عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة بغداد لتنفيذ المشاريع الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة /1997 قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام – النظام الداخلي لشركة بغداد العامة لتنفيذ المشاريع الإنشائية .
3 – الوزير – وزير الإسكان والتعمير .
4 – الشركة – شركة بغداد العامة لتنفيذ المشاريع الإنشائية .
5 – المجلس – مجلس إدارة الشركة .
6 – المدير العام – المدير العام للشركة .
7 – العضو – عضو مجلس الإدارة .
8 – المنتسب – الموظف في الشركة .
مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الإدارة:
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لإصداره .
3 – إعداد ومناقشة الخطط السرية للشركة
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – . تعيين أوجه استثمار أموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والأساليب المتطورة في العمل .
7 – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – إقرار الإقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العمل .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية وإعداد الإجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – إستثمار المقالع وإنتاج المواد الإنشائية التي تتطلبها أعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض إلى القطاعات الأخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة إستحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة وإقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات بمستوى الأقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – إنشاء المعامل وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض إنتاج ما تحتاجه الشركة .
15 – إيفاد من يقتضي إيفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لأغراض أعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
16 – تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
17 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والأجانب بعد استحصال الموافقات اللازمة .
18 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لإنجاز بعض الأعمال ضمن المشاريع وبما يحقق مصلحة الشركة وحسن تنفيذ الأعمال .
19 – إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
20 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله أن يوعز بفتح الإعتمادات المصرفية وتحديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
21 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
22 – الحصول على أموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الإقتراض .
23 – تملك وشراء وإستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق أهدافها .
24 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على إختلافها وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها أو إيجارها أو إستئجارها وفقا للقوانين النافذة .
25 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
26 – وضع نظام حوافر الإنتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الإنتاج وفقا للمادة (25) من قانون الشركات النافذة رقم (22) لسنة 1997 .
27 – وضع أسس توزيع الأرباح وفق مادة (11/ مادة 42) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .
28 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .
29 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ أعماله .
المحتوى2
مادة 2
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
1 – تتم الإنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكيل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز إنتخابي للإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات وعضوية ثلاث منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات وترفع إلى الوزارة لإستحصال إصدار أمر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الإدارة وقبل شهرين من إنتهاء دورته التعليمات الخاصة بإنتخاب عضوي المجلس والعضو الإحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الإنتخاب وجهة الإعتراض .
مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن خمس سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنة .
5 – أن يكون من الموظفين الدائمين في الشركة .
6 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة 5
الهيكل الإداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الإدارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية:
1 – المدير العام
2 – معاون المدير العام:
موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الإدارة:
يتولى إدارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها .
– يتم تحديد مهامه من قبل المدير العام للشركة .
4 – مكتب المدير العام
– يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس .
– تحدد مهامه من قبل المدير العام .
5 – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بدرجة مدير أو بمستواها حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال الإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة أعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة وإجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الإقتراحات بتطوير أساليب العمل على الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الأداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك أعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية .
6 – قسم الشؤون القانونية:
يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مديرحاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص وترتبط به الشعب التالية:
– شعبة الحقوق .
– شعبة العقود والمناقصات .
ويتولى الأعمال التالية:
1 – تنظيم وإعداد الدعوات والإعلانات الخاصة بالمقاولات الثانوية وتجهيز المواد .
2 – إعداد العقود اللازمة للأعمال التي تقوم بها الشركة .
3 – تمثيل الشركة لدى المحاكم بكافة درجاتها والدفاع عن حقوق الشركة ومتابعة إستحصالها .
4 – دراسة وإبداء الرأي في كافة المواضيع القانونية ذات العلاقة بأعمال وحقوق الشركة وتقديم المشورة القانونية .
5 – الإجابة على كافة الإستفسارات المتعلقة بأعمال القسم وتنفيذ جميع الأعمال القانونية أو أية أعمال أخرى يكلف القسم بها من قبل المجلس أو مدير عام الشركة .
6 – الإعلان عن إجراء المزايدات والمناقصات الخاصة بالشركة وبكافة أنواعها وإعداد الشروط الخاصة بالمشاركة ووفقا للتعليمات النافذة .
7 – متابعة حالات النكول الخاصة ببيع ممتلكات الشركة .
8 – مسك سجلات بعقارات الشركة ومراقبة إستعمالها ومنع التجاوز عليها .
7 – قسم الشؤون الفنية:
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم .
ترتبط به إدارة المشاريع .
مهام وواجبات القسم:
1 – دراسة المشاريع المحالة على الشركة وتحليل أسعارها وبرامج لتنفيذ ووضع الخطط الإنتاجية بالتنسيق مع قسم الشؤون الآلية والإنتاجية .
2 – متابعة ت تنفيذ إلتزامات الشركة وبالتنسيق مع أرباب العمل بشأن تسديد المستحقات وإنجاز السلف والذرعات النهائية لمشاريع الشركة .
3 – دراسة وتحليل العطاءات للمشاريع المزمع دخول الشركة بها ورفعها إلى المجلس لإقرارها وإبداء الملاحظات بشأنها .
4 – إعداد التقارير الفنية عن سير العمل في المشاريع ووفقا لبرنامج تنفيذ الأعمال ومتابعة توفير المواد اللازمة للعمل في المشاريع .
8 – قسم التخطيط والمتابعة:
يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم .
ترتبط به الشعب التالية:
– شعبة التخطيط والمتابعة .
– شعبة الإحصاء والقوى العاملة .
المحتوى3
يتولى القسم المهام التالية:
1 – تجميع وتنسيق الخطط الفرعية لتشكيلات الشركة ووضعها في خطة واحدة .
2 – إعداد جداول عن متطلبات العمل من مواد ومعدات وقوى عاملة .
3 – وضع خطة تدريب وتأهيل القوى العاملة في الشركة وإعداد مناهج الدورات التدريبية .
4 – متابعة تنفيذ خطة الشركة من خلال التقارير الفصلية والشهرية والسنوية واقتراح سبل معالجة الإنحرافات وسبل الإرتقاء بالأداء .
5 – جمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية داخل وخارج الشركة بالمعلومات الإحصائية .
6 – إعداد برامج تنفيذ المشاريع وفعالياتها بالتنسيق مع قسم الشؤون الفنية .
7 – احتساب كميات المواد المطلوبة للعمل ومقارنتها مع الكميات المستخدمة في ضوء الذرعات النهائية للأعمال المنجزة وبالتعاون مع قسم الشؤون الفنية وإدارات المشاريع في حالة ظهور اختلافات في الكميات ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر بها وتحديد أسبابها .
9 – قسم الشؤون الإدارية:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وترتبط به الشعب التالية:
– شعبة الأفراد والأضابير .
– شعبة الطابعة والإستنساخ .
– شعبة الخدمات .
يتولى القسم المهام التالية:
1 – تطبيق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقواعد الخاصة بالخدمة في الشركة .
2 – إصدار أوامر التعيين والترفيع والترقية والنقل ومنح الإجازات وإصدار العقوبات وكل ما يتعلق بخدمة المنتسبين وكذلك معاملات التقاعد والإستقالة وإنهاء الخدمة .
3 – القيام بإجراءات الإيفادات والزمالات والدورات ولترشيح والتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة .
4 – الإجراءات المتعلقة بإستخدام الموظفين العرب والأجانب بتنظيم العقود وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
5 – إعداد الملاك ومتابعته .
6 – إستلام البريد وتسجيله وتوزيعه على الأقسام المختصة وكذلك فيما يتعلق بالمراسلات الصادرة من الشركة وضمان إرسالها إلى الجهات ذات العلاقة وتوثيق أمور الصادرة والواردة في السجلات الخاصة بها .
7 – مراقبة دوام المنتسبين والمتعاقدين ومسك السجلات اللازمة لمتابعة ذلك .
8 – تنظيم خطوط نقل المنتسبين من وإلى مقر الشركة والمواقع كافة .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية .
ترتبط به الشعب التالية:
1 – شعبة الحسابات المالية .
2 – شعبة المخازن .
3 – شعبة الرواتب والأجور .
4 – شعبة التكاليف .
5 – الشعبة التجارية .
تتولى المهام التالية:
1 – مسك حسابات التعهدات التي تنفذها الشركة بما فيها المقاولات الثانوية .
2 – تنظيم مستندات القيود والصرف لكافة المعاملات المالية واستحصال الموافقات الأصولية على الصرف .
3 – إستلام جميع مبالغ الإيرادات وتنظيم وصولات القبض .
4 – مسك السجلات المحاسبية الرئيسية والفرعية والعامة .
5 – مسك سجلات الحسابات المخزنية .
6 – مسك سجلات الموجودات واحتساب إندثاراتها .
7 – إعداد موازين المراجعة الشهرية والفصلية والسنوية .
8 – إجراء جميع قيود الغلق وإجراء التسويات الحسابية .
9 – إعداد الحسابات الختامية .
10 – مطابقة كشف الصرف .
11 – إيداع المبالغ النقدية والصكوك في المصرف .
12 – إعداد الموازنة التخطيطية بالتنسيق مع الأقسام الأخرى وتقديمها إلى المجلس .
2 – المخازن:
1 – الإشراف على المخازن المركزية والفرعية وتهيئة نظام الترميز .
2 – مراقبة حركة المواد الإحتياطية بموجب مستندات الإستلام والتسليم المخزني .
3 – تطبيق نظام السيطرة المخزنية .
4 – الإشراف على استلام المواد المخزنية كافة وإدخالها المخازن بموجب مستندات مخزنية أصولية وبما فيها المواد المعادة .
3 – الرواتب والأجور:
1 – تنظيم قوائم الرواتب والأجور والمخصصات وغيرها والخاصة بمنتسبي الشركة .
2 – احتساب التوقيفات التقاعدية وحقوق المتقاعدين من منتسبي الشركة .
3 – متابعة تسديد الإستقطاعات والمعاملات المتعلقة بها .
4 – مسك السجلات الخاصة بالرواتب والأجور والإستقطاعات والإجابة على كافة الإستفسارات الواردة بشأنها .
4 – التكاليف:
1 – تحليل ودراسة جداول الموازين الشهرية لتكاليف الأنشطة كافة من خلال توزيعها على مراكز الكلفة .
2 – مراقبة تكاليف الوحدات الإنتاجية في معامل الشركة ومقارنتها بأسعار البيع .
5 – التجارية:
1 – توفير كافة المواد والمعدات المستوردة أو المشتراة محليا .
2 – فتح الإعتمادات ومتابعة إنجاز معاملاتها ومتابعة شحنها وإيصالها وتسليمها .
3 – إخراج المواد المستوردة من الجمارك ومتابعة إنجاز معاملات تعويض النقص أو الضرر الحاصل فيها من شركات التأمين .
المحتوى4
11 – قسم الشؤون الآلية والمعامل الإنتاجية:
يرأسه مهندس موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات .
يتألف من الشعب التالية:
1 – الورشة المركزية .
2 – المعامل الإنتاجية .
3 – شعبة الحركة .
4 – شعبة السيطرة النوعية .
ويتولى المهام التالية:
1 – وضع الخطط السنوية الخاصة بصيانة وإصلاح الآليات والمعدات والمعامل والإشراف على تنفيذها .
2 – المناورة بالكادر والآليات بين تشكيلات القسم بما يخدم مصلحة الشركة ويحسن الأداء .
3 – نصب وتشغيل المعامل التابعة للشركة وتأمين مستلزمات التشغيل بالتنسيق مع أقسام الشركة الأخرى .
4 – استلام وتسليم الآليات والمعدات والمعامل إلى المشغلين ومتابعة إلتزامهم بتعليمات التشغيل وحسن الإستخدام .
5 – الإشراف على حركة الآليات والمعدات والمناورة بها بين تشكيلات الشركة ومشاريعها من خلال مسك السجلات الخاصة بحركة الآليات .
6 – تأشير الآليات والمعدات المستهلكة وإقتراح شطبها وتوفير البديل عنها وإعلام المجلس بذلك .
7 – مسك سجلات أدلة الآليات والإشراف على تنظيمها وتحديثها وأدامتها .
8 – الإشراف على الخزين من المشتقات النفطية وتنظيم إستخدامها وخزنها ووضع خطط إستخدامها .
9 – مراقبة حركة المواد الإحتياطية والإشراف على تأمين احتياجات الشركة منها وبالتنسيق مع قسم الشؤون المالية والتجارية .
10 – متابعة تنفيذ تعليمات السلامة المهنية وتوفير المستلزمات المطلوبة لها .
11 – السيطرة على استلام وخزن وإستعمال المواد الأولية والمواد الإنشائية المصنعة في معامل الشركة وتوثيق الفحوصات المختبرية الخاصة بها .
12 – مراقبة عملية السيطرة النوعية على الإنتاج وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أي إنحراف يظهر أولا بأول .
13 – مسك سجلات بحركة المواد الإنشائية المصنعة في معامل الشركة والمجهزة إلى المشاريع أو أي جهات أخرى .
14 – تقديم التقارير اللازمة والتي تخص الإنتاج إلى أقسام الشركة وحسب طلبها .
12 – قسم الحاسب:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في مجال الحاسبات أو الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
ويتولى الإختصاصات التالية:
1 – الإستخدام الأمثل لأجهزة الحاسوب في تنظيم وتنفيذ البرامجيات والتوثيق وبما يخدم مصلحة الشركة ويلبي إحتياجاتها .
2 – تدريب المنتسبين على إستخدام الحاسوب في دورات تقام لهذا الغرض .
3 – تشغيل وصيانة والحفاظ على الأجهزة وملحقاتها .
4 – إعداد الأنظمة التي تتطلبها نشاطات أقسام الشركة وبالتنسيق منها ومع مركز الحاسبة في مقر الوزارة .
5 – متابعة تحديث المعلومات الإحصائية أو غيرها وبموجب الأنظمة التي يعمل القسم بموجبها .
6 – متابعة التطور التقني في هذا المجال لتحديث مسار العمل في القسم بما يخدم مصلحة الشركة .
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية .
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي:
1 – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تحقيق الأهداف التالية:
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية المالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات بيع وشراء واستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لأصوله سواء ما تعلق بالمخزون أو النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معزز له .
6 – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – إعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام منه إلى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال (30) يوما من تاريخ وروده إلى مكتب المدير العام .
مادة 7
يلغى النظام الداخلي لهيئة تنفيذ المشاريع الإنشائية الرقم (1) لسنة 1986 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3132 في 12/1/1987 وتعديلاته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية الرقم 3198، 3507 في 18 – 4 – 1988 و25 – 4 – 1994 على التوالي .
مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير