النظام الداخلي لشركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي لشركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى حكم مادة (43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1979م قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام – النظام الداخلي لشركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية .
3 – الوزير – وزير الإسكان والتعمير .
4 – الشركة – شركة الفاروق العامة للمقاولات الإنشائية .
5 – المجلس – مجلس إدارة الشركة .
6 – المدير العام – المدير العام للشركة .
7 – العضو – عضو مجلس الإدارة .
8 – المنتسب – الموظف في الشركة .

مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الإدارة:
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لإصداره .
3 – وضع خطط الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
4 – . تعيين أوجه استثمار أموال الشركة .
5 – وضع الدراسات وإقرارها بإتجاه تطوير العمل في الشركة وإستخدام الأساليب والوسائل الحديثة في العمل ورفع كفاءة الأداء وتطوير مهارات وقدرات المنتسبين .
6 – متابعة أنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
7 – إعداد الإجابات ومعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية .
8 – إستثمار المقالع وإنتاج المواد الإنشائية التي تتطلبها أعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض إلى القطاعات الأخرى .
9 – متابعة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة الملاحظات والمعوقات التي تواجه العمل .
10 – تهيئة العناصر الفنية وإنشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
11 – إنشاء المعامل الإنتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض شراء ما تحتاجه الشركة .
12 – إيفاد من يقتضي إيفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لأغراض أعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والأجانب بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
14 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لإنجاز أعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة وف متطلباتها .
15 – إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
16 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله أن يوعز بفتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
17 – إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل العراق . وإستحصال الموافقات اللازمة عند إستثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة خارج العراق .
18 – الحصول على أموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الإقتراض .
19 – تملك أو شراء وإستحصال وتحويل وبيع جميع إيرادات الإقتراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق أهدافها .
20 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على إختلافها وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها أو إيجارها أو إستئجارها وفقا للقوانين النافذة .
21 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
22 – وضع نظام حوافر الإنتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الإنتاج وفقا للمادة (25) من قانون الشركات النافذة رقم (22) لسنة 1997 .
23 – وضع أسس توزيع الأرباح وفق مادة (11/ مادة 42) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997م .
24 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ أعماله في ضوء مادة (19) من القانون رقم (22) لسنة 1997م .
25 – دراسة إستحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
26 – دراسة وإقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات بمستوى الأقسام وفق متقضيات الحاجة الفعلية لذلك .
27 – تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
28 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .

مادة 3
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
1 – تتم الإنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكيل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز إنتخابي للإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات وعضوية ثلاث منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات وترفع إلى الوزارة لإستحصال أمر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الإدارة وقبل شهرين من إنتهاء دورته التعليمات الخاصة بإنتخاب عضوي المجلس والعضو الإحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الإنتخاب وجهة الإعتراض .

مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن (5) سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنة .
5 – أن يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .

المحتوى2
مادة 5
الهيكل الإداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الإدارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية:
1 – المدير العام
2 – معاون المدير العام: موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الإدارة:
يكلف بإدارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها يتولى إعداد جدول أعمال جلسات المجلس وتبلغ الأعضاء بحضور الجلسات في الزمان والمكان الذي يحدده رئيس المجلس . وإعداد محاضر جلساته وتوقيعها وإرسالها إلى الوزارة ومتابعة التوجيهات الواردة حولها وإبلاغ قرارات المجلس إلى الأقسام والشعب المعنية عند حصول الموافقات اللازمة حولها ومتابعة تنفيذها وتنظيم الأرشيف اللازم للقرارات والمحاضر والتنسيق مع بقية الأقسام لتقديم المستمسكات المطلوبة في جداول الأعمال وإعداد المفاتحات الرسمية التي تقتضيها طبيعة العمل ذات العلاقة .
4 – مكتب المدير العام
يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري ويتولى مهمة تنظيم مواعيد إجتماعات المدير العام ودعوة المعنيين لهذه الإجتماعات وتأمين المخاطبات اللازمة التي يطلبها المدير العام وتقديم البريد وتوزيعه على الأقسام بعد تأشيره وإصداره ومسك السجلات اللازمة لها .
5 – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بدرجة مدير أو بمستواها حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال الإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة أعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة وإجراء التدقيق السابق أواللاحق للمعاملات وتقديم الإقتراحات بتطوير أساليب العمل في ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الأداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك أعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية ولميزانيات الختامية . وترتبط بالقسم شعبة السيطرة المخزنية .
شعبة السيطرة المخزنية:
يرأسها موظف بدرجة (محاسب أو مدقق) ويفضل من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة في عمل الحسابات المخزنية مدة لا تقل عن (5) سنوات يعاونه عدد من الموظفين . تتولى الشعبة مهمة السيطرة على كافة الموجودات المخزنية وغير المخزنية من خلال فتح بطاقات متقابلة للبطاقات المخزنية في المخازن المركزية والقيام بالجرد المافجىء العشوائي ضمن خطة عمل الرقابة الداخلية بما يؤمن تغطية تدقيق كافة البطاقات المخزنية خلال السنة المالية .
6 – قسم الشؤون القانونية:
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين . تتولى المديرية القيام بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص بعد التخويل من مدير عام الشركة .
ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بالشركة وتقديم المشورة بنشاطها وتنظيم قضايا عقود المقاولات وشروطها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها والقيام بمعالجة كافة المعاملات المتعلقة بشراء وبيع وإيجار وإستئجار الأراضي والعقارات والأموال المنقولة وترتبط بالمديرية الأقسام التالية:
أ – شعبة المناقصات والعقود:
يرأسه موظف بدرجة (مدير) أو رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون يتولى تنظيم قضايا العقود وشروطها وتنظيم المناقصات والإحالات ومسك السجلات اللازمة لتوثيق الإجراءات الخاصة بها .
ب – شعبة الأملاك:
يرأسه موظف بدرجة (مدير) أو رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الأولية ويفضل من له إختصاص في القانون يتولى الإشراف على كافة الأملاك وبيع وشراء وإيجار وإستئجار الأراضي والعقارات والأموال ومسك السجلات اللازمة لتوثيق ذلك .
ج – شعبة الدعاوي:
يرأسه موظف بدرجة (مدير) أو رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون يتولى تمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص ومتابعة حسمها ومسك السجلات الللازمة لتوثيق ذلك .

المحتوى3
7 – قسم المشاريع:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم حائز على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله ممارسة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (15) سنة وتتولى المديرية الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولات الإنشائية على إختلاف أنواعها وتقوم بأعداد الدراسات للمشاريع ولها في سبيل ذلك إستخدام الصلاحيات التي تخول من المدير العام وترتبط بها الشعب والإدارات الآتية:
أ – شعبة الميكانيك والكهرباء: يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم حائز على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خدمة لا تقل عن (10) سنوات في مجال إختصاصه يعاونه عدد الموظفين ويكون مسؤولا عن الإشراف والتنفيذ للأعمال الميكانيكية والكهربائية كافة .
ب – شعبة الماء والمجاري: يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم حائز على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خدمة لا تقل عن (10) سنوات في مجال إختصاصه يعاونه عدد الموظفين ويكون مسؤولا عن الإشراف والتنفيذ للمشاريع الماء والمجاري كافة ترتبط به إدارات المشاريع المذكورة .
ج – شعبة المباني: يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم حائز على شهادة جامعية أولية في الهندسة وله خبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال إختصاصه يعاونه عدد الموظفين ويكون مسؤولا عن الإشراف والتنفيذ لمشاريع المباني كافة وترتبط به إدارات المشاريع المذكورة .
د – شعبة التسعير والذرعات:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتناط بالشعبة مسؤولية دراسة المشاريع الجديدة من ناحية حجم المشروع والكلفة التقديرية له والتسعير وتثبيت الملاحظات الفنية .
هـ – إدارة المشاريع الجنوبية:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة يعاونه عدد من الموظفين وتمارس إليه تنفيذ المشاريع التي تلتزم بها الشركة في المحافظات الجنوبية وترتبط بها:
1 – مقلع جبل سنام
2 – معمل الكونكريت الجاهز .
و – شعبة الركائز:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له ممارسة لا تقل عن (10) سنوات في مجال إختصاصه يعاونه عدد الموظفين (فنيين وإداريين تتولى تنفيذ مشاريع الركائز المكلفة بها الشركة والتعاقد عليها وإبداء المشورة الفنية لهذه الأعمال .
8 – قسم التخطيط والمتابعة:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له ممارسة لا تقل عن (15) سنة في مجال إختصاصه بعد الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة ويعاونه عدد من الموظفين وترتبط بالمديرية الشعب التالية:
شعبة التخطيط:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (8) سنوات بعد الشهادة الجامعية في الهندسة يعاونه عدد من الموظفين ويقوم بإعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة وفعالياتها بالتنسيق مع الأجهزة الفنية .
ب – شعبة المتابعة:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (8) سنوات ويمارس القسم الأعمال التالية:
1 – تسلم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وتدقيقها وتنسيقها وإعداد نسب التنفيذ ورفعها إلى الجهات المعنية .
2 – دراسة خطط التنفيذ ورفع التوصيات بشأنها ودراسة أسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ مشاريع الشركة .
ج – شعبة الإحصاء والقوى العاملة:
يرأسه موظف بعنوان رئيس إحصائيين أو رئيس ملاحظين له خبرة في مجال الإحصاء وتدريب القوى العاملة وتأهيلها وإعداد المناهج والدورات التدريبية مدة لا تقل عن (8) سنوات من حملة الشهادة الجامعية الأولية وتتولى الشعبة جمع البيانات الإحصائية وتحليلها لأغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الإحصائية وتدريب الطلبة والإشراف على تدريب الموظفين ودوراتهم والإتصال بمراكز التدريب وتنظيم برامج وخطط التدريب .
د – شعبة التصاميم:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد الشهادة الجامعية بالهندسة وتختص الشعبة بإعداد الرسوم والخرائط العامة والتفصيلية للمشاريع التي تتعاقد الشركة على تنفيذها أو ما تكلف به وتدقيق التصاميم المقدمة من جهات أخرى ويعاونه عدد من الموظفين .

المحتوى4
هـ – شعبة السيطرة الفنية:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له خبرة في مختلف الإختصاصات مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد الشهادة الجامعية بالهندسة ويعاونه عدد من الموظفين وتقوم الشعبة بالأعمال التالية:
1 – احتساب كميات المواد المطلوبة للعمل في ضوء المخططات وجداول الكميات وتحديد المواعيد الزمنية لتجهيزها في ضوء جداول تقدم العمل وإمكانات الخزن المتاحة وطبيعة المواد المخزونة وحركة السوق والأسعار .
2 – المصادقة على كميات المواد المطلوبة من قبل إدارات المشاريع لغرض تجهيزها من المخزن أو شرائها من الأسواق المحلية .
3 – تدقيق كميات المواد المستخدمة في العمل ومقارنتها بذرعات الأعمال المنجزة وفق السياقات اللازمة لتطبيق ذلك .
4 – احتساب نسب الضائعات والهدر المتحققة ومقارنتها بالنسب المعتمدة .
5 – أعمام النتائج المتحققة لأطلاع الكوادر من مختلف المستويات عليها وتحديد سبل الإستفادة من هذه النتائج مع تحديد نقاط الضعف واقتراح سبل معالجتها والتنسيق مع الجهات الأخرى داخل التشكيل وخارجه بما في ذلك اقتراح مواضيع التدريب والدراسات .
6 – تحديد الفحوصات المطلوبة خلال مراحل العمل المختلفة في ضوء المتطلبات المثبتة في وثائق المناقصة ومتابعة الإلتزام بها .
7 – المتابعة الموقعية العشوائية لطلبات التدقيق .
8 – قبول المواد المجهزة إلى المشروع وتحديد الفحوصات المطلوبة لها ومتابعة قبول النماذج مع إعطاء المصادقة على نوعية المواد المشتراة من الأسواق المحلية .
9 – قسم الشؤون الإدارية:
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القسم شؤون الأفراد والملاك والخدمات العامة وتوثيق المعلومات الشخصية والعامة وترتبط بالقسم الشعب التالية:
أ – شعبة الأفراد:
يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات ويفضل أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية وتمارس الشعبة إنجاز المعاملات الإدارية من تعيين أو علاوة أو ترفيع أو إستقالة أو إحالة إلى التقاعد وتنظيم الملاك وسجلات ودفاتر الخدمة وعقود العمل والمخصصات وتلطيف الموظفين وعقوباتهم ومفاتحة الإقامة بشأن الرعايا العرب والأجانب وإصدار الأوامر الإدارية والملفات الشخصية وتدقيق ومتابعة ما يصدر عن الوحدات الإدارية في المشاريع من كتب وأوامر ومطابقتها مع القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها ومتابعة أعمال الأرشيف .
ب – شعبة الخدمات الإدارية:
يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خدمة لا تقل عن خمس سنوات وتتولى الشعبة تقديم الخدمات عن طريق تأمين الصيانة الجيدة والنظافة لبناية الشركة وتأمين الحراسة وضمان الإتصال الهاتفي والإستعلامات وأعمال الطبع والإستنساخ والتصوير وخدمات النقل .
ج – شعبة المايكروفلم:
تختص هذه الشعبة بإستخدام نظام التوثيق المايكروفلمي للوثائق الإدارية والمالية والفنية عن طريق فرز الوثائق ووضع الدليل الخاص بها وتهيأة الأفلام والحوافظ والخزانات ويرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين من اللذين إجتازوا دورة خاصة بهذا المجال بنجاح ويفضل أن يكون له خبرة لا تقل عن (8) سنوات وأن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية على الأقل .
د – شعبة العلاقات والإعلام:
يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين له خدمة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل أن يكون من حملة الشهادة الجامعية الأولية في مجال الإعلام . تتولى الشعبة مسؤولية إقامة المؤتمرات والإحتفالات والمهرجانات والتحضير لها وإعداد مستلزماتها وتنظيم العلاقات العامة وتسلم النشرات والكتب والكراريس والصحف والمجلات والإشتراك بها وما يتطلب من أعمال الضيافة .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية:
يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (15) سنة يتولى إنجاز المعاملات والأمور المالية والحسابية وإعداد الميزانية للحسابات الختامية للشركة وإجراء القيود المحاسبية ومتابعة إدخالها السجلات المالية وتطبيق قواعد الصرف وكذلك القيام بتنفيذ خطة الإستيراد وعمليات الشراء من الأسواق المحلية والعالمية والإشراف على خزن المواد والمعدات والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب بها إضافة إلى متابعة تعقيب شحن وإخراج المواد ومسك سجلاتها . وترتبط بالقسم الشعب التالية:
أ – شعبة الحسابات المالية:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن محاسب من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة وإلمام بالأمور المالية والحسابية وتطبيق قواعد الصرف مدة لا تقل عن (10) سنوات وتتولى إعداد البيانات والحسابات الختامية وما يتعلق بأعمال التسجيل الحسابي كما يقوم بإعداد الدراسات والتقارير المالية وتقارير الموازنة العامة إستخراج الموازين الشهرية والنهائية إضافة إلى تقديم البيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط الشركة ووضعها المالي .
ب – شعبة المصروفات:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن( محاسب ) من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة وإلمام بالأمور المالية والحسابية وتطبيق قواعد الصرف مدة لا تقل عن (10) سنوات تتولى صرف رواتب ومخصصات منتسبي الشركة من الموظفين والعقود وكذلك الصرف على أبواب الموازنة التخمينية وإجراء القيود الخاصة بإستحقاق المقاولين والمجهزين ومتابعة علاقتهم مع الدوائر الضريبية إضافة إلى أبواب الصرف الأخرى بعد التأكد من مطابقتها لقرار الصرف والتعليمات المالية النافذة وتسليم وإيداع المبالغ النقدية والصكوك .
ج – شعبة المخازن المركزية والموجودات:
يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية يعاونه عدد من الموظفين المختصين تتولى خزن المواد ومتابعة الإشراف على مخازن الشركة والإشراف على الجرودات السنوية للمخازن وفق الطرق الأصولية ومسك السجلات الخاصة وتأشير الإضافات والإستبعادات وإجراء مطابقتها مع نتائج الجرد ومتابعة الفروقات التي تظهر إضافة إلى احتساب الإندثارات وإجراء القيود .

المحتوى5
د – شعبة التجارية والإتفاقيات:
يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين من حملة الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة في الأعمال التجارية والإستيراد لا تقل عن عشر سنوات يتولى القسم القيام بتنفيذ خطة الإستيراد وعملية الشراء سواء من الأسواق المحلية أو العالمية أو تعقيب وشحن وإخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها بالإضافة إلى قيامه بتنفيذ إتفاقيات الدفع الأجل المبرمة مع البنوك الممولة والشركات الأجنبية وبموجب التوجيهات المركزية .
والإشراف على مخزن مقر الشركة .
11 – قسم الشؤو المالية:
يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم له ممارسة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد الشهادة الجامعية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والإداريين وتتولى صيانة وأدامة وتوزيع مكائن ومعدات وآليات وسيارات الشركة كافة بالإضافة إلى القيام بنقل المكائن والمعدات والمواد الإنشائية من وإلى المشاريع المختلفة الأخرى وتنفيذ أعمالها من خلال أقسامها المبينة في أدناه:
أ – الورشة المركزية:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس له خبرة في مجال إختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات بعد الشهادة الجامعية يعاونه عدد من الفنيين ويتولى مسؤولية تصليح وصيانة المكائن والعدد والآليات وتوفير المواد الإحتياطية .
ب – شعبة النقل والخدمات:
يرأسها موظف بدرجة رئيس ملاحظين تتولى تقديم خدمات النقل وإيصال المواد إلى المشاريع ومواقع العمل .
ج – شعبة الآليات:
يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم له ممارسة لا تقل عن (10) سنوات بعد الشهادة الجامعية في الهندسة في مجال إختصاصه تتولى مهمة إنتاج الركائز والأنابيب الخرسانية .
وأعمال الفحوصات وإنتاج القطع الخرسانية مسبقة الصب ونصب الرافعات البرجية والخباطات المركزية ومعامل الغربلة وترتبط بها الشعب:
أ – شعبة النصب والقوالب:
يرأسها موظف بدرجة مهندس له خدمة في مجال إختصاصه لا تقل عن (5) سنوات بعد الشهادة الجامعية في الهندسة يتولى مسؤولية نصب الرافعات البرجية الثابتة والمتحركة والخباطات المركزية ومعامل الغربلة والكسارات والمعدات الإنتاجية الأخرى وتوزيعها على مواقع ومشاريع الشركة .
ب – معمل صب الركائز:
يرأسه موظف بدرجة مهندس له خبرة لا تقل عن (5) سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة يتولى إنتاج الركائز مسبقة الصب والقطع الخرسانية مسبقة الصب والقطع الخرسانية مسبقة الصب حسب متطلبات وحاجة العمل .
ج – معمل صب الأنابيب:
يرأسه موظف بدرجة مهندس له خبرة لا تقل عن (5) سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة يتولى إنتاج الأنابيب والقطع الخرسانية مسبقة الصب وحسب متطلبات وحاجة العمل .
13 – قسم الحاسب الإلكتروني: يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في مجال الحاسبات أو الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص .

مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية .
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي:
1 – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يأمن تغطية كافة الأنشطة وصولا لتحقيق الأهداف التالية:
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات بيع وشراء وإستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لأصوله سواء ما يتعلق بالمخزون أو النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – إعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمد السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه إلى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى مكتب المدير العام .

مادة 7
يلغى النظام الداخلي رقم (1) النظام الداخلي لشركة الفاروق للمقاولات والتعديلات الصادرة بموجبه .

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير