عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية تأسيس الشركة القومية للسياحة رقم (78) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-17 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تأسيس الشركة القومية للسياحة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 8 – 1 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظراً للروابط الاخوية والقومية القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تعميق الروابط الاخوية التي تربط القطرين الشقيقين وانطلاقاً من ميثاق العمل القومي المشترك الموقع في 26 – تشرين الاول – 1978 ودعماً للعمل المشترك نحو تطوير التعاون السياحي والاقتصادي فقد جرى في دمشق التوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة القومية للسياحة بتاريخ 8 – 1 – 1979 ولأجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.