النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعا في داخل العراق أو خارجه .
ج – يكون رأس مال الشركة (2337404000) دينار مليارين وثلثمائة وسبعة وثلاثين مليونا وأربعمائة وأربعة ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج ونقل الطاقة الكهربائية وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات التوليد ونقلها وبيعها والقيام بأعمال الصيانة .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع وخطوط نقل الطاقة الكهربائية المكملة لها والجديدة مع الشركات والدوائر المعنية في قطاع الكهرباء .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج وأية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – بيع الطاقة الكهربائية المنتجة لشركات التوزيع وحسب المناطق الجغرافية .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة القبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في الوحدات التنظيمية على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي الوحدات التنظيمية التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الوحدة التنظيمية أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لقضايا السيطرة النوعية ( التلف والضياع) في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام للتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على تسعير الطاقة المنتجة وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ف – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ظ – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .

المحتوى2
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض من صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد الخطة الإنتاجية للشركة .
ثانيا- إعداد برامج الصيانة السنوية لمحطات التوليد .
ثالثا- التنسيق مع القسم التجاري في موضوع الشراء الخارجي .
رابعا- التنسيق مع القسم المالي في إعداد مقترحات الخطة الإستثمارية والموازنة التخطيطية العامة للشركة .
خامسا- إعداد التقارير والإحصائيات الفنية عن أداء محطات التوليد وشبكات النقل بشكل خاص وأداء الشركة بشكل عام .
ب – قسم محطات التوليد: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
اولا- وضع الخطط والأسس العلمية لأساليب الصيانة والتشغيل والتحوير والتطوير لمحطات التوليد .
ثانيا- متابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع المحطات والجهات الأخرى ذات العلاقة .
ثالثا- متابعة توفير وشراء المواد الإحتياطية لمحطات التوليد بالتنسيق مع الدائرة التجارية ويتألف من الشعب الآتية:
1 – السيطرة الذاتية .
2 – الكهرباء .
3 – التورباين البخارية .
4 – المراجل .
5 – معالجة المياه .
6 – الوحدات الغازية .
ج – قسم شبكات النقل: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
اولا- تنفيذ خطة الشركة في تطوير أساليب التشغيل والصيانة وتحسين أداء شبكات النقل وتقييمها متابعة تنفيذ مناهج الصيانة السنوية لها بالإشتراك مع مركز السيطرة الوطني .
ثانيا- ويتألف من الشعب الآتية:
1 – الخطوط .
2 – الصيانة والحماية الكهربائية .
3 – هندسة التشغيل وتحليل الحوادث .
د – قسم الإتصالات ونقل المعلومات: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
اولا- الإشراف والمتابعة على قسم الإتصالات العائدة إلى الشركة والتخطيط لمشاريعها المستقبلية .
ثانيا- تقديم الدراسات لمعالجة المشاكل الآنية وتقديم الإستشارات في مجال الحاسبات المايكروية وصيانتها .
ثالثا- التنسيق مع دوائر الدولة الأخرى في مجال منظومة الإتصالات .
وتتألف من الشعب الآتية:
1 – إتصالات المنظومة .
2 – إتصالات لاسلكية .
3 – الإتصالات الإدارية .
4 – الأجهزة الطرفية .
هـ – قسم الشؤون القانونية – يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بالمهام الآتية:
اولا- تمثيل الشركة أمام المحاكم وغيرها من الهيئات .
ثانيا- تدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها .
ثالثا- تقديم المشورة بهذا الشأن .
رابعا- إعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها .
خامسا- إعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها .
سادسا- تصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة .
سابعا- إدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية وتتألف من الشعبتين الآتيتين:
1 – العقود والإستشارات .
2 – الدعاوي والإستملاكات .
و – قسم الشؤون المالية: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى المهام الآتية:
اولا- التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد .
ثانيا- تأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة .
ثالثا- فعاليات المخازن .
رابعا- دفع رواتب الموظفين .
خامسا- إعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية .
سادسا- جداول كلف المنتوجات .
سابعا- إعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ثامنا- إعداد السجلات الإحصائية .

المحتوى3
وتتألف من الشعب الآتية:
1 – المالية .
2 – الرواتب .
3 – الميزانية .
4 – الموجودات .
5 – المقاولات .
6 – الإعتمادات .
7 – التكاليف والرشيف .
ز – قسم الشؤون التجارية: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية ويتولى المهام الآتية:
اولا- توفير إحتياجات الشركة من المواد الإحتياطية والتشغيلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه .
ثانيا- السيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستمرارية العملية الإنتاجية
ثالثا- الإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية، وتتألف من الشعب الآتية:
اولا- الحاسبة الإلكترونية .
ثانيا- الإعتمادات .
ثالثا- التجهيز الخارجي .
رابعا- المناقصات .
خامسا- التجهيز الداخلي .
ح – قسم الرقابة الداخلية: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى المهام الآتية:
اولا- تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد .
ثانيا- متابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها .
ثالثا- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية .
رابعا- إنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق .
خامسا- تدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية .
سادسا- تدقيق موازين المراجعة الشهرية .
سابعا- تدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم .
ثامنا- إكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها .
تاسعا – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير .
عاشرا – الإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة .
حادي عشر – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
طـ – قسم الشؤون الإدارية: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد الملاكات .
ثانيا- الإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والملاك والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها .
ثالثا- إجراء معاملات التوظيف الخاصة بالشركة طبقا للأحكام المقررة .
رابعا- إبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط .
خامسا- الإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في الوحدات التنظيمية التابعة للشركة .
سادسا- إجراء معاملات نقل العاملين .
سابعا- إقامة الإحتفالات والمهرجانات المركزية وتنظيمها واستقبال الوفود ويتألف من الشعب الآتية:
1 – إدارة الأفراد .
2 – العلاقات والإعلام .
3 – الخدمات الإدارية .
4 – النقل وصيانة الآليات .
ي – قسم مركز السيطرة الوطني: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
اولا- تشغيل المنظومة الكهربائية بدرجة وثوق عالية .
ثانيا- معالجة الحالات الطارئة والحوادث الآنية في المنظومة .
ثالثا- البرمجة اليومية والأسبوعية لحالات الإطفاء وتشغيل وحدات التوليد الكهربائية .
رابعا- دراسة الإختناقات ووضع الحلول لها .
خامسا- وضع الخطط للوقود السائل لمحطات التوليد .
سادسا- برمجة معلومات المحطات والخطوط المضافة .
ويتألف من الشعب الآتية:
1 – التشغيل .
2 – الدراسات .
3 – الحاسبة .
4 – المخازن والإدارة .
ك – قسم الفحص والتفتيش: يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
اولا- إعداد برامج تفتيش الأجهزة الخاضعة للفحص الهندسي وإصدار شهادات لذلك .
ثانيا- إختبار لحامين الضغط العالي .
ثالثا- تقييم الحوادث لتحليل الفشل في المعادن .
رابعا- تطبيق نظام التقييس والسيطرة النوعية .
خامسا- القيام بأعمال فحوصات الكفاءة .
ويتألف من الشعب الآتية:
1 – الفحص .
2 – المعادن .
3 – الفحوصات الإتلافية .
4 – قسم التقييس والسيطرة النوعية .
ل – تتكون الشركة من محطات وشبكات وكما يأتي:
أ – محطة كهرباء الدورة .
ب – محطة كهرباء جنوب بغداد .
ج – محطة كهرباء المسيب .
د – محطة كهرباء بيجي .
هـ – محطة كهرباء الناصرية .
و – محطة كهرباء البصرة .
ز – محطة كهرباء التأميم .
ح – محطة كهرباء الهارثة .
ط – محطة كهرباء التاجي .
ي – محطة كهرباء النجف .
كـ – محطة كهرباء الحلة .
ل – محطة كهرباء الموصل .
م – محطة كهرباء سد صدام .
ن – محطة كهرباء سد القادسية .
س – محطة كهرباء سد حمرين .
ع – محطة كهرباء سد سامراء .
ف – محطة كهرباء السليمانية .
ص – شبكات المنطقة الوسطى .
ق – شبكات النطقة الشمالية .
ر – شبكات المنطقة الجنوبية .
ش – المعامل والورش .
تـ – معمل مسخنات الهواء .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن