النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية / شركة عامة

      التعليقات على النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية / شركة عامة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية / شركة عامة
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام – النظام الداخلي لمركز الإدريسي للإستشارات الهندسية/ شركة عامة .
3 – الوزير – وزير الإسكان والتعمير .
4 – الشركة – مركز الإدريسي للإسشتارات الهندسية/ شركة عامة .
5 – المجلس – مجلس إدارة الشركة .
6 – المدير العام – المدير العام للشركة .
7 – العضو – عضو مجلس الإدارة .
8 – المنتسب – الموظف في الشركة .

مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الإدارة:
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لإصداره .
3 – وضع خطط الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك وتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
4 – . تعيين أوجه استثمار أموال الشركة .
5 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والأساليب المتطورة في العمل .
6 – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
7 – إقرار الإقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها وتطوير المهارات والقدرات .
8 – مناقشة وإقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة وتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية وإعداد الإجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
11 – دراسة وإقتراح إستحداث فروع داخل القطر وخارجه للشركة .
12 – إيفاد من يقتضي إيفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لأغراض أعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
13 – تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
14 – الإستعانة والتعاقد مع مكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والأجانب بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
15 – التعاقد مع أشخاص أو مقاولين أو شركات لإنجاز أعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
16 – إقتراح زيادة تخفيض رأس مال الشركة .
17 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله أن يوعز بفتح الإعتمادات المصرفية وتحديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
18 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
19 – الحصول على أموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الإقتراض .
20 – تملك وشراء وإستحصال وتحويل وبيع براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق أهدافها .
21 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على إختلافها وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها أو إيجارها أو إستئجارها وفقا للقوانين النافذة .
22 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
23 – وضع نظم حوافر الإنتاج ضمن كلف الإنتاج وتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
24 – وضع أسس توزيع الأرباح وفق مادة (11/ مادة 42) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .
25 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .
26 – تحديد الشروط التعاقدية وإبرام العقود لمختلف الجهات العربية والأجنبية بشأن الخدمات الإستشارية التي تقدمها الشركة والتي تقدم إليها وبشأن أية أمور أخرى تساعد الشركة .
27 – دراسة ومناقشة وإقرار التوسعات في الشركة وتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
28 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ أعماله .

مادة 3
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
1 – تتم الإنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز إنتخابي للإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات من عضوية ثلاثة منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات وترفع إلى الوزارة لإستحصال أمر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الإدارة وقبل شهرين من إنتهاء دورته التعليمات الخاصة بإنتخاب عضوي المجلس والعضو الإحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الإنتخاب وجهة الإعتراض .

المحتوى2
مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الإعدادية على الأقل .
3 – له خدمة وظيفة لا تقل عن (5) سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنة .
5 – أن يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .

مادة 5
الهيكل الإداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الإدارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية:
1 – المدير العام
هو الرأس الأعلى للشركة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة، وله توكيل الغير بذلك .
2 – معاون المدير العام
موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في إحدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ورئيس مهندسين ويحل محل المدير العام في حالة غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الإدارة:
يتولى إدارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل أو ما يعادلها ويقوم بالمهام التالية:
– إعداد برنامج منهاج الجلسات ومحاضر الجلسات ومتابعة طبعها وتأمين إيصالها إلى ذات العلاقة .
– يعد أوليات ومحاضر إجتماعات المجلس والإشراف على أرشيف المجلس وجلساته .
– يتابع تنفيذ وقرارات مجلس الإدارة .
– ينجز الأعمال الأخرى ذات العلاقة بتكليف من رئيس مجلس الإدارة .
4 – مكتب المدير العام
يتولى إدارتها موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس والفاكس ويقوم بالمهام التالية:
– يتابع تنفيذ تعليمات وقرارات المدير العام .
– يستلم البريد اليومي ويعرضه على المدير العام .
– ينظم البريد والمذكرات الواردة والصادرة عن المدير العام ويمسك السجل الخاص .
– يؤمن الإتصالات الهاتفية للمدير العام .
– ينظم مواعيد مقابلات وإجتماعات وزيارات المدير العام .
– ينظم البريد السري والوارد والصادر من الشركة ويحفظه .
– أرشيف المراسلات الخاصة بالمدير العام .
– يبلغ توجيهات المدير العام إلى المعنيين .
– يطبع الكتب الخاصة والسرية ذات الأهمية التالية عند الحاجة .
– يعد أوليات ومحاضر إجتماعات اللجان التي يرأسها أو يكون في عضويتها المدير العام .
– يشرف على تنظيم وترتيب مكتب المدير العام .
5 – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسها موظف بدرجة مدير أو بمستواها حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة أعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة وإجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الإقتراحات بتطوير أساليب العمل على ضوء الظواهر المكثفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الأداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبة المثبتة في السجلات وكذلك أعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية والميزانيات الختامية .
6 – قسم الشؤون القانونية:
يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية في القانون وبدرجة مدير وتتولى الشعبة دراسة الأمور القانونية ذات العلاقة بأعمال المركز وإبداء المشورة بشأنها وإعداد اللوائح القانونية والعفود والمساهمة في المراحل الخاصة بإبرام العقود والإتفاقيات والإشتراك في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية . كما تتولى الشعبة تمثيل المركز بمقتضى تخويل أمام المحاكم والمجالس والهيئات واللجان القضائية والقانونية المختلفة وتصديق الكفالات والعقود والتعهدات في الأمور التي لها علاقة بالدائرة بدلا من كتاب العدول .
7 – شعبة المعلومات والإحصاء:
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية ويتولى القيام بإعداد البيانات والمعلومات المطلوبة لمراقبة الأداء وكذلك حصر دراسة واقع القوى العاملة وإستخلاص العاملين إلى الإختصاصات المختلفة في ضوء الأهداف والخطط الإنتاجية للشركة وإعداد وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتطوير العاملين وإعداد الدورات المطلوبة وتوفير وتحديث الجداول والبيانات الإحصائية المختلفة التي تحتاجها الشركة .
8 – قسم هندسة العمارة وتخطيط المدن:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الإختصاصات بدرجة رئيس مهندسين ويشكل القسم من مجاميع عمل من المهندسين معمارين ومخططي مدن ورسامين من مختلف المراتب التي تحقق توزيع المسؤوليات ونقل الخبرة والتدريب . ويتولى القسم إعداد دراسات الجدوى للمشاريع والقيام بالدراسات والتصاميم الأولية بما فيها المساهمة والمسابقات المعمارية التي يدعى إليها المركز والتصاميم التفصيلية والإشراف العام على تنفيذ العناصر المعمارية للمشاريع والتنسيق مع باقي الأقسام الهندسية في المركز للمشاريع قيد التصميم أو التنفيذ إضافى إلى إجراء دراسات توثيقية وتحديد المعايير التصميمية المعمارية وترتبط بالقسم الشعبة والوحدة التالية:
أ – شعبة تخطيط المدن:
يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم بمعيته مجموعة من المهندسين والرسامين من مختلف المراتب وتكلف الشعبة بإعداد المخططات الأساسية للمشاريع ووضع التصاميم والمواصفات لأعمال الموقع بما فيها أعمال الطرق ضمن مواقع المشاريع .
ب – وحدة المساحة:
ويرأسها موظف بدرجة مهندس تطبيقي بفرع المساحة ويعمل بمعيته مجموعة من المساحين والرسامين وتكلف بأعمال المسح الطوبوغرافي لمواقع المشاريع المعهدة للمركز والقيام بأعمال إفراز الأراضي والتنسيق مع الجهات المعنية .
9 – قسم الهندسة المدنية:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الإختصاص بدرجة رئيس مهندسين ويتكون القسم من مجموعة مختلفة المراتب المهندسين والرسامين والفنيين ويتولى القسم القيام بالحسابات الإنشائية وإعداد التصاميم التفصيلية للعناصر الإشنائية والإشراف على تنفيذها وترتبط بالقسم الشعبة التالية:
– شعبة الطرق والجسور:
ويرأسها موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الإختصاص بدرجة مهندس أقدم ويعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين ذات الإختصاص وتتولى الشعبة القيام بدراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع الطرق والجسور وإجراء الدراسات المرورية ودراسات النقل وإعداد التصاميم الأولية والتفصيلية لمشاريع الطرق والجسور والإشراف العام على تنفيذها .
10 – قسم هندسة الخدمات:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية ذات الإختصاص بدرجة رئيس مهندسين وترتبط به الشعب التالية:
أ – شعبة الهندسة الكهربائية:
يرأسه موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المنهدسين والرسامين والفنيين وتتولى الشعبة القيام بإعداد الدراسات الأولية والتصاميم للأعمال الأولية والتفصيلية الميكانيكية بما فيها المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذها .
ب – شعبة الهندسة الميكانيكية:
ويرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين وتتولى الشعبة القيام بإعداد الدراسات الأولية والتصاميم للأعمال الأولية والتفصيلية الميكانيكية بما فيها المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذها .
ج – شعبة الهندسة الصحية:
ويرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم يعاونه مجموعة مختلفة المراتب من المهندسين والرسامين والفنيين وتتولى الشعبة القيام بإعداد الدراسات والتصاميم الأولية والتفصيلية للأعمال المحلية داخل وخارج المباني بما فيها المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذها .

المحتوى3
11 – قسم المسح الكمي والتوثيق الهندسي:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من المهندسين المتمرسين بإختصاص المسح الكمي وتقوم الشعبة بمهام تقديرات الكلف واحتساب الأجور الإستشارية وفق مؤشرات كلف الإنتاج والمشاركة مع فريق العمل التصميمي بمراقبة تطور كلف المشاريع خلال المراحل التصميمية والإحالة والتنفيذ إضافة إلى إعداد المواصفات الفنية وجدول الكميات للمشاريع وتهيئة وتحديث قاعدة معلومات عن كلف المشاريع خلال مراحلها التصميمية والتنفيذية وإعداد العقود الهندسية .
وترتبط بقسم المسح الكمي والتوثيق الهندسي الوحدات التالية:
أ – وحدة المطبعة والتصوير:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى الوحدة القيام بجميع أعمال الطباعة والإستنساخ والتصحيف وغيرها من الأعمال الطباعية التي يحتاجها المركز إضافة إلى صيانة معداتها .
ب – وحدة الأرشيف الهندسي:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ وتتولى الوحدة القيام بجميع أعمال خزن الرسومات وفهرستها وتبويبها وصيانة معداتها .
ج – وحدة المايكروفيلم:
يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين وتتولى الوحدة القيام بتطبيق نظام حفظ المعلومات وإسترجاعها مايكروفيلميا وذلك بغرز وتسجيل وفهرسة وثائق وسجلات المركز وتصويرها على الرقوق المصغرة وتأمين حفظها وإسترجاعها إضافة إلى صيانة الأجهزة .
12 – قسم الشؤون الإدارية:
يراسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير ويتولى القسم تنظيم الأمور المتعلقة بشؤون الإدارة والأفراد والأرشيف والطبع وخدمات الإستعلامات والبدالة والحراسة والسواق . وكذلك الإشراف على صيانة المبنى والتنسيق مع الأقسام المعنية لهذا الغرض ويعاونه عدد من الموظفين لهذا الغرض .
وترتبط بالقسم الوحدات التالية:
أ – شعبة الأفراد:
يرأسه موظف بدرجة ر . ملاحظين يتولى تنظيم الأمور المتعلقة بشؤون الأفراد ويعاونه عدد من الموظفين .
ب – وحدة الطابعة:
يرأسها موظف بدرجة ملاحظ ويتولى تنظيم الأمور المتعلقة بعمل وحدة الطابعة ويعاونه عدد من الموظفين .
ج – وحدة الخدمات:
يرأسها موظف بدرجة ر . ملاحظين يتولى تنظيم الأمور المتعلقة بشؤون الخدمات الإستعلامات، البدالة، الحراسة، وتنظيف المبنى والتنسيق مع الأقسام المعنية بشأن تنظيم الغرف وتوزيع الأثاث والتنظيف ويعاونه عدد من الموظفين .
د – وحدة الأرشيف:
يرأسها موظف بدرجة م . ملاحظ ويتولى تنظيم الأضابير الشخصية والأضابير العامة وحفظ المراسلات وتوزيع الكتب الصادرة والواردة ويعاونه عدد من الموظفين .
هـ – وحدة العلاقات والإعلام:
يتولى مسؤوليتها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير وتكون الوحدة مسؤولة عن إعداد وتنفيذ الخطط العامة التفصيلية في مجال العلاقات والإعلام الداخلي والخارجي، وبالتنسيق مع تشكيلات المركز والجهات المعنية الأخرى، وبما يحقق أوسع قدر ممكن من التعريف بالمكانة العلمية والمهنية للمركز وبنشاطاته وفعالياته وإنجازاته المختلفة .
و – وحدة الآليات:
يتولى مسؤوليتها موظف بدرجة مهندس في الأقل حاصل على شهادة هندسية ذات الإختصاص وخبرة عملية لا تقل عن (10) سنوات في مجال ميكانيك السيارات ويشرف على صيانة وأدامة السيارات وسلامتها ونظافتها ويحدد ويتابع توفير المواد الإحتياطية لها والإشراف على تصليح السيارات ويعاونه عدد من الموظفين لهذا الغرض .
12 – قسم الشؤون المالية:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية ذات الإختصاص بالممارسة بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم القيام بجميع الأمور المالية والحسابية الخاصة بالمركز ومسك السجلات الأصولية اللازمة التي تعكس النشاط المالي وحسابات الكلفة والإيرادات للمشاريع التي يقوم بها المركز وإعداد الموازنة التخطيطية والحسابات الختامية وإجراء دراسة تحليلية لها . إضافة إلى الإشراف على المشتريات والمخازن والعاملين فيه وترتبط بالقسم ما يأتي:
أ – وحدة المشتريات والمخازن:
يتولى إدارتها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ خريج إعدادية مع خبرة في مجال العمل لا تقل عن خمس سنوات أو شهادة جامعية مناسبة مع خبرة لا تقل عن سنتين ويقوم بالإشراف على لجان المشتريات والمخازن ويشارك في إعداد خطة المشتريات السنوية للشركة في ضوء دراسة إحتياجات الشركة المحددة لهذا الغرض، والإشراف على ممارسة كافة عمليات وإجراء الشراء وفق التعليمات والأصول المتبعة في الشركة ويساهم في دراسة وتطوير نظم وأساليب العمل في المخازن خدمة لأهداف الشركة .
14 – قسم الحاسب:
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية من ذوي الإختصاص وبدرجة رئيس مهندسين ويتولى الإشراف على منظومة الحاسب والعمل على توفير مستلزماته وصيانة وتقديم الخدمات الفنية غلى تشكيلات الشركة كافة بالمساعدة في إستخدام الحاسب لإعداد التصاميم الهندسية والأعمال الإدارية والمالية، فضلا عن إقامة الدورات التدريبية في مجال البرمجة وتحليل النظم وإستخدام الطرق الحديثة في التصاميم المسندة بالحاسب الإلكتروني .

المحتوى4
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية، تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يلي:
1 – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الأنشطة بما يؤمن تحقيق الأهداف التالية:
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط الشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات بيع وشراء وإستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لأصوله سواء ما تعلق بالمخزون والنقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – إعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة منه إلى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال (30) يوما من تاريخ وروده إلى مكتب المدير العام .

مادة 7
يلغى النظام الداخلي رقم (7) لسنة 1990 للمركز والتعديلات الصادرة بموجبه .

مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير