النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الميكانيكية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الميكانيكية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الميكانيكية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للصناعات الميكانيكية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للصناعات الميكانيكية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بابل/ ناحية الإسكندرية .
ج – يكون رأس مال الشركة (000،531 ،249) مائتان وتسعة وأربعون مليون وخمسمائة وواحد وثلاثون ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع المكائن والمعدات الزراعية وإبدان الشاحنات وأشباه المقطورات والناقلات الثقيلة وتلبية حاجة القطاع الزراعي من الأدوات الإحتياطية للجرارات والحاصدات والمواد المساعدة الأخرى لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – تصنيع الجرارات والآلات والمعدات الزراعية وأجهزة الري بالرش والتنقيط والمضخات الاروائية ومعالف الدواجن والعدد اليدوية والمسبوكات وإبدان الشاحنات وأشباه المقطورات والناقلات الثقيلة والخزانات الزراعية والبراغي والصامولات والواشرات والأدوات الإحتياطية لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع وتحديث والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصل على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمسة السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يلي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح بعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل ومقر الشركة على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخابات خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات والتطوير والتحديث للخطوط الإنتاجية القائمة أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتفتيش لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام للتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسون ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض من صلاحياته إلى معاونيه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والمتابعة – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودورات تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- مراقبة الأدوات .
ثانيا- مراقبة المواد .
ثالثا- البرمجة والتحصيل .
رابعا- المتابعة .
ب – قسم الشؤون الفنية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى مهمة وضع الخرائط التصميمية لكل ما هو داخل في برامج الشركة الإنتاجية وتطوير هذه التصاميم بإستمرار وكذلك وضع المسالك التكنولوجية لجميع الأجزاء الداخلة في البرامج مع تصميم وتصنيع جميع التجهيزات المطلوبة في الإنتاج ومتابعة تنفيذها ووضع خطط البحث والتطوير والتدريب والسلامة الصناعية والمهنية والتفتيش الهندسي ورسم تنفيذ سياسة التحديث والاحلال والتوسع في مكائن الشركة ودراسة وتقييم نتائج إستخدام الآلات المصنعة والمنتجات الأخرى وتحديد المواصفات والسيطرة الشركة وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة وتتكون من الشعب الآتية:
اولا: التصميم .
ثانيا: التكنولوجيا .
ثالثا: الأدوات .
رابعا: البحوث والتطوير .
خامسا: المعلومات الفنية .
سادسا: الحاسبة .
سابعا: التفتيش الهندسي .
ثامنا: الري بالرش .
تاسعا: السلامة الصناعية .
ج – قسم الشؤون التجارية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية تتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية وبنوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستمرارية العملية الإنتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية وتتكون من الشعب الآتية –
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثاثلثا- التسويق .
رابعا- المخازن .
د – قسم الشؤون المالية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن وتدفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- النقدية والتكاليف .
ثانيا- الحسابات المالية .
هـ – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية لأقسام الشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها واستقبال الوفود وتتكون من الشعب الآتية:
اولا: إدارة الأفراد .
ثانيا: الإدارة .
ثالثا: الدفاع المدني .
رابعا: النقل .
خامسا: الطبابة .
سادسا: الإسكان الصناعي .
و – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- العقود .
ثانيا- الدعاوى والإستملاكات .
ز – قسم الخدمات الفنية يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى مهمة تخطيط وتنفيذ أعمال الصيانة والقوى ووضع برامج الصيانة العامة وبرامج الصيانة الوقائية المبرمجة وتصنيع قطع الغيار لمكائن ومعدات الشركة وتأمين المواد والأدوات الإحتياطية المطلوبة لبرامج الصيانة وتأمين مصادر الطاقة للمعامل والورش وتتكون من الشعب الآتية:
أولا: الصيانة الكهربائية .
ثانيا: الصيانة الميكانيكية .
ثالثا: تخطيط الخدمات .
رابعا: تصنيع قطع الغيار .
خامسا: القوى .
سادسا: السيطرة الذاتية .
سابعا: صيانة الآليات .
ح – قسم السيطرة النوعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وتتولى مهام الإشراف على جميع عمليات الفحص والتحليل للمواد التي تتعامل بها الشركة والإشتراك في تدقيق المواصفات والمقاييس وإجراء التحاليل المتصلة بها وتطبيق نظام السيطرة لضبط جودة ونوعية المنتج بموجب المتطلبات التصميمية وتتكون من الشعب الآتية:
أولا: تفتيش المنتجات .
ثانيا: المختبرات .
ط – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أموالها وموجوداتها ويقوم بما يلي:
أولا:إعادة تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا: عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الفورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ي – قسم المشاريع: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى مهمة تنفيذ المشاريع والإشراف على تنفيذ تصاميم المشاريع ونصب المكائن والمعدات داخل الشركة وإجراء أعمال الصيانة المدنية والمشاركة بإعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع ويتكون من الشعب الآتية:
أولا: تنفيذ المشاريع .
ثانيا: الصيانة الإنشائية .
ثالثا: النصب .
رابعا: متابعة تنفيذ المشاريع .

المحتوى4
ك – معمل المعدات والآلات الزراعية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى مهمة تنفيذ البرامج الإنتاجية المخططة لإنتاج الساحبات وتجميع الحاصدات وإنتاج الآلات الزراعية والمضخات الاروائية وتصنيع العدد اليدوية وإجراء الربط وصيانة وتصليح الحاصدات ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التعامل الميكانيكي .
ثانيا- تجميع الساحبات .
ثالثا- اللحام .
رابعا- الطرق والكبس .
خامسا- تجميع المعدات الزراعية .
سادسا- تصنيع الروابط .
سابعا- النجارة .
ثامنا- التعامل الحراري والطلاء .
ل – معمل الابدان: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى مهمة تنفيذ البرامج المخططة لإنتاج الابدان وأشباه المقطورات ووضع الخرائط التصميمية لكل ما هو داخل ببرامج المعامل الإنتاجية وتطوير هذه التصاميم ووضع المسالك والمجريات التكنولوجية للأجزاء وتصميم بعض التجهيزات الخاصة بها وتحديد المكائن والمعدات الإنتاجية . وصيانتها ويتكون من الشعب الآتية:
أولا: تكنولوجية وتصميم الابدان .
ثانيا: الناقلة .
ثالثا: المعدات الغير قياسية .
رابعا: الابدان .
خامسا: صيانة الابدان .
م – معمل السباكة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى مهمة تنفيذ البرامج الإنتاجية المخططة للمسبوكات الداخلية والخارجية وكذلك وضع المسالك التكنولوجية وإعداد المجريات والتصاميم القالبية لكل جزء مسبوك داخل في البرامج الإنتاجية وتحديد مستلزمات الإنتاج وتصنيع الموديلات الخشبية وإجراء الصيانة على المكائن والمعدات ووضع سياسة الاحلال والتحديث والتوسع لمكائن ومعدات المسبك ويتكون من الشعب الآتية:
أولا: التكنولوجيا والتصميم .
ثانيا: الإنتاج .
ثالثا: الصيانة الكهربائية .
رابعا: الصيانة الميكانيكية .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن