النظام الداخلي للشركة العامة لموانىء العراق

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لموانىء العراق مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لموانىء العراق
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
والأهداف

مادة 1
تعتبر المنشأة العامة لموانيء العراق شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام، وتحل محله المنشأة في حقوقها وإلتزامها، ويكون مقرها الرئيس في محافظة البصرة ولها فتح فروع داخل العراق.
للشركة شخصية معنوية وإستقلال مالي وإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، ويمثلها مديرها العام أو من يخوله .

مادة 2
رأسمال الشركة (603) ستمئة وثلاثة ملايين دينار، ويمثل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشركة .

مادة 3
تهدف الشركة إلى إدارة وتنظيم الموانىء والمرافىء ووضع القواعد وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها وتنميتها وتطويرها وتحسين أوضاعها وفقا لأحكام قانون الموانىء رقم (21) لسنة 1995 وقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 والقوانين والأنظمة الأخرى التي تنظم مجالات نشاطها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي:
وضع القواعد اللازمة لتشغيل الموانىء والمرافىء وفق النظم والأساليب الحديثة ووضع التعليمات الخاصة بذلك، وتوفير الخدمات والمتسلزمات المتعلقة بعملها .
بناء الأرصفة وإستعارة أية سفينة أو مركب لإستعماله أو إستغلاله لخدمات وأعمال الموانىء والمرافىء وفقا للقانون .
جـ – شراء وإستئجار وإستعارة أية سفينة أو مركب لإستعماله أو إستغلاله لخدمات وأعمال الموانىء والمرافىء وفقا للقانون .
د – الإشراف على دخول السفن والمراكب إلى الموانىء أو المرافىء ومغادرتها والسيطرة على حركتها وأماكن رسوها وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الموانىء والمرافىء ومرافقها وأحواضها والممرات المؤدية لها .
هـ – الإسهام أو المشاركة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تساعدها على تحقيق أهدافها داخل العراق أو خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
و – إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة أو التي تتص تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها وإستغلال أموالها بالكيفية التي تراها مناسبة .
ز – إمتلاك كل ما تحتاجه من أموال منقولة وغير منقولة لتحقيق أغراضها داخل العراق وتسجيلها بإسمها في دوائر الدولة وإمتلاك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها وبما لا يتعارض مع أحكام القانون ومصلحة الشركة .
ح – إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والعربية والأجنبية وإبرام مختلف العقود ولها أن تجري كافة التصرفات التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة .
ط – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية الحكومية والأجنبية بالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفقا للقانون، وإصدار وقبول الصكوك والحوالات وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الإعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها وإلغائها وأن تنشىء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان أو بدونه أو التأمين على أموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العمليات المصرفية التي تؤمن تحقيق أغراضها .
ي – إستثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات العامة والوطنية والمساهمة والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق أو خارجه بعد إستحصال الموافقات اللازمة بذلك .
ك – إستثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف الحكومية لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على أن يتم فتح حساب خاص في السجلات الخاصة بالشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة أداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
ل – الإستعانة بكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والأجانب عند الإقتضاء وبما لا يتعارض مع التشريعات القانونية النافذة .
م – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ن – إقام الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج العراق لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
س – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع التشريعات النافذة .
ع – تطوير الموانىء العائدة للشركة وإنشاء المنشآت والمرافق والمجمعات السكنية والخدمية لموظفيها .
ف – القيام بخدمات الصيانة للسفن والمراكب والقنوات الملاحية والعوامات والأرصفة والمنشآت التابعة لها ضمن الإمكانات المتاحة وإنشاء وتطوير المعامل والورش الإنتاجية التي لها علاقة بنشاط الشركة والقيام بكافة فعاليات الإنتاج وتصنيع اللوازم والمهمات وغيرها التي تحتاجها الشركة للقيام بنشاطها .
ص – إدارة المرافق السياحية التابعة للشركة .

المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة وهة الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات العامة للخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 5
يتكون المجلس من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء يتم تسميتهم وفقا لما يأتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل والمواصلات من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من موظفي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
يكون لمجلس الإدارة ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب الموظفون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أو إجتماع له .
هـ – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من موظفي الشركة وعضو إحتياط لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي:
اولا- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على شهادة الدبلوم بعد الإعدادية في الأقل أو ما يعادلها .
رابعا- لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات .
خامسا- أن تكون سيرته الوظيفية جيدة .
سادسا- غير معاقب بعقوبة خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
و – تجري الإنتخابات داخل مركز الشركة .
ز – ينتخب ممثلو موظفي الشركة، على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب، عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والمعامل والموانىء والمرافىء التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الفرع أو المعمل أو الميناء أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان اسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للموظف الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) أربع وعشرين ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات، ولا يحق لغير موظفي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة، ولها ان تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات، ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها (24) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائيا .
ح – يشترط لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأصليين والإحتياط الذين يتم تعينهم من الوزير ما يأتي:
اولا- أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ثانيا- أن يشغل وظيفة مدير قسم في الأقل .
ثالثا- حائزا على شهادة جامعية أولية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة وظيفية لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الشركة أو إحدى تشكيلات وزارة النقل والمواصلات

مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
اولا- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة والتخطيطية تمهيدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
ثانيا- إقرار التوسعات لتشكيلات الشركة تميهدا لرفعها إلى الوزير لغرض المصادقة عليها .
رابعا- إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
خامسا- إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
سادسا- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
سابعا- مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ثامنا- الإشراف على تنفيذ كافة أعمال الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها وفق الأسس الإقتصادية والإدارية والفنية المتكاملة .
تاسعا – الإشراف على التخطيط لمشاريع ونشاطات وفعاليات الشركة وإعداد الدراسات للجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة ومتابعة تنفيذها .
عاشرا – دراسة وإقرار ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية لأنشطة الشركة .
حادي عشر – مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الشركة إصدار التوجيهات اللازمة بذلك .
ثاني عشر – الإشراف على إعداد موازنة الشركة في كل سنة مالية وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها وعلى حساب الأرباح والخسائر وفقا للأصول المحاسبية المقتضية وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
ثالث عشر – الموافقة على عمليات شراء أو بيع الوحدات العائمة والمعدات والآليات المختلفة وإستحصال الموافقات الأصولية بشأن ذلك .
رابع عشر – الموافقة على العقود والإتفاقيات بما يحقق أهداف ونشاط الشركة .
خامس عشر – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
سادس عشر – إقتراح تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بشؤون الشركة وبما لا يخالف المبادىء الأساسية الواردة بقانون الشركات العامة .
سابع عشر – إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتشغيلية والفنية .
ثامن عشر – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
تاسع عشر – إتخاذ القرارات اللازمة بكل قضية لها علاقة بأغراض وأهداف الشركة .
عشرون – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة التي بمستوى قسم وفقا للقانون .
حادي وعشرون – تحديد أسعار المواد والخدمات التي تنتجها أو تقدمها الشركة مع الأخذ بنظر الإعتبار التوجيهات المركزية الصادرة من الوزارة والتعريفات المقررة من الإتحادات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمؤتمرات والإتفاقيات العربية والإقليمية والدولية .
ثاني وعشرون – وضع الضوابط المتعلقة بكيفية توزيع النسبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (رابعا) من مادة (11) من قانون الشركات العامة تمهيدا لرفعها إلى الوزير للمصادقة عليها .
للمجلس تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الشركة .

المحتوى3
مادة 7
يعقد المجلس جلساته في مركز الشركة ويجتمع مرة واحدة في الأقل في الشهر .
يكتمل النصاب في إجتماعات المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
جـ – يعتبر العضو مستقيلا إذا لم يحضر إجتماع المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع .

مادة 8
إذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجس العضو الإحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لإكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .

مادة 9
تعتبر قرارات المجلس في الأمور المنصوص عليها في الفقرات ( أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من البند ( أ) من مادة (6) من هذا النظام مصادقا عليها إذا لم يعترض عليها الوزير خلال المدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه، فإذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في أول إجتماع يعقده ,فإذا أصر على رأيه تعقد جلسته برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين نهائيا .

مادة 10
يعين المجلس سكرتيرا له من بين موظفي الشركة يتولى تنظيم إجتماعات المجلس وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر إجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس وأعضائه الذين حضروا الإجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف أن يسجل مخالفته خطيا .

مادة 11
يعد المجلس خلال تسعين يوما من تاريخ السنة المالية موازنة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وفق الأصول المحاسبية المطبقة وبما يوضح حقيقة المركز المالي للشركة .
يشترط أن يراعي عند إعداد تقرير الموازنة السنوية ما يأتي:
اولا- شرح واف للإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية المنتهية .
ثانيا- تقويم الأداء التشغيلي للشركة وخططها المستقبلية .
ثالثا- أية أمور ضرورية أخرى .

الفصل الثالث
إدارة الشركة التنفيذية

مادة 12
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها والصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة وهو المسؤول عن أعمالها وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتنفذ بإشرافه وهو الذي يمثل الشركة أو من ينيبه أمام المحاكم والجهات الأخرى .
يمارس المدير العام المهام الآتية:
اولا- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
ثانيا- إدارة شؤون الشركة ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافها ورفع تقارير فصلية إلى مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة والموقف المالي لها وإقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لذلك .
ثالثا- إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وعرضها على مجلس الإدارة .
رابعا- وضع الخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع كفاءتهم بما يؤمن للشركة تنفيذ واجباتها بكفاءة إقتصادية عالية .
خامسا- تنفيذ نظام منح الحوافز ومنح المكافآت لموظفي الشركة وفقا للقانون .
سادسا- تسمية المصارف الحكومية التي تودع لديها اموال الشركة والتوقيع على الصكوك الصادرة من الشركة وتظهير الصكوك المحررة لصالحها وله الحق في تخويل هذه الصلاحيات أو جزء منها إلى مدير القسم المالي .
سابعا- التوقيع على العقود التي تكون الشركة طرفا فيها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
ثامنا- المصادقة على محاضر لجان بيع وإيجار أموال الشركة والعطاءات والدعوات الخاصة بأعمالها وفقا للقانون .
تاسعا – إبرام إتفاقات القروض بعد موافقة مجلس الإدارة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
عاشرا – تعيين الموظفين الدائمين والمؤقتين في الشركة وفقا للقانون .
حادي عشر – إعداد الأنظمة الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والتنفيذية والقانونية والإجرائية للشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
ثاني عشر – إعداد الهيكل التنظيمي والأداري للشركة والوصف للوظائف ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره .
ثالث عشر – تحديد أماكن رسو الوحدات العائمة .
رابع عشر – إعداد الخطط التشغيلية السنوية للأنشطة التي تمارسها الشركة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة .
خامس عشر – فرض الغرامات وفق أحكام مادة (8) من قانون الموانيء رقم (21) لسنة 1995 وتعليمات الموانىء المرقمة بـ (1) لسنة 1998 .
سادس عشر – التعاقد مع من تحتاجه الشركة لخدماته من العراقيين والعرب والأجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفقا للقانون .
جـ – للمدير العام تخويل بعض صلاحياته إلى بعض موظفي الشركة .

الفصل الرابع
تشكيلات الشركة

مادة 13
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية:
مركز الشركة .
قسم الشؤون الإدارية والمالية .
جـ – قسم الشؤون الهندسية .
د – قسم الشؤون البحرية .
هـ – ميناء المعقل .
و – ميناء أم قصر .
ز – ميناء خور الزبير .
ح – ميناء أبو فلوس .
ط – ميناء الفاو .

مادة 14
يتكون مركز الشركة مما يأتي:
القسم القانوني
قسم التخطيط والمتابعة .
جـ – قسم المخازن والمشتريات .
د – قسم الرقابة الداخلية .
هـ – قسم الحاسبة الإلكترونية .
و – مركز التدريب المهني .
ز – شعبة العلاقات العامة .

المحتوى4
مادة 15
ترتبط تشكيلات مركز الشركة بالمدير العام ويرأس كل منها موظف بعنوان مدير أو رئيس مهندسين أو ربان حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
القسم القانوني:
يتولى تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والقانونية وإعداد العقود المتعلقة بأعمال الشركة وتهيئة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدارسية والمفاوضات التي تتطلب المشورة القانونية، كما يقوم بتسجيل الإحتجاجات البحرية بصفة كاتب عدل الموانىء .
قسم التخطيط والمتابعة:
يتولى تنسيق وتوحيد الخطط الأولية المعدة من تشكيلات الشركة ومناقشتها مع المعنيين وإعادة النظر فيها ضوء توجهيات الوزارة وصياغتها بشكل خطة موحدة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الفنية في الشركة ودراسة التقارير الشهرية والفصلية عن سير العمل والزيارات الميدانية لمواقع الأعمال وتشخيص المشاكل والمعوقات وإقتراح الحلول المناسبة وإستخلاص المؤشرات التي تساعد على تطوير الشركة وإعداد وبرمجة المعلومات الإحصائية التي تتطلبها أعمال الشركة لكافة المجالات وكذلك الأنشطة المتعلقة بالقوى العاملة بما في ذلك حصر الواقع الفعلي حس الوظائف والمهن والمستوى العلمي وتحديد الفائض او العجز ووضع الخطط اللازمة لتأهيل وتطوير الموظفين بالشكل الذي يخدم حاجات وأغراض الشركة الآنية والمستقبلية .
جـ – قسم المخازن والمشتريات:
يتولى إعداد خطة الشركة المتعلقة بتحديد حاجتها من المواد الإحتياطية والأولية والعدد والأجهزة والمعدات وتنفيذ خطة المشتريات للشركة بعد إقرارها بشكلها النهائي، ومتابعة تنظيم عمليات الإستيراد وكل ما يتعلق بها من فتح الإعتمادات وتخليص المستندات وغير ذلك من الإجراءات والإشراف على صرف المواد ومتابعة الأمور المخزنية ومتابعة المخزون والسيطرة على المواد الداخلة والخارجة وإنجاز الترحيل بشكل يومي ومستمر .
د – قسم الرقابة الداخلية:
يتولى تدقيق النشاطات المالية والحسابية للشركة وفقا للقانون وتحديد المخالفات في تطبيق التعليمات والقواعد والمعايير وتقديم التوصية المناسبة بشأنها وتدقيق السجلات والمستندات قبل الصرف وبعده وإجراء المطابقة للموجودات الثابتة والمتداولة وتدقيق موازين المراجعة والإجابة على الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالحسابات الختامية أمام ديوان الرقابة المالية وبالتنسيق مع القسم المالي والقيام بأية مهمة تدقيقية يكلف بها بأمر من المدير العام .
هـ – قسم الحاسبة الإلكترونية:
يتولى إدارة وتوجيه مكننة نشاطات الشركة وإعداد وإستخدام النظم والبرامج النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة في مجالات الأجهزة والبرامج وتنفيذها بالشكل الذي يؤمن الإستفادة من الطاقة المتاحة للحاسبة الإلكترونية بما يخدم أعمال وأهداف الشركة .
و – مركز التدريب المهني:
يتولى إعداد وتأهيل الأيدي العاملة لجميع إختصاصات العمل في الشركة مع النهوض بمتطلبات التدريب المهني ومواكبة التطورات الفنية والمهنية الحديثة عن طريق الروابط الثقافية والفنية مع مراكز التدريب المماثلة .

مادة 16
قسم الشؤون الإدارية والمالية:
يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل القسم وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويتكون مما يأتي:
اولا- شعبة الأفراد:
تتولى تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة وشؤون الموظفين ومسك السجلات اللازمة لذلك وإعداد الملاك السنوي للشركة وإعداد وتنظيم الأضابير الشخصية .
ثانيا- شعبة الشؤون المالية:
تتولى أداء الأعمال المالية والحسابية وإعداد مشروع الموازنة السنوية وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف وفقا للقانون وتنظيم وتنفيذ إتفاقيات الدفع بالأجل مع المصارف والشركات المتعاقدة مع الشركة ومتابعة إستحصال مستحقات الشركة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإعداد الحسابات الختامية والقيام بالدراسات التحليلية للموازنة التخمينية وتنظيم ميزان المراجعة الشهرية ومتابعة مصروفات المشاريع وصرف الرواتب والمخصصات للموظفين وإجراء التأمين بأنواعه على أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة والإجابة على الإستفسارات والإعتراضات المالية الخاصة بالحسابات الختامية أمام ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع قسم الرقابة الداخلية .
ثالثا- شعبة الخدمات:
يتولى تنظيم أعمال الخدمات الإدارية المتعلقة بالحراسة والنظافة وتنظيم الحدائق الداخلية وإدارة شؤون البريد والحفظ والطبع والإستنساخ والترجمة والتصوير والنقل والضيافة ومتابعة بعض أعمال الشركة في بغداد .
رابعا- شعبة السلامة المهنية:
تتولى تأمين السلامة المهنية والوقاية من الحرائق ومكافحتها برا وبحرا والإسهام في تنفيذ خطط الدفاع المدني وتدريب موظفي الشركة على أعمال الدفاع المدني .
يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الشعبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير القسم .

مادة 17
قسم الشؤون الهندسية:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل القسم وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتتكون مما يأتي:
اولا- شعبة المشاريع:
تتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع وسير العمل فيها ومتابعتها فنيا وإداريا وإعداد برامج العمل والجداول التفصيلية لمتطلباتها وتقديم المشورة الفنية ودراسة وتدقيق وتنسيق التقارير الشهرية عن سير العمل فيها وتشخيص المشاكل والعقوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والذرعات والتسعير والإشراف على تنفيذ الأعمال الجديدة .
ثانيا- شعبة الهندسة المدنية:
تتولى تنفيذ أعمال الهندسة المدنية للشركة وصيانة المباني والمخازن وأرصفة رسو السفن والطرق والساحات ضمن حرم الميناء والدور التشغيلية وبالتنسيق مع أقسام وشعب الشركة .
ثالثا- شعبة الماء والكهرباء والتبريد:
يتولى توزيع القوة الكهربائية والمياه لتشكيلات الشركة وتأمين التكييف وصيانة وتصليح معدات وأجهزة ومكائن الكهرباء والتكييف والرافعات الكهربائية للأرصفة وضخ المياه من المعقل إلى مدينة أم قصر وصيانة خطوط الأنابيب وتشغيل وصيانة المضخات وبالتنسيق مع تشكيلات الشركة الأخرى .
رابعا- شعبة الإتصالات والأجهزة الإلكترونية:
يتولى تأمين الإتصالات السلكية واللاسلكية لتشكيلات الشركة ولكافة السفن والمراكب العراقية والعربية والأجنبية وصيانتها وفقا للقانون وتنفيذ الإتفاقيات المصادق عليها وإصدار شهادات صلاحية الأجهزة الملاحية للسفن والمراكب وبالتنسيق مع تشكيلات الشركة الأخرى .
خامسا- شعبة الهندسة البحرية:
يتولى صيانة وتصليح الوحدات العائمة العائدة للشركة ودوائر الدولة الأخرى والشركات وتقديم الإستشارات حول شراء أو بناء الوحدات العائمة وتحديد مواصفاتها الفنية .
يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف بعنوان مهندس حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل القسم وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير القسم .

المحتوى5
مادة 18
قسم الشؤون البحرية:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو ربان أعالي البحار حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل القسم وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات وتتكون مما يأتي:
اولا- شعبة المسح والحفر البحري:
يتولى عمليات المسح والحفر والبحري والنهري وتطهير القنوات الملاحية في شط العرب والأرصفة وخور عبدالله وخور الزبير وأم قصر وبما يؤمن دخول ومغادرة السفن والمراكب للموانىء والمرافىء .
ثانيا- شعبة الملاحة البحرية:
يتولى إرشاد الوحدات العائمة داخل القنوات الملاحية إلى مكان رسوها او إخراجها والقيام بعمليات إرساء والإقلاع لتلك الوحدات والتحقيق في الحوادث والمخالفات وتطبيق تعليمات المقاطعة .
ثالثا- شعبة التنوير البحري:
يتولى تأثيث القنوات الملاحية بعوامات الأنارة والعلامات الملاحية المختلفة وفقا للإتفاقيات الدولية وصيانتها لتأمين سلامة الملاحة في القنوات والممرات الملاحية ليلا ونهارا وتثبت وصيانة عوامات الربط للوحدات العائمة في شط العرب .
رابعا- شعبة الإنقاذ البحري:
تتولى أعمال الإنتشال والإنقاذ للأجسام والسفن والمراكب الغارقة والتي تشكل عائقا او خطرا على سلامة الملاحة وحسب تقدير مدير القسم .
خامسا- شعبة التسجيل والتفتيش البحري:
يتولى مسؤولية تسجيل كافة الوحدات العائمة على إختلاف حجمها ومواصفاتها وإصدار شهادات التسجيل والصلاحية لها ويقوم بالكشف الدوري السنوي على كافة الوحدات العائمة ومراقبتها في كافة أنحاء العراق ويقوم بأعمال التفتيش البحري من خلال مفتشين بحريين مختصين بهذا المجال يرفعون توصياتهم بصدد أية مخالفة بحرية إلى المدير بواسطة مدير قسم الشؤون البحرية كما تتولى الشعبة مسؤولية مكافحة التلوث في المياه الإقليمية ومراقبة ورصد حالات التلوث في المياه العراقية وحجز الوحدات العائمة المخالفة .
يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف بعنوان مهندس بحري أو ربان أعالي البحار حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الشعبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير القسم .

مادة 19
مبناء المعقل:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو ربان أعالي البحار أو دليل بحري أولي حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الميناء وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتكون مما يأتي:
اولا- شعبة الشحن والتفريغ:
تتولى إدارة الأرصفة والمخازن وتأمين الرافعات والآليات لتلبية طلبات الجهات المسؤولة عن أعمال التفريغ والشحن وفقا لأحكام قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 وتسليم البضائع والحمولات الواردة (بحرا) وخزنها وتسليمها لمن تؤول إليه ملكيتها بمقتضى السندات التي تمثلها .
ثانيا- شعبة الشؤون الفنية:
تتولى الإشراف على الأعمال الفنية الواقعة ضمن محرم الميناء وتنفيذها بما فيها صيانة وتصليح المباني والمخازن وأرصفة رسو السفن والطرق والساحات والرافعات وأجهزة التكييف والسيارات والآليات وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وتجهيز السفن بالماء العذب وتأمين الإتصالات السكلية واللاسلكية للميناء وذلك بالتنسيق مع التشكيلات المعنية في الشركة .
ثالثا- شعبة الإدارة والخدمات:
تتولى تنظيم شؤون الأفراد والبريد وأعمال الحراسة والنظافة والحدائف الداخلية .
يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الشعبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير الميناء .

مادة 20
ميناء أم قصر:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو ربان أعالي البحار أو دليل بحري أول حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الميناء وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتكون مما يأتي:
اولا- شعبة الشحن والتفريغ:
تتولى إدارة الأرصفة والمخازن والساحات في ميناء أم قصر وتأمين الرافعات والآليات لتلبية طلبات الجهات المسؤولة عن أعمال التفريغ والشحن وفقا لأحكام قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 وتسليم البضائع والحمولات الواردة بحرا وخزنها وتسليمها لمن تؤول إليه ملكيتها بمقتضى السندات التي تمثلها
ثانيا- شعبة الشؤون الفنية:
تتولى الأعمال الفنية الواقعة ضمن محرم الميناء وتنفيذها بما فيها صيانة وتصليح المباني والمخازن وأرصفة رسو السفن والطرق والساحات والرافعات وأجهزة التكييف والسيارات والآليات وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وتجهيز السفن بالماء العذب وتأمين الإتصالات السلكية واللاسلكية للميناء وذلك بالتنسيق مع التشكيلات المعينة في الشركة .
ثالثا- شعبة الإدارة والخدمات:
تتولى تنظيم شؤون الأفراد والبريد وأعمال الحراسة والنظافة والحدائق الداخلية .
ب – يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الشعبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير الميناء .

مادة 21
ميناء خور الزبير:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو ربان أعالي البحار أو دليل بحري أول حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الميناء وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة الأرصفة الإختصاصية والأجهزة والمعدات الملحقة بها في الميناء ويتكون مما يأتي:
مادة 1شعبة الشحن والتفريغ:
تتولى إدارة الأرصفة والمخازن والساحات وتأمين الرافعات والآليات لتلبية طلبات الجهات المسؤولة عن أعمال التفريغ والشحن وفقا لأحكام قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 وتسليم البضائع والحمولات الواردة بحرا وخزنها وتسليمها لمن تؤول إليه ملكيتها بمقتضى السندات التي تمثلها .
ثانيا- شعبة الشؤون الفنية:
تتولى الإشراف على الأعمال الفنية الواقعة ضمن محرم الميناء وتنفيذها بما فيها صيانة وتصليح المباني والمخازن وأرصفة رسو السفن والطرق والساحات والرافعات وأجهزة التكييف والسيارات والآليات وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وتجهيز السفن بالماء العذب وتأمين الإتصالات السلكية واللاسلكية للميناء وذلك بالتنسيق مع الدوائر والأقسام المعنية في الشركة .
ثالثا- شعبة الإدارة والخدمات:
تتولى تنظيم شؤون الأفراد والبريد وأعمال الحراسة والنظافة والحدائق الداخلية .
ب – يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الشعبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير الميناء .

المحتوى6
مادة 22
ميناء أبو فلوس:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو ربان أعالي البحار أو دليل بحري أول حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الميناء وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتكون مما يأتي:
اولا- شعبة الشحن والتفريغ:
تتولى إدارة الأرصفة والمخازن والساحات وتأمين الرافعات والآليات لتلبية طلبات الجهات المسؤولة عن أعمال التفريغ والشحن وفقا لأحكام قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 وتسليم البضائع والحمولات الواردة بحرا وخزنها وتسليمها لمن تؤول إليه ملكيتها بمقتضى السندات التي تمثلها:
ثانيا- شعبة الشؤون الفنية:
تتولى الإشراف على الأعمال الفنية الواقعة ضمن محرم الميناء وتنفيذها بما فيها صيانة وتصليح المباني والمخازن وأرصفة رسو السفن والطرق والساحات والرافعات وأجهزة التكييف والسيارات والآليات وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وتجهيز السفن بالماء العذب وتأمين الإتصالات السلكية واللاسلكية للميناء وذلك بالتنسيق مع التشكيلات المعنية في الشركة .
ثالثا- شعبة الإدرارة والخدمات:
تتولى تنظيم شؤون الأفراد والبريد وأعمال الحراسة والنظافة والحدائق الداخلية .
ب – يرأس كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في هذه مادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الشعبة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويرتبط بمدير الميناء .

مادة 23
ميناء الفاو:
يديره موظف بعنوان رئيس مهندسين أو ربان أعالي البحار أو دليل بحري أول حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال إختصاصه بعمل الميناء وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويتكون مما يأتي:
أرصفة المعامر:
يتولى إدارتها موظف بعنوان مدير أو مهندس أو ضابط بحري حاصل على شهادة جامعية أوليه في مجال إختصاصه بعمل الأرصفة وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويقوم بالإشراف على الأرصفة والمخازن والساحات وتأمين الرافعات والآليات لتلبية طلبات الجهات المسؤولة عن أعمال التفريغ والشحن وفقا لأحكام قانون النقل رقم (80) لسنة 1983 وتسلم البضائع والحمولات الواردة بحرا وخزنها وتسليمها لمن تؤول إليه ملكيتها بمقتضى السندات التي تمثلها .
مرفأ رسو سفن ومراكب وزوارق صيد الأسماك:
يتولى إدارته موظف بعنوان مدير أو مهندس أو ضابط بحري حاصل على شهادة جامعية أوليه ويقوم بتأمين رسو وإقلاع سفن ومراكب وزوارق صيد الأسماك والإشراف على توزيع حمولتها من الأسماك من المعنيين ونقلها إلى أماكن تجميعها المعدة لهذا الغرض وإدارة مرافق المرفأ الأخرى وتطبيق أحكام القوانين النافذة على السفن والمراكب والزوارق الراسية فيه .

مادة 24
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أحمد مرتضى أحمد
وزير النقل والمواصلات