النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
“أهفداف الشركة ومهامها”

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد شركة عامة لأغراض قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخل تحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وحدة تنظيمية خدمية تنفيذية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعا في داخل العراق وخارجه .
جـ – يكون رأس مال الشركة (000ر821 ر816 ر1) مليارا وثمانمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وواحدا وعشرين ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إيصال الطاقة الكهربائية إلى المشتركين بجميع أصنافهم والسيطرة على المنظومة الكهربائية وجباية أجورها لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل واعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – تشغيل وصيانة شبكات التوزيع الكهربائية ومحطات التحويل لتأمين سريان التيار الكهربائي إلى المتشركين وبجميع أصنافهم .
ب – إنشاء وتطوير وتوسيع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحطات التحويل .
جـ – شراء وإستيراد مستلزمات العمل وأية مواد تدخل ضمن إحتياجها .
د – بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين في المناطق الجغرافية التي تقع بمسؤوليتها .
هـ – جباية أجور إستهلاك وتوزيع الطاقة الكهربائية من المشتركين وفقا للتسعيرة المحددة .
و – تنفيذ مشاريع الغير بعد أن يتم تسديد كلفتها من الجهة المستفيدة .
ح – رفع الشبكات الفائضة التي انتفت الحاجة إليها .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط التنفيذية والإقتصادية والتنظيمية والفنية والخدمية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف والمتابعة لتنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – وينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المديريات على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المديريات التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى أقسام أو فروع الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب التشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتخب الذي لم يظهر إسمه بضن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس مجلس الإدارة الواجبات والإختصاصات الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات الخاصة بشبكة التوزيع في ضوء نمو الاحمال .
د – إقرار نظم الحوافز وإجراء التعديلات الضرورية عليها والتي تعتبر من ضمن كلف الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح السنوية .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم ووضع برامج تدريبهم وتأهيلهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لأنشطة الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
حـ – مناقشة الضياعات في الطاقة الكهربائية المقدمة من قبل أقسام وفروع الشركة المختصة بشكلها الإداري والفني ووضع المقترحات والتوجيهات اللازمة لغرض تقليلها إلى الحد المسموح به وكذلك مناقشة الخطط المقدمة من دوائر التفتيش الهندسي .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجرءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على أنشطة مبيعات الطاقة الكهربائية وإصدار التوجيهات اللازمة لتحسين أدائها .
ل – الموافقة على الأقراض والإستقراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا لأحكام القانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية الشركة الإعتيادية وكذلك المناقلة بين بنود المنهاج الإستثماري للشركة خلال السنة حسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف للجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو إلغاء أو دمج أو فك إرتباط التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (النقدية والعينية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى الشركات والمؤسسات العربية والدولية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزينة التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ت – الموافقة على قيام الشركة بتنفيذ أعمال ذات علاقة بطبيعة أعمال الشركة خارج العراق وخصوصا في الدول العربية وفقا لأحكام القانون بعد إستحصال موافقة مجلس الوزراء .
ث – إقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الإحتياطية والتشغيلية والأجهزة والمكائن والآلات والمعدات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون بعد إستحصال موافقة الوزارة .
ظ – المصادقة على منح المخصصات للعاملين وفقا لطبيعة العمل أو الموقع الجغرافي أو المسؤولية الوظيفية أو الخبرة وفقا للتعليمات .
غ – المصادقة على إسكان ونقل وإطعام العاملين في موقع تنفيذ المشاريع أو صرف مبالغها في حالة تعذر ذلك وفقا للتعليمات والضوابط .
أ – إقتراح تعديل تعليمات وشروط تجهيز القدرة الكهربائية والتعرفة الكهربائية .
ب – إقتراح تعديل أسعار وكلف المواد وتنفيذ الأعمال في ضوء المتغيرات الإقتصادية .
جـ – الموافقة على شطب الديون التي تراها الشركة مستعصية ويتعذر تحصيلها بعد إستنفاذ الطرق القانونية وبحدود خمسين ألف دينار لكل حالة (قرار مجلس قيادة الثورة رقم 110 لسنة 1989) .
هـ – إقتراح تضمين الموظف مبلغ الضرر الذي يسببه وفقا للقوانين ورفعه للوزارة للمصادقة عليه .
و – قبول الهبات التي تخدم أهداف الشركة .
ز – إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجار وإجراء التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الأبنية والمخازن المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراضها على أن يتم تحديد الأموال المراد بيعها وفقا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتعديلاته ورفعها للوزارة للمصادقة عليها .
ح – إقرار المقترحات التي تضمن تحقيق أفضل جدوى إقتصادية في جميع مجالات أنشطة الشركة .

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الإداري

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والفروع والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام: يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

مادة 8
تتكون الشركة من الأقسام والفروع الآتية:
أ – قسم الشؤون الفنية:
اولا- يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – تقديم المشورة الفنية لمرافق الشركة .
2 – الإشراف والمشاركة في إعداد الخطط والتصاميم والبرامج والدراسات المستقبلية لإحتياجات الشركة بعيدة المدى وقصيرة المدى لشبكات التوزيع في ضوء الميزانية التخطيطية والتنسيق مع الدوائر الخدمية الأخرى ذات العلاقة في مجال الخدمات وتحديث الخرائط الأساسية الخدمية لمدينة بغداد وكذلك المشاركة في إعداد الميزانية التخطيطية .
3 – الإشراف والمتابعة لتنفيذ برامج تحسين معامل القدرة لجانب الكرخ والرصافة ومعالجة الإنخفاض الحاصل عليها .
4 – الإشراف والمتابعة لعملية ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستهلكين وكذلك العمل على رفع التجاوزات كافة عن الشبكة الكهربائية في جانبي الكرخ والرصافة .
5 – متابعة أعمال خطة العمل لأنشطة الأقسام وبيان المؤشرات الإيجابية والسلبية وعرضها على مجلس الإدارة ضمن التقارير الدورية .
6 – تحديث المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية وفحص المحولات والقواطع والمقاييس .
7 – دراسة تحليل الأنظمة والبرامجيات وإصدار التقارير الإحصائية الخاصة بشأنها وإعداد قواعد المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بخطة العمل .
8 – الإشراف على عملية إيصال التيار الكهربائي للمشتركين وللمستويات المختلفة ومكننتها .
9 – إعداد برامج التدريب الشهرية والفصلية والسنوية وحسب حاجة الشركة وترشيح المنتسبين للدورات ذات العلاقة التي تقام في المراكز التدريبية خارج الشركة وإقامة الدورات التدريبية والحلقات الدراسية داخل الشركة وتقييم نتائجها وإعداد التقارير الشهرية والفصلية ونصف السنوية المتعلقة بنشاط التدريب .
10 – القيام بأعمال التفتيش الهندسي لنشاطات أقسام وفروع الشركات كافة ومراقبة تنفيذ الأعمال وضمن المواصفات الفنية المعتمدة ومتابعة فعالية إنجاز الملف القياسي لموجودات الشبكة كافة وتنفيذ قواعد وتعليمات السلامة الصناعية وخطط الدفاع المدني والإطفاء مع فحص ومراقبة أجهزة السلامة الصناعية وتحديد إحتياجات الشركة من مستلزمات السلامة الصناعية والإطفاء ومتابعة توفيرها .
11 – القيام بمراقبة أعمال المركز الرئيسي للسيطرة وللسيطرات الفرعية الأخرى والوقوف على مستوى التشغيل ومراقبة كل الحوادث وكذلك أشغال الأجهزة والمعدات .
12 – القيام بالبرمجة والتحديث الإلكتروني من خزن المعلومات والتقارير الواردة إلى المركز الرئيسي من المنظومة الكهربائية من مراكز السيطرة الثلاثة وتوثيق هذه المعلومات في أشرطة مغناطسية خاصة .
13 – القيام بالصيانة الدورية للحاسبات والأجهزة الملحقة بها خلال فترة محدودة أو عند الحاجة مع صيانة أجهزة القيام والسيطرة المسؤولة عن نقل المعلومات من المحطات الثانوية ومحطات حزام بغداد والسيطرة عليها وكذلك خطوط نقل المعلومات وقابلوات السيطرة وأجهزة استلام المعلومات وكذلك أجهزة الهاتف والبدالات والبطاريات ونصب أجهزة الإتصال الجديدة الثابتة أو المستخدمة في العجلات الخدمية .
14 – الإشراف على عملية برمجة قطع التيار الكهربائي للمناطق بسبب الشحة في الطاقة الكهربائية .
15 – نصب وصيانة أجهزة الحماية الإلكترونية للمحولات الرئيسية في المحطات الثانوية وكذلك صيانة أجهزة الأمواج المحملة لغرض نقل المعلومات والإتصالات .
16 – متابعة شكاوى المواطنين من خلال شعبة الشكاوى الرئيسية ورفع التقارير اليومية حول شبكات الضغط الواطىء وإعلام الجهات الفنية لإتخاذ الإجراءات السريعة لحلها بغية توفير أفضل الخدمات للمواطنين .
17 – دراسة الحمل الكهربائي والطاقة الكهربائية بجميع أصنافها والتنبؤات المستقبلية بالطلب على الكهرباء وإعداد أنظمة السيطرة على الخزين والصيانة .
18 – إعداد بحوث وتخطيط القوى العاملة وخدمات المستهلكين والتخطيط الشامل ونظم المعلومات وبحوث العمليات والإحصاء الرياضي .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – التخطيط والدراسات .
2 – السيطرة والمواصلات .
3 – الأنظمة والإحصاء .
4 – المتابعة والإيصالات .
5 – التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية .
6 – البحث والتطوير والتدريب .
7 – هندسة الفحص .
8 – إدارة الأحمال .
ب – قسم الشؤون الإدارية: مادة 1يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى المهام الآتية:
1 – إعداد ملاكات الشركة السنوية .
2 – سد حاجة أقسام وفروع الشركة من الإختصاصات الفنية والإدارية وفي ضوء الدرجات الوظيفية المصدقة في الملاك وحسب شروط التعيين الأصولية .
3 – العمل على تنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات النافذة لأقسام وفروع الشركة .
4 – الإشراف على النشاطات الإدارية في الأقسام والفروع التابعة للشركة .
5 – الدراسات المتعلقة بشأن تغيير عناوين الموظفين في الشركة وتقديم التوصيات بذلك وفي ضوء قواعد الخدمة النافذة .
6 – تقديم التوصية اللازمة فيما يخص توزيع الدور والشقق السكنية على مستحقيها من المنتسبين وفق نظام النقاط المعمول به في وزارة الصناعة والمعادن الخاص بالسكن .
7 – تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الأفراد من علاوات وترفيعات وعقوبات ومكافآت . . الخ .
8 – الإشراف على النقل الجماعي للموظفين ولجان توزيع المواد ولجنة صندوق دعم الموظفين بما يضمن حسن أدائها لمهامها .
9 – الإشراف على طبابة الشركة وتوفر المستلزمات المطلوبة لها من الأدوية والأجهزة ذات العلاقة من المناشيء المعتمدة وسلامة حسن أدائها بالشكل المطلوب الذي يخدم منتسبي الشركة .

المحتوى4
ثالثا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – إدارة الأفراد .
2 – الخدمات الإدارية .
ج – قسم الشؤون المالية:
اولا- يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى المهام الآتية:
1 – إعداد الموازنات التخطيطية السنوية بالتعاون مع الأقسام والفروع الأخرى .
2 – إنجاز المعاملات الحسابية لتمشية أمور الشركة وتثبيتها في السجلات .
3 – تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج المالية والحسابية وإجراء المناقلات كلما تطلب الأمر ذلك وبموافقة مجلس الإدارة .
4 – تقديم المؤشرات المالية لمجلس الإدارة وتحديد الإنحرافات بين الخطط السنوية والنتائج الفعلية والتنبيه عنها .
5 – مراقبة نشاط حركة الأفراد والمواد المخزنية وإجراء لمطابقات اللازمة والسيطرة على حركة الموجودات الثابتة في الشركة .
6 – تقديم البيانات المالية لحسابات التكاليف والمساهمة مع الجهات الأخرى لإعداد التسعيرة المطلوبة .
7 – المشاركة في إعداد تخصيصات الخطة الإستثمارية مع الجهات المعنية .
8 – إعداد الحسابات الختامية والجداول والبيانات المالية .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – الرواتب والأجور .
2 – التكاليف
3 – حسابات المخازن .
4 – حسابات الميزانية .
5 – حسابات الخطة .
6 – الحسابات المالية .
د – قسم الشؤون القانونية: مادة 1يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى المهام الآتية:
1 – إعداد الأنظمة والتعليمات والمشورة الخاصة بالشركة من الناحية القانونية .
2 – المرافعة أمام المحاكم بواسطة ممثليها وإعداد اللوائح القانونية الخاصة بذلك .
3 – إتخاذ الإجراءات القانونية للسير في المعاملات وتنفيذها .
4 – متابعة معاملات إستملاك الأراضي والعقارات المتعلقة في الشركة .
5 – إعداد العقود المختلفة التي تبرم بين الشركة والجهات الأخرى والمتعلقة بنشاط الشركة وتصديق الكفالات والتعهدات .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – الدعاوي والإستملاكات .
2 – العقود والإستشارات .
هـ – قسم المبيعات: اولا- يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – متابعة الطاقة المستلمة من إنتاج الطاقة الكهربائية وتدقيق المعلومات الواردة فيها بعد تأييدها من الأقسام والفروع ثم تهيئتها للصرف .
2 – متابعة توزيع قوائم أجور الكهرباء على المشتركين وإستحصال مبالغها .
3 – مراقبة كفاءة أداء قراء المقاييس لتحديد نسب الضياعات شهريا .
4 – مراقبة جباية وإستحصال الديون بشكل دوري ومتابعة إستحصال الديون الموقوفة والتقارير الخاصة بالإشتراكات المغلوقة وإعلام الدوائر المختصة عن التجاوزات الحاصلة على الشبكات الكهربائية .
5 – مقارنة خطة المبيعات بين الطاقة المستلمة والمباعة .
6 – إعداد المؤشرات لكفاءة نشاط المبيعات إلى مجلس الإدارة .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – حسابات المشتركين .
2 – المراقبة والتطبيق .
3 – الجباية .
و – قسم الشؤون التجارية: مادة 1يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – الإعلان عن المناقصات للمشتريات الخارجية والداخلية وإصدار أوامر الإحالة بعد إستحصال الموافقات الأصولية وحسب المواصفات الفنية المطلوبة .
2 – تأمين المواد المطلوبة بوساطة لجان المشتريات المحلية .
3 – تأمين متابعة وصول وإخراج المواد المستوردة وتسليمها إلى المخازن .
4 – وضع الخطط والأهداف والبرامج المتعلقة بأداء مخازن الشركة لمهامها .
5 – الإشراف على المخازن ومراقبة تنفيذ التعليمات النافذة في الأمور المخزنية من خلال تقارير أمناء المخازن أو من خلال الجولات التفتيشية وكذلك إطلاعها على المواد الداخلة والخارجة من المخازن بموجب المستندات الأصولية .
6 – تجهيز إحتياجات الأقسام والفروع الأخرى من المواد المخزنية .
7 – تطبيق نظام السيطرة على الخزين وإدخال أرصدة المخازن إلى الحاسبة الإلكترونية وإشعار الجهات المعنية عند هبوط الأرصدة .
8 – المساهمة في وضع الخطط والبرامج الخاصة بتوفير المواد والكميات والمواصفات المطلوبة وبالأوقات المناسبة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
9 – مطابقة قوائم التجهيز مع الكميات الفعلية وتحديد النقص والتلف والمساهمة في الكشف على الإرساليات ومطابقتها من حيث الكمية والنوعية .
10 – المشاركة في وضع وتنفيذ النظم المخزنية لحفظ المواد وتوفيرها لتسهيل عملية حركتها إلى الجهات المستفيدة وتقليل التلف .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – المشتريات الخارجية .
2 – المشتريات الداخلية .
3 – المخازن .
ز – قسم المعامل والورش: يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عمله ويتولى المهام الآتية:
1 – تقديم الخدمات الفنية للمنظومة الكهربائية وذلك بتصنيع مكونات الشبكة من ملحقات الشبكة والفواصل ولوحات التوزيع الكهربائية مع أعمال الخراطة والحدادة والبرادة والتجارة لدوائر الشركة .
2 – تشغيل وصيانة أجهزة التكييف المركزية وأجهزة التبريد الأخرى .
3 – تقديم خدمات التأسيسات الكهربائية والصحية . . .الخ .
4 – الإشراف على مطبعة الشركة وتوفير مستلزمات عملها حسب طلبات أقسام وفروع الشركة ودوائر الدولة الأخرى لقاء كلفة يتفق عليها .
5 – أدامة وصيانة وتصليح السيارات والآليات بأنواعها كافة .
6 – توفير المواد الإحتياطية اللازمة لأدامة الآليات المختلفة .
7 – متابعة تأمين وصرف الأدوات الإحتياطية والوقود والزيوت والعمل على ترشيد إستهلاكها .
8 – إعداد الكشوفات بالسيارات وأنواعها وأرقامها وتحديد موقع عملها .
9 – تقديم التقارير الدورية عن وضع الآليات وتحديد الآليات المستهلكة بغية بيعها وشطبها وفق القوانين النافذة .
10 – الإشراف على تنفيذ الإجراءات المطلوبة عند تعرض وسائط النقل إلى الحوادث والأضرار ورفع التقارير اللازمة بذلك .

المحتوى5
11 – القيام بتهيئة مادة الخرسانة التي تحتاجها الخباطة المركزية ونقلها إلى مواقع الشركة التي تحتاجها .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – المعمل والأدامة المركزية .
2 – النقليات .
3 – المطبعة .
ح – قسم مركز الحاسبة الإلكترونية: مادة 1يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – تحليل وتصميم الأنظمة المتعلقة بأنشطة قطاع الكهرباء ولمختلف الوحدات التنظيمية في الشركات وإقامة دراسات ذات جدوى في إستخدام الحاسبات الإلكترونية لتطبيق هذه الأنظمة وإعداد البرامج لتنفيذها .
2 – تنفيذ أنظمة قائمة على الحاسبة الإلكترونية لشركات الكهرباء ( توفير قدرة حسابية) .
3 – إجراء الدراسات بإستخدام المعلومات المجمعة في الحاسبة الإلكترونية لتطوير الأنظمة المطبقة .
4 – توفير المستلزمات الضرورية لتشغيل الأنظمة والبرامج المتفق على تطبيقها على الحاسبة الإلكترونية .
5 – تدريب العاملين في الشركات على كيفية إستخدام تلك الأنظمة والإستفادة من نتائجها ومتابعتها وتطويرها بما يضمن إستمرارية أدائها بكفاءة .
6 – إقامة دورات تدريبية تعريفية ومتقدمة في مجال الحاسبات لمنتسبي الشركة .
7 – تحليل وتصميم نظم المعلومات ونظم إرشاد القرار والنظم الجديدة .
8 – إصدار قوائم أجور الكهرباء للمشتركين .
مادة 2ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – الأنظمخة والبرامج .
2 – العمليات .
3 – الصيانوالبرامجيات .
ط – قسم الإنارة: اولا- يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – نصب وصيانة أعمدة وتركيب وقابلوات الإنارة الحديثة والفرعية في جانبي الكرخ والرصافة .
2 – إجراء التصليحات اللازمة لمعدات الإنارة وعلى إختلاف أنواعها بوساطة ورش الصيانة التابعة لأقسام وفروع الشركة .
3 – تقديم التوصيات والمشاركة في الدراسات المتعلقة بتأمين إحتياجات الإنارة بمختلف أنواعها .
4 – الإشراف على حركة رافعات الإنارة وتنظيم الحركة اليومية لها .
ثانيا- يتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – إنارة الرصافة .
2 – إنارة الكرخ .
3 – الفحص والورشة .
4 – التنفيذ .
ي – قسم الرقابة الداخلية: يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – تدقيق مستلزمات القيد والصرف والقبض للأعمال الحسابية وموازين المراجعة الشهرية وإبداء الملاحظات .
2 – متابعة أعمال لجان الجرد الدوري والمستمر لمواقع المخازن والموجودات وإتخاذ ما يلزم بصدد الملاحظات وتقديم التقارير بالفروقات المكتشفة خلال عملية الجرد لتصفيتها .
3 – مراقبة وتدقيق حركة السلف المؤقتة والدائمة وكذلك النقد من الصندوق .
4 – المشاركة الفعلية مع قسم الشؤون المالية بشأن تصفية ملاحظات هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة .
5 – المشاركة في غلق الحسابات الختامية مع قسم الشؤون المالية وملاحظة التجاوزات الحاصلة على فصول وأبواب الميزانية الإعتيادية وخطة التنمية كافة .
6 – إنجاز المطابقات الشهرية الخاصة بالحسابات الجارية للمصارف كافة والتي تتعامل مع الشركة .
7 – إعداد التقارير الدورية عن الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة التي يتم إكتشافها وتتضمن تلك التقارير معلومات كافية عن الموضوع وكيفية معالجتها على أن تقدم تقارير شهرية إلى مجلس الإدارة .
8 – تدقيق التعديلات الخاصة بقوائم المشتركين وتقارير التعديلات الصادرة من الحاسبة الإلكترونية .
9 – تدقيق معاملات إيصال التيار الكهربائي للتأكد من سلامة الإجراءات وفقا للتعليمات النافذة .
10 – تدقيق ومراقبة مبيعات الطاقة الكهربائية ومقارنة الطاقة المستلمة المجهزة للبيع والطاقة المباعة ومقدار الضياعات .
11 – إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
12 – عرض التقارير الشهرية المذكورة في أعلاه على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ك – فرع الشركة في الرصافة: اولا- يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام الآتية:
1 – الإشراف الفني والإداري على شعب الفرع كافة ووضع خطط عمل لها .
2 – إيصال التيار الكهربائي إلى المشتركين الجدد وما يتطلبه ذلك من نصب أعمدة وسحب الأسلاك وتنظيم الشبكة ونصب المحولات وتبديل الأعمدة المستهلكة والمصدومة ونصب مقاييس الطاقة وأجهزة تحسين القدرة وتشغيلها وصيانتها وتنفيذ أوامر القطع والإعادة .
3 – العمل على إستمرارية التيار الكهربائي وأدامته فيما يتعلق بصيانة وتبديل قواطع الدورة والمحولات والقابلوات وملحقات الشبكة الأخرى ومعالجة عطب المقاييس وتصليح سلك الإتصال .
4 – إجراء الصيانة الدورية الطارئة لمعدات المحطات الثانوية كافة 33 و11ك . ف وإعادة فحص وتنظيم مناولات أجهزة الحماية في المحطات إضافة إلى أعمال فحوصات المنظومة الخارجية .
5 – متابعة ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية للمستهلكين ورفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية وحسب التعليمات .
6 – القيام بدراسة إختناقات الشبكة وإتخاذ الحلول المناسبة لها وتحديث خرائط ومخططات الشبكة عن طريق الجرد المستمر وكذلك دراسة توزيع أحمال المحطات الثانوية 33/11ك .ف . العاملة في ضوء مستجدات حمولة المستهلكين وتحديد مصادر وأسلوب مغذيات محطات المستهلكين وإعداد تصاميم لإحياء الشبكة القديمة والجديدة لأغراض التحسين بالتنسيق مع الأقسام الأخرى ذات العلاقة .
7 – القيام بقراءة وتوزيع قوائم أجور الكهرباء على المشتركين وإستحصال مبالغها .
8 – القيام بأعمال تحسين وتدعيم الشبكات الكهربائية والقليل من الإنقطاعات والضياعات في الطاقة (33و11) ك .ف .
9 – مراقبة حسن إشتغال المقاييس الكهربائية للمستهلكين ومكافحة التلاعب فيها .
10 – القيام بأعمال الإنشاء والتوسيع والترميم للأبنية العائدة للشركة وكذلك تصاميم الأبنية .
11 – مراقبة عمل المحطات بصورة مستمرة من خلال مركز السيطرة الفرعية والتأكد من القراءات مثل (الفولتيه – التيار – معامل القدرة) .
ثانيا- يتكون الفرع من الشعب الآتية:
1 – الأمور الفنية .
2 – التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية .
4 – الإداري والمالي .
5 – القطاعات .
6 – السيطرة والتشغيل .
ل – فرع الشركة في الكرخ: يديره مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم الفرع بالمهام المنصوص عليها في الفقرة ( أولا) من البند (ك) من مادة “8” من هذا النظام فيما يخص جانب الكرخ، ويتكون من الشعب نفسها المنصوص عليها في الفقرة ( ثانيا) من البند (ك) من مادة المذكورة أعلاه .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن