النظام الداخلي لشركة 17 نيسان العامة

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة 17 نيسان العامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة 17 نيسان العامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ‌- تعتبر منشأة 17 نيسان العامة شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب‌- شركة 17 نيسان العامة وهي وحدة إقتصادية إنتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية وإستقلال مالي وإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
ج – يكون رأسمال الشركة –(100458000) مائة مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج المسبوكات المعدنية لمختلف أنواع المعادن والسبائك الحديدية والمعادن الثمينة التي تدخل في إنتاج الأجهزة والمكائن والمعدات المختلفة وكذلك مستلزمات الطرق والمركبات من لوحات المركبات والعلامات الإرشادية القياسية ولوحات الإعلانات التجارية والصناعية ومختلف الأوسمة والأنواط والشارات والمنتجات ذات الطابع الفني لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشطات الآتية:
أ‌- إنتاج مسبوكات معدنية جاهزة وشبه جاهزة لمختلف أنواع المعادن والسبائك الحديدية والمعادن الثمينة التي تدخل في إنتاج الأجهزة والمكائن والمعدات المختلفة لأغراض أخرى .
ب‌- إنتاج الأوسمة والأنواط والشارات والمنتجات ذات الطابع الفني .
ج – إنتاج مستلزمات الطرق والمركبات من لوحات المركبات والعلامات الإرشادية القياسية ولوحات الإعلانات التجارية والصناعية .
د – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
هـ – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
و – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ‌- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب‌- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابة .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصل على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المقر والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب وذلك عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي كافة المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24 ساعة) إلى المدير العام الذي بدوره يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48 ساعة) ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ‌- إقرار الخطط الموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب‌- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى لجنة الإنضباط ومحو أو سحب العقوبة المفروضة على الموظف وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة ( إنتاجية تسويقية، إدارية، مالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية التأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميز في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة إن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التضرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ‌- يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تحويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء التشكيلات أو أي من موظفيها .
ب‌- معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
مسك الفولاذ للسباكة الدقيقة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية كحد أدنى ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ولديه ممارسة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المنشآت الصناعية ويرتبط بالمدير العام ويمارس النشاطات الآتية:
اولا- إنتاج مسبوكات دقيقة بطريقة شمع النماذج بموجب المواصفات العالمية المعتمدة في المسبك .
ثانيا- إعداد تصاميم المسبوكات بموجب السماحات المعتمدة في خطة المشروع الأساسي .
ثالثا- إعداد تصاميم القوالب للنماذج الشمعية لتحقيق الدقة المطلوبة للسماحات المعتمدة في مخططات المسبوكات .
رابعا- إنتاج القوالب للنماذج الشمعية وتصليحها بالإستفادة مما متوفر لديه من إمكانيات والإستعانة بالإمكانات المتوفرة لدى القطاع الإشتراكي والخاص والعمل على تطويرها وتنمية هذه الإمكانية .
خامسا- إصدار تعليمات فنية/ تقنية لجميع العمليات الإنتاجية لجميع أنواع المنتجات ومراقبة تطبيقها .
سادسا- تحسين وتطوير أداء المعمل بموجب المؤشرات المعتمدة .
سابعا- إستغلال جميع الطاقات المتوفرة في المسبك وصيانة المكائن والمعدات وتوفير الأدوات الإحتياطية اللازمة .
ثامنا- تدريب العاملين وتطويرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية .
تاسعا – مواكبة التطوير العالمي في مجال السباكة الدقيقة والعمل على إدخال التقنيات المتطورة الحديثة بالتنسيق مع الدائرة الفنية .
ويتكون المسبك من الشعب الآتية:
(1) الإدارة والخدمات .
(2) الإنتاج .
(3) التخطيط .
(4) الهندسية .
(5) الدفاع المدني .
(6) الحسابات .
(7) الصيانة والخدمات الفنية .
(8) السيطرة النوعية .
مسبك الألمنيوم للسباكة الدقيقة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية كحد أدنى ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ولديه ممارسة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المنشآت الصناعية ويرتبط بالمدير العام ويمارس النشاطات الآتية:
اولا- إنتاج المسبوكات الدقيقة من سبائك الألمنيوم بطريقة إستخدام القوالب الجاهزة (Permenant Mold) وكذلك بطريقة القوالب الجبسية والرملية وبطريقة (Die Cast) .
ثانيا- إنتاج الموديلات الخشبية للمسبوكات المطلوبة بموجب المخططات المعتمدة للمنتجات .
ثالثا- إعداد المسالك التقنية لجميع العمليات الإنتاجية .
رابعا- متابعة تنفيذ أوامر العمل الصادرة من الإدارة العليا للشركة وبما يحقق الخطة المطلوبة .
خامسا- إستغلال جميع الطاقات المتوفرة في المسبك وصيانة المكائن والمعدات وتوفير الأدوات الإحتياطية اللازمة لها والحفاط عليها .
سادسا- تحسين وتطوير أداء العمل بموجب المؤشرات المعتمدة في مقر الشركة .
سابعا- تدريب العاملين وتطوير كفاءتهم بما يحقق حسن الأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ثامنا- مواكبة التطور العالمي في مجال السباكة الدقيقة للألمنيوم والعمل على إدخال التقنيات المتطورة بالتنسيق مع الدائرة الفنية .
ويتكون المسبك من الشعب الآتية:
(1) الإدارة والخدمات .
(2) الشمع .
(3) المقالبة الجبسية .
(4) الصهر والصب .
(5) الإنتاج النهائي .
(6) التخطيط والمتابعة .
(7) الصيانة والخدمات الفنية .
(8) الدفاع المدني
(9) السيطرة النوعية .
(10) الحسابات .
ج – معمل تصنيع العلامات: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية كحد أدنى ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ولديه ممارسة عملية لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويمارس النشاطات الآتية:
اولا- إنتاج العلامات المرورية ولوحات تسجيل المركبات لتلبية الحاجة منها .
ثانيا- إنتاج أرقام الدور والأزقة والشوارع لتلبية الحاجة منها .
ثالثا- إنتاج اللوحات الدعائية لتلبية حاجة القطاع الإشتراكي والخاص .
رابعا- تصميم العلامات واللوحات المختلفة بواسطة الحاسوب والتقطيع الآتي:
خامسا- تصميم وتصنيع معدات غير قياسية من مقاطع الألمنيوم والفولاذ بالإستفادة من الطاقات المتاحة .
سادسا- تصميم وتنفيذ ونصب العلامات المرورية والدعائية على الطرق الخارجية .
سابعا- إنتاج العاكسات الأرضية بالتنسيق مع معامل الشركة والشركات الشقيقة .
ثامنا- مواكبة التطور في تصميم وتصنيع العلامات المرورية في العالم .
تاسعا – إدخال التقنيات المتطورة لتحسين النوعية وكفاءة الأداء .
عاشرا – تحسين وتطوير أداء العمل بموجب المؤشرات المعتمدة .
حادي عشر – إستغلال جميع الطاقات المتوفرة في المعمل وصيانة المكائن والمعدات وتوفير الأدوات الإحتياطية اللازمة .

المحتوى4
ثاني عشر – تدريب العاملين وتطويرهم .
يتكون المعمل الشعب الآتية:
(1) الإدارة والخدمات .
(2) التطبيق .
(3) الطباعة .
(4) الأرقام .
(5) المعدات .
(6) التصاميم .
(7) الصيانة والخدمات .
(8) السيطرة النوعية .
(9) التخطيط والمتابعة .
(10) الحسابات
(11) الدفاع المدني .
د – تصنيع الأوسمة والأنواط: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية كحد أدنى ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ولديه ممارسة عملية لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويمارس النشاطات الآتية:
اولا- إنتاج الأوسمة والأنواط والشارات والسيوف والباجات المختلفة والأختام وكافة التماثيل والتحف الفنية حسب طلبات الجهات المستفيدة .
ثانيا- إعداد التصاميم المختلفة للمنتجات .
ثالثا- تصنيع القوالب لمنتجات المصنع وهي قوالب معدنية ومطاطية جبسية وكذلك طريقة الشمع المفقود لأغراض السباكة .
رابعا- تصنيع القوالب والنماذج للإجراء الفنية التي تحتاج إلى نحت ورسم ونقش وزنكوكراف والسكرين والقيام بنشاطات التجميع واللحام والطلاء .
خامسا- إعداد المسالك التقنية التي بموجبها يتم إنتاج الأجزاء المختلفة لنشاطات المصنع .
سادسا- متابعة تنفيذ أوامر العمل الصادرة من الإدارة العليا للشركة بما يحقق الخطة المطلوبة .
سابعا- إستغلال جميع الطاقات المتوفرة في المصنع وصيانة المكائن والمعدات وتوفير الأدوات الإحتياطية اللازمة لها والحفاظ عليها .
ثامنا- تحسين وتطوير أداء العمل بموجب المؤشرات المعتمدة في مقر الشركة .
تاسعا – تدريب العاملين وتطوير كفاءتهم بما يحقق حسن الأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية .
عاشرا – مواكبة التطور العلمي في مجال السباكة الدقيقة والعمل على إدخال التقنيات المتطورة بالتنسيق مع الدائرة الفنية .
وتيكون المصنع من الشعب الآتية:
(1) الشؤون الإدارية .
(2) التخطيط والمتابعة .
(3) الشؤون الفنية .
(4) الإنتاج .
(5) النحت والموديلات .
(6) الصيانة .
(7) الرقابة والسيطرة النوعية .
(8) السلامة والتفتيش الهندسي .
(9) الرقابة الداخلية .
(10) التجارية .
(11) المالية
(12) التدريب والتطوير .
(13) مركز المعلومات .
هـ – قسم الشؤون الفنية: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات أو من جملة الشهادات العليا مع خبرة لا تقل (5) سنوات في مجال التصميم والتقنيات والإنتاج ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد المواصفات لجميع المواد الرئيسية والمساعدة اللازمة للإنتاج بموجب المواصفات المعتمدة في خطة المشروع والعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المستوردة بالتنسيق مع بيوت الخبرة .
ثانيا- إدخال التقنيات المتطورة والعمل على تطوير معامل الشركة بالتنسيق مع مدراء المعامل .
ثالثا- إجراء دراسة وبحوث لمعالجة الإنحرافات في النوعية واقتراح معالجات ومتابعة تطبيقها وتسجيل نتائجها .
رابعا- السيطرة على نوعية المنتوجات بحيث تكون مطابقة للمتطلبات التقنية المعتمدة من الجهات الطالبة بالتنسيق مع المعامل .
خامسا- تطبيق طرق الفحص لضمان النوعية وإدخال تقنيات حديثة للفحص .
سادسا- تطبيق طرق الفحص لضمان النوعية وإدخال تقنيات حديثة للفحص .
سابعا- توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومراقبة إستخدامها بما يضمن سلامة العاملين وتوفير مستلزمات حماية موجودات الشركة والتأكد من صلاحيتها .
ثامنا- تطبيق وتشغيل البرامجيات والنظم الجاهزة والإستفادة منها في مجالات الشركة كافة وإعداد البرامجيات والنظم حسب طبيعة الأعمال المطلوبة داخل الشركة والعمل على وضع برنامج للمعلومات وتوثيق وخزن وضمان سلامة جميع التقارير المعتمدة لدى الشركة .

المحتوى5
تاسعا – وضع برامج لتطوير الفنيين بالتنسيق مع دائرة التدريب .
ويتكون من الشعب الآتية:
(1) السلامة المهنية والسيطرة النوعية .
(2) البحث والتطوير .
(3) مركز المعلومات .
و – قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات أو من جملة الشهادات العليا مع خبرة لا تقل (5) سنوات في مجال الإنتاج والتخطيط ويرتبط بالمدير العام وتيولى المهام الآتية:
اولا- وضع الخطة الإنتاجية السنوية لإستغلال جميع الطاقات الإنتاجية المتوفرة في الشركة وتحديد فقراتها ومستلزماتها إعتمادا على طلبيات الجهات المستفيدة والعقود .
ثانيا- تهيئة مستلزمات تنفيذ الخطة الإنتاجية لجميع الأقسام (خامات أولية – مواد مساعدة – عدد عامة وأجزاء مشتراة) .
ثالثا- وضع برنامج لتصنيع القوالب الموديلات وصيانتها لتثبيت فقرات الخطة والعقود وبالتنسيق مع الدائرة الفنية وإصدار أوامر العمل لتنفيذها بعد توفير مستلزمات إنتاجها .
رابعا- وضع برامج شهرية إستنادا إلى الخطة السنوية المقرة بعد توفير مستلزمات إنتاجها .
خامسا- متابعة تنفيذ أوامر العمل يوميا والعمل على تذليل جميع المعوقات بالتنسيق مع الأقسام الأخرى (الهندسية – الخدمات الفنية – التجارية) .
سادسا- إعداد تقارير دورية ( شهرية – فصلية – سنوية) لتنفيذ البرامج وأوامر العمل .
سابعا- دراسة الطلبات الخارجية وتحديد إمكانية إنتاجها وتوفير مستلزماتها ووضع برنامج زمني لتنفيذها وإعداد مسودة العقود من الجهات الطالبة وبالتنسيق مع الدوائر المعنية ويتبعه جميع المراسلات الخاصة بها .
ويتكون من الشعب الآتية:
(1) الدراسات .
(2) مراقبة المواد .
(3) المتابعة .
(4) البرمجة والإصدار .
ز – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات أو من جملة الشهادات العليا مع خبرة لا تقل (5) سنوات في مجال في المشتريات الخارجية ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية:
اولا- وضع برنامج لتوريد جميع مستلزمات الإنتاج (مواد أولية وعدد) ومستلزمات حسب الخطة المقدمة من التخطيط والمصادق عليها والعمل على تنفيذه مع قسم التخطيط والمتابعة .
ثانيا- تثبيت جميع طلبات الشراء عن طريق مفاتحة دوائر والقطاع الخاص والشراء منها .
ثالثا- متابعة تنفيذ طلبات الشراء ورفع وتقارير شهرية بذلك .
رابعا-توريد المواد وخزنها في مخازن تخصصية والمحافظة عليها من الفقدان والتلف والسرقة والحريق .
خامسا- صرف المواد بموجب طلبات الدوائر والأقسام المختلفة وفق صلاحيات الصرف المعتمدة .
سادسا- متابعة المخازن الفرعية للمعامل وتطبيق النظام والقواعد والتعليمات التي يجب مراعاتها عند الخزن .
سابعا- إعداد تقارير دورية عن أرصدة المواد وسرعة تداولها والراكد منها وتقديم الإتراحات بما يتعلق بإعادة الطلب .
ثامنا- إجراء دراسات تسويق لإيجاد منتجات للشركة وإقتراح منتجات جديدة وإعطاء المعلومات اللازمة عن سعر مادة في الأسواق المحلية والمستوردة .
تاسعا – مراقبة تثبيت العقود وتسويق المنتجات أولا بأول ورفع تقارير شهرية .
ويتكون من الشعب الآتية:
(1) المشتريات الخارجية .
(2) المشتريات الداخلية .
(3) التسويق .
(4) المخازن .
هـ – قسم الشؤون المالية: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات أو من جملة الشهادات العليا مع خبرة لا تقل 5 سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد ومتابعة تنفيذ الميزانية السنوية في ضوء البيانات والمعلومات المقترحة من الأقسام الأخرى والإشراف على إعداد الحسابات الختامية والدراسات التحليلية المقارنة لها وكذلك الإشراف على إعداد قوائم الرواتب والأجور والمخصصات للمنتسبين وإعتمادها بعد تصنيفها وتنظيم الصكوك الخاصة بقوائم الرواتب وإعتماد الصكوك ومستندات الصرف والقيود .
ثانيا- متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية السنوية مع مراقبة وتحليل المصروفات الجارية والرأسمالية وحسب كلفة الإنتاج التام وغير التام .
ثالثا- مراقبة تثبيت الموازنة لمسابك ومعامل الشركة ورفع تقاريرشهرية وفصلية وسنوية وإستخراج مؤشرات تقييم أداء كل منها ونشاطه ورفع التوصيات اللازمة .
رابعا- مراقبة الصرف لمعامل ومسابك الشركة ومطابقته للموازنات التخطيطية وإشعار الإدارة العليا عند أي إنحراف .
خامسا- تثبيت جميع التعليمات الخاصة بالموازنة التخطيطية ومراقبة تنفيذها .
سادسا- متابعة أمور المشاريع الممولة مركزيا . .
ويتكون من الشعب الآتية:
(1) حسابات الخطة .
(2) حسابات المكلفة والميزانية .
(3) الحسابات المالية .
ط – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات أو من جملة الشهادات العليا مع خبرة لا تقل (5) سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتولى المهام الآتية:
اولا- تنظيم أمور الخدمة المتعلقة بشؤون العاملين في الشركة (مدنيين وعسكريين) وكل ما يتعلق بتطبيق قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط في الوزارة .
ثانيا- تنظيم السجلات الخاصة بالصادر والوارد والأضابير الشخصية للموظفين .
ثالثا- تنظيم المراسلات والحفظ وخدمات البريد والطابعة والإستنساخ في الشركة .
رابعا- إعداد الملاكات المقترحة والهياكل التنظيمية في الشركة .
خامسا- تنظيم أمور الخدمة المتعلقة بشؤون التعيين والتنسيب والنقل .
سادسا- رفع وإعداد تقارير دورية خاصة بحركة القوى العاملة .
سابعا- فحص ومعالجة الحالات المرضية في الشركة وفحص الأسنان ومعالجتها وإجراء الفحوصات الطبية الإبتدائية والدورية ومعالجة إصابات العمل ومكافحة الأمراض المعدية وإجراء التلقيحات ضد الأمراض السارية من خلال ملاك طبي متخصص وإرسال المنتسبين إلى المستشفيات التخصصية لإجراء الفحص الإضافي وأخذ العلاج اللازم .

المحتوى6
ثامنا- تشغيل جميع آليات الشركة وإستغلالها بالشكل الأمثل وتطبيق جميع الضوابط والتعليمات بموجبها .
تاسعا – تنظيم علمية دخول وخروج المراجعين .
عاشرا – تنظيم أمور الإستقبال والتشريفات لمراجعي الشركة وإستقبال الضيوف والوفود الرسمية والخبراء وتأمين سكنهم وتنظيم الزيارات لهم .
حادي عشر – تنظيم الإحتفالات في المناسبات الوطنية والإشراف عليها .
ثاني عشر – تنظيم واجبات الدفاع المدني .
ثالث عشر – إعداد خطة التدريب وتهيئة مستلزمات تنفيذها بالجهود الذاتية داخل الشركة .
رابع عشر – تنفيذ البرامج التدريبية خارج الوحدة التنظيمية .
ويتكون من الشعب الآتية:
(1) شؤون العاملين .
(2) الملاك والقوى العاملة .
(3) الطبابة .
(4) الخدمات .
(5) التدريب .
ي – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ولديه خبرة لا تقل عن (10) سنوات أو من جملة الشهادات العليا مع خبرة لا تقل (5) سنوات في مجال إختصاصه ويرتبط بالمدير العام ويقوم القسم بالرقابة على جميع الأنشطة المالية والإدارية والتدقيق الداخلي عليها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم:
أولا: إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاته للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال (30) يوما من تاريخ ورودها إلى المدير العام .
ثانيا: تعرض التقارير الشهرية المذكورة في البند ( أولا) من هذه مادة على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر التقارير الدورية الأساسية المطوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ك – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويرتبط بالمدير العام ويعاونه عدد من الموظفين تتولى مهمة تمثيل الشركة بتخويل من المدير العام أمام المحاكم والجهات القضائية الأخرى والدفاع عن حقوقها وإجراء التحقيقات وتقديم الإستشارات القانونية في مجال إختصاصها وتنظيم صيغ العقود بالتنسيق مع أقسام الشركة ومتابعة كافة المعاملات الأخرى التي تدخل ضمن نطاق إختصاصه .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن