عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الاسمدة / المنطقة الجنوبية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
تعتبر المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة البصرة/ خور الزبير .
ج – يكون رأسمال الشركة (520039000) خمسمائة وعشرون مليون وتسعة وثلاثون ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني وتنمية الإنتاج الصناعي في مجال تصنيع المواد البتروكيمياوية المختلفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إنتاج حبيبات بلاستيكية مختلفة الأنواع وإنتاج سائل الكلورين والضودا الكاوية والأغطية الزراعية وأية منتجات أخرى .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
جـ – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
– عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
– عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون المجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
– أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
– أن يكون عراقيا .
– حاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل .
– لديه خدمة لا تقل عن عشرة سنوات بضمنها مدة لا تقل عن خمس سنوات في الشركة .
– غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
لجنة مركزية قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس لجنة تدقيق طلبات الترشيح وتسجل وارد لدى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم ليس على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفته أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ش – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) دينار خمسون ألف دينار على أن تقدم لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين في الشركة وصلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير صالحة بموجب تقرير لجنة مختصة .
ر – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائزا على المؤهلات التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله جزء من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من الأقسام الآتية:
قسم الهندسة يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ويتولى تقديم الدراسات وتنفيذ المشاريع والإشراف على السيطرة على الخزين وإعداد طلبات الشراء ومتابعة ومناقشة الوفود العربية والأجنبية ويتكون من الشعب الآتية:
– الدراسات والوثائق .
– السيطرة على الخزين
– المشاريع .
.ب – قسم الصيانة يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للأجهزة والأجهزة وديمومة عملها ووضع برامج الصيانة الدورية وتهيئتها للعمل وتنفيذ
مراقبة السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة ويتكون من الشعب الآتية:
– الكهرباء
– الآلات الدقيقة .
– الدوارة
– الحرارية .
صيانة الآليات والمعدات .
– الإنشاءات .
ج – قسم الإنتاج يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى الإشراف على إدارة المصانع الإنتاجية ومتابعة تشغيلها وتحقيق خططها الإنتاجية ومتابعة توفير المواد الأولية ويتكون من المصانع الآتية:
– الإثيلين .
– حبيبات بلاستيكية عالي الكثافة والتركيب والتلوين .
– حبيبات بلاستيكية واطىء الكثافة والأغطية الزراعية .
– بولى فينيل كلورايد PVC وفينيل كلورايد منيمر VCM
– كلورايد والصودا الكاوية
د – قسم السيطرة النوعية والبحث والتطوير يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إجراء البحوث الللازمة لتطوير المنتجات وإجراء السيطرة على نوعية المنتجات النهائية والمواد الأولية والمشاركة في حل المشاكل التي تظهر أثناء العملية الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية:
– المنتجات الوسيطة
– تأكيد النوعية
– الإنتاج التام
– حماية البيئة
– التآكل
– اللدائن
– البحث والتطوير والدراسات
هـ – قسم الطاقة والخدمات الفنية يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص
وتتولى توفير الطاقة المطلوبة لتشغيل وحدات المجمع ويتكون من الشعب الآتية:
– تعاملات المياه
– المراجل والخدمات الفنية
– توليد الطاقة الكهربائية
– أبراج التبريد
و – قسم السلامة والإطفاء والفحص الهندسي يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى تنفيذ تعليمات السلامة الصناعية للمعدات والعاملين وإجراء الفحص الهندسي لكافة الفعاليات ويتكون من الشعب الآتية:
– السلامة .
– الإطفاء .
– الفحص الهندسي .
ز – قسم الشؤون الإدارية يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية وإقامة الحفلات والمهرجانات وإستقبال الوفود وتتكون من الشعب الآتية:
– إدارة الأفراد .
– الخدمات الإدارية والمصرف الإشتراكي .
– التعبئة .
– العلاقات والإعلام .
– النقليات .
– الإستعلامات والحراسات .
ح – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتنفيذ سياسة الشركة المالية وتخطيط الميزانية وإعداد الحسابات الختامية ويتكون من الشعب الآتية:
– الحسابات المالية .
– الحسابات المخزنية .
– حسابات الرواتب والأجور .
– الحسابات الإدارية ( الكلفة ومؤشرات الأداء) .
ط – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية تتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق او من خارجه ضمانا لإستمرار العملية الإنتاجية ووضع تنفيذ آلية تسويق المنتجات لسد إحتياج السوق المحلية أو التصدير ويتكون من الشعب الآتية:
– المشتريات المحلية .
– المشتريات الخارجية .
– التسويق .
ي – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من:
أ – شعبة العقود والإستشارات .
ب – شعبة الدعاوي والإستملاك .
ك – قسم إدارة المواد يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى الإشراف على خزن المواد الأولية والأدوات الإحتياطية والأجهزة والمعدات وتنفيذ سياسة الشركة في تداول المواد حسب التعليمات يتكون من الشعب الاتية:
– الإحتياطية .
– المواد الأولية .
– الإنتاج .
ل – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يلي :
اولا- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها للمدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
م – قسم التخطيط والمتابعة يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية والبرامج التدريبية وبرامج الصيانة في الشركة ويتكون من الشعب الآتية:
– تخطيط الإنتاج والسيطرة على المواد الحاكمة .
– تخطيط الصيانة والبرمجة .
– التدريب .
– الحاسبة .
ن – القسم الطبي ديره موظف ( طبيب) حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى الإشراف على معالجة المنتسبين وتقديم المشورة الصحية والعلاج اللازم ويتكون من الخدمات الطبية والمختبرية والحضانة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن