عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 76
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-16 00:00:00
مادة 1
يعتبر النص الحالي للمادة السابعة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 فقرة (1) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة (2) : –
2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولاً عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اناطة بعض وظائف البلدية ذات الصفة الخدمية بمجلس الشعب والتي تسعى البلديات جادة لتقديمها للمواطنين في المجمعات السكنية والتي قد يصعب فيها ادارتها والاشراف عليها.
فقد شرع هذا القانون.