عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي وحدة تصميمية تنفيذية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
ب – يكون رأس مال الشركة (000ر598 ر59) تسعة وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين الفا دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تنفيذ المشاريع الصناعية وإعداد التصاميم والدراسات والأعمال الإستشارية الهندسية بموجب المواصفات المعتمدة وبما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إعداد دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع الصناعية .
ب – تنفيذ وإدارة المشاريع الصناعية سواء بالتنفيذ المباشر من قبلها أو بالمشاركة مع الشركات الوطنية والعربية والأجنبية أو من خلال إتفاقيات التعاون المشترك .
جـ – إعداد التصاميم والمخططات والأعمال الإستشارية الهندسية للمشاريع الصناعية للشركة وللجهات المصنعة والمنفذة داخل القطر بهدف تشجيع الصناعة الوطنية للمعدات التي تدخل في المشاريع الصناعية . .
د – إنشاء الورش الميكانيكية والكهربائية والمصانع لتلبية متطلبات الأعمال التنفيذية، المدنية، الميكانيكية، الكهربائية للمشاريع التي تكلف الشركة بتنفيذها بشكل أساسي وتسويق الفائض من المنتوج .
هـ – القيام بأعمال الصيانة للمشاريع الصناعية داخل العراق وخارجه .
و – شراء وإستيراد المعدات والأجهزة ومستلزمات العمل وأية مواد تدخل ضمن إحتياجها .
ز – القيام بأية أعمال أخرى تقع ضمن إختصاصات الشركة سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون المجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشرة سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
حامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب تتولى الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتوقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر ضمن كلفة الإنتاج .
د – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
هـ – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
و – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ز – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ح – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ط – الإشراف على سير تنفيذ المشاريع ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ي – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
ك – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ل – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرها للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
م – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ن – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
س – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية بمستوى قسم وفقا للقانون .
ع – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ف – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ص – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ق – المصادقة على خطة التدريب الموضوعة من قبل الشركة .
ر – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ش – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ووفقا لأحكام القانون .
ت – الموافقة على المشاركة مع الشركات أو المؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ووفقا لأحكام القانون .
ث – الموافقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر منه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالخطة الإستثمارية للشركة و إعداد الخطة بالتعاون مع التشكيلات الأخرى للشركة ومتابعة تنفيذ الخطة وتقديم التقارير الخاصة بمراحل التنفيذ ودراسة الإنحراقات وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها بالتعاون مع تشكيلات الشركة وتنفيذ البرامج التدريبية . ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التخطيط والبرمجة .
ثانيا- الحاسبة .
ب – قسم الدراسات: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد وتقييم وتحديث دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع الصناعية للقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص وإدارة أعمال المكتبة وتنسيق محتوياتها وتعزيز موجوداتها وتنظيم تداولها والإستفادة منها من الإختصاصيين والمعنيين في الشركة ومسك السجلات والبطاقات اللازمة لذلك وأية مهام أخرى يكلف بها من المدير العام .
ج – قسم التصاميم: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى القيام بالمسوحات الطوبوغرافية لمواقع المشاريع والمحيط المؤثر في الموقع وإجراء تحريات التربة والفحوصات لمواقع المشاريع وإعداد التصاميم الأساسية والتفصيلية والمخططات اللازمة لتشييد المشاريع الصناعية كلا أو جزءا وإعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات ومتطلبات المشاريع وبما يتفق مع المعلومات والمتطلبات التقنية الخاصة بها والمساهمة في دراسة العروض التي ترد من المقاولين والجهات المجهزة للمعدات والمشاركة في المفاوضات التي تتطلب مطابقة المواصفات التصميمية من الناحية الفنية أو بدائلها والتدقيق والمصادقة على المواصفات والخرائط المقدمة من الإستشارين والمقاولين والمجهزين للمعدات بالتنسيق مع الجهات المنتفعة وقسم المشاريع وتقديم الإستشارات الفنية الإطلاع على مراحل تقدم العمل والقيام بالزيارات الدورية لمواقع المشاريع والمشاركة في أعمال لجان فحص وتسليم المشاريع وأية أعمال أخرى يكلف بها من المدير العام ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الهندسة المعمارية .
ثانيا- الهندسة المدنية .
ثالثا- الهندسة الميكانيكية .
رابعا- الهندسة الكهربائية .
خامسا- هندسة المياه والبيئة .
سادسا- التخمين .
د – قسم المشاريع: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنفيذ المشاريع والأعمال التي تتعاقد الشركة على تنفيذها مع الغير من القطاع العام والخاص وبأساليب التنفيذ المختلفة وإدارة أو تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تكلف الشركة بها ومتابعة إلتزاماتها التعاقدية بكافة مراحلها ووضع خطط التنفيذ وتخمين وتسعير المشاريع والأعمال التي تكلف الشركة بتنفيذها أو تلك التي تنوي المشاركة بها عن طريق تقديم العطاءات ومراقبة المبالغ المصروفة على المشروع وفقراته وبرامج التنفيذ وتأشير الإنحرافات لضمان عدم تجاوز الكلفة المخصصة وبالتنسيق مع أقسام الشركة ذات العلاقة والجهات المنتفعة من المشاريع خلال مراحل التنفيذ وخصوصا فيما يتعلق بمهام تشغيل المشاريع وتسليمها والمشاركة مع تشكيلات الشركة الأخرى فيما يتعلق بإعداد الدراسات الفنية والإقتصادية للمشاريع وإعداد وثائق المناقصات ودراسة العروض ورفع التوصيات بالإحالة والتفاوض مع الجهات التي ستتعاقد على تنفيذ المشاريع والمساهمة في إعداد صيغ العقود لتنفيذ المشاريع وشراء وتوفير المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع ودراسة طلبات التعويض وتمديد المدد وشهادات الإستلام وأية أعمال أخرى يكلف بها من المدير العام ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الصناعات الغذائية .
ثانيا- الصناعات الكيمياوية .
ثالثا- الصناعات الإنشائية .
رابعا- الصناعات الهندسية .
خامسا- التسعير وتخطيط الموارد .
هـ – قسم التنفيذ والخدمات الفنية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والإنشائية وشبكات الأنابيب وتصنيع وتركيب الهياكل الحديدية ومجاري الهواء وتركيب وربط وتشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية ولوحات السيطرة وصيانة وتشغيل الآليات والمعدات لتنفيذ المشاريع الموكلة إليه . ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الأعمال الميكانيكية والكهربائية .
ثانيا- الآليات .
ثالثا- الأعمال الإنشائية .
و – قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن والإعلان عن المناقصات وتوجيه الدعوة المباشرة لتنفيذ المشاريع وبيع وثائق المناقصات وتسلم العطاءات ومتابعة إجراءات فتح العطاءات وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها ودراسة طلبات التحكيم والقيام بأعمال إستملاك وتحويل وتخصيص الأراضي لمشاريع الشركة ودراسة طلبات التعويض وتمديد المدد للمقاولات بالمشاركة مع أقسام الشركة المعنية والمساهمة في فتح وتحليل العطاءات وتقديم التوصية وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود وأية مهام أخرى يكلف بها من المدير العام ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحقوق .
ثانيا- العقود .
ز – قسم الشؤون المالية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد بين مواقع المشاريع عن طريق البطاقات المخزنية ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وتحليل كلف المشاريع التي تنفذها الشركة ومسك السجلات المالية بموجب النظام المحاسبي الموحد والمجموعة الدفترية لحسابات الخطة وتسديد المبالغ المترتبة بذمة الشركة بموجب التعليمات النافذة والصلاحيات الممنوحة وتسلم المبالغ العائدة للشركة من الغير وإستخراج موازين المراجعة الشهرية مع الكشوفات الملحقة بها بموجب النظام المحاسبي الموحد ونظام الخطة والمشاركة في إعداد إستمارات الخطة الإستثمارية السنوية وإعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي
ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الخطة .
رابعا- حسابات الرواتب والكلفة .
ح – قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد لخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على الخدمات الإدارية بأقسام الشركة وعلى وسائل النقل وصيانتها وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإنجاز المعاملات المتعلقة بالخبراء العراقيين والعرب والأجانب والإيفادات الرسمية داخل وخارج العراق وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- إدارة الأفراد .
ثانيا- العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثا- النقل وصيانة السيارات .
ط – قسم المشتريات والمخازن: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية يتولى تأمين شراء المواد من الأسواق المحلية وفتح الإعتمادات ومنح إجازات الإستيراد بتحويل وبدون تحويل ومتابعة إدخال المواد وإكمال متابعة تنفيذ منهاج الإستيراد وإعداد جداول بذلك ومتابعة إخراج المواد الواصلة إلى العراق وتخليصها من حوزة الكمارك وتأمين وصولها إلى موقع العمل والتأمين بكافة أنواعه ومراحله المختلفة ومتابعة تمديده بصورة مستمرة وتدقيق الإشعارات الدائنة والمدينة الواردة من شركة التأمين ومسك سجلات السيارات والآليات بما يتعلق بالتأمين وخزن المواد والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للدورة المخزنية والإشراف عليها والقيام بالسيطرة المخزنية عن طريق الجرودات المستمرة والجرد السنوي ومتابعة مسك السجلات والمستندات الأصولية ويتكون من العشب الآتية:
اولا- المشتريات .
ثانيا- الإستيراد .
ثالثا- التأمين .
رابعا- المخازن .
ي – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من الناحية الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطه للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام وعرضها على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- التدقيق .
ثانيا- الرقابة .
الفصل الربع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن