النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت الشمالية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت الشمالية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للسمنت الشمالية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للسمنت الشمالية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – إسم الشركة: الشركة العامة للسمنت الشمالية وحدة إقتصادية إنتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مقرها الرئيسي في محافظة نينوى .
ج – يكون رأس مال الشركة (00و70 0و352) ثلاثمائة وإثنان وخمسون مليون وسبعون ألف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج السمنت بكافة أنواعه والمواد الإنشائية والتكميلية ومواد التعبئة ولتغليف والمواد المساعدة الأخرى لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطة التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إنتاج كافة أنواع السمنت بما فيها البورتلاندي الإعتيادي والسمنت المقاوم للإملاح والسمنت عالي النعومة وواطيء القلويات إضافة إلى إنتاج المواد الإنشائية التكميلية ومواد التعبئة والتغليف لمنتجات الشركة كالأكياس الورقية والبلاستيكية لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد وإنتاج مستلزمات الإنتاج أو أية مواد أخرى تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل القطر وخارجه .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة

مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة – رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
أولا: أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بالشركة .
ثانيا: عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا: عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
أولا: أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا: أن يكون عراقيا .
ثالثا: حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا: لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات من ضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا: غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمسة السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلون منتسبي الشركة على النحو الآتي:
أولا: يشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في المعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا: يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما في الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا: تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول وتدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا: يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا: للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه .
سادسا: يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا: تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا: تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعا: تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها 48 ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية ولك ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقديم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء لتشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن (50000)خمسون ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين . وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل للشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المديرالعام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية والقيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .

المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية على ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية ووضع ومراقبة معدلات الإنتاج وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- تخطيط ومتابعة الإنتاج .
ثانيا- تدريب القوى العاملة .
ثالثا- الإحصاء .
ب – قسم الشؤون الفنية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعامل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف الفني على المعامل الإنتاجية والخدمية .
ووضع برامج الصيانة الدورية لها وتهيئتها للعمل ووضع برامج صيانة المشاريع الإنشائية والأبنية وتنفيذها ومراقبة نشاط السيطرة على الأدوات الإحتياطية والآلات والمكائن وتوفيرها من خلال تصنيعها محليا أو إستيرادها وتقديم المشورة الفنية للإدارة العليا للشركة ويتكون من الشعب الآتية
اولا- السيطرة على الخزين .
ثانيا- المشاريع .
ثالثا- الخدمات الهندسية والمتابعة .
جـ – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية ويتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق وخارجه لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستمرار العملية الإنتاجية ووضع تنفيذ آلية التصدير والمقايضة وإبرام العقود المقتضية لذلك التنسيق مع إدارات المعامل بخصوص آلية التسليم والإستلام للمواد المخزنية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- التصدير .
د – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات لتخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية وتتكون من الشعب الآتية
اولا- الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الرواتب والأجور .
رابعا- الحسابات الإدارية (الكلفة ومؤشرات الأداء) .
هـ – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على:
نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين وإقامة الإحتفالات والمهرجانات وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- إدارة الأفراد:
ثانيا- العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثا- النقل وصيانة السيارات .
و – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعداد دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية .
ز – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة بمعامل الشركة وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص لأصولي المعتمد لدى شركات لتأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش وإجراء الفحوصات الللازمة على المواد الأولية والمنتجات وفق المواصفات المعتمدة بما يضمن تحسين نوعية المنتوج وإعداد التقارير اللازمة بها ومتابعة تنفيذ قوانين وتعليمات وأنظمة البيئة ومعالجة الفصلات والمياه الثقيلة وكل ما يهدف إلى تحسين البيئة في معامل الشركة وحولها . ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطط الفحص والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ( الوقائية، العلاجية، الدورية) في كافة أقسام المعامل الإنتاجية .
ح – قسم الرقابة الداخلية – يديره موظف حاصل على الشهادة الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يلي:
اولا- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمجة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ط – قسم التسويق – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة في الأمور التسويقية وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن مهامه تنفيذ إجراءات بيع وتسويق منتوجات الشركة والترويج لها وإصدار أوامر التجهيز اللازمة بها للأغراض المحلية ومعامل المواد الإنشائية ودوائر الدولة وفق الأنظمة والتعليمات والضوابط المعتمدة وتنظيم الكشوفات والتقارير اليومية والشهرية لأوامر التجهيز المقطوعة والكميات المجهزة مع توضيح أسباب الزيادة والإنخفاض وإعداد المعلومات والبيانات التي تقتضيها إجراءات تنفيذ برنامج نظام التسويق على الحاسبة الإلكترونية .
ي – قسم الحاسبة الإلكترونية – يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن مهامه تنفيذ الأنظمة المركزية المعتمدة على الحاسبة الإلكترونية أو أي نظم أخرى يتم إستحداثها وتشغيل الحاسبة الإلكترونية وإدخال البيانات والحركات اليومية والشهرية المختلفة وإستخراج التقارير للأنظمة المختلفة والقفل الأسبوعي والشهري لحسابات الرواتب والأجور والحسابات المالية .
ك – معامل بادوش – يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى مهام تشغيل الخطوط الإنتاجية وتنفيذ خطط الإنتاج وأعمال الصيانة المختلفة ( العلاجية، الوقائية، الدورية) ومعالجة كافة المشاكل الفنية بما يضمن تحقيق خطط الإنتاج وسلامة الأجهزة والمعدات وتوفير المواد الأولية والمعدات والأدوات الإحتياطية ومستلزمات الإنتاج وتنظيم إجراءات خزنها وصرفها وإجراء الفحوصات الكيمياوية والفيزيائية على المواد الأولية والمنتجة وفق المواصفات المعتمدة وإعداد التقارير اليومية والشهرية والفصلية لها وكذلك إعداد التقارير اللازمة عن أعمال الصيانة والإنتاج والتجهيز وتأمين المحافظة على السلامة الصناعية وتطبيق أنظمة المحافظة على البيئة وإعداد الملاكات المقترحة والمساهمة في وضع خطط الإنتاج والتجهيز المقترحة للمعامل .
ل – معامل حمام العليل – يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى مهام تشغيل الخطوط الإنتاجية وتنفيذ خطط الإنتاج وأعمال الصيانة المختلفة (العلاجية، الوقائية، الدورية) ومعالجة كافة المشاكل الفنية بما يضمن تحقيق خطط الإنتاج وسلامة الأجهزة والمعدات وتوفير المواد الأولية والمعدات والأدوات الإحتياطية ومستلزمات الإنتاج وتنظيم إجراءات خزنها وصرفها وإجراء الفحوصات الكيمياوية والفيزيائية على المواد الأولية والمنتجة وفق المواصفات المعتمدة وإعداد التقارير اليومية والشهرية والفصلية لها وكذلك إعداد التقارير اللازمة عن أعمال الصيانة والإنتاج والتجهيز وتأمين المحافظة على السلامة الصناعية وتطبيق أنظمة المحافظة على البيئة وإعداد الملاكات المقترحة والمساهمة في وضع خطط الإنتاج والتجهيز المقترحة للمعامل .
م – معمل سنجار – يديرها موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويتولى مهام تشغيل الخطوط الإنتاجية وتنفيذ خطط الإنتاج وأعمال الصيانة المختلفة (العلاجية، الوقائية، الدورية) ومعالجة كافة المشاكل الفنية بما يضمن تحقيق خطط الإنتاج وسلامة الأجهزة والمعدات وتوفير المواد الأولية والمعدات والأدوات الإحتياطية ومستلزمات الإنتاج وتنظيم إجراءات خزنها وصرفها وإجراء الفحوصات الكيمياوية والفيزيائية على المواد الأولية والمنتجة وفق المواصفات المعتمدة وإعداد التقارير اليومية والشهرية والفصلية لها وكذلك إعداد التقارير اللازمة عن أعمال الصيانة والإنتاج والتجهيز وتأمين المحافظة على السلامة الصناعية وتطبيق أنظمة المحافظة على البيئة وإعداد الملاكات المقترحة والمساهمة في وضع خطط الإنتاج والتجهيز المقترحة للمعامل .
ن – الورشة المركزية – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وله ممارسة في أعمال الصيانة وإنتاج الأجهزة والمعدات وقطع الغيار ومن مهامها تصنيع المواد الإحتياطية والبدائل المختلفة التي تحتاجها معامل الشركة ودوائر الدولة الأخرى والقطاع الخاص والمشاركة بأعمال سير الصيانة للخطوط الإنتاجية والمساهمة في أعمال التقييم والتحوير لمعالجة المشاكل الفنية الطارئة في الخطوط الإنتاجية والمشاركة في تنفيذها وإعطاء المشورة الفنية في أعمال الصيانة المختلفة .

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن