قرار رقم 763 (الغاء قرار مجلس الانضباط العام 79/45 وتلغى الاشارة القانونية )

      التعليقات على قرار رقم 763 (الغاء قرار مجلس الانضباط العام 79/45 وتلغى الاشارة القانونية ) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 763 (الغاء قرار مجلس الانضباط العام 79/45 وتلغى الاشارة القانونية )
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 763
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-16 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 6 – 1979 ما يلي : –

1 – يلغى قرار مجلس الانضباط العام المرقم 45 / 1979 الصادر بتاريخ 26 – 2 – 1979 وتلغى الآثار القانونية المترتبة عليه.
2 – يتولى وزراء العدل والاعلام والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة