عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة /1997
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام – النظام الداخلي لشركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية .
3 – الوزير – وزير الإسكان والتعمير .
4 – الشركة – شركة المنصور العامة للمقاولات الإنشائية .
5 – المجلس – مجلس إدارة الشركة .
6 – المدير العام – المدير العام للشركة .
7 – العضو – عضو مجلس الإدارة .
8 – المنتسب – الموظف في الشركة .
مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الإدارة:
1 – رسم السياسات العامة للشركة وتحديد أهدافها .
2 – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء أي تعديل يرتأيه ورفعه للوزير للمصادقة عليه .
3 – مناقشة وإقرار الخطط السنوية للشركة المعدة من قبل قسم التخطيط والمتابعة في ضوء هدف الشركة والتوجيهات المركزية وترفع للوزير للمصادقة عليها .
4 – مناقشة وإقرار الموازنة التخطيطية الخاصة بالشركة المعدة من قبل قسم الشؤون المالية وترفع للوزير للمصادقة عليها .
5 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والأساليب المتطورة في العمل ورفع كفاءة الأداء .
6 – إقرار أنظمة العمل التي تطور العمل في الشركة .
7 – تحديد صلاحيات المدير العام، والمدراء في مركز الشركة، ومدراء الفروع، ومدراء المشاريع، والوحدات الإنتاجية .
8 – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها، وتذليل العقبات التي تواجهها، ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
9 – إقتراح الموازنة العامة للشركة ورفعها للوزير للمصادقة .
10 – مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية وإعداد الإجابات على الملاحظات الواردة فيه .
11 – مناقشة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية وتقديم التوجيهات لمعالجة نقاط الإختناق وتذليل المعوقات والعقبات التي تواجه التنفيذ .
12 – مناقشة وإقرار المشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها للغير .
13 – دراسة وإقرار إستحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
14 – دراسة وإقتراح إستحداث، أو إلغاء، أو دمج التشكيلات الإدارية بمستوى الشعب وفق مقتضيات الحاجة الفعلية العملية والعلمية لذلك .
15 – إقرار التعاقد مع القطاع الإشتراكي، والمختلط، والخاص فيما يتعلق بنشاطات الشركة .
16 – إقرار التعاقد مع ذوي الخبرة والإختصاص للعمل في نشاطات الشركة المختلفة وضمن إختصاصاتها، وإنشاء مراكز التدريب، وتأمين مستلزماتها .
17 – إقرار التعاقد مع المقاولين الثانويين لإنجاز أعمال محددة ضمن المشاريع المحالة للشركة .
18 – إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
19 – إقرار إنشاء الوحدات الإنتاجية وتأمين إحتياجاتها من مكائن ومعدات .
20 – إعداد تقويم إقتصادي، وتقويم لإداء الشركة مشفوعا بالمعلومات والجداول التي تعزز ذلك التقويم .
21 – دراسة وإقتراح إستثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق:
أ – المساهمة في الشركات المساهمة، والشركات العربية والأجنبية، أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق .
ب – ودائع ثابتة لدى المصارف العراقية لمدة لا تتجاوز (180) يوما .
22 – دراسة وإقرار الإقتراض، أو الحصول على أموال لتمويل نشاطات الشركة من المصارع والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الإتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع .
23 – دراسة وإقتراح الإقتراض من خارج القطر لتمويل نشاطات الشركة الإستثمارية .
24 – إقرار إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها في الدوائر المختصة، وبيعها وإيجارها، وإستئجارها وإجراء التصرفات القانونية بشأنها كافة .
25 – إقرار تملك وشراء وإستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الإختراع، والعلامات التجارية وحقوق الإمتياز، والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة، والتصرف بها بما يتفق ومصلحة الشركة .
26 – فتح الحسابات الجارية، والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية، والعربية، والأجنبية، وفتح الإعتمادات المصرفية بموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك .
27 – إقامة الندوات، والمؤتمرات العلمية، والمعارض، أو المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
28 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
مادة 3
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة:
يكون الحد الأدنى من المؤهلات الواجب توفرها في المرشح .
أ – أن يكون من المنتسبين الدائميين في الشركة .
ب – أن يكون المرشح لعضوية المجلس حاصلا على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها .
جـ – له خدمة في الشركة لا تقل عن خمسة سنوات .
د – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
هـ – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنة .
و – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
المحتوى2
مادة 4
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
تكون طريقة الإنتخابات لممثلي الشركة في المجلس كما يأتي:
أ – يقدم الراغب بالترشيح لإشغال عضوية المجلس إستمارة ترشيحه مؤيدة من قبل إثنين من منتسبي الشركة الدائميين يؤيدون فيها ترشيحه لعضوية المجلس إلى سكرتارية المجلس وقبل الموعد المحدد لغلق باب الترشيح .
ب – يقوم مجلس الإدارة بدراسة طلبات الترشيح وإستبعاد من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .
جـ – تتولى سكرتارية المجلس إعلان قوائم المرشحين للعضوية بالمجلس وقبل شهر من الموعد المحدد للإنتخابات .
د – يحق للمرشح لعضوية المجلس في حالة رفض طلب ترشيحه الإعتراض على قرار إستبعاده وخلال أسبوع من تاريخ إعلان قوائم المرشحين لدى وزير الإسكان والتعمير ويكون قرار الوزير نهائيا .
هـ – يقوم قسم الشؤون الإدارية بإعداد قوائم بأسماء المنتسبين الدائمين وحسب مواقع عملهم وبالتنسيق مع إدارات الفروع وعرضها على مجلس الإدارة للمصادقة عليها لإعتمادها في فرز واحتساب الأصوات .
و – على المنتسب ترشيح ثلاثة أسماء فقط وتهمل الأسماء التي تزيد عن ذلك وحسب التسلسل .
ز – تتم الإنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
ح – يكون المركز الإنتخابي لمشاريع الشركة وتشكيلاتها في محافظة بغداد في مقر الشركة ولتشيكلاتها ومشاريعها في المحافظات فيكون المركز الإنتخابي في مقر إدارة الفرع .
ط – تشكل لجنة في كر مركز إنتخابي للإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات برئاسة ممثل من السلطة القضائية وعضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
ي – تعد لجان الإنتخابات في المراكز الإنتخابية محاضر فرز الأصوات وترفعها إلى سكرتارية المجلس .
ك – تتولى سكرتارية مجلس الإدارة حصر جميع الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات، في حالة عدم ورود إعتراضات على النتائج النهائية من قبل المرشحين خلال أسبوع واحد من تاريخ الإعلان ترفع إلى الوزارة لإستحصال مصادقة الوزير .
ل – على المجلس إبداء الرأي في طلبات المعترضين وفي حالة عدم قناعة المعترض بإجابة المجلس، يقوم المجلس برفع طلب الإعتراض ورأي المجلس إلى الوزير لإتخاذ القرار النهائي .
م – يعتبر الحائزين الأول والثاني على أعلى الأصوات عضوين أصليين في المجلس، والثالث عضوا احتياط فيه .
ص – في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح يفضل من يحمل صفة صديق السيد الرئيس وحسب عدد الأنواط التي يحملها، وفي حالة إستمرار التعادل يتم احتساب عدد التشكرات، وفي حالة التساوي تتم المفاضلة فيما بينهم وفق سنوات الخدمة في الدولة وفي الشركة .
مادة 5
الهيكل الإداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الإدارية والتنظيمية لها وواجباتها:
1 – المدير العام:
هو الرئيس الأعلى للشركة وتصدر القرارات والأوامر بإسمه، ويمثلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير، كما له تخويل بعض صلاحياته إلى أي من موظفي الشركة .
2 – سكرتارية المجلس:
يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين يتولى إعداد جداول إجتماعات المجلس، وكتابة محاضر إجتماعاته ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتنظيم الإستمارات الخاصة بذلك، ومسك السجلات اللازمة لذلك .
3 – مكتب المدير العام:
يرأسه مدير بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية، يتولى تنظيم أعمال المكتب ويعمل على تقديم المخابرات والمعاملات إلى المدير العام للشركة وإعادتها إلى الجهات ذات العلاقة وينظم مواعيد إجتماعات ومقابلات المدير ويرتبط به القلم السري ويعاونه عدد من الموظفين .
4 – معاون المدير العام:
موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في أعمال التشييد ويقوم بالحلول محل المدير العام في حالة غيابه، وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام، والإشراف على جزء من نشاطات الشركة وبتوجيه من المدير العام .
5 – قسم التخطيط والمتابعة:
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم/ حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من الموظفين، ويضطلع بتجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل تشكيلات الشركة المختلفة ورفعها إلى الإدارة العليا في الشركة لغرض إقرارها، ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها ومتابعة تنفيذ مفردات الخطة والسيطرة النوعية على المشاريع والوحدات الإنتاجية وجمع البيانات الإحصائية وتنسيقها، وتقديم التقارير الشهرية والدورية لمجمل نشاطات الشركة، وتخطيط وتطوير القوى العاملة ورفع مستوى الأداء عن طريق تطوير مهارات ومعارف العاملين من خلال الدورات والندوات والحلقات الدراسية .
وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة التخطيط .
ب – شعبة المتابعة والسيطرة النوعية .
جـ – شعبة الإحصاء .
د – شعبة القوى العاملة .
6 – قسم المشاريع:
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم وحاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من الموظفين، يقوم بوضع الدراسات الفنية وإعداد التصاميم التنفيذية وتدقيق جداول الكميات للمشاريع التي تروم الشركة تقديم عروض لتنفيذها، ووضع البرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع المحالة بعهدة الشركة، وتدقيق ذرعات المقاولين الثانويين، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لتجاوزها ومتابعة تنفيذ الأعمال الكهربائية في المشاريع المحالة للشركة .
وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة الدراسات والتصاميم .
ب – شعبة الذرعات والتسعير .
جـ – شعبة تنفيذ المشاريع .
د – شعبة الأعمال الكهربائية والميكانيكية .
7 – قسم الوحدات الإنتاجية:
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى وضع خطط الإنتاج في الوحدات الإنتاجية التابعة للشركة وتهيئة الموارد اللازمة لأداء أعمالها من قوى عاملة ومواد أولية، ووضع خطط الصيانة المبرمجة الوقائية والعلاجية للوحدات الإنتاجية وتنفيذها من خلال فرق الصيانة، وتفكيك ونقل وتركيب الوحدات الإنتاجية تبعا للحاجة إليها في مواقع المشاريع .
المحتوى3
وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة الإنتاج .
ب – شعبة تركيب وصيانة الوحدات الإنتاجية .
جـ – شعبة الكونكريت الجاهز .
8 – قسم الشؤون المالية:
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى وضع خطط الصيانة المبرمجة الوقائية والعلاجية للآليات التابعة للشركة عن طريق ورش الصيانة المركزية، ووضع خطط إستخدام المكائن والمعدات والآليات وتنقلها فيما بين المشاريع التي تنفذها الشركة ومن الإحتياجات الفعلية لهذه المشاريع .
وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة الورش .
ب – شعبة الآليات .
9 – قسم الشؤون التجارية:
يرأسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين، ويتولى توريد المواد التي تحتاجها الشركة عن طريق الأسواق المحلية أو إستيرادها من خارج القطر، وفتح الإعتمادات المستندية ومتابعة وصول البضائع وإخراجها من حوزة الكمارك ومتابعة تسديد أثمانها، والإشراف ومتابعة نشاط التخزين في الشركة، ووضع خطط إنشاء مخازن المشاريع، ومناقلة المواد المخزنية فيما بين مخازن الشركة والمشاريع التابعة لها ومتابعة الدورة المستندية لنشاط التخزين، وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة التوريد .
ب – شعبة المخازن .
10 – قسم الشؤون المالية:
يرأسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويضطلع بإعداد الموازنة السنوية وتنفيذها وإعداد الحسابات الختامية التي تعكس فعاليات الشركة ومركزها المالي والقيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة والقيام بالأمور الحسابية والمالية المختلفة وتطبيق قواعد الصرف والتعليمات المالية، وتنظيم السجلات والقيود اللازمة لذلك، ومسك البطاقات المخزنية بالقيمة، ومتابعة حركة الدورة المستندية وترحيلها وإجراء القيود الحسابية ومطابقتها، وصرف رواتب المنتسبين .
وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة الحسابات العامة .
ب – شعبة حسابات المقاولات .
جـ – شعبة الحسابات المخزنية .
د – وحدة المصروفات .
11 – قسم الشؤون المالية:
يرأسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية أولية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين، ويعنى بتنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها في الشركة والإجراءات الإدارية المتعلقة بها، والوقوف على مدى تطبيق تشكيلاتها لها وتقديم المشورة إليها وتنظيم ملاكات الشركة والسجلات الخاصة بشؤون الأفراد والعمل الإداري والأضابير الشخصية والعامة، وتنفيذ بنك المعلومات الوظيفي ونظام الأفراد، وتنظيم البريد الوارد والصادر والحفظ والإسترجاع، وتوفير خدمات الطبع والإستنساخ والبدالة والإستعلامات، وتنظيف مقر الشركة وأعمال الدفاع المدني، والعلاقات العامة بين العاملين في الشركة، وبين الشركة الجمهور، وإستقبال وتوديع ومرافقة الوفود، وتأمين السكن لهم، وتنظيم جدول أعمالهم وزياراتهم، وتكملة معاملات السفر وتوديع وإستقبال الموفدين وتهيئة مستلزمات الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والمؤتمرات التي تقيمها الشركة والتعريف بنشاط الشركة بوسائل الإعلام المختلفة .
وترتبط به الشعب الآتية:
أ – شعبة الأفراد .
ب – شعبة الخدمات الإدارية .
جـ – شعبة العلاقات والإعلام .
12 – قسم الشؤون القانونية:
يرأسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص, وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص والمساهمة في المراحل المتعلقة بإبرام العقود والإتفاقيات عند تشكيل اللجان التي تمثل الشركة، وإبداء المشورة القانونية إلى مركز الشركة وتشكيلاتها، وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة، وتنظيم أمور المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وإعداد اللوائح القانونية ودراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها، وتنظيم الدعوات المباشرة والإعلان عن المناقصات، وكتب الإحالة والعقود، ومتابعة أمور المقاولين، ومتابعة تجديد الكفالات وتنظيم شؤون الأملاك العائدة للشركة، وتأجير الوحدات السكنية العائدة للشركة، وتنظيم أمور بيع أموال الشركة المراد بيعها .
13 – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص, وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تدقيق النشاطات المالية المحاسبية للشركة وفق التعليمات والضوابط المالية النافذة، وتحديد الإنحرافات عن القواعد والتعليمات والمعايير، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها والإجابة على الإستفسارات المتعلقة بالجوانب المالية لأعمال الشركة، والمشاركة في إعداد الموازنة السنوية، والحسابات الختامية والدراسات التحليلية، والقيام بأعمال الجرد ومراجعة أوجه الصرف، والقيام بأعمال السيطرة المخزنية عن طريق مسك السجلات والبطاقات اللازمة لذلك .
14 – قسم الحاسوب:
يرأسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص, وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين، يتولى إدارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة، وإعداد وإستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بالأجهزة والبرامجيات والقوى العاملة بالشكل الذي يضمن حسن الإستثمار وتطويره .
15 – فروع الشركة في المحافظات:
أ – يكون المستوى الإداري للفرع بمستوى قسم ويرأسه موظف بدرجة جامعية أولية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من الموظفين، وترتبط به تشكيلات إدارية على غرار التشكيلات الإدارية في مركز الشركة، وتحدد مستوى هذه التشكيلات إنسجاما مع حجم العمل الموكل بالفرع، وعدد العاملين فيه، ومبلغ الإستثمار المسؤول عنه .
ب – ترتبط التشكيلات في مركز الفرع بمدير الفرع من الناحية الإدارية، ومن الناحية الفنية ترتبط كل حسب إختصاصه في تقسيمات مركز الشركة .
جـ – ترتبط المشاريع الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للفرع بمدير الفرع من الناحية الإدارية، وبقسم المشاريع بمركز الشركة من الناحية الفنية .
د – ترتبط بمدير الفرع إداريا الوحدات الإنتاجية الواقعة ضمن الرقعة الجغرافية للفرع، وفنيا بقسم الوحدات الإنتاجية بمركز الشركة .
هـ – ترتبط بمدير الفرع إداريا ورش الصيانة ضمن الرقعة الجغرافية للفرع وفنيا بقسم الشؤون الآلية بمركز الشركة .
و – يتولى مجلس الإدارة تجديد تقسيمات الفروع في المحافظات وفقا للمعايير المذكورة في (1) وبمستوى شعب .
المحتوى4
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية:
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي:
أ – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الأنشطة وتحقيق الأهداف الآتية:
أولا: الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ثانيا: حماية ممتلكات الشركة .
ثالثا: صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
ب – الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط الشركة .
جـ – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات بيع وشراء وتسلم وتسليم الممتلكات .
د – الجرد وفقا لأصوله ما تعلق بالمخزون أو النقد والموجودات الثابتة .
هـ – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
و – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
ز – إعداد تقارير شهرية تتضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه إلى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال (30) يوما ( ثلاثين يوما) من تاريخ وروده إلى مكتب المدير العام .
مادة 7
يغلى النظام الداخلي لشركة المنصور للمقاولات رقم (7) لسنة 1994 والتعديلات الصادرة بموجبه .
مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير