النظام الداخلي للشركة العامة لمنتوجات الالبان

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لمنتوجات الالبان مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لمنتوجات الالبان
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر الشركة العامة لمنتوجات الألبان شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لمنتوجات الألبان وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأسمال الشركة ( – 22700000) مائتان وسبعة وعشرون مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع الألبان ومشتقاتها بموجب المواصفات المعتمدة والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة فاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – تصنيع الحليب ومشتقاته المختلفة وفق خطة مرسومة لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتف عليها . .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية واللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محله الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
اولا- إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ثانيا- إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ثالثا- إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
رابعا- إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
خامسا- إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
سادسا- المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
سابعا- مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ثامنا- الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
تاسعا – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
عاشرا – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
حادي عشر – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ثاني عشر – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ثالث عشر – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
رابع عشر – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
خامس عشر – وضع برنامج عام للتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
سادس عشر – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب اللذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
سابع عشر – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ثامن عشر – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
تاسع عشر – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
عشرون – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسون ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
واحد وعشرون – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
إثنان وعشرون – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ثلاثة وعشرون – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
أربعة وعشرون – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
خمسة وعشرون – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ستة وعشرون – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والجهات الأخرى والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط الإنتاج .
ثانيا- تدريب القوى العاملة .
ثالثا- موازنة المواد .
رابعا- الإستثمار .
خامسا- المتابعة .
ب – قسم الشؤون الفنية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعامل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على إدارات المعامل الإنتاجية والخدمية ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة ويتكون من:
اولا- إدارات المصانع الإنتاجية وهي:
1 – مصانع ألبان أبي غريب .
2 – مصانع ألبان الموصل .
3 – مصانع ألبان القادسية .
4 – مصانع حليب الأطفال .
ثانيا: الشعب الخدمية وهي:
1 – التنسيق والمتابعة .
2 – السيطرة على الأدوات الإحتياطية .
3 – المشاريع .
4 – التصنيع والورشة المركزية .
5 – الخدمات الهندسية .
ج – قسم الشؤون التجارية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية تتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستمرارية العملية الإنتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية ويتكون من الشعب الآتية –
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- السيطرة على الخزين .
رابعا- التسويق .
خامسا- المخازن .
سادسا- عقود التصنيع والمقايضة .
سابعا- النقل .
ثامنا- التفتيش .
د – قسم الشؤون المالية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية . .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الرواتب والأجور .
رابعا- الحسابات الإدارية ( الكلفة ومؤشرات الأداء) .
خامسا- الحاسوب والإحصاء .
هـ – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود ويتكون من:
اولا- شعبة إدارة الأفراد .
ثانيا- شعبة العلاقات والخدمات الإدارية .
و – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من:
اولا- شعبة العقود والإستشارات .
ثانيا- شعبة الدعاوى والإستملاكات .
ز – قسم البحث والتطوير والنوعية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وإدخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية للشركة والشركات الأخرى وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الأولية والمنتجات بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الأولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- مختبرات الوحدات الريادية .
ثانيا- السيطرة النوعية ومختبرات المصانع .
ثالثا- البدائل .
رابعا- السيطرة البيئية .
ح – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المصانع وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المصانع الإنتاجية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا- السلامة الصناعية .
ثالثا- الرقابة الوطنية .
ط – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:
اولا- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في ” أولا” من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ي – قسم الزراعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إستلام الحليب الخام بموجب المواصفات المعتمدة وتقديم الخدمات إلى مربي الأبقار والجاموس ومجهزي الحليب الخام ومتابعة أعمال مراكز جمع الحليب الخام والمشاركة في الدراسات والبحوث والنشاطات الهادفة إلى زيادة الموارد المحلية من الحليب الخام والقيام بنشاط الإرشاد الزراعي لصالح منتجي الحليب الخام ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- مراكز جمع الحليب الخام .
ثانيا- صيانة المراكز .
ثالثا- شؤون المجهزين .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن