النظام الداخلي لحوافز العاملين في المرافق العامة في العملية التصديرية

      التعليقات على النظام الداخلي لحوافز العاملين في المرافق العامة في العملية التصديرية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لحوافز العاملين في المرافق العامة في العملية التصديرية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تسري أحكام هذا النظام الداخلي على العاملين في مجال تصدير السلع المنتجة في الشركات العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن حصرا ومنحهم الحوافز المقررة لهذا الغرض .

مادة 2
يشمل بالحوافز المنصوص عليها في هذا النظام العاملون في تصميم المنتج أو تنفيذه أو إنتاجه أو السيطرة النوعية عليه أو بيعه أو شحنه، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإنتاجه، وذلك في ضوء جهودهم المبذولة في العملية التصديرية .

مادة 3
تتولى كل شركة التحقق من أن العوائد من العملة الأجنبية قد غطت الكلف الداخلة بتصنيع المنتجات المباعة بتلك العملة مع عائد إضافي لا يقل عن (10%) عشر من المئة ويتم التحقق من هذه التغطية من الدائرة الإقتصادية في مركز الوزارة، لغرض حساب الحافز التصديري .
يتم صرف الحافز من الشركات العامة فصليا وبما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من قيمة الزيادة في تلك الصادرات على أن لا تقل اسعار التصدير للمنتجات عن (110%) مئة وعشر من المئة من العملة الصعبة الداخلة في تكوين السلع المصدرة .
جـ – يعتمد السعر الموازي للدولار ( السعر التجاري) المعلن عن البنك المركزي العراقي لتحديد قيمة الزيادة في الصادرات وفق متطلبات هذا النظام .

مادة 4
يعتمد معدل الصادرات المتحققة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لسنة الإستحقاق أساسا لإحتساب قيمة الزيادة في الصادرات والذي يتم بموجبه منح الحافز للعاملين في العملية التصديرية .

مادة 5
يصنف المشمولون بهذا النظام إلى أربع فئات على وفق جهودهم المبذولة في تنفيذ العملية التصديرية أو نشاطها الإنتاجي المعد للتصدير على أن لا تزيد على الحدود القصوى وفقا لما يأتي:
الفئة عدد النقاط الحد الأقصى/ شهريا
الأولى (8) ثمانية (150) مئة وخمسون ألف دينار
الثانية (6) ستة (100) مئة ألف دينار .
الثالثة (4) أربعة (75) خمسة وسبعون ألف دينار
الرابعة (2) إثنان (50) خمسون ألف دينار
تبوب المبالغ المدفوعة عن حوافز التصدير على حساب بند الحوافز وعلى غرار حوافز الإنتاج .

مادة 6
يتم تحديد المشمولين بالفئات المنصوص عليها في البند ( أ) من مادة (5) من هذا النظام بقرار من مجلس الإدارة في الشركات العامة بما يتناسب من مجلس الإدارة في الشركات العامة بما يتناسب والمسؤوليات والجهود المبذولة في تنفيذ العملية التصديرية أو بيع المنتجات بالعملة الصعبة، والذين ساهموا في هذه العملية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ( المساندون) وفقا للمعايير الآتية:
المستوى الوظيفي
التحصيل العلمي
ج – تقويم الأداء
د – مدة الخدمة

مادة 7
تمنح الحوافز للموظفين على أساس عدد أشهر العمل الفعلية وتعد مدة الدورات الفنية والتدريبية والإيفادات الرسمية والإلتحاق بالخدمة العسكرية والنفير العام عملا فعليا لأغراض هذا النظام .

مادة 8
يحرم من الحوافز جزئيا الموظف المشمول بهذا النظام بعدد من النقاط عن كل عقوبة إنضباطية توجه له خلال فترة إستحقاقه هذه الحوافز .
يحرم الموظف من الحوافز كليا في حالتي الفصل أو العزل أو إذا اعتبر مستقيلا من الخدمة .

مادة 9
يستحق الموظف المشمول بهذا النظام الذي يحال على التقاعد أو الذي ينقل خارج دائرته الحوافز عن أيام إشتغاله الفعلية خلال السنة .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن