عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الاطارات
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ- تعد المنشأة العامة لصناعة الإطارات شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وفق هذا النظام الداخلي وتحل محلها في كافة الحقوق والإلتزامات .
ب- الشركة العامة لصناعة الإطارات وحد إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في محافظة النجف/ ناحية الحيدرية .
جـ – يكون رأس مال الشركة (2820000000دينار) ( ملياران وثمانمائة وعشرون مليون دينار) .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج الإطارات والأنابيب الداخلية وتصنيع المنتجات المطاطية المختلفة بإستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ- إنتاج الإطارات والأنابيب الداخلية المطاطية بمختلف الأحجام للسيارات والدراجات بمختلف أنواعها وقياساتها وكذلك المنتجات المطاطية لأغراض الإستهلاك المحلي ولحاجة مرافق الدولة .
ب- تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
جـ – شراء وإستيراد ومستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تصنيع الغازات الطبية والمحاليل الوريدية في مصانعها .
هـ – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية، الإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل له القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب- يكون لمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات في وزارة الصناعة والمعادن بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
(1) لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس: تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
(2) لجنة الإشراف على الإنتخابات وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والمعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية للقبول بعد أن تسجل واردا لدى المعامل أو الشركة وبعد تدقيقها من قبل اللجنة ترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلن أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من الموعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال 48ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة موقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرزالأصوات ويعتبر المرشح الذي تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة (24 ساعة) إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها سلبا أو إيجابا خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقتراح التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظام حوافز الإنتاج وتعتبرمن ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا لأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود ميزانية الشركة حسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحية الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاجهم الشركة للخدمة وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية/ النقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق أو ساهم في حل مشكلة أو قدم عملا مبدعا يصب في الصالح العام للشركة وصرف نفقات العلاج لمنتسبي الشركة في المؤسسات الصحية الحكومية وبضمنها العمليات التجميلية المتأتية من إصابات العمل حصرا .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجية عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء كافة التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعيرة منتجات الشركة وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة أو المشاركة في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله جزء من صاحياته للإشراف على عمل الأنشطة والفعاليات وتشكيلات الشركة أو أية مهام أخرى يكلف بها وترتبط به الأقسام التي يحددها مدير عام الشركة . .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى القسم إعداد الخطط والإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها بما يحقق الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة ومتابعة تنفيذ تلك الخطط . إضافة إلى قيامه بإعداد التقارير والمعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعمل الشركة وتحليلها وإستخراج المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الشركة ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط ومتابعة الإنتاج .
ثانيا- سيطرة المواد .
ثالثا- الحاسبة .
ب- قسم شؤون الإنتاج: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى القسم تنفيذ خطط الإنتاج للمعامل ووضع نظم برمجة الإنتاج والسيطرة عليه والإشراف على تطبيق تلك النظم لتأمين إنتاج الكميات المطلوبة وبالمواصفات المعتمدة في الأوقات المحددة بالإضافة إلى إعداد جداول بمعدلات الإنتاج لكل منتوج والقيام بتحديد إحتياجات المعامل من المكائن والمعدات العاملة بالإضافة إلى معالجة الصعوبات التي تعيق الإنتاج وإقتراح الحلول اللازمة بشأن توفير المتطلبات من مواد أولية ومكائن ومعدات أو قوى عاملة وتدريبهم ورفع مستوى كفائتهم بالتنسيق مع قسم التدريب ويتكون القسم من:
اولا- معمل الإطارات .
ثانيا- معمل الأنابيب .
ثالثا- معمل إعادة حيوية المطاط .
جـ – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم مهمة توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والأجهزة والمكائن والمعدات والأدوات الإحتياطية وكافة المستلزمات الأخرى من داخل القطر أو خارجه لضمان إستمرارية العملية الإنتاجية ومتابعة شحن وإخراج المواد وخزنها وتداولها ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- التسويق .
ثانيا- المشتريات .
ثالثا- المخازن .
رابعا- السيطرة على الخزين .
د – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى القسم التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات الكلفة .
ثالثا- حسابات المخازن .
رابعا- حسابات الرواتب والأجور .
هـ – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص والكفاءة ويتولى القسم إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة وتوفير وسائط نقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات والمهرجانات وتنظيمها وإستقبال الوفود ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- الإدارة .
ثانيا- إدارة الأفراد .
ثالثا- الزراعة .
و – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها والهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد العقود اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتهدات والعقود إستنادا للقرارات ولتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية .
ز – قسم السيطرة النوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص يتولى القسم إجراء الفحوصات المختبرية لكافة المواد الأولية الموردة إلى الشركة والداخلة في العملية الإنتاجية أو الخدمية وبيان مدى صلاحياتها للإستعمال كذلك السيطرة على نوعية المنتجات ولكل مراحل الإنتاج ومراقبة إستخدام طرق التصنيع المحددة بالمواصفات الفنية وإختبار المنتجات الجاهزة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- المختبرات .
ثانيا- الرقابة النوعية .
ثالثا- الفحص النوعي .
ح – قسم الشؤون الهندسية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم الإشراف على تشغيل وصيانة وحدات الخدمات الصناعية كافة ووضع البرامج التشغيلية اللازمة لذلك وكذلك أعمال الفحص والتفتيش الهندسي والسلامة الصناعية والإطفاء وتدقيق إجراءات الأمان والسلامة في كافة مرافق الشركة ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة المدنية للأبنية والإنشاءات ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- الخدمات الصناعية .
ثانيا- الفحص والتفتيش الهندسي والسلامة الصناعية .
ثالثا- الهندسة المدنية .
ط – قسم الصيانة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم الإشراف على كافة فعاليات الصيانة ووضع البرامج الخاصة بذلك وتنفيذها بما يؤمن الإستغلال الأمثل للمكائن والخطوط الإنتاجية وكذلك إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الأدوات الإحتياطية من المصادر الخارجية والمحلية ووضع برامج لتدريب المنتسبين ورفع مستواهم الفني بالتنسيق مع كافة الأقسام ذات العلاقة بهدف تحقيق الأهداف المرسومة ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- الصيانة الميكانيكية .
ثانيا- الصيانة الكهربائية .
ثالثا- الورشة المركزية .
رابعا- الورشة الألكترونية .
خامسا- تخطيط الصيانة .
ي – قسم التصميم والتكنولوجيا: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم إصدار المواصفات الفنية اللازمة ووضع المسالك التكنولوجية لتصنيع المنتجات المختلفة التي تقع ضمن نشاط الشركة أو أية منتجات مطاطية أخرى والقيام بتنسيق إجراء البحوث والدراسات الخاصة التي تتطلبها العملية الإنتاجية بما يحسن نوعية المنتجات ويقلل التكاليف وتقديم المشورة الفنية في مجال الصناعات المطاطية ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- التصاميم .
ثانيا- التكنولوجيا .
ثالثا- البحث والتطوير .
ك – قسم التدريب: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لتطوير مهارات العاملين في الشركة وفق برنامج سنوي وكذلك تهيئة كافة مستلزمات التدريب من وسائل إيضاح وأجهزة وقاعات ومحاضرات ويتكون القسم من:
اولا- شعبة الدورات التطويرية المستمرة .
ثانيا- شعبة تأهيل وتدريب الطلبة .
ل – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القسم تدقيق مستندات القبض والصرف ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة مع الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستثمارات الخاصة برواتب ومخصصات الموظفين ورفع التقارير اللازمة عن نشاطه لمدير عام الشركة .
م – معمل المنتجات المطاطية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المعمل القيام بإنتاج الإطارات والأنابيب للدراجات الهوائية وكذلك إنتاج السلع المطاطية بكافة أنواعها والقوانين والخراطيم المطاطية وتقديم المشورة الفنية في مجال الصناعات المطاطية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الإنتاج .
ثانيا- الصيانة والخدمات .
ثالثا- السيطرة النوعية .
رابعا- الإدارة .
خامسا- المالية .
سادسا- المخازن .
ن – قسم المشاريع: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ولديه خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويتولى القسم تنفيذ المشاريع الممولة مركزيا وذاتيا التي تتولى الشركة تنفيذها لإكمال الجزء المتبقي من مشروع الإطارات الجديد للوصول إلى الطاقة التصميمية ويتكون القسم من الشعب الآتية:
اولا- التنفيذ الموقعي .
ثانيا- حسابات الخطة .
ثالثا- تصفية الأمور التجارية والإدارية .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن