عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية / سامراء
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ- عد المنشأة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية شركة عامة لأغراض قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب- الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وحد إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في محافظة صلاح الدين/ قضاء سامراء ولها ان تفتح فروعها لها داخل العراق وخارجه .
جـ – يكون رأس مال الشركة (271644000) مائتين وواحد وسبعين مليون وستمائة وأربعة وأربعين ألف دينار.
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التي لها علاقة بالدواء ومستحضرات التجميل وحسب المواصفات الدستورية العالمية المعتمدة في الصناعة الدوائية بوسائلها الإنتاجية وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ- إنتاج (الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية) بمختلف أشكالها التصنيعية وفقا للمواصفات الدستورية العالمية الخاصة بالتصنيع الدوائي سواء لها أو للغير .
ب- تطوير وتوسيع الخطوط الإنتاجية الحالية وإقامة خطوط جديدة أو مكملة .
جـ – شراء وإستيراد ومستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها وكذلك الأدوات الإحتياطية لها .
د – تصنيع الغازات الطبية والمحاليل الوريدية في مصانعها .
هـ – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية، الإقتصادية، الإدارية، والمالية، والتنظيمية والفنية التي يقتضيها سير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل له القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ- يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب- يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1- لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية الإشراف تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2- لجنة مشرفة على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المقر، المصانع وقسم التسويق في بغداد خارج مقر الشركة وأن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والمصانع التابعة لها وقسم التسويق .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لغرض تدقيق طلبات الترشيح وقبولها وتسجل واردا لدى الشركة أو المصانع وقسم التسويق التابعة للشركة وترفع إلى المقر لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلن أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من الموعد الإنتخابات .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة موقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإنتخاب أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا- تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
أ- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظام حوافز الإنتاج وإعتبارها ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المرفوعة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين النافذة .
كـ – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة حسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف لجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام للتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن الفترة التي يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاجهم الشركة للخدمة وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (عينية/ نقدية) أو تحسين لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجية عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير المنتجات بالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقتها .
ح – وضع ضوابط خاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات او المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ظ – المصادقة على تخصيص نماذج طبية مجانية لأغراض الدعاية والترويج لمنتجات الشركة المختلفة .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة للقيام بأعمال الإدارية والفنية والمالية وأداء أعمال ومتطلبات الشركة فيما يخص المراسلات والمفاتحات للجهات ذات العلاقة والتي يخول بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ- قسم التخطيط والمتابعة يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى تخطيط وبرمجة عمليات الإنتاج واحتساب مستلزماته وتقديمها إلى الدائرة التجارية لغرض الإستيراد أو الشراء ومتابعة ذلك عند ورود تلك المستلزمات إلى المخازن ومراقبة صرفها والتأكد من مطابقة طرق العمل المعتمدة لتصنيع كل مستحضر كما ونوعا والمساهمة في تحديد الحدود القياسية لطلب المواد بما يضمن توفيرها للحفاظ على إستمرارية العمل كذلك يتولى متابعة إنتاج المواد وفق العقود المبرمة ومراقبة المكائن والأجهزة والأدوات الإحتياطية والإنتاجية والمكائن وإستغلالها بشكل إقتصادي وإنجاز الواجبات التي توكل إلى القسم وتقديم البيانات والإحصاءات ذات الصلة بعمل القسم .
ب- قسم الشؤون التجارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى تسلم طلبات توريد المواد الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع الدوائي ومواد التعبئة والتغليف للمواد المنتجة والأدوات الإحتياطية في أقسام الشركة المختلفة والتحري عن الجهات المجهزة لتلك المواد سواء داخل العراق أو خارجه وكذلك التحري عن أسعارها ومواعيد تجهيزها والإنفاق على شروط التجهيز وتنظيم أداء شرائها وإتخاذ ما يلزم لإستيرادها ومتابعة وصولها إلى المخازن والمساهمة مع الأقسام الفنية في الشركة للتأكد من مطابقتها للمواصفات .
جـ – قسم الرقابة الداخلية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى تدقيق عمليات ما قبل الصرف للنفقات المالية التي ينظمها قسم الشؤون المالية في الشركة والمساهمة في عمليات الجرد المستمر والإستثنائي للموجودات الثابتة والمتداولة والنقدية وكذلك تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة وأن يمارس هذا النشاط وفق برامج تؤمن تغطية جميع أنظمة الرقابة والمطلوب إجرائها كذلك إعداد التقارير الشهرية التي تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وترفع إلى السيد المدير العام للشركة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير .
د – قسم الشؤون المالية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال الشركة بما في ذلك وإعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيرادات ومصروفات الشركة بما في ذلك صرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين فيها وإعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والسيطرة على المخازن العائدة للشركة .
هـ – قسم الشؤون الإدارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إعداد خطة الأفراد ( الملاك) للشركة وتنفيذها بعد إقرارها وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والإجازات والعلاوات والتقاعد للعاملين، كذلك تتولى تطبيق قواعد الخدمة للعاملين في الشركة إضافة إلى ما يتعلق بنشاط الشركة الإدارية وأداء شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة لكافة أقسام الشركة وإصدار الأوامر الإدارية وتحرير المراسلات اللازمة .
و – قسم الشؤون القانونية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى دراسة القضايا القانونية للشركة وتقديم المشورة بشأنها والمساهمة في صياغة الإتفاقيات والعقود وتمثيل الشركة أمام المحاكم .
ز – قسم البحث والتطوير يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إجراء الدراسات على المستحضرات وتطويرها وإمكانية إعداد مستحضرات جديدة وإجراء الدراسات لحل المشاكل الإنتاجية للأدوية المنتجة ومقارنتها بالتركيبات الأجنبية وإعداد الدراسات الخاصة بمواصفات التعبئة والتغليف بما ينسجم مع خصوصية مختلف المنتجات كذلك إجراء البحوث والدراسات لحل المشاكل الإنتاجية للأدوية المنتجة ومقارنتها بالتركيبات الأجنبية وإعدد الدراسات الخاصة بمواصفات التعبئة والتغليف بما ينسجم مع خصوصية مختلف المنتجات كذلك إجراء البحوث والدراسات والتجارب على النباتات الطبية ومدى إمكانية الإستفادة منها في إنتاج مستحضرات جديدة والتنسيق مع مراكز البحوث ذات العلاقة .
ح – قسم السيطرة النوعية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إجراء الفحوصات المختبرية لمنتجات الشركة والمواد الأولية وبيان مدى صلاحيتها للإستعمال كذلك يتولى عملية السيطرة على نوعية الإنتاج وأثناءه ولكافة مراحل ومراقبة إستخدام طرق التصنيع المحدودة وتطبيقاتها وقيامه بإجراء التحاليل وإصدار شهاداتها للجهات الخارجية مقابل مبالغ مالية محددة .
ط – قسم التسويق والإعلام يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى هذا القسم تسويق منتجات الشركة من منافذ البيع من خلال الخزين الذي يحول إليه من المصانع ويتولى مسك السجلات الخاصة بالسيطرة على ذلك وإعداد قوائم البيع للجهات التي يتم التسويق إليها وبيع وتجهيز القطاع الإشتراكي والمختلط والخاص بالمنتجات وفي مجال الإعلام يتولى تسجيل المستحضرات المنتجة في الشركة والتعريف بالمنتجات إلى ذوي المهن الطبية وبالوسائل التي تعتمد للمشاركة في إقامة الندوات العلمية والمؤتمرات والنشرات العلمية .
ي – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية والبيئة يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إجراءات الفحص الهندسي للأجهزة والمعدات بهدف تحقيق أقصى طاقة تشغيلية ممكنة مع ضان النوعية المطلوبة وتحديد أنواع الفحوصات المطلوبة والضوابط التفصيلية من خلال الجولات التي يقوم بها منتسبو القسم في كافة وحدات الشركة كما يتولى أعمال السلامة الصناعية في الشركة وكذلك كل ما يتعلق بالأمور البيئية في الشركة .
ك – قسم الألكترونية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى تطبيق ومتابعة الأنظمة الإنتاجية والمالية والإدارية والتخطيطية بما يخدم أقسام الشركة ذات العلاقة من حيث إختزال أقسام الشركة ذات العلاقة من حيث إختزال العمل اليدوي والدقة والسرعة في إستخراج النتائج والبيانات والمعلومات المطلوبة من الإدارة العليا والأقسام الأخرى وتطبيق أي نظام مستقبلي يكون مطلوبا من خلال المحطة الطرفية وكذلك إعداد قوائم الرواتب للمنتسبين في أقسام الشركة .
ل – قسم حسابات الكلفة يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى القيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وإيرادات الشركة واحتساب كلف المستحضرات لكل مستحضر على حده واحتساب كلف العمل والتصنيع للغير وإعداد الدراسات لأغراض الإنتاج وشمول كافة مستحضرات الشركة بنظام الكلفة وتنفيذ متطلباتها ومراكزها العائدة للشركة والعمل على تطوير العمليات الكلفوية لغرض تقليل الفاقد في الإنتاج وتأشير الإنحرافات إليها .
م – قسم المخازن:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى القيام بعمليات خزن المواد الأولية ومواد التعبئة والأدوات الإحتياطية واللوازم والمهمات والمواد الإنشائية والوقود والمخلفات والتنسيق مع الدائرة التجارية حول إستلام المواد المستوردة والأقسام ذات العلاقة بعمل المخازن وإعتماد التحويل إلى المصانع ضمن الدورة المستندية وكذلك تحديد إعادة الطلب ورفع التقارير حول الخزين إلى الدوائر المعنية .
ن – قسم العلاقات العامة:
يديره موظف من ذوي الإختصاص ويتولى ويعنى القسم بالعلاقات العامة للشركة ومتابعة ومرافقة الوفود المحلية والأجنبية والمساهمة في تنظيم الإحتفالات للمناسبات الدينية والوطنية وتنظيم مواعيد الوفود العربية والأجنبية مع المدير العام وكذلك ما يتعلق بمتطلبات العمل في ذلك والتنسيق مع قسم العلاقات في ديوان الوزارة .
س – مصنع أدوية سامراء:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إنتاج المستحضرات الصيدلانية بأشكالها المختلفة من حبوب عادية ومكسية وكبسولات ومساحيق ومراهم وأمبولات وأشرية وتحاميل وفيالات وفقا للمناهج الإنتاجية المعتمدة أو أية مواد يتم تكليف المصنع بإنتاجها وفق الإمكانيات المتاحة وتحدد وحداته الداخلية بتعليمات داخلية .
ع – مصنع الغازات الطبية/ بغداد:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إنتاج الغازات الطبية ومنها غاز أوكسيد النتروز وغاز الأوكسجين وغاز النتروجين وبموجب المواصفات العالمية ويلحق به مصنع الأمبولات الزجاجية والزجاج العلمي وتحدد التقسيمات الداخلية بتعليمات داخلية .
ف – مصنع المحاليل الوريدية/ نينوى:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى تصنيع محاليل الزرق بالوريد ومحاليل الإرواء الفموي وأية محاليل يمكن للمصنع إنتاجها بموجب المواصفات العالمية ووفقا للمواصفات التصنيعية بإنتاجها وتحدد تقسيماته بتعليمات داخلية .
ص – مصنع أدوية نينوى:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إنتاج المستحضرات الصيدلانية بأشكالها المختلفة من حبوب وأشربة وكبسول وأية مستحضرات تضاف له وفقا للمناهج الإنتاجية المعتمجة أو أية مواد يتم تكليف المصنع بإنتاجها ووفق الإمكانيات المتاحة وتحدد تقسيماته الداخلية بتعليمات داخلية .
ق – مصنع المحاقن الطبية النبيذة/ بابل:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إنتاج المحاقن الطبية النبيذة بمختلف أحجامها طبقا للمواصفات المعتمدة لمثل هذه الصناعة ويضاف إليه خط إنتاج الرضاعات وكذلك العبوات البلاستيكية وتحدد التقسيمات الداخلية بتعليمات داخلية .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن