عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-19 00:00:00
مادة 1
تحذف كلمتا (ومكافآت) و(المكافآت) الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967 تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم بأي عمل في حين ان المكافآت تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون.