عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للسكر
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للسكر شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للسكر وحدة إقتصادية إنتاجية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن .
ج – يكون رأس مال الشركة (231746000) مائتي وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألف دينار .
د – موقع الشركة الرئيسي محافظة نينوى/ محافظة ميسان ولها فتح فروع داخل العراق .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع السكر الأبيض من قصب السكر والبنجر السكري وتكرير السكر الخام المستورد وإنتاج خميرة الخبز الطرية والجافة وإستقلال النواتج العرضية ( المولاس، البكاز، التلف، النورة) وإستخدامها في صناعات تحويلية أخرى كالورق والكحول والعلف لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة استثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إنتاج السكر الأبيض من قصب السكر والبنجر السكري المحليين وتكرير السكر الخام والمنتجات العرضية التي تدخل في الصناعات التحويلية الأخرى وإنتاج خميرة الخبز الطرية والجافة لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة ومزارع القصب والبنجر وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ج – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطوط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامس- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يلي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها سلبا أو إيجابا خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ج – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفة السيطرة من قسم الرقابة والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقديم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل وإستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافئات المعنوية والمادية ( العينية أو النقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين النوعية أو تخفيض كلفه أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (000ر50) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ووفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات أو المؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة ووفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة ويمارس الصلاحيات التي يخولها له المدير العام .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إعداد الخطط الإنتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط إجراءات العمل في الشركة وإقتراح توجيه النشاطات الإستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الإنتاجية والإلتزام بها ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الدراسات .
ثانيا- التدريب والمكتبة .
ثالثا- المتابعة .
رابعا- السيطرة على الخزين .
خامسا- الحاسبة الإلكترونية .
ب – قسم الشؤون التجارية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية يتولى توفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل العراق أو من خارجه ضمانا لإستمرارية العملية الإنتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- المشتريات الخارجية .
ثانيا- المشتريات الداخلية .
ثالثا- التسويق .
رابعا- المخازن .
ج – قسم الشؤون المالية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية
ثانيا- حسابات المخازن
ثالثا- حسابات الرواتب والأجور .
رابعا- حسابات الكلفة والإحصاء .
د – قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الأولية وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- إدارة الأفراد .
ثانيا- العلاقات والخدمات الإدارية .
ثالثا- الأرشيف والطابعة .
هـ – قسم الشؤون القانونية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة والإختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية .
و – قسم البحث والتطوير والنوعية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى تطوير المنتجات القائمة وإدخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية في الشركة والشركات الأخرى وتعزيز الإستفادة من المخلفات الصناعية بهدف مطابقتها للمواصفات وكذلك إعداد البحوث الصناعية المتعلقة بالعمليات الإنتاجية .
ز – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وأدلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الأجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المصانع وإصدار الشهادات الخاصة بالفحص الأصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة بأعمال الفحص والتفتيش ودراسة إحتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للأجهزة والمعدات والأبنية ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة ( الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المصانع الإنتاجية ويتكون من الشعب التالية:
اولا- الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا- الإطفاء والسلامة الصناعية .
ثالثا- الرقابة الوطنية .
المحتوى4
ح – قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والإختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المراقبة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن الجرائم الواقعة على أموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي:
اولا- إعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها إلى المدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
ثانيا- عرض التقارير الشهرية المذكورة في ( أولا) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
ط – مصنع ومزرعة قصب السكر في ميسان:
يديره موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى إستغلال الطاقات المتاحة للمعمل وأجهزته ومعداته وديمومة عمله من خلال الإشراف على إدارة المعمل الإنتاجية ووضع البرامج الدورية لصيانتها وتصنيع الأدوات الإحتياطية ومتابعة النشاط الزراعي بمختلف جوانبه إبتداء من تهيأة الأرض للزراعة ولحين الحصاد وأعمال البحوث الزراعية والسيطرة على محصول قصب السكر وأعمال الهندسة الزراعية الخاصة بصيانة شبكات الري والبزل وتشغيل محطات الضخ وأدامتها بما يعزز رفع إنتاجية الدونم الواحد من محصول قصب السكر وترتبط به:
اولا- مصنع سكر القصب .
ثانيا- قسم الشؤون الزراعية ويضم ( الحقول – الهندسة الزراعية – البحوث الزراعية) .
ثالثا- قسم شؤون المستثمرين .
رابعا- قسم الآليات .
ي – معامل السكر والخميرة في الموصل:
يدير كل معمل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في إحدى التخصصات العلمية ومن مهامه إستغلال الطاقات المتاحة للعمل والأجهزة وديمومة عملها من خلال الإشراف على أقسام المعمل الإنتاجية والهندسية والزراعية والخدمية ووضع برامج الصيانة الدورية وتصنيع الأدوات الإحتياطية وتقديم المشورة الفنية الخاصة بتطوير المعمل والإنتاج إلى الإدارة العليا وتتألف من:
اولا- معمل الخميرة .
ثانيا- معمل سكر البنجر .
ثالثا- القسم الزراعي .
رابعا- القسم الهندسي .
ك – مكتب بغداد:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية وله خبرة في الأمور الإقتصادية والتجارية ومن مهامه متابعة تنفيذ طلبات الشراء الخاصة بإحتياجات الشركة من المواد من القطاع الإشتراكي والخاص وعن طريق لجان المشتريات وإنجاز المعاملات الخاصة بالشركة مع الدوائر ذات العلاقة .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن