النظام الداخلي لشركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة المعتصم العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام مادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة /1997 قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام – النظام الداخلي لشركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية .
3 – الوزير – وزير الإسكان والتعمير .
4 – الشركة – شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية .
5 – المجلس – مجلس إدارة الشركة .
6 – المدير العام – المدير العام للشركة .
7 – العضو – عضو مجلس الإدارة .
8 – المنتسب – الموظف في الشركة .

مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الإدارة:
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لإصداره .
3 – إعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – . تعيين أوجه استثمار أموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والأساليب المتطورة في العمل .
7 – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – إقرار الإقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها وتطوير مهارات وقدرات الموظف .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية وإعداد الإجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – إستثمار المقالع وإنتاج المواد الإنشائية التي تتطلبها أعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض إلى القطاعات الأخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة إستحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة وإقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات لمستوى الأقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وإنشاء مركز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – إنشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض إنتاج ما تحتاجه الشركة .
16 – – إيفاد من يقتضي إيفاده من منتسبي الشركة داخل القطر لأغراض أعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات الأصولية .
17 – تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والأجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لإنجاز بعض أعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله أن يوعز بفتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
22 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والأجنبية أو المشاركة معهاعلى تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على أموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الإقتراض .
24 – تملك وشراء وإستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق أهدافها .
25 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على إختلافها وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها أو إيجارها أو إستئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
27 – وضع نظام حوافر الإنتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الإنتاج وفقا للمادة 25من قانون الشركات النافذة رقم (22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الأرباح وفق مادة (11/ مادة 42) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ أعماله .

المحتوى2
مادة 3
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
1 – تتم الإنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز إنتخابي للإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات وعضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات وترفع إلى الوزارة لإصدار أمر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الإدارة وقبل شهرين من إنتهاء دورته التعليمات الخاصة بإنتخاب عضوي المجلس والعضو الإحتياط .
5 – يحق لجميع منتسبي الشركة من الموظفين الدائميين المشاركة في الإنتخابات .

مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن 5 سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنة .
5 – أن يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
7 – يحق للمرشح الذي رفض طلب ترشيحه الإعتراض على قرار إستعباده خلال أسبوع من تاريخ إعلان قوائم المرشحين لدى الوزير ويكون قراره نهائي .

مادة 5
تتكون الشركة من التشكيلات التالية:
1 – المدير العام
2 – معاون المدير العام: هو الرئيس الأعلىورئيس مجلس الإدارة وتصدر القرارات والأوامر بإسمه ويمثلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله الحق في توكيل الغير وله أيضا تخويل جزءا من صلاحياته إلى أي من موظفي الشركة .
2 – معاون المدير العام: موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الإدارة: يتولى إدارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها ويقوم بتنظيم مواعيد جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضره وتبليغ أعضائه أو من يدعوهم لحضور إجتماعاته وإعداد المذكرات وإيصال القرارات ومسك السجلات الخاصة به .
4 – مكتب المدير العام: يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية مهمته تنظيم أعمال المكتب ويعمل على تقديم المخابرات والمعاملات للمدير العام وإعادتها إلى الجهات ذات العلاقة وتنظيم مواعيد إجتماعاته ولقاءاته ويرتبط به القلم السري – التلكس .
5 – قسم الرقابة الداخلية: يرأسه موظف بدرجة مدير أو بمستواه حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة أعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة وإجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الإقتراحات بتطوير أساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الأداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك أعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية .
6 – قسم الشؤون القانونية: يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من المدير العام بتمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص والمساهمة في المراحل المتعلقة بإبرام العقود والإتفاقات عند تشكيل اللجان التي تمثل الشركة وإبداء المشورة القانونية إلى مركز الشركة وتشكيلاتها وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتنظيم أمور المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها وتنظيم الدعوات المباشرة والإعلان عن المناقصات وكتب الإحالة والعقود ومتابعة أمور المقاولين ومتابعة تجديد الكفالات وتنظيم شؤون الأملاك العائدة للشركة وتأجير الوحدات السكنية العائدة للشركة وتنظيم أمور بيع أموال الشركة المراد بيعها وترتبط به:
1 – شعبة العقود .
2 – شعبة الحقوق .
7 – قسم المشاريع: يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مدير يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بوضع الدراسات الفنية وإعداد المخططات التنفيذية وتدقيق جداول الكميات للمشاريع التي تروم الشركة تقديم عروض بتنفيذها وتدقيق ذرعات المقاولين الثانويين والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تواجهها ووضع الحلول والإجراءات اللازمة لتجاوزها ومتابعة تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشاريع الشركة وترتبط به الأقسام التالية:
1 – شعبة الميكانيك .
2 – شعبة الكهرباء .
3 – شعبة التسعير والذرعات .
4 – شبعة الصيانة .
5 – هيئة مشاريع البصرة .
6 – كافة مشاريع الشركة .
8 – قسم التخطيط والمتابعة: يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين يقوم بتجميع وتنسيق الخطط المسعرة من قبل تشكيلات الشركة المختلفة وإعداد البرامج ودراسة خطط التنفيذ ورفع التوصيات بشأنها دراسة أسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع ومتابعة تنفيذ مفردات الخطة والسيطرة النوعية على المشاريع والوحدات الإنتاجية وجميع البيانات الإحصائية وتنسيقها وتقديم التقارير الشهرية والدورية لمجمل وتقديم الشركة وتأهيل وإعداد البرامج والدورات التدريبية للمنتسبين وتنظيم برامج وخطط التدريب وترتبط بها الشعب التالية:
1 – شعبة التخطيط .
2 – شعبة المتابعة والسيطرة النوعية .
3 – شعبة الإحصاء والقوى العاملة .
4 – شعبة الورش الفنية .

المحتوى3
9 – قسم الشؤون الإدارية: يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين ويعنى بتنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها في الشركة والإجراءات الإدارية المتعلقة بها والوقوف على مدى تطبيق تشكيلاتها وتنظيم ملاكات الشركة والسجلات الخاصة بها لشؤون الأفراد والعمل الإداري والأضابير الشخصية والعامة وتنفيذ بنك المعلومات الوظيفي ونظام الأفراد وتنظيم البريد الصادر والوارد والحفظ والإسترجاع وتوفير خدمات الطبع والإستنساخ والبدالة والعلاقات العامة بين العاملين في الشركة وبين الشركة والجمهور وإستقبال وتوديع ومرافقة الوفود وتأمين السكن لها وتنظيم جدول أعمال زياراتهم وتكملة معاملات السفر وإستقبال الموفدين وتهيئة مستلزمات الندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية والمؤتمرات التي تقيمها الشركة والتعريف بنشاطات ومنجزات الشركة بوسائل الإعلام المختلفة وترتبط به الشعب التالية:
1 – شعبة الأفراد .
2 – شعبة الخدمات الإدارية .
3 – شعبة العلاقات والإعلام .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية: يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين يختص بإعداد الموازنة السنوية وتنفيذها وإعداد الحسابات الختامية التي تعكس فعاليات الشركة ومركزها المالي ومتابعتها القيام بدراسات التحاليل للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة ومتابعة مصروفات الشركة واحتساب الربح الصافي وتحديد الربح الذي يجري توزيعه وبيان مقدار الخسارة المتحققة ومعالجتها والقيام بالأمور المالية والحسابية المختلفة وتطبيق قواعد الصرف والتعليمات المالية وتنظيم السجلات والقيود اللازمة ومسك البطاقات المخزنية بالقيمة . ومتابعة حركة الدورة المستندية وترحيلها وإجراء القيود الحسابية ومطابقتها وتنظيم معاملة المخزون كما تتولى توريد التي تحتاجها الشركة عن طريق الأسواق المحلية أو إستيرادها من خارج القطر وفتح الإعتمادات المستندية ومتابعة وصول البضائع وإخراجها من حوزة الكمارك ومتابعة تسديد أثمانها والإشراف ومتابعة نشاط التخزين في الشركة ووضع خطط إنشاء مخازن المشاريع ومناقلة المواد المخزنية فيما بين مخازن الشركة والمشاريع التابعة لها ومتابعة الدورة المستندية لنشاط التخزين وترتبط به الشعب التالية:
1 – شعبة المخازن .
2 – شعبة الحسابات المخزنية .
3 – شعبة الحسابات العامة .
4 – شعبة التكاليف .
5 – شعبة المصروفات .
6 – الشعبة التجارية .
11 – قسم الشؤون الآلية: يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى وضع خطط الصيانة المبرمجة الوقائية والعلاجية لآليات الشركة ووضع خطط إستخدام المكائن والمعدات والآليات وتنقلاتها بين المشاريع التي تنفذها الشركة وفقا للإحتياجات الفعلية وترتبط به:
1 – المعمل الميكانيكي .
2 – شعبة النقل والكرينات .
12 – قسم المعامل الإنتاجية: يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات يعاونه عدد من الموظفين يتولى وضع خطط الإنتاج في المعامل الإنتاجية التابعة للشركة وتهيئة المواد اللازمة لأداء أعمالها من قوى عاملة ومواد أولية ووضع خطط الصيانة المبرمجة الوقائية والعلاجية للمعامل الإنتاجية وتنفيذها من خلال فرق الصيانة لتفكيك ونقل وتركيب المعامل الإنتاجية تبعا للحاجة إليها في مواقع المشاريع وترتبط به الشعب التالية:
1 – معمل الطابوق الفني .
2 – معمل كاشي أبو غريب .
3 – مقلع الميثاق .
4 – وحدة الخرسانة الجاهزة .
5 – معمل العطيفية .
13 – قسم الحاسبة: يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في مجال الحاسبات أو الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى إدارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة وإعداد وإستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بالأجهزة والبرامجيات والقوى العاملة وبالشكل الذي يضمن حسن الإستثمار وتطويره .

مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي:
1 – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الأنشطة وتحقيق الأهداف الآتية:
أ – الدقة في المعاملات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات بيع وشراء وتسلم وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لأصوله سواء ما يتعلق بالمخزون أو النقد أو الموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – إعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه إلى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى مكتب المدير العام .

مادة 7
يلغى النظام الداخلي رقم (8) لسنة 1987 النظام الداخلي لشركة المعتصم للمقاولات .

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير