية المنتوج ضمن المواصفات والوثائق الفنية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التحضيرات .
ثانيا- إنتاج محطات التصفية .
ثالثا- إنتاج الخزانات .
رابعا- إنتاج الهياكل الحديدية .
خامسا- التشغيل الميكانيكي .
سادسا- إنتاج المستلزمات الزراعية .
سابعا- المتابعة الفنية .
ثامنا- الإنتاج النهائي .
تاسعا – غاسلات الهواء .
عاشرا – الإنتاج المتنوع .
د – معمل الوفاء: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتمتع مدير المعمل بصلاحية بموجب ما يخوله له المدير العام ويتولى المعمل تنفيذ المهام الآتية:
اولا- إنتاج الألواح المفردة والألواح المزدوجة وتنفيذ ومتابعة الخطط الإنتاجية والمحافظة على النوعية وتطوير الإنتاج بزيادة الكفاءة بإستخدام المواد الداخلة في التصنيع .
ثانيا- إنتاج الهياكل الحديدية للأبنية والمسقفات والأعمال التكميلية المتصلة بها .
ثالثا- تنفيذ الأعمال الأخرى بموجب ما يكلف به المعمل وضمن الإختصاص .
هـ – قسم الصيانة المركزية: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين في مجال الإختصاص المذكور ويتولى المهام الآتية:
اولا- إجراء عملية الصيانة المبرمجة والعامة لجميع المكائن والمعدات .
ثانيا- وضع البرامج السنوية للصيانة الدورية بشكل سنوي وفصلي وشهري للخطوط الإنتاجية والمنظومات الفنية وتنفيذها .
ثالثا- تصنيع بعض الأدوات الإحتياطية للمكائن والمعدات .
رابعا- وضع شروط وتعليمات التشغيل للمكائن والمعدات .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- تخطيط الصيانة .
2- الصيانة الميكانيكية .
3- الصيانة الكهربائية .
و – قسم الرقابة النوعية: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين في مجال الإختصاص المذكور ويتولى المهام الآتية:
اولا- الفحص والسيطرة على نوعية المواد الأولية والإنتاج في مراحله المختلفة ( أجزاء – مجمعات – منتج نهائي) ومطابقته مع المواصفات الفنية والوثائق التصميمية المعتمدة وكذلك الأجزاء المصنعة لدى الغير وإعطاء شهادة فحص نهائي .
ثانيا- القيام بالإجراءات الوقائية لمراقبة حالات التجاوز في نسب التلف عن الحدود المسموح بها .
ثالثا- معايرة أجهزة الفحص والقياس بمختلف أنواعها .
رابعا- تسجيل نتائج الفحص اليومي ورفع التقارير الدورية عن نوعية الإنتاج ونسب التلف .
خامسا- متابعة تطبيق قواعد السلامة الصناعية ووضع البرنامج الخاص لتوعية المنتسبين منعا لحوادث العمل .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- فحوص العمليات .
2- الفحص النهائي والمختبرات .
ز – مشروع المعدات الهندسية الثقيلة: يديره موظف من حملة الشهادة الجامعية الأولية ويعاونه في مجال عمله عدد من الموظفين والعاملين لتحقيق خطط هذا المشروع . . ويعتبر هذا المشروع أحد مشاريع توسيع وتطوير الشركة . . ويتولى هذا المشروع عند إنجازه تنفيذ الخطط المقررة بإنتاج المبادلات الحرارية وأوعية الضغط والمنتجات الأخرى ضمن الإختصاص .
ح – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد منهاج الإستيراد بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وتنفيذه وفق الضوابط المحددة .
ثانيا- تنفيذ خطة المشتريات المحلية للمواد الأولية والمساعدة .
ثالثا- فتح الإعتمادات اللازمة لإستيراد الأدوات الإحتياطية والمواد الأولية والمعدات من الخارج والتي يتعذر الحصول عليها محليا .
رابعا- متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع الغير الخاصة بتجهيز المواد والمعدات وضمان حسن تنفيذها .
خامسا- متابعة إجراءات كافة معاملات الإخراج الكمركي .
سادسا- تسويق إنتاج الشركة وفق منافذ التسويق ومتابعة السياسة السعرية للمنتوجات وفق الضوابط المحددة .
سابعا- تنظيم المواد المخزونة وحفظها بشكل يؤمن سلامتها وسهولة تداولها وإنسيابها لدوائر وأقسام الشركة بتطبيق التنظيم المخزني والسيطرة على الخزين لكافة المواد .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- التسويق .
2- الإستيراد .
3- المخازن .
4- المشتريات المحلية .
ط – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين تتولى القيام بالأمور المالية والحسابية وإعداد الموازنة وحسابات الكلفة والحسابات المخزنية وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والأنظمة المالية وتطبيق تنفيذ إتفاقيات الدفع بالأجل مع المصارف والدوائر الأخرى ومتابعة إستحصال إستحقاقات الشركة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وإعداد الحسابات الختامية والقيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخطيطية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية ومتابعة المصروفات .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- السجلات .
2- التكاليف .
3- الرواتب والأجور .
4- الحسابات المخزنية .
5- الصندوق .
ي – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المهام الآتية:
اولا- تطبيق القرارات والقوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة وإعداد وتنظيم الملفات العامة وأضابير المنتسبين .
ثانيا- إعداد الملاك السنوي للشركة ومسك سجلاته .
ثالثا- تقديم الخدمات الإدارية لدوائر الشركة والمنتسبين .
رابعا- مسك سجلات التعبئة والإحصاء ومتابعة تنفيذ خطط الطواريء .
خامسا- متابعة تنظيم سير خطوط النقل الخاصة بالمنتسبين وإكمال معاملات تأجير الخطوط وصيانة عجلات الشركة ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال قسم الآليات المرتبط بالشؤون الإدارية .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- إدارة الأفراد .
2- الإدارة .
3- النقل وصيانة الآليات .
ك – قسم الأمن الصناعي: يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله . . . يعاونه عدد من الموظفين ويتولى المهام الآتية:
اولا- يقوم القسم من خلال الكوادر العاملة فيه بحماية أمن الشركة وتأمين الحراسات لمواقع الشركة المختلفة .
ثانيا- تنفيذ التعليمات الواردة إليها من الوزارة في مجال الإختصاص .
ويتكون من الشعب الآتية:
1- الأمن .
2- الإطفاء والسلامة الصناعية .
3- الحراسات .
ل – شعبة الرقابة الداخلية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى تدقيق ومراقبة الأعمال الحسابية وتدقيق الرواتب ومعاملات الصرف والبيع والشراء والقيود ومستندات الصرف ومطابقة كشوفات المصرف مع السجلات المالية وتدقيق الإعتمادات المستندية ومطابقة موجودات الشركة مع السجلات وتدقيق الدورات المستندية للمخازن وتدقيق صحة وسلامة تطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة ومتابعة تسوية ملاحظات ديوان الرقابة المالية .
م – مركز نظم المعلومات: يديره موظف حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى إستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطط السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة في مجالات الأجهزة والبرامجيات والكوادر بالشكل الذي يضمن حسن إستثماره وتطويره وإعداد وتهيئة الأنظمة التي تحتاجها الشركة في مجال عملها وإدخال المعلومات في الحاسبة وإعداد التقارير وفق الأنظمة وحسب حاجة الدوائر .
ن – الشعبة القانونية: يديرها موظف من حملة الشهادة الجامعية في القانون يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الشعبة بتخويل من المدير العام تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية ودراسة وتدقيق النواحي القانونية في العقود الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وإعداد اللوائح القانونية ودراستها والإسهام في المفاوضات التي تتطلب المشورة القانونية والإشتراك في المجالس واللجان التحقيقية .
س – شعبة الخدمات الفنية: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في هذا المجال يعاونه عدد من الموظفين وتتولى مهام صيانة جميع المرافق الخدمية للشركة وصيانة أجهزة التبريد والأجهزة الخدمية الأخرى وصيانة شبكات الأنابيب والمهام الإنشائية الأخرى .
ع – شعبة الطبابة: يديرها موظف (طبيب) يعاونه عدد من الموظفين في مجال الإختصاص وتقوم بما يأتي:
اولا- معالجة وتداوي المرضى المراجعين .
ثانيا- متابعة الخدمات الصحية والإشراف عليها في الشركة .
ثالثا- جلب اللقحات وتلقيح المنتسبين .
رابعا- جلب الأدوية ومواد الضماد إلى الشركة .
خامسا- اقامة الدورات والإسعافات الأولية والدورات التثقيفية .
سادسا- إقامة فحوصات دورية ومختبرية وفحوصات شعاعية للمنتسبين الذين يعملون في أماكن تستوجب ذلك .
سابعا- معالجة الإصابات الفورية للمنتسبين الذين يصابون أثناء العمل .
ف – شعبة البحث والتطوير: يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال الإختصاص وتعنى بالشؤون الفنية التطويرية وطرق التكنولوجيا الحديثة والبحوث والدراسات الخاصة بالعملية الإنتاجية وكذلك تقويم المشاكل والأمور التي تخص الإقتصاد وإيجاد البدائل المناسبة للعملية التصنيعية في الشركة وتطوير كفاءة الكوادر الفنية والأجهزة والمعدات .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن