عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات القطنية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة1
أ- تعتبر المنشأة العامة للصناعات القطنية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب- الشركة العامة للصناعات القطنية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيها ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإدارية وتعمل وفق أسس إقتصادية ومركزها في محافظة بغداد ولها مصانع في المحافظات .
ج – رأسمال الشركة (256939000) مائتان وستة وخسمون مليونا وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار تسدد الخزينة العامة رأسمال الشركة دفعة واحدة أو على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية . وتعتبر أقيام الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الشركة جزء من رأسمالها المدفوع .
مادة 2
تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني وتنميته لإنتاج سلع معتدلة الثمن بما يتفق مع سياسة التصنيع وأهداف خطة التنمية لسد الإحتياج وتوفير مصادر التمويل والعملات الأجنبية لتغطية إحتياجات النشاط الإجتماعي .
مادة 3
تمارس الشركة لتحقيق أهدافها الأنشطة التالية وفقا لأحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ومما لا يتعارض وأحكامه:
أ- إنتاج المنتجات التالية لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة:
اولا- إنتاج الأقمشة والغزول القطنية التركيبية .
ثانيا- إنتاج الملابس الخارجية المحاكة القطنية والتركيبية .
ثالثا- إنتاج الأقمشة الخارجية المحاكة القطنية والتركيبية .
رابعا- فانيلات وجوارب .
خامسا- منتجات طبية ( قطن طبي – شاش – بلاستر – لصقة ظهر – لفاف/ باندج وغيرها) .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجاتها .
د – تسويق إنتاجها للأغراض المحلية والتصدير .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها وتمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحية التي تكفل بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
3عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثالثا- أ – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ب – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
ج – يشترط في من يرشح لمجلس الإدارة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقي الجنسية .
ثالثا- حاصل على شهادة جامعية أولية .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الصناعات النسيجية .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الثلاث السابقة للترشيح .
د – ينتخب ممثلو مجلس الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
(1) لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
(2) لجنة الإشراف على الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين الكفوئين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل وارد لدى المعمل أو الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنهاء عملية فرز الأصوات ويعتبر الموظف الذي يكون تسلسله ثالثا إحتياطيا .
ثامنا- تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى بدوره البت فيها سلبا أو إيجابا خلال (48) ساعة ويكون القرار نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس الواجبات والإختصاصات:
أ – إعداد الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق ومنح المساعدات للمنتسبين وبما لا يتجاوز 000ر 25 خمس وعشرون ألف دينار .
د – الموافقة على انضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ف ذات النشطات المتعلقة بأهداف الشركة وفقا
هـ – إقتراح التوسعات للخطوط الإنتاجية .
و – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعوضة من قبل الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ز – إقتراح تعيين ممثلي الشركة في مجلس إدارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج العراق .
مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – إعداد نظم وحوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج وضوابط توزيع الأرباح السنوية .
ط – إستدعاء الخبراء والفنيين والإستشاريين من منتسبي الشركة إلى الحضور لإجتماعات المجلس لبيان خبرتهم ومقترحاتهم بشأن المواضيع المعروضة على جدول أعماله .
ي – تحديد شروط عقود وأجور لإستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدمتهم .
ك – الإشراف والتدقيق لقضايا السيطرة النوعية ( التلف والضياع) وكل ما له صلة بذلك .
ل – إقتراحات تعديل النظام الداخلي للشركة .
م – إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة دون مستوى قسم .
ن – الموافقة على نقل ومعاقبة أي من العاملين في الرقابة الداخلية على أن يتم ذلك بموجب قرار مسب .
س – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن كان التلف جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وصلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ع – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ف – إجراء كافة التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها مجلس الإدارة لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
س – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ق – – المصادقة على سياسات تسعيرمنتجاتها بالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ر – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ش – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ت – الموافقة على الأقراض والإسقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ث – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية الشركة حسب مقتضيات العمل .
خ – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية .
ذ – إصدار التعليمات الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآليات وأية مواد تحتاجها الشركة وأية تعليمات تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ص – المصادقة على ملاك الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيهم .
ظ – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة (إنتاجية – تسويقية – مالية ومدى مطابقتها خطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
غ – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – مدير عام الشركة : يدير الشركة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء المصانع أوالتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون مدير عام: من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية وللمدير العام تخويله جزء من صلاحياته للإشراف على عمل الأنشطة والفعاليات والتشكيلات أو أية مهام أخرى يكلفه بها وبموجب التعليمات .
المحتوى3
مادة 8
أ- مصانع الشركة: يدير كل مصنع من المصانع التالية موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يرتبط بالمدير العام:
اولا- مصنع الغزل والنسيج في الموصل: يتولى إنتاج الأقمشة والغزول القطنية والتركيبية .
ثانيا- مصنع الغزل والنسيج في بغداد: يتولى إنتاج الأقمشة والغزول القطنية والتركيبية .
ثالثا- مصنع الغزل والنسيج في واسط: يتولى إنتاج الأقمشة والغزول القطنية والتركيبية .
رابعا- مصنع الحياكة في واسط: يتولى إنتاج الملابس الخارجية المحاكة والأقمشة الخارجية المحاكة والفانيلات والجواريب .
خامسا- مصنع الغزل والنسيج في الديوانية: يتولى إنتاج الأقمشة والغزول القطنية والتركيبية .
سادسا- مصنع المنتجات الطبية في بغداد: يتولى إنتاج القطن الطبي والشاش والباندج والبلاستر ولصقة الظهر ولفاف/ باندج وغيرها .
سابعا- محلج قطن كركوك: يتولى إستلام القطن الزهر وحلجها .
ب – الأقسام:
اولا- قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية على الأقل يتولى توحيد وتنسيق الخطط الإنتاجية المعدة من قبل مصانع ومديريات الشركة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع تلك المصانع والمديريات وإعادة النظر بها على ضوء الخطط والتوجيهات الصادرة من قبل الوزارة وصياغتها يشكل خطة موحدة للشركة ومتابعة تنفيذها بشكل نهائي .
ثانيا- قسم السيطرة النوعية: يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يتولى الإشراف على عمليات الفحص والتحليل المختبري (كيمياوي، فيزياوي) ولكافة المواد التي تتعامل بها الشركة والمساهمة في وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد وإعداد تعليمات وضوابط عمليات السيطرة النوعية للمصانع كافة .
ثالثا- قسم الشؤون التجارية: : يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية على الأقل يتولى تنفيذ ومتابعة إستيراد وشراء المواد ومستلزمات الإنتاج بكافة أنواعها التي تتعامل بها الشركة وإيصالها إلى المصانع وإيجاد منافذ التوزيع والتصدير بالتنسيق مع المصانع ووضع خطة المشتريات المحلية للمواد التي تتعامل بها الشركة وفقا للتعليمات والقوانين ويتكون من الشعب الآتية:
(1) المشتريات الخارجية .
(2) المشتريات الداخلية .
(3) المبيعات .
رابعا- قسم الشؤون المالية: : يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يتولى ممارسة جميع الأنشطة المالية والحسابية للشركة وإعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها وإقرارها وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بالإيرادات والمصروفات وصرف الرواتب والمخصصات للعاملين وصرف أقيام المواد المستوردة وإعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والقيام بفعاليات التحليل للمصروفات والإيرادات ودراسة المؤشرات المالية المتعلقة بنشاطات المصانع ومراكزها المالية .
ويتولى إعداد تقارير وكلف الإنتاج وإستخراج كلف المنتوجات فصليا وسنويا وصولا إلى تسعير المنتج وإعداد التقارير الخاصة بالمصروفات والإيرادات الشهرية والمقارنات الخاصة بها مع المخطط وإستخراج الأرباح والخسائر الشهرية وتسعير خزين البضائع التامة وتحت الصنع وتنفيذ ومتابعة نظام الحوافز وإعداد الموازنات التخطيطية بشكلها النهائي وإعداد الحسابات الختامية بشكلها النهائي وإعداد الحسابات الختامية بشكلها النهائي والجداول المتعلقة مع إعداد كافة الدراسات الإقتصادية ومسك سجلات الموجودات الثابتة من الشعب الآتية:
(1) حسابات الكلفة .
(2) الحسابات المالية .
(3) حسابات المخازن .
(4) حسابات الرواتب والأجور .
خامسا- قسم الشؤون الإدارية : : يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يتولى التدقيق من قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية التي تجريها الدوائر الحسابية التابعة للمصانع والشركة ومتابعة ورقابة مختلف الأنشطة المالية والمخزنية والإشراف على عمليات الجرد المخزني ومطابقة الكشوفات والحسابات الجارية في المصارف ومتابعة الموقوفات المالية بالتنسيق مع الشؤون المالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية والفصلية وجرد الصندوق ومطابقة الموجود النقدي والتأكد من الإيداع اليومي للإيرادات .
سابعا- قسم الشؤون القانونية: : ويديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يتولى تمثيل الشركة ومصانعها أمام المحكام والجهات القضائية وإبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال إليها وصياغة لعقود التي تبرمها الشركة والمساهمة في إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل الشركة وتنظيم الوكالات وأعمال كاتب عدل فيما يخص مهام الشركة .
ثامنا- قسم السلامة الصناعية والتفتيش الهندسي : يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يتولى ممارسة جميع الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالسلامة الصناعية كأعداد خطة الطوارىء والدفاع المدني وتشكيل لجان فرق الحماية الذاتية وإقامة الدورات التأهيلية لتدريب المنتسبين على كيفية القيام بواجبات السلامة الصناعية والإشراف على مناهج التفتيش الهندسي ومتابعة تنفيذ وتهيأة مستلزمات السلامة الصناعية ومسك السجلات وإعداد الإحصائيات الخاصة ببرامج الصيانة الدورية والفصلية ويتكون من الشعب الآتية:
(1) الفحص والتفتيش الهندسي .
(2) السلامة الصناعية .
تاسعا – قسم الحاسبة الألكترونية: : يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل يرتبط بالمدير العام يتولى تنفيذ الأنظمة الخاصة بالسيطرة على الخزين والأنشطة الحسابية في الشركات ومصانعها وتحليلها وتقديم الخدمات الإستشارية والفنية المتعلقة بتطبيقات أنظمة الحاسبة لمصانع الشركة بشكل يكلف التنظيم وزيادة كفاءة الأداء بالتنسيق مع مركز الحاسبة الإلكترونية في ديوان الوزارة من الناحية الفنية والعملية .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن