النظام الداخلي للمديرية العامة للتنمية الصناعية

      التعليقات على النظام الداخلي للمديرية العامة للتنمية الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمديرية العامة للتنمية الصناعية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تهدف المديرية العامة للتنمية الصناعية إلى تنمية وتطوير المشاريع الصناعية في القطاع الخاص والمختلط والإشراف عليها من خلال تنفيذ أحكام قانون الإستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 والتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام الداخلي .

مادة 2
تعتمد المديرية العامة لتحقيق أهدافها الوسائل الآتية:
اولا- بيان مجالات وفرص الإستثمار في القطاع الصناعي وإتاحتها أمام المستثمرين لغرض إرشادهم وتشجيعهم ورعايتهم .
ثانيا- إقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتأسيس المشاريع الصناعية وتوفير المرونة والدعم لإقامتها وتحديد مناطقها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثا- منح إجازة التأسيس للمشروع الصناعي وفق الضوابط والمعابير المقررة .
رابعا- تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الإقتصادية والفنية للمشروع الصناعي بما هو متاح لدى المديرية العامة أو بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص .
خامسا- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الصناعية وتنفيذ مهامها كجهة قطاعية إستنادا إلى أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بقدر تعلق الأمر بإختصاصها .
سادسا- متابعة نشاط المشاريع الصغيرة ورعايتها وفق إطار التعليمات المركزية الصادرة بشانها إضافة إلى ما تتولاه وفقا لقانونها .

مادة 3
المدير العام – هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن أعمال المديرية وتوجيه نشاطها وتمثيلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام المديرية وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والتنظيمية وفق أحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء الأقسام أو أي من موظفيها .

مادة 4
تتكون المديرية العامة من الأقسام الآتية:
اولا- قسم التخطيط والدراسات والمتابعة:
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في أحد الإختصاصات العلمية أو الإقتصادية ذات العلاقة بعمل القسم وله خبرة في مجال الدراسات والبحوث ويتولى ما يأتي:
إعداد الدراسات الفنية والإقتصادية في المجالات التنمويه، وتقويم دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية .
دراسة تعديل أو تثبيت رأس مال المشاريع الصناعية .
ج – إعداد البطاقات الإحصائية للمشاريع الصناعية ومتابعة المتغيرات الجارية عليها .
د – تنفيذ الأعمال والمهام المناطة بالقسم وفق طبيعة عمله .
ثانيا- قسم الصناعات النسيجية .
ثالثا- قسم الصناعات الكيمياوية .
رابعا- قسم الصناعات المعدنية والهندسية .
خامسا- قسم الصناعات الغذائية .
سادسا- قسم الصناعات الإنشائية .
سابعا- قسم الصناعات الصغيرة .
ثامنا-قسم/ الإستيراد:
ويدير موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذات علاقة بأعمال القسم ويتولى ما يأتي:
إصدار الجداول وكتب التأييد إلى الجهات الرسمية ( التجهيزية) لتوضيح إحتياج المشاريع الصناعية للمواد الأولية والمستلزمات التشغيلية ليتم تجهيزها للمشاريع الصناعية وفق الإمكانات المتاحة وبناءا على طلب المشروع الصناعي .
تقديم الإجابات على ما يرد من إستفسارات من الجهات الكمركية حول طبيعة الإستيرادات المباشرة المختلفة التي تقوم بها المشاريع الصناعية ومدى مطابقتها للأهداف والإحتياجات الفعلية للمشاريع .
تاسعا – قسم الشؤون المالية:
يديره موظف بعنوان مدير حسابات أقدم أو مدير حسابات حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولديه خدمة لا تقل عن 10 سنوات بأعمال القسم يقوم بأعمال الصرف والتسليف وإعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية والمطابقات الشهرية للأرصدة وإعداد السجلات والموازين الشهرية وتنظيم الرواتب للمنتسبين وحسابات الكلف .
عاشرا – قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن 10 سنوات في أحد الإختصاصات ذات العلاقة بأعمال القسم ويقدم الخدمات الإدارية للمديرية وإدارة الأفراد والعاملين فيها ومتابعة النشاط الإداري لها وإعداد وتنفيذ ملاك المديرية وتطبيق قوانين الخدمة وقواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والملاك والتعليمات الصادرة ومسك الأضابير والسجلات الخاصة بها .
حادي عشر – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف بعنوان مشاور أو مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خدمة لا تقل عن 10 سنوات في مجال إختصاصه ويتولى ما يأتي:
تقديم المشورة القانونية للمديرية وتشكيلاتها ويمثلها أمام المحاكم واللجان القضائية والقانونية .
تمثيل المديرية بصفة مدع أو مدعي عليه وكذلك فيما يتعلق بمخالفة الصناعيين لأحكام قانون الإستثمار الصناعي للقطاعيين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 .
ج – تأشير نقل ملكية المشاريع الصناعية وتأسيس الشركات الصناعية وتأشير بيع الأسهم أنفسهم أو للغير وللطلبات المنجزة من قبل دائرة مسجل الشركات .
د – القيام بالمهام التي توكل له ذات الطبيعة القانونية ولها علاقة بعمل المديرية .

المحتوى2
ثاني عشر – قسم المجمعات الصناعية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في أحد الإختصاصات الهندسية أو العلمية ذات العلاقة بأعمال القسم ويتولى ما يأتي:
التنسيق مع الجهات المختصة لإقامة المشاريع الصناعية وإختيار مواقعها وتخطيطها وإمدادها بالخدمات الضرورية.
الإشراف على إدارة المجمعات التي يتم تنفيذها وصيانتها وتشغيل مرافقها وتقديم المساعدة والمشورة الفنية للنشاط الخاص ضمن المجمعات .
ج – متابعة تطبيق الضوابط والتعليمات على شاغلي المجمعات الصناعية .
د – متابعة توفير الأراضي الصناعية للمشاريع الصناعية بالتنسيق مع الأقسام الفنية في المديرية والجهات البلدية والإدارية المختصة للصناعات المشمولة بالترحيل وغيرها .
هـ – دراسة طلبات الصناعيين حول التدخل لمعاونتهم لدى الجهات البلدية المختلفة ودوائر عقارات الدولة لتخصيص قطع الأراضي الصناعية بمساحات مناسبة تتماشى مع طبيعة نشاطهم لغرض الإقامة أو النقل أو التوسع المستقبلي .
و – المشاركة في اللجان والندوات المختلفة حول المجمعات الصناعية وتنفيذ أية مهام أخرى يكلف بها ضمن إطار إختصاصه وعمل المديرية .
ثالث عشر – قسم الحاسبة الإلكترونية:
يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال الحاسبات حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويتولى توثيق المعلومات الخاصة بالمشاريع الصناعية وتحديثها دوريا وتطبيق نظم المعلومات التي لها علاقة بنشاط المديرية كنظام بنك المعلومات الوظيفي ونظام القوى العاملة ونظام الرواتب والأجور وأنظمة المعلومات الخاصة بالنشاط الصناعي وإعداد التقارير اللازمة .
رابع عشر – قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ذات علاقة بأعمال القسم ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات ويتولى ما يأتي:
الفحص والتدقيق الشامل لأوجه نشاط المديرية ( الإدارية، المالية، الفنية) ومقارنتها مع الخطط والأهداف المحددة لها وتقديم التقارير بشانها .
مراجعة وتدقيق وفحص جميع المعاملات المالية ( المقبوضات والمصروفات والتسويات) وبما يضمن صحتها وسلامة الفحص وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
ج – تدقيق تثبيت جميع المعاملات في السجلات الرئيسية والفرعية وحسب النظام المحاسبي الموحد .
د – الإسهام في إعداد الحسابات الختامية للمديرية وتدقيق الموازنة التخطيطية .
هـ – تدقيق موازين المراجعة الشهرية ومتابعة إعدادها في المواعيد المحددة ومتابعة تصفية الأرصدة الموقوفة والشاذة والمدينة والدائنة وتقديم التقارير بشأنها .
و – تدقيق مطابقة الحسابات الجارية للمصارف والجهات الأخرى ومتابعة تصفية الموقوفات فيها أول بأول .
ز – الجرد المفاجيء للصندوق وتدقيق المطابقة مع السجلات المالية وتقديم التقارير الدورية بشأنه .
ح – متابعة أعمال اللجان والتحقيق مع أداء واجباتها حسب الخطط والبرامج والأهداف المقررة لها وتقديم التقارير بشأنها .
ط – تدقيق سجلات الموجودات الثابتة والمخزنية والتأكد من الإضافات والإستبعادات فيها وإجراء القيود اللازمة بذلك وتدقيق كشوفات الإندثارات للموجودات الثابتة .
ي – متابعة أعمال لجان الجرد في المديرية وتدقيق مطابقة ناتج الجرد مع السجلات الخاصة بالموجودات والسجلات المالية .
ك – المشاركة في إعداد العقود التي تبرمها المديرية مع الغير .
ل – التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة المالية في تدقيق نشاط وحسابات المديرية .
م – أية مهام أخرى يراها القسم .

ثامنا-5
اولا- يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البنود ( ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا) من مادة (4) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في أحد الإختصاصات الهندسية أو العلمية ذات العلاقة .
ثانيا- تتولى الأقسام ممارسة المهام التنفيذية والإستشارية وتقديم الخدمات الفنية للمشاريع الصناعية وفق التعليمات النافذة ومنها:
دراسة طلبات المشاريع الصناعية للحصول على إجازة التأسيس والتوسيع والتطوير وفق الضوابط المعتمدة .
إجراء الكشوفات لتثبيت واقع حال المشاريع الصناعية والوقوف على إحتياجاتها ليتم تأمينها وفقا للإمكانات المتاحة والبت بالطلبات المقدمة من هذه المشاريع ومتابعة مدى إلتزامها بالضوابط المقررة ومدى تحقيقها للأهداف المتوخاة منها .
ج – المشاركة في المهام واللجان المختلفة حول النشاط الصناعي والمواضيع التي تخص نشاط المديرية .

مادة 6
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن