قانون تصديق تعديل اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في 1978/12/16 بموجب البروتوكول الموقع بينهما في 1979/04/22 والرسالة المتبادلة الملحقة به رقم (77) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق تعديل اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في 1978/12/16 بموجب البروتوكول الموقع بينهما في 1979/04/22 والرسالة المتبادلة الملحقة به رقم (77) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تعديل اتفاق القرض الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في 1978/12/16 بموجب البروتوكول الموقع بينهما في 1979/04/22 والرسالة المتبادلة الملحقة به رقم (77) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-17 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول الموقع بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الكوبية في 22 – 4 – 1979 والرسالة المتبادلة الملحقة به بشأن تعديل اتفاق القرض الموقع بينهما في هافانا بتاريخ 16 – 12 – 1978 المصادق عليه بالقانون رقم 8 لسنة / 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة حكومتي كل من الجمهورية العراقية والجمهورية الكوبية في توسيع وتطوير التعاون الاقتصادي بين بلديهما فقد تم في بغداد بتاريخ 22 – 4 – 1979 التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاق القرض بينهما المعقود في هافانا بتاريخ 16 – 12 – 1978 والمصدق بالقانون رقم (8) لسنة / 1979.
ولغرض وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.