عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-01 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
تحذف المادة الثانية من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1956 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية = أ- تكون درجات موظفي الشرطة على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون
ب_ تقرر الرواتب التي تخصص لوظائف الشرطة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
ج- تمنح مخصصات غلاء المعيشة وفق الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
د- تتضمن المقاييس الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون منح علاوة من الحد الادنى الى الحد الاقصى المبين في كل درجة لموظف الشرطة عند اكماله سنة وهو براتب يقل عن الحد الاعلى للمقياس ولا يجوز منح هذه العلاوة لمن كان من الدرجة التاسعة حتى الثالثة الا بتوصية يقدمها عنه رئيسه الباشر ويصادق عليها الرئيس الاعلى التالي يبين فيها ان خدمات الموظف كانت مرضية خلال السنة من جميع الوجوه ويستثنى من هذه التوصية من يشغل وظيفة مدير عام .
ه- يمنح المفوضون من خريجي المدرسة الاعدادية للمفوضين الموجودين في الخدمة قبل نفاذ هذا القانون ممن تقل رواتبهم عن (-/17) ديناراً الحد الادنى لراتب الدرجة السابعة الواردة في الجدول رقم (1) الملحق به ويمنح نواب المفوضين الموجودين في الخدمة ثبل نفاذ هذا القانون الحد الادنى لراتب الدرجة التاسعة الواردة في الجدول المذكور . وتحتسب المدة التي قضوها في درجاتهم الحالية لاغراض العلاوة والترفيع . اما المفوضون من خريجي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين الموجودين في الخدمة قبل نفاذ هذا القانون الذين يتقاضون راتب (17 – 25) ديناراً فتضاف المدة المشترطة للترفيع في درجتهم السابقة لاغراض العلاوة والترفيع .
مادة 2
يجوز تعيين الضابط في الجيش او المتقاعد من الضباط في وظائف الشرطة بالراتب الذي يستحقه وفق نظام تعادل الشهادات العسكرية واحتساب جميع المدة التي قضاها في الخدمة عسكرية كانت ام مدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق المادة العاشرة من قانون الخدمة المدنية على ان لا يقل راتبه عن اعلى راتب كان يتناوله وهو في الخدمة .
مادة 3
أ- تحذف عبارة (للدرجة الثانية من الصنف الخامس) الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة (المعدلة) من القانون المذكور وتحل محلها عبارة (للدرجة السادسة) .
ب- تحذف عبارة (المادة الثامنة) الواردة في الفقرة (ب – 1) من المادة الرابعة من القانون وتحل محلها عبارة (المادة السابعة) .
مادة 4
أ- تحذف عبارة (للدرجة الثانية من الصنف السادس) الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة (المعدلة) من القانون ويحل محلها عبارة (للدرجة السابعة).
ب-تحذف عبارة(المادة الثامنة ) الواردة في الفقرة (ب – 1) من المادة الرابعة من القانون وتحل محلها عبارة (المادة السابعة) .
ج- تحذف جملة (-/8 دنانير ويكونون تحت التجربة لمدة سنتين في خدمة فعلية ويثبت نائب المفوض في درجته بعد انتهاء سنة واحدة اذا تأكدت كفايته) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من القانون المعدلة بالقانون رقم (15) لسنة 1957 وتحل محلها عبارة (الحد الادنى للدرجة التاسعة) .
مادة 5
تلغى المادة السادسة (المعدلة ) من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة السادسة = يجوز ترفيع موظف الشرطة الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
أ- وجود وظيفة شاغرة .
ب- ثبوت مقدرته على اشغال وظيفته وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته ز
ج- اكمال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة وأربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة وثلاث سنوات في الدرجتين السادسة والثامنة وسنتين في الدرجة التاسعة .
د- يشترط بالاضافة الى ما تقدم لغرض ترفيع المفوض الى وظيفة معاون مدير شرطة ان ينجح في الدورة الخاصة لضباط الشرطة في مدارس الشرطة ويستثنى من هذه الدورة المفوضين الفنيون بشرط ان ينجحوا بدورة فنية في المدارس المذكورة .
ه- لا يجوز استخدام الضباط والمفوضين الفنيين المتخرجين من دورات فنية الا بوظائف فنية .
و- يشترط في ترفيع معاون مدير الشرطة الى وظيفة مدير شرطة بالاضافة الى ما تقدم ان يكون متخرجاً من مدرسة عالية او ان يجتاز امتحاناً خاصاً لدى مجلس الخدمة العامة اذا كان ناجحاً في الدورة الخاصة لضباط الشرطة .
مادة 6
تحذف عبارة (الصنف الواحد) الواردة في الفقرتين (أ و ب) من المادة السابعة (المعدلة ) من القانون ويستعاض عنها بعبارة (وظيفة مدير شرطة أو معاون شرطة أو مفوض شرطة) .
مادة 7
تحذف عبارة (الصنف الاول والصنف الثاني ) الواردة في المادة التاسعة من القانون وتحل محلها عبارة (الدرجة الاولى والدرجة الثانية) .
مادة 8
تحذف عبارة (ضباط الشرطة ) الواردة في المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها كلمة (الشرطة) .
مادة 9
تلغى الفقرة (ه) من المادة الخامسة عشرة من القانون .
مادة 10
تلغى المادة الرابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الرابعة والعشرين = لرئيس الدائرة أن يأمر بتوقيف المعاون والمفوض ونائب المفوض ولمدير الشرطة أو من يقوم مقامه ان يأمر بتوقيف المفوض ونائب المفوض وضابط الصف والشرطي وللوزير بطلب من رئيس الدائرة ان يأمر بتوقيف مدير الشرطة وذلك عند ارتكاب مخالفات مسلكية تستوجب ذلك على ان لا يتجاوز التوقيف سبعة ايام .
مادة 11
تحذف عبارة (الضابط من درجات الصنف الثالث ) الواردة في المادة التاسعة والعشرين من القانون وتحل محلها عبارة (معاون مدير الشرطة) .
مادة 12
تلغى الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من القانون ويحل محلها ما يلي :
2= لمفتش الشرطة سحب يد معاون الشرطة والمفوض ونائب المفوض في الحالتين الوارتين في الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يخبر رئيس الدائرة ومدير الشرطة حالاً .
مادة 13
تلغى المادة الثامنة واثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الثامنة والثلاثون = ضابط الشرطة المعين بمرسوم جمهوري يقصى عن وظيفته بمرسوم جمهوري عند فصله او عزله .
مادة 14
تطبق أحكام الفقرات (2 و 3 و 4 و 5) من المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 على موظفي الشرطة ولا يستفيد من حكم الفقرة (4) المذكورة من كان مشمولاً بحكم الفقرة (ه) من المادة الثانية المعدلة بالمادة الاولى من هذا القانون .
مادة 15
لوزير الداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 17
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم العاشــر مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الأول مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 422 في 5-10-1960\
الجدول1
الدرجة الراتب مقدار العلاوة
اللاولى 130- 150 -/5 دينار
الثانية 100- 120 -/3 دينار
الثالثة 70- 90 -/3 دينار
الرابعة 50- 65 -/2 دينار
الخامسة 36- 45 -/1 دينار
السادسة 28- 34 -/1 دينار
السابعة 18- 25 -/1 دينار
الثامنة 15- 17 -/1 دينار
التاسعة 12- 14 -/1 دينار
الجدول2
مدير الشرطة العام درجة اولى 130-150
مدير الشرطة العام درجة ثانية 100-120
آمر قوة الشرطة السيارة ) درجة اولى 130-150
او مفتش الشرطة الاقدم ) درجة ثانية 100-120
مفتش شرطة او معاون مدير)
شرطة عام او مدير شرطة ) درجة اولى 103-100
مفتش شرطة او معاون مدير)
شرطة عام او مدير شرطة ) درجة ثانية 79- 100
مفتش شرطة او معاون مدير)
شرطة عام او مدير شرطة ) درجة ثالثة 70-76
مفتش شرطة او معاون مدير)
شرطة عام او مدير شرطة ) درجة رابعة 50-65
معاون مدير شرطة درجة اولى 50-65
معاون مدير شرطة درجة ثانية 36-45
معاون مدير شرطة درجة ثالثة 28-34
مفوض درجة اولى 31-34
مفوض درجة ثانية 28-30
مفوض درجة ثالثة 18-25
مفوض درجة رابعة 15-17
نائب مفوض —- 12-14
الأسباب الموجبة
الملحق
1- نظراً لصدور قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 فقد رؤى تحقيق الانسجام بين الاسس والمبادىء الجديدة الواردة فيه وأحكام قانون خدمة الشرطة وانضباطها وذلك بادخال التعديلات المقتضاة فيه .
2- لوحظ ان الرواتب التي يتقاضاها المفوضون ونواب المفوضين من خريجي المدرسة الاعدادية للمفوضين ونواب المفوضين تقل عن رواتب خريجي الدراستين الثانوية والابتدائية فرؤى انه يقتضي رفع الغبن عن هؤلاء ومساواتهم بخريجي الدراستين المذكورتين .
3- وجد انه يقتضى ادخال حكم في قانون خدمة الشرطة وانضباطها على غرار الحكم الوارد في المادة (17) من قانون الخدمة المدنية .
4- لوحظ لزوم تعديل بعض نصوص قانون خدمة الشرطة وانضباطها بما يتفق والحاجة والضرورة .
بناء على مـا تقدم فقد اعدت هذه اللائحـــة .