عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الورقية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ- تعتبر المنشأة العامة للصناعات الورقية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب- الشركة العامة للصناعات الورقية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة البصرة .
جـ – رأسمالها (000ر477ر492) أربعمائة وإثنان وتسعون مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع المنتجات الورقية المختلفة، والمواد المساعدة الأخرى، والتعبئة والتغليف لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشطات الآتية:
أ- تصنيع المنتجات الورقية بمختلف أنواعها والمواد الكيمياوية ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات العرضية، لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
جـ – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
تولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابة .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
أ- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
ب- لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في االمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتخب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24 ساعة) إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48 ساعة) ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية ، الإدارية، والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة إن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التضرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إعداد خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ- يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء التشكيلات أو أي من موظفيها .
ب- معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله جزء من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة أو أية مهام أخرى يكلف بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والدراسات والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط إنتاج .
ثانيا- تدريب القوى العاملة .
ثالثا- موازنة المواد .
رابعا- الإستثمار .
خامسا- السيطرة على الخزين .
سادسا- المكتبة .
سابعا- المتابعة .
ب- معمل ورق البصرة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف عن الأقسام الإنتاجية والخدمية في المعمل ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيأتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة وتتكون من الأقسام الآتية:
اولا- العجينة والفورفرال .
ثانيا- الورق .
ثالثا- التصنيع والتحويل .
رابعا- الصودا والكلور .
خامسا- الوحدات المساعدة .
سادسا- الصيانة .
جـ – معمل ورق ميسان: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على الأقسام الإنتاجية والخدمية في المعمل ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيأتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة وتتكون من الأقسام الآتية:
اولا- العجينة .
ثانيا-الورق وأطباق البيض .
ثالثا- الوحدات المساعدة .
رابعا- الصيانة .
خامسا- الإدارية والمالية والرقابة الداخلية والمخازن .
د – معامل المستلزمات المدرسية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على الأقسام الإنتاجية والخدمية في المعمل ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيأتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة وتتكون من الأقسام الآتية:
اولا- الدفاتر المدرسية .
ثانيا- أطباق البيض .
ثالثا- أقلام الرصاص .
رابعا- جمع وكيس المخلفات .
خامسا- الصيانة والخدمات الفنية .
سادسا- الإدارية والمالية الرقابة الداخلية والمخازن .
هـ – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية تتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهز والمعدات والأدوات الإحتياطية من داخل العراق أو من خارجه وفقا لنظام السيطرة على المخازن لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستمرارية العملية الإنتاجية والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لإستغلال الطاقات لأغراض التصنيع وفقا للقرارات والضوابط الصادرة ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- عقود التصنيع والمقايضة .
و – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية ولعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية والإشراف على نشاطات الشؤون المالية في المعامل التابعة للشركة ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الذمم .
رابعا- حسابات الكلفة .
خامسا- الرواتب والأجور .
سادسا- حسابات الخطة والموجودات .
ز – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص أو تحصيله العلمي لا يقل عن الدراسة الإعدادية ومن ذوي الخبرة والإختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة، وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- إدارة الأفراد .
ثانيا- العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثا- النقل .
ح – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- العقود والإستشارات
ثانيا- الدعاوى والإستملاكات .
ط – قسم التسويق والتصدير: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص أو تحصيله العلمي لا يقل عن الدراسة الإعدادية ومن ذوي الخبرة والإختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات، تتولى تخطيط السياسة التسويقية والمبيعات لكافة منتجات الإتصالات اللازمة لمسح السوق وتنفيذ العقود مع المنافذ التسويقية داخل العراق وخارجه .
ي – قسم المخازن: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص
والكفاءة أو تحصيله العلمي لا يقل عن الدراسة الإعدادية ومن ذوي الخبرة والإختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويتولى القسم إستلام المواد الأولية والإحتياطية والتشغيلية وكافة المواد الأخرى وموجودات الشركة، وإيداعها في المخازن والإشراف على عملية التجهيز .
ك – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص أو تحصيله العلمي لا يقل عن الدراسة الإعدادية ومن ذوي الخبرة والإختصاص لمدة لا تقل عن عشر سنوات، يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:
اولا- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وترفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المنصوص عليها ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بشأنها .
ل – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ( الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المعامل الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا- السلامة الصناعية .
م – قسم البحث والتطوير والنوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص أو تحصيله العلمي لا يقل عن الدراسة الإعدادية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وإدخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية للشركة والشركات الأخرى وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الأولية والمنتجات بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات للمواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- مختبرات الوحدات الريادية .
ثانيا- السيطرة النوعية ومختبرات المعامل .
ثالثا- البدائل .
رابعا- السيطرة البيئية .
ن – قسم المشاريع: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إعداد الدراسات الفنية والجدوى الإقتصادية للمشاريع الجديدة والإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعة إنجازها وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن تنفيذ المشاريع ومتابعة تأمين الحصول على متطلبات تنفيذ المشاريع من المواد والمعدات الإستيرادية ولمحلية والإشراف على أعمال الهندسة المدنية .
س – قسم الحاسبة الإلكترونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وإدخال الأساليب الحديثة في مكننة المعلومات وإعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن