عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة التحرير العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى أحكام مادة 43 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي:
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها:
1 – القانون – قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
2 – النظام – النظام الداخلي لشركة التحرير العامة للمقاولات الإنشائية .
3 – الوزير – وزير الإسكان والتعمير .
4 – الشركة – شركة التحرير العامة للمقاولات الإنشائية .
5 – المجلس – مجلس إدارة الشركة .
6 – المدير العام – المدير العام للشركة .
7 – العضو – عضو مجلس الإدارة .
8 – المنتسب – الموظف في الشركة .
مادة 2
واجبات واختصاصات مجلس الإدارة:
1 – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها .
2 – إعداد النظام الداخلي للشركة وإجراء التعديل عليه ورفعه للوزير لإصداره .
3 – إعداد ومناقشة الخطط السنوية للشركة .
4 – وضع الموازنة السنوية للشركة وتنظيم الملاك .
5 – تعيين أوجه استثمار أموال الشركة .
6 – مناقشة الدراسات الخاصة بتطوير العمل في الشركة واستخدام الوسائل والأساليب المتطورة في العمل .
7 – مناقشة تقارير المتابعة لأنشطة الشركة عامة وتقديم التوجيهات بشأنها وتذليل العقبات التي تواجهها ووضع الحلول للمعوقات التي تعترضها .
8 – إقرار الإقتراحات والدراسات التي من شأنها تنمية وتطوير العمل في الشركة ورفع كفاءة الأداء فيها وتطوير مهارات وقدرات العامل .
9 – مناقشة تقرير الرقابة المالية حول الحسابات الختامية السنوية وإعداد الإجابات على الملاحظات الواردة فيه .
10 – إستثمار المقالع وإنتاج المواد الإنشائية التي تتطلبها أعمال الشركة وتسعير المنتجات وبيع الفائض إلى القطاعات الأخرى .
11 – دراسة تقارير الرقابة الداخلية الشهرية ومعالجة المعوقات التي تواجه العمل .
12 – دراسة إستحداث فروع في المحافظات التي لا يوجد فيها فرع للشركة .
13 – دراسة واقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات بمستوى الأقسام وفق مقتضيات الحاجة الفعلية لذلك .
14 – تهيئة العناصر الفنية وإنشاء مركز التدريب وتأمين مستلزماتها .
15 – إنشاء المعامل الإنتاجية وتأمين ما تحتاجه من مواد ومكائن وكوادر لغرض إنتاج ما تحتاج الشركة .
16 – إيفاد من يقتضي إيفاده من منتسبي الشركة داخل العراق لأغراض أعمال مشاريع الشركة وخارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة .
17 – تعيين وإنهاء خدمة الموظفين وإحالتهم على التقاعد وقبول إستقالاتهم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
18 – الإستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين وحسب متطلبات العمل وكذلك للعرب والأجانب بعد إستحصال الموافقات اللازمة .
19 – التعاقد مع المقاولين الثانويين لإنجاز أعمال محدودة ضمن مشاريع الشركة .
20 – إقتراح زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة .
21 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والأجنبية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة التي تسمح بذلك وله أن يوعز بفتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتنظيم وسحب وإصدار وتظهير الصكوك والسندات والأوراق التجارية والمالية على إختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات والقروض المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
22 – إستثمار الفوائض النقدية في الشركة عن طريق المساهمة في الشركات المساهمة والشركات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف ونشاط الشركة .
23 – الحصول على أموال لتمويل نشاط الشركة من المصارف والشركات العامة الوطنية عن طريق الإقتراض .
24 – تملك وشراء وإستحصال وتحويل وبيع جميع براءات الإختراع والعلامات التجارية والتصرف بكل ذلك بما يضمن تحقيق أهدافها .
25 – تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة على إختلافها وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها أو إيجارها أو إستئجارها وفقا للقوانين النافذة .
26 – إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها لغرض تطوير أعمالها وتحقيق أهدافها .
27 – وضع نظام حوافر الإنتاج والتي تعتبر من ضمن كلف الإنتاج وفقا للمادة (25) من قانون الشركات النافذة رقم (22) لسنة 1997 .
28 – وضع أسس توزيع الأرباح وفق مادة (11/ مادة 42) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 .
29 – القيام بأي عمل يتفق مع نشاط الشركة أو يسهل تحقيق أهدافها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .
30 – للمجلس تخويل الصلاحيات التي يراها ضرورية للمدير العام لتسهيل تنفيذ أعماله .
مادة 3
طريقة إنتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الإدارة .
1 – تتم الإنتخابات بطريقة المرحلة الواحدة وفي نفس اليوم لمقر الشركة والفروع كافة .
2 – تشكيل لجنة مركزية في مقر الشركة ولجنة فرعية في كل مركز إنتخابي للإشراف على الإنتخابات وفرز الأصوات وعضوية ثلاث منتسبين من غير المرشحين لعضوية المجلس .
3 – تتولى اللجنة المركزية في مقر الشركة حصر جميع الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات وترفع إلى الوزارة لإستحصال الموافقة لإصدار أمر تشكيل المجلس .
4 – يضع مجلس الإدارة وقبل شهرين من إنتهاء دورته التعليمات الخاصة بإنتخاب عضوي المجلس والعضو الإحتياط .
5 – تدرج شروط تحديد من يحق له الإنتخاب وجهة الإعتراض .
المحتوى2
مادة 4
المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة .
1 – أن يكون عراقي الجنسية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المخلة بالشرف .
2 – حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها .
3 – له خدمة في الشركة لا تقل عن (5) سنوات .
4 – غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنة .
5 – أن يكون من الموظفين الدائميين في الشركة .
6 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
مادة 5
الهيكل الإداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الإدارية والتنظيمية لها وواجباتها .
تتكون الشركة من التشكيلات التالية:
1 – المدير العام
هو الرأس الأعلى للشركة وتصدر القرارات والأوامر بإسمه وتمثيلها أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمحاكم والأشخاص الطبيعية والمعنوية بكل ما له علاقة بالشركة وله توكيل الغير وله أيضا تخويل موظفي الشركة بعض صلاحياته .
2 – معاون المدير العام
موظف حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في إحدى المجالات الهندسية وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويحل محل المدير العام في حال غيابه وممارسة الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
3 – سكرتارية مجلس الإدارة:
أ – يتولى إدارتها موظف حاصل على شهادة الدراسة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها .
ب – يقوم باستلام وتسجيل وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة إلى رئيس المجلس وتدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته وتوقيعها من قبل الأعضاء الحاضرين وتبليغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة .
4 – مكتب المدير العام
أ – يرأسه موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة لا تقل عن الإعدادية ويعاونه عدد من الموظفين ويشرف على القلم السري والتلكس .
ب – يتولى المكتب تقديم البريد والمعاملات إلى المدير العام بعد تسجيلها وإعادتها إلى الجهات ذات العلاقة وينظم مواعيد إجتماعات ومقابلات المدير العام .
5 – قسم الرقابة الداخلية:
يرأسه موظف بدرجة مدير أو بمستواها حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الإختصاص ويعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام برقابة وتدقيق كافة أعمال الشركة لغرض تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة وإجراء التدقيق السابق واللاحق للمعاملات وتقديم الإقتراحات بتطوير أساليب العمل على ضوء الظواهر المكتشفة ومتابعة تقارير ديوان الرقابة المالية وتنظيم زيارات ميدانية للوقوف على تنفيذ البرامج التدقيقية وتقويم الأداء والتأكد من صحة البيانات المحاسبية المثبتة في السجلات وكذلك أعمال الرقابة المخزنية والجرد والعهدة وتدقيق الموازنات التخمينية ولميزانيات الختامية .
6 – قسم الشؤون القانونية:
يرأسه موظف بدرجة لا تقل عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات إختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى القيام بالتحقيق في الحوادث التي تنجم عنها أضرار بممتلكات وموجودات الشركة وإجراء التبليغات القضائية واستحصال موافقة الوزارة على إحالة المنتسبين إلى القضاء وتمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات والمجالس ذات الإختصاص . وتكون مسؤولة عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات الخاصة بشراء وبيع وإستئجار الأراضي والعقارات وتخصيص الدور السكنية للمنتسبين .
7 – قسم المشاريع:
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم .
ب – ترتبط به إدارات المشاريع في المحافظات .
ج – يتولى القسم الإشراف المباشر على تنفيذ المشاريع وسير الأعمال فيها من خلال أقسام وإدارات مشاريع تنفيذية . ويقوم بإعداد جداول تفصيلية لمتطلبات المشاريع وتقديم المشورة الفنية لها ودراسة التقارير الشهرية عن سير العمل في المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات وتقديم الحلول اللازمة مع إعداد الدراسات الفنية والتصاميم والتسعير للأعمال الجديدة بالتعاون مع قسم التخطيط والمتابعة وتدقيق السلف والذرعات الخاصة بالمقاولين الثانويين وتتكون من:
اولا- شعبة التخمين والذرعات .
ثانيا- شعبة الطرق .
ثالثا- شعبة الجسور .
8 – قسم التخطيط والمتابعة:
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الهندسة وبدرجة لا تقل عن مهندس أقدم .
ب – ترتبط به الشعب التالية:
أولا: شعبة التخطيط والبرمجة:
تتولى الشعبة التخطيط لأعمال الشركة والإطلاع على سير الأعمال فيها والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وأداء ورش التصليح والمعامل والآليات ورفع تقاريرها إلى الأقسام المعنية وإعداد برامج تقدم العمل للمشاريع وتحديثها بالتنسيق مع إدارات المشاريع ودراسة وإعداد التقارير الشهرية والفصلية عن اداء الشركة وتحليلها وإستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاط الشركة وإعداد التقارير الشهرية أو النصف الشهرية عن المواد الإنشائية والمواد الأولية لمشاريع الشركة بما يؤدي إلى تأمين إحتياجاتها وضمان إستمرارية العمل فيها .
ثانيا: شعبة الإحصاء والقوى العاملة:
تقوم الشعبة بجمع البيانات الإحصائية وتفريقها وتبويبها وتمثيلها وتحليلها وإستخراج المؤشرات الإحصائية فيما يتعلق بالقوى العاملة والمشاريع والمكائن والمعدات وصرفيات الطاقة وكذلك تهيئة وتنظيم الإستمارات الخاصة بحصر الواقع الفعلي للقوى العاملة في الشركة على مستوى الوحدة الإدارية حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي وتنظيم الإستمارات الخاصة بنقل البضائع وإحصاء المقاولات والتقارير الشهرية لإنتاج المعامل الإنتاجية إضافة إلى تحديد الفائض من القوى العاملة أو العجز فيها وتقدير الإحتياجات في ضوء الأعمال المناطة بالشركة وتحديد الإختصاصات التدريبية للمنتسبين وتدريب وتأهيل الموظفين وإعداد الخطط الشهرية والفصلية والسنوية لهذا الغرض .
9 – قسم الشؤون الإدارية:
أ – يرأسه موظف حاصل على شهادة جامعية أولية وترتبط به الشعب التالية:
أولا: شعبة إدارة الأفراد:
وتتولى الشعبة تنفيذ قوانين ونظم الخدمة المعمول بها والإجراءات الإدارية المتعلقة بها والوقوف على مدى تطبيق تشكيلات الشركة لها وتقديم لمشورة ومتابعة حركة الكادر بين مختلف مواقع الشركة وتنفيذ بنك المعلومات الوظيفي ونظام الأفراد وتهيئة الإستمارات الخاصة بها بالتنسيق مع قسم الحاسب وتقديم الخدمات المتعلقة بالطبع والإستنساخ والتصوير .
ثانيا: شعبة العلاقات والإعلام:
تتولى الشعبة الإعداد لإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بأعمال الشركة وإعداد برامج الإحتفالات بالمناسبات الوطنية والإتصال بالصحف ووسائل الإعلام فيما يخص بنشر الإعلانات والتحقيقات التي تعكس نشاط الشركة .
ثالثا: شعبة الخدمات الإدارية:
تقوم الشعبة بتأمين نقل المنتسبين والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة وسائط النقل الجماعي وتأمين الحراسات ومتابعة حركة السيارات وإيوائها وفق الضوابط والأمور المتعلقة بالنظافة وصيانة الأجهزة .
10 – قسم الشؤون المالية والتجارية:
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مدير حاصل على شهادة جامعية أولية .
ب – ترتبط به الشعب التالية:
أولا: شعبة الشؤون المالية:
تقوم بإعداد الميزانية السنوية الإعتيادية للشركة وتنفيذها وإعداد الحسابات الختامية التي تعكس فعاليات الشركة ومركزها المالي وتقديم الدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة والقيام بالأمور الحسابية والمالية المختلفة وتطبق قواعد الصرف على وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية وتنظيم السجلات والقيود اللازمة لذلك .
ثانيا: شعبة الشؤون التجارية:
تتولى الشعبة وضع الخطة الإستيرادية وفتح الإعتمادات وتنفيذ إتفاقيات الدفع الأجل التي تبرم مع المصارف الممولة والشركات الأجنبية إضافة إلى تعقيب شحن وإخراج المواد من حوزة الكمارك والقيام بعمليات الشراء وتوفير المواد التي تتطلبها أعمال الشركة .
ثالثا: شعبة المخازن والحسابات المخزنية:
تقوم الشعبة بتنظيم خزن المواد والمعدات العائدة للشركة وفق الأسس والضوابط ومسك السجلات والبطاقات والإستمارات الأصولية ومتابعة حركة الدورة المستندية وترحيلها وتنظيم معادلة المخزون وتقديم المعلومات المطلوبة لتنظيم وتحديث نظام المخازن بالتنسيق مع قسم الحاسب الإلكتروني .
11 – قسم الشؤون الآلية والإنتاجية:
أ – يرأسه موظف لا تقل درجته عن مهندس أقدم وله خبرة لا تقل عن عشرة سنوات .
ب – ترتبط به الشعب التالية:
أولا: شعبة الآليات والورش المركزية:
تتولى الشعبة صيانة وأدامة وتصليح الآليات والمكائن والمعدات ومتابعة أداء الورش المركزية والفرعية وإعداد الخطط اللازمة لأعمالها وتأمين المواد الإحتياطية لها وإجراء معاملات شطب المعدات وتوظيبها ومتابعة أعمال لجان التثمين وإنجاز المعاملات الخاصة بالبيع إضافة إلى تنظيم المخازن الخاصة بالمصنفات لغرض الإستفادة منها كبدائل للأدوات الإحتياطية وتأمين نقل كل ما تتطلبه أعمال تنفيذ المشاريع من آليات ومعدات والمواد الإنشائية بما يضمن إستمرار العمل في تلك المشاريع .
ثانيا: شعبة المعامل الإنتاجية:
تتولى الشعبة متابعة الأعمال الفنية لمعامل البناء الجاهز ومعامل الأسفلت والكسارات وصيانتها ونصبها ووضع الخطة الإنتاجية لتصريف منتجاتها .
12 – قسم الحاسب
أ – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الأولية في مجال الحاسبات أو الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
ب – يتولى القسم إدارة وتوجيه عملية مكننة نشاطات الشركة والقيام بإعداد وإستخدام النظم والبرامجيات النمطية والتخصصية ووضع الخطة السنوية للأعمال والأنشطة ذات العلاقة في مجالات الأجهزة والبرمجيات والكوادر وبالشكل الذي يضمن حسن إستثمار الموارد وتطويرها .
المحتوى3
مادة 6
تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية .
تعتمد الرقابة الداخلية في تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا النظام على ما يأتي:
1 – وضع برامج التدقيق لأعمالها ونشاطاتها بما يؤمن تغطية كافة الأنشطة بما يؤمن تحقيق الأهداف التالية:
أ – الدقة في المعالجات المحاسبية والمالية .
ب – حماية ممتلكات الشركة .
ج – صحة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وأية توجيهات أخرى والسير في حدود تلك البيانات .
2 – الأساليب والإجراءات العلمية في إجراء الرقابة على نشاط لشركة .
3 – ضوابط تضمن تحقيق الرقابة على عمليات وإجراءات بيع وشراء وإستلام وتسليم الممتلكات .
4 – الجرد وفقا لأصوله سواء ما يتعلق بالمخزون أو النقد والموجودات الثابتة .
5 – عدم جواز الصرف بدون مستندات معززة له .
6 – متابعة أعمال لجان الجرد ونتائجها .
7 – إعداد تقارير شهرية تضمن نشاطها للمدة السابقة ترفعه للمدير العام ونسخة إلى الرقابة الداخلية في مركز الوزارة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنها التقرير خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى مكتب المدير العام .
مادة 7
يلغى النظام رقم (4) لسنة 1990 النظام الداخلي لشركة التحرير للمقاولات ونظام التعديل الأول للنظام الداخلي للشركة رقم (1) لسنة 1993 .
مادة 8
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
معن عبد الله سرسم
وزير الإسكان والتعمير