عنوان التشريع: النظام الداخلي للمجلس الوطني
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-11-06 00:00:00
الباب الأول
هيئة رئاسة المجلس
الفصل الأول
إنتخاب هيئة رئاسة المجلس
مادة 1
اولا- يعقد المجلس الوطني، بعد إنتخابه في الموعد المحدد وفقا لأحكام مادة (66) من قانون المجلس الوطني ذي الرقم (26) لسنة 1995 جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين في الجلسة، يساعده في أداء مهامه إثنان من أصغر الأعضاء سنا .
ثانيا- يؤدي أعضاء المجلس اليمين المنصوص عليها في مادة (67) من قانون المجلس الوطني .
ثالثا- يكون أداء اليمين في مواجهة أعضاء المجلس، من على منصة تعد لهذا الغرض وذلك بعد المناداة على عضو المجلس من قبل رئيس المجلس ويراعى في المناداة تسلسل الأسماء حسب الحروف الهجائية .
مادة 2
يعلن رئيس الجلسة، بعد أداء اليمين، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه وأمين سر المجلس .
مادة 3
بعد غلق باب الترشيح، يقوم أعضاء المجلس بإنتخاب رئيس المجلس ونائبين للرئيس وأمين سر المجلس بطريقة الإقتراع السري كل على حده .
مادة 4
يفوز بمنصب رئيس المجلس ونائبيي الرئيس وأمين سر المجلس من حصل على أغلبية عدد أصوات أعضاء المجلس .
مادة 5
تعتبر البطاقات التالي ذكرها باطلة:
اولا- البطاقات غير المختومة بختم المجلس .
ثانيا- البطاقة الخالية من أية إشارة إلى أحد المرشحين .
مادة 6
اولا- بعد إعلان رئيس الجلسة النتائج، يدعو رئيس المجلس ونائبيه وأمين سر المجلس المنتخبين لتبؤ مناصبهم، ثم يترك والعضوان اللذان كانا يساعدانه منصة الرئاسة .
ثانيا- مدة عمل هيئة الرئاسة تستمر طيلة مدة عمل المجلس ولحين إجراء إنتخابات المجلس الوطني الجديد .
مادة 7
يعلم رئيس الجمهورية بتشكيل هيئة رئاسة المجلس من قبل رئيس المجلس عند إعلان النتائج .
مادة 8
عند شغور منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أمين سر المجلس لأي سبب كان، ينتخب المجلس من بين أعضائه، بطريق الإقتراع السري، خلفا له في أول جلسة يعقدها بعد الشغور، وبذات الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام .
الفصل الثاني
إختصاصات هيئة رئاسة المجلس
مادة 9
تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونائبيه وأمين سر المجلس، وتجتمع بناء على دعوة من رئيس المجلس .
مادة 10
تقوم هيئة رئاسة المجلس بالمهام الآتية:
اولا- تنظيم شؤون المجلس الإدارية والمالية .
ثانيا- إعداد خطة عمل المجلس لكل دورة .
ثالثا- تنظيم جدول أعمال الجلسة .
رابعا- الموافقة على مشروعي موازنة المجلس وملاكه، قبل عرضهما على المجلس لإقرارهما ضمن الموازنة العامة للدولة .
خامسا- ناقشة التقرير النهائي للحساب الختامي للمجلس وإبداء الرأي فيه قبل عرضه على المجلس لإقراره .
مادة 11
يمارس رئيس المجلس الوطني الإختصاصات التالية:
اولا- الحرص على تطبيق أحكام الدستور وقانون المجلس والقوانين الأخرى والنظام الداخلي للمجلس .
ثانيا- تولى رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته، وإعلان قراراته، ونتائج التصويت .
ثالثا- الرقابة والإشراف على العاملين في ديوان المجلس، بإعتباره الرئيس الأعلى لهم في ديوان المجلس .
رابعا- تنظيم علاقات المجلس مع مجلس قيادة الثورة وديوان الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة .
خامسا- تمثيل المجلس والتعبير عن إرادته في كل التصرفات القانونية .
سادسا- تمثيل المجلس في الإحتفالات الوطنية والقومية والمناسبات الأخرى .
سابعا- تنظيم علاقة المجلس بالمجالس الوطنية في الدول الشقيقة والصديقة والإتحادات البرلمانية التي ينضم إليها المجلس .
ثامنا- متابعة تنفيذ خطة عمل المجلس لكل دورة .
مادة 12
لرئيس المجلس أن يخول أحد نائبيه أو كليهما بعض إختصاصاته .
مادة 13
يمارس نائب رئيس المجلس الإختصاصات الآتية:
اولا- القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه .
ثانيا- متابعة أعمال اللجان الدائمة، وتقديم التقارير بشأنها .
ثالثا- تولي رئاسة الإجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس .
مادة 14
يتولى رئيس المجلس توزيع الإختصاصات المنصوص عليها في مادة (13) من هذا النظام على نائبيه .
مادة 15
يحل أي من نائبي الرئيس محل الآخر، عند غيابه أو عند تعذر قيامه بمهامه .
مادة 16
يمارس أمين سر المجلس الإختصاصات الآتية:
اولا- التثبت من حصول النصاب القانوني لإنعقاد المجلس، والإشراف على عملية تسجيل غياب الأعضاء .
ثانيا- مساعدة الرئيس في تنظيم جدول بطالبي الكلام من أعضاء المجلس عند تعذر التسجيل بالطريق الآلي .
ثالثا- مراقبة عملية فرز الأصوات عند تصويت أعضاء المجلس .
رابعا- الإشراف على تنظيم محاضر جلسات المجلس وخلاصاتها وتوقيعها مع رئيس المجلس .
خمسا- الإشراف على إدارة ديوان المجلس .
المحتوى2
الباب الثاني
العضوية في المجلس
الفصل الأول
الفصل في صحة الإنتخاب
مادة 17
يعتبر المنتخب عضوا في المجلس الوطني منذ إعلان نتائج الإنتخابات إلى أن يقرر المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بطلان عضويته .
مادة 18
يفصل المجلس الوطني في الطعون المقدمة في صحة إنتخاب أعضائه في جلسة علنية يعقدها بعد إنتخاب هيئة الرئاسة، وقبل مناقشة أي موضوع في جدول أعماله .
مادة 19
لأي من أعضاء المجلس، خلال (15) خمسة عشر يوما من إعلان نتائج الإنتخابات، أن يقدم إلى المجلس أية بيانات تحريرية أو شفوية للطعن في صحة عضوية أي من أعضائه .
مادة 20
ينتخب المجلس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى، لجنة مؤقتة تسمى ( لجنة النظر في صحة الإنتخاب) تتكون من (19) تسعة عشر عضوا، يراعى في تشكيلها الإختصاص القانوني على أن لا يكون من بين أعضائها أي عضو مطعون في صحة إنتخابه .
مادة 21
يحيل رئيس المجلس الطعون المقدمة من أعضاء المجلس إلى لجنة النظر في صحة الإنتخاب .
مادة 22
تتولى اللجنة المنصوص عليها في مادة (20) من هذا النظام، النظر في صحة الطعون المقدمة من أي من أعضاء المجلس، عن طريق التثبت من الوقائع وتدقيق المحاضر والوثائق الأخرى المنصوص عليها في قانون المجلس المتعلقة بإنتخاب العضو المطعون في صحة إنتخابه .
مادة 23
اولا- تتحدد مهام لجنة النظر في صحة الإنتخاب بإتخاذ التوصيات بشأن الطعن المعروض عليها وذلك بأغلبية ثلثي عدد أعضائها، وترفع هذه التوصيات خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن إليها إلى هيئة رئاسة المجلس .
ثانيا- يتولى رئيس المجلس عرض توصيات رئاسة الإدعاء العام، في الطعون في صحة إنتخاب أي من أعضائه على المجلس .
مادة 24
يبت المجلس بأغلبية عدد أعضائه في الطعون المقدمة في صحة إنتخاب أي من أعضائه في ضوء توصيات لجنة النظر في صحة الإنتخاب وتوصيات رئاسة الإدعاء العام ولا تبطل العضوية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .
مادة 25
إذا تبين للمجلس أن الطعن، المنصوص عليه في مادة (79) من قانون المجلس، لا يستند إلى وقائع ثابتة أو إنه ينطوي على إخبار كاذب أو يقصد به الكيد للعضو المطعون في صحة عضويته، فلرئيس المجلس أن يحيل الطاعن إلى محكمة التحقيق المختصة لإجراء التعقيبات القانونية بحقه .
الفصل الثاني
واجبات وحقوق عضو المجلس
مادة 26
يلتزم عضو المجلس بحضور جلسات المجلس وإجتماعات اللجان التي هو عضو فيها، والمهام التي يكلف بها ولا يجوز التغيب عنهما إلا بعذر مشروع يقدره رئيس المجلس أو رئيس اللجنة المختصة .
مادة 27
لا يجوز لعضو المجلس أن يستغل مركزه القانوني لأغراض غير مشروعة .
مادة 28
اولا- يلتزم عضو المجلس غير المتفرغ بالعمل في أداء مهام منصبه أو وظيفته أو عمله الرسمي عند إنتهاء عمله في المجلس .
ثانيا- يعتبر إنقطاع عضو المجلس عن أداء مهام وظيفيته أو عمله، بسبب حضور جلسات المجلس أو إجتماعات لجانه، تكليفا له بمهمة رسمية .
مادة 29
لرئيس المجلس أن يمنح عضو المجلس إجازة إعتيادية خاصة تقتضيها ظروفه لمدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما خلال كل دورة من دورات الإنعقاد .
المحتوى3
مادة 30
اولا- يتمتع عضو المجلس خلال دورات الإنعقاد بإجازة مرضية صادرة من جهة مختصة إذا اقتضت ظروفه الصحية ذلك .
مادة 31
لا يسأل عضو المجلس عما يبديه من أراء، وما يورده من وقائع، أثناء ممارسة عمله في المجلس إلا إذا كان يعلم أن هذه الأراء والوقائع غير صحيحة أو يريد أضرار الغير بها .
مادة 32
اولا- لا يمكن ملاحقة أي عضو من أعضاء المجلس أو القبض عليه من أجل جريمة أثناء دورات الإنعقاد وخارجها، بدون إذن من رئيس مجلس قيادة الثورة إلا في حالة التلبس بجناية ويعتبر أعطاء الإذن بالملاحقة أو إلقاء القبض بمثابة رفع الحصانة عن العضو .
ثانيا- يطلع ديوان الرئاسة، بالطريقة التي يراها مناسبة، رئيس المجلس الوطني بالإجراء المتخذ بحق عضو المجلس الوطني، وفق البند ( أولا) من هذه مادة قبل إتخاذ الإجراء أو بعده .
الفصل الثالث
الإنضباط
مادة 33
تتخذ الإجراءات التالية بحق عضو المجلس حسب ظروف ووقائع كل حالة:
اولا- التذكير بالنظام .
ثانيا- التنبيه .
ثالثا- الحرمان من الإستمرار في الجلسة .
رابعا- الحرمان المؤقت من المشاركة في أعمال المجلس .
مادة 34
لرئيس المجلس أن يذكر العضو الإلتزام بنظام الجلسة إذا خالف نظام الجلسة أو تكلم دون إستئذان من الرئيس .
مادة 35
إذا ذكر عضو المجلس بالنظام، ولم يأبه لذلك فللرئيس إتخاذ إجراءات بحقه، ويترتب على تنبيهه سحب الكلام من العضو في ذات الجلسة .
مادة 36
اولا- إذا قام عضو المجلس، بعد تنبيهه للمرة والأولى، بعمل من شأنه الإخلال بأحكام هذا النظام أو الإخلال بنظام جلسات المجلس أو تفوه بعبارات تمس كرامة أي عضو من الأعضاء، فللرئيس إخراجه من الجلسة بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد الحاضرين .
ثانيا- في حالة تمادي عضو المجلس في إرتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذه مادة، فللرئيس أن يقترح على المجلس حرمانه مؤقتا من الإسهام في أعمال المجلس ولجانه، لمدة لا تزيد على شهر واحد وللمجلس أن يقرر ذلك بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين . وللعضو ذي العلاقة أن يحضر جلسة المجلس التي سيتخذ فيها القرار بشأن القضية المعروضة لإستماع وجهة نظره .
مادة 37
ذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسة من جلسات المجلس، دون عذر مشروع يعلن إسمه في لوحة المجلس، ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
الفصل الرابع
إنتهاء العضوية
مادة 38
تنتهي العضوية في المجلس في إحدى الحالات الآتية:
اولا- إنتهاء مدة المجلس أو حله .
ثانيا- إستقالة العضو، وتعتبر الإستقالة نافذة من تاريخ قبولها من قبل المجلس بأغلبية عدد أعضائه – ومن رئيس مجلس قيادة الثورة خارج دورات الإنعقاد .
ثالثا- إنتفاء أحد شروط الترشيح لعضوية المجلس، ويقر المجلس ذلك بأغلبية عدد أعضائه .
رابعا- إلتحاق العضو بوظيفة أو عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويكون إنتهاء العضوية بقرار من هيئة الرئاسة .
خامسا- غياب العضو عن حضور دورة إنعقاد واحدة بدون عذر مشروع، بقرار من المجلس بأغلبية عدد أعضائه سادسا- غياب العضو عن إجتماعات المجلس دورتين تشريعيتين متتاليتين، ويكون إنتهاء العضوية بقرار من هيئة الرئاسة .
سابعا- فصل العضو من حزب البعث العربي الإشتراكي إذا كان مرتبطا به .
مادة 39
لكل عضو من أعضاء المجلس خارج دورات الإنعقاد، أن يستقيل من عضوية المجلس بطلب تحريري، يرفعه إلى رئيس مجلس قيادة الثورة، وتعتبر الإستقالة نافذة من تاريخ قبولها .
مادة 40
اولا- لكل عضو من أعضاء المجلس، أثناء دورات الإنعقاد أن يستقيل من عضوية المجلس، بطلب تحريري يوجهه إلى رئيس المجلس .
ثانيا- رئيس المجلس طلب الإستقالة على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب إلى الرئيس .
ثالثا- يبت المجلس في طلب الإستقالة بأغلبية عدد أعضائه، وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها .
رابعا- يعلم رئيس مجلس قيادة الثورة بقبول الإستقالة من قبل رئيس المجلس الوطني .
مادة 41
اولا- يتم الإخبار عن إنتفاء أحد شروط العضوية عن عضو المجلس من قبل رئيس الجمهورية أو من رئيس المجلس الوطني أو من أحد أعضاء المجلس . معززا بالوثائق القانونية المثبتة لذلك .
ثانيا- يحال الإخبار إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية لتقديم توصياتها بشأنه . ولعضو المجلس ذي العلاقة أن يحضر إجتماع اللجنة .
ثالثا- ترفع لجنة الشؤون القانونية والإدارية توصياتها بشأن الإخبار إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة يعقدها، بعد ورود تقرير اللجنة وتوصياتها وللعضو ذي العلاقة حضور الجلسة .
رابعا- يستمر عضو المجلس ذو العلاقة بممارسة عمله، إلى حين صدور قرار بشأن عضويته .
خامسا- يبت المجلس في طلب إنتفاء شروط العضوية بأغلبية عدد أعاضائه .
المحتوى4
مادة 42
يتم الإخبار عن إنتفاء عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية من قبل أمين سر المجلس، بتقرير يرفعه إلى رئيس المجلس معززا بالوثائق المثبتة لذلك:
اولا- إلتحاق العضو بوظيفة أو عمل خارج العراق لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
ثانيا- غياب العضو عن حضور دورة إنعقاد واحدة بدون عذر مشروع .
ثالثا- غياب العضو عن حضور إجتماعات المجلس دورتين تشريعيتين متتاليتين .
مادة 43
يعلم رئيس المجلس الوطني، المجلس بقرار هيئة الرئاسة بإنتهاء عضوية عضو المجلس في الحالتين المنصوص عليها في البندين ( أولا) و(ثالثا) من مادة (42) من هذا النظام في أول جلسة تلي تاريخ إتخاذ هذا القرار .
مادة 44
يعلم رئيس المجلس الوطني، المجلس، بإنتهاء عضوية العضو في المجلس لفصله من حزب البعث العربي الإشتراكي .
الباب الثالث
لجان المجلس
مادة 45
يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة ومؤقتة تمارس المهام المحددة لها في هذا النظام .
الفصل الأول
اللجان الدائمة
مادة 46
يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه اللجان الدائمة التالية، ويكون عدد أعضاء كل لجنة – بما لا يقل عن تسعة أعضاء ولا يزيد عن تسعة عشرة عضوا ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة، قبل إنتخاب أعضائها .
اولا- لجنة الشؤون القانونية والإدارية .
ثانيا- لجنة العلاقات العربية والدولية .
ثالثا- لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط .
رابعا- لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة .
خامسا- لجنة الشؤون الزراعية والري .
سادسا- لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي .
سابعا- لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإجتماعية .
ثامنا- لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين .
تاسعا – لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن .
عاشرا – لجنة البيئة .
أحد عشر – لجنة الشؤون الصحية .
إثني عشر – لجنة حقوق الإنسان .
ثلاثة عشر – لجنة شؤون الأعضاء .
مادة 47
يتم تشكيل اللجان الدائمة في أول دورة إنعقاد بعد إنتخاب هيئة رئاسة المجلس ويراعى في تشكيلها رغبة العضو وإختصاصه وتكون مدة العضوية سنتين قابلتين للتجديد .
مادة 48
اولا- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يرشح نفسه لعضوية اللجان ولرئيس المجلس أن يقترح إضافة بعض الأعضاء إلى قوائم الترشيح على أن يكون عدد المرشحين لعضوية كل لجنة أكثر من العدد المقرر لها .
ثانيا- تعرض هيئة الرئاسة قوائم الترشيح لكل لجنة من اللجان على المجلس للتصويت عليها ويفوز بعضوية اللجنة من يحصل على أكثر الأصوات عددا .
مادة 49
يراعى عند الترشيح لعضوية لجنة الشؤون القانونية والإدارية أن يكون المرشح حاصلا على شهادة بكالوريوس في القانون في الأقل .
مادة 50
لا يجوز لعضو المجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة .
مادة 51
اولا- تنتخب اللجان الدائمة من بين أعضائها في أول إجتماع لها خلال أسبوع من تارخي تشكيلها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا .
ثانيا- لكل لجنة دائمة سكرتير ذو شهادة جامعية أولية يرتبط برئيس اللجنة ويتولى تسجيل مشروعات القوانين وإقتراحات القوانين المحالة على اللجنة وتهيئة أولياتها، وضبط محاضر إجتماعات اللجنة وتنظيم مراسلاتها وتبويب وتنظيم توصيات وقرارات اللجنة .
مادة 52
اولا- للجنة أن تدعوا أي عضو من أعضاء المجلس لإبداء الرأي في القضايا المعروضة عليها، دون الإشتراك في التصويت كما لها دعوة أي خبير أو مختص من غير أعضاء المجلس للإستماع إلى رأيه والإستعانة به .
ثانيا- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر إجتماعات أية لجنة من اللجان الدائمة بعد موافقة رئيس اللجنة على ذلك، وله أن يبدي رأيه، دون الإشتراك في التصويت .
مادة 53
اولا- تتم دعوة الوزير من قبل رئيس المجلس الوطني عن طريق مجلس الوزراء لحضور إجتماعات اللجان خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه .
ثانيا- تتم دعوة من هو بدرجة وزير من قبل نائب رئيس المجلس وتكون دعوة الموظف من قبل أمين سر المجلس .
المحتوى5
مادة 54
يحق للجان الدائمة في المجلس أن تطلب عن طريق نائب رئيس المجلس من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والمنظمات الجماهيرية والمهنية تزويدها بالمعلومات التي تحتاجها لدراسة المواضيع المعروضة عليها .
مادة 55
يعتبر حضور عضو المجلس إجتماعات اللجان بمثابة حضوره جلسات المجلس وتسري بحقه أحكام مادة (37) من هذا النظام عند تغيبه عن حضور إجتماعات اللجان .
مادة 56
عند شغور عضوية أحد اللجان، يتم إنتخاب عضو آخر، وفق الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام لإنتخاب أعضاء اللجان الدائمة .
الفصل الثاني
اللجان المؤقتة ولجان التحقيق
مادة 57
اولا- للمجلس، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق، حسب مقتضيات المواضيع المعروضة على المجلس ويتم تشكيل هذه اللجان من قبل هيئة الرئاسة خارج دورات الإنعقاد وتكون مهام هذه اللجان النظر في الشكاوى والقضايا المعروضة عليها .
ثانيا- تعتبر اللجنة المؤقتة ولجنة التحقيق منحلة تلقائيا بإنتهاء المهمة المناطة بها أو المدة المحددة لها .
مادة 58
اولا- للجنة التحقيق في المجلس صلاحية تقصي الحقائق في كل ما هو معروض عليها، ولها في سبيل ذلك الإستعانة بالخبراء، ودعوة أي شخص لسماع أقواله وفقا للقانون، كما لها الإطلاع على كل ما له علاقة بالموضوع المعروض عليها، بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .
ثانيا- ترفع لجنة التحقيق تقريرها، مع توصياتها إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس، بعد توزيع التقرير على أعضائه .
مادة 59
اولا- أ – للجان المجلس الوطني بناء على طلب رئيس الجمهورية أو من يخوله، دعوة أي من العاملين في مكاتب ودوائر ديوان الرئاسة للإستيضاح أو الإستفسار أو طلب معلومات منهم .
ب – لا يتم حضور رؤساء الدوائر وموظفي الدولة، بناء على دعوة لجان المجلس الوطني لهم للإستفسار أو طلب بيان معلومات، إلا بعد موافقة مراجعهم المختصة .
ثانيا- للجان المجلس الوطني، بعد موافقة رئاسة الجمهورية دعوةالعسكريين وموظفي قوى الأمن العام للإستيضاح أو الإستفسار أو طلب المعلومات منهم، على أن لا يخالف ذلك ضرورة المحافظة على أمنية أعمالهم ومهامهم .
ثالثا- تتم دعوة من هو بدرجة وزير او من ذوي الدرجات الخاصة من قبل نائب رئيس المجلس . وتكون دعوة الموظف من قبل أمين سر المجلس .
الفصل الثالث
إختصاصات اللجان
مادة 60
تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية بدراسة اقتراحات ومشروعات القوانين والمعاهدات والإتفاقيات والأمور ذات الطابع القانوني والمسائل المتعلقة بالتنظيم الإداري وتطويره، ومعاونة المجلس ولجانه بصياغة النصوص التشريعية .
مادة 61
تختص لجنة العلاقات العربية والدولية بدراسة العلاقات الخارجية الثنائية منها ومتعددة الأطراف مع الدول العربية وقضايا الوطن العربي كما تختص بدراسة العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية والمعاهدات والإتفاقات الدولية .
مادة 62
تختص لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط بالمسائل المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية وبالحركة التعاونية وبدراسة الموازنة العامة والأمور المالية والمصارف والقروض ومشروع خطة التنمية .
مادة 63
تختص لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة بالشؤون المتعلقة بالثقافة ورعاية التراث الثقافي وحمايته والشؤون المتعلقة بالصحافة ووسائل الإعلام المختلفة والسياحة وشؤون الشباب والرياضة .
مادة 64
تختص لجنة الشؤون الزراعية والري – بالمسائل المتعلقة بالزراعة وشؤون الري والثروة الحيوانية والغابات وإستصلاح التربة وصيانة شبكات الري والبزل .
مادة 65
تختص لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالشؤون المتعلقة بالتربية والتعليم العالي بجميع أنواعه ومراحله والبحث العلمي .
مادة 66
تختص لجنة الأوقاف والشؤون الدينية والإجتماعية بالأمور المتعلقة بالأوقاف والمساجد والعتبات المقدسة والمعابد وما يتعلق بعلاقات العمل وبضمان الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والمعوقين والإصلاحيات .
مادة 67
تختص لجنة الخدمات العامة وشؤون المواطنين بالمسائل المتعلقة بقطاعات الإسكان والتعمير والنقل البري والمائي والجوي والبريد والهاتف والإتصالات السكلية واللاسلكية وغيرها من الخدمات ودراسة شكاوي المواطنين والعمل على حلها مع الجهات ذات العلاقة وفق القوانين المرعية .
مادة 68
تختص لجنة شؤون النفط والطاقة والصناعة والمعادن بالمسائل المتعلقة بالثروة النفطية والطاقة على اختلاف مصادرها وبالأمور المتعلقة بالصناعة بقطاعاتها المختلفة وبالأمور المتعلقة بالمعادن .
مادة 68
تختص لجنة البيئة، بدراسة كل ما يتعلق بشؤون البيئة والآثار السلبية للملوثات على البيئة وعلاقة ذلك بالتنمية والموارد البشرية والطبيعية .
المحتوى6
مادة 70
تختص لجنة الشؤون الصحية بالخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيل الطبي والسياسة الدوائية والعناية بصحة الفرد والمجتمع .
مادة 71
تختص لجنة حقوق الإنسان بالإشراف على واقع حقوق الإنسان في العراق واقتراح التعديلات اللازمة بما يضمن إتفاق التشريعات الداخلية مع إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ومتابعة التطورات في هذا المجال . . والتنبيه على الإنتهاكات التي تقع على تلك الحقوق في الداخل والخارج عند الإقتضاء بما يخدم مصلحة العراق الوطنية .
مادة 72
تختص لجنة شؤون الأعضاء بكل ما يتعلق بشؤون الأعضاء ومكانتهم الإعتبارية وبما يؤمن حسن أدائهم لواجباتهم بإعتبارهم ممثلي الشعب .
الفصل الرابع
سير العمل في اللجان
مادة 73
يتولى رئيس كل لجنة دائمة، أو نائبه عند غيابه، دعوة اللجنة إلى الإجتماع وفقا لجدول عمل يعده الرئيس ونائبه والمقرر .
مادة 74
يكتمل نصاب إجتماع اللجنة بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية عدد الأصوات .
مادة 75
تدون وقائع الإجتماع في محضر تفصيلي يتضمن مناقشات الأعضاء ويوقع من رئيس اللجنة ومقررها .
مادة 76
اولا- يحيل رئيس اللجنة مشروع أو اقتراح القانون أو القضية مع الأوليات كافة إلى مقرر اللجنة للدراسة وإعداد تقرير بذلك، خلال مدة يحددها رئيس اللجنة وفق مقتضيات العمل ويرفع المقرر تقريره إلى رئيس اللجنة .
ثانيا- يوزع تقرير اللجنة مع مشروع أو اقتراح القانون أو القضية، على الأعضاء للمناقشة وإتخاذ توصية بذلك خلال مدة يحددها رئيس المجلس، وفق مقتضيات كل حالة، من تاريخ توزيع التقرير على أعضاء اللجنة ما لم يطلب رئيس المجلس من اللجنة النظر فيه بصورة مستعجلة وعندئذ عليها أن تقدم تقريرها، خلال (24) ساعة من تاريخ توزيع تقرير مقرر اللجنة .
مادة 77
اولا- يجوز إجتماع أكثر من لجنة سوية إذا اقتضت طبيعة القضايا المعروضة عليها ذلك .
ثانيا- يتم الإجتماع المشترك بدعوة من رئيس المجلس وتناط رئاسته بنائب رئيس المجلس .
الباب الرابع
سير العمل في المجلس
الفصل الأول
إنعقاد المجلس
مادة 78
ينعقد المجلس في أربع سنوات تشريعية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له وتنتهي عند آخر إجتماع له في السنة التشريعية الرابعة على أن تستمر هيئة رئاسة المجلس في مزاولة أعمالها، إلى حين إنتخاب المجلس الوطني الجديد .
مادة 79
اولا- تتكون السنة التشريعية من دورتي إنعقاد يجوز بدء أعمال المجلس بأي منهما، أحدهما تبدأ في السابع من نيسان وتنتهي بإنتهاء حزيران والأخرى في الخامس عشر من تشرين الأول وتنتهي بإنتهاء كانون الأول ولا تنفض هذه الدورة إلا بعد إقرار الموازنة العامة .
ثانيا- لرئيس الجمهورية تمديد مدة دورة المجلس وللمجلس بقرار يتخذه بأغلبية عدد أعضائه تمديد مدة دورته بما لا يزيد على شهر واحد وذلك لإنجاز المهام التي استدعت تمديد الدورة .
ثالثا- لرئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى إجتماع إستثنائي، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون الإجتماع مقصورا على المواضيع التي أوجبت الدعوة إليه .
الفصل الثاني
جلسات المجلس
مادة 80
اولا- يفتتح رئيس المجلس الجلسة، بعد التثبت من إكتمال النصاب القانوني .
ثانيا- يكون النصاب القانوني حاصلا لإنعقاد جلسة المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه .
مادة 81
يكون جلوس أعضاء المجلس، حسبما تحدده هيئة الرئاسة، بعد إداء أعضاء المجلس اليمين .
مادة 82
تخصص مقاعد في قاعة المجلس لنواب رئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن هم بدرجة وزير وكبار الموظفين بعد إصطحاب الوزراء لهم وكذلك المواطنين .
مادة 83
للوزير ان يصطحب كبار موظفي وزارته لحضور إجتماع المجلس للإستعانة بهم بعد أن يأذن لهم رئيس المجلس بذلك .
مادة 83
يتولى رئيس المجلس إدارة جلساته، وسير المناقشات فيه، وإعطاء الكلام لأعضائه ضمن مقتضيات جدول أعمال المجلس .
مادة 85
لأي من أعضاء هيئة الرئاسة الإشتراك في مناقشات المجلس من المكان المخصص له في منصة الرئاسة .
مادة 86
لأي عضو من أعضاء مجلس الوزراء، من غير أعضاء المجلس الوطني، حضور جلسات المجلس الوطني، بعد موافقة رئيس الجمهورية والمشاركة في مناقشاته دون حق التصويت .
المحتوى7
مادة 87
اولا- تكون جلسات المجلس الوطني علنية ويجوز أن تكون سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية او بناء على طلب رئيس المجلس الوطني أو طلب عشرين من أعضائه وموافقة أغلبية عدد الأعضاء الحاضرين .
ثانيا- لا تنشر محاضر الجلسات السرية، إلا بعد إنتفاء صفة السرية عنها وبموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس .
مادة 88
اولا- لا يجوز حضور أي من موظفي المجلس جلساته السرية إلا بقرار من هيئة رئاسة المجلس .
ثانيا- عند عقد جلسات المجلس بصورة سرية، يتولى أمين سر المجلس وعضوين من أصغر أعضاء المجلس سنا تدوين وقائع الجلسة بتكليف من رئيس الملجس .
الفصل الثالث
جدول الأعمال والمناقشات
مادة 89
اولا- تعد هيئة الرئاسة مقترحا لجدول الأعمال لعرضه على المجلس لإقراره .
ثانيا- يبلغ جدول الأعمال بعد إقراره إلى ديوان الرئاسة وأمانة مجلس الوزراء .
مادة 90
يسجل طلب الكلام بطريق التسجيل الآلي وإذا تعذر ذلك فلدى أمين سر المجلس مع مراعاة التسلسل في وقوع الطلب .
مادة 91
لا يجوز لعضو المجلس الكلام، إلا إذا أذن له بذلك رئيس المجلس على أن يراعى إعطاء الإذن بالكلام الأسبقية في الطلب .
مادة 92
إستثناء من حكم المادتين (90) و(91) من هذا النظام، يعطى الإذن بالكلام في حالة:
اولا- طلب الوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء اللجان أثناء مناقشة مواضيع تتصل بأعمال وزاراتهم ودوائرهم ولجانهم عند إستدعائهم من قبل المجلس .
ثانيا- التذكير بأحكام النظام الداخلي للمجلس .
ثالثا- طلب تعليق أو تأجيل أو إنهاء المناقشة .
رابعا- الإجابة على قول يصدر من أحد أعضاء المجلس يمس بشخص أو كرامة عضو آخر بطلب مكتوب .
خامسا- تصحيح وقائع مادية وردت في أقوال الأعضاء المتكلمين وبطلب مكتوب .
مادة 93
يخاطب عضو المجلس، عند إعطائه الإذن بالكلام، رئيس المجلس وأن لا يحيد عن موضوع المناقشة وألا يكرر أقوال من سبقه من المتكلمين .
مادة 94
لا يحق لعضو المجلس طلب الإذن بالكلام في موضوع واحد أكثر من مرتين، في جلسة واحدة، بإستثناء رؤساء اللجان .
مادة 95
لا يجوز مقاطعة عضو المجلس اثناء الكلام، إلا من قبل رئيس المجلس طبقا لأحكام هذا النظام .
مادة 96
اولا- يحق لعضو المجلس تقديم اقتراح مكتوب يتضمن تعليق المناقشة أو تأجيلها أو إنهاءها .
ثانيا- يعرض رئيس المجلس الإقتراح على المجلس، ولصاحب الإقتراح، وأحد معارضيه فقط، حق طلب الإذن بالكلام ولمرة واحدة على أن لا تزيد مدة كلام كل منهما على خمس دقائق .
ثالثا- لا يجوز تقديم اقتراح طلب إنهاء المناقشة إذا كان طالب الكلام وزيرا مكلفا بتقديم إيضاحات للمجلس .
الفصل الرابع
التصويت
مادة 97
التصويت شحصي، ولا يشترك فيه إلا أعضاء المجلس من المحاضرين في الجلسة .
مادة 98
يتم التصويت بصورة علنية إلا إذا نص في هذا النظام على خلاف ذلك .
مادة 99
يجري التصويت العلني برفع الأيدي، وإذا حصل شك في تحقق الأكثرية في التصويت فيعاد إجراء التصويت ثانية بالمناداة على أعضاء المجلس بأسمائهم، حسب الحروف الهجائية .
مادة 100
إذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس على أن يكون الرئيس آخر من يصوت .
مادة 101
يتم التصويت بالإقتراع السري في الأحوال الآتية:
اولا- إقتراح إعفاء أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء من منصبه .
ثانيا- التوصية بشأن الطعون المقدمة بصحة إنتخاب أعضاء المجلس .
ثالثا- انتفاء أحد شروط الترشيح للعضوية عن أحد أعضاء المجلس .
رابعا- اقتراح رئيس المجلس أو أحد أعضائه مؤيدا من عشرين عضوا، وموافقة المجلس على الإقتراحين .
المحتوى8
الباب الخامس
إختصاصات المجلس
الفصل الأول
الإختصاصات التشريعية
مادة 102
يمارس المجلس الوطني ما يأتي:
اولا- إقتراح مشروعات القوانين وفقا لأحكام الدستور .
ثانيا- تشريع القوانين وفقا لأحكام الدستور .
الفرع الأول
مشروعات القوانين
مادة 103
ينظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة، ومشروعات القوانين المحالة عليه من قبل رئيس الجمهورية .
مادة 104
تودع مشروعات ومقترحات القوانين التي ترد إلى المجلس، إلى هيئة الرئاسة .
مادة 105
يحيل رئيس المجلس، مشروعات القوانين خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ ورودها إليه، إلى اللجنة التي يتعلق مشروع القانون بإختصاصها وإلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية .
مادة 106
اولا- تقوم اللجنة الدائمة المختصة بدراسة مشروع القانون، وتبدي بشأنه توصياتها واقتراحاتها، بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية .
ثانيا- يرفع تقرير مشترك من اللجنتين إلى رئيس المجلس، خلال مدة تحدد من قبل هيئة الرئاسة، بالتداول مع رئيس اللجنة المختصة، ما لم يطلب إليها النظر فيه بصورة مستعجلة وعندئذ على اللجنتين تقديم تقريرهما، خلال الفترة التي تحددها هيئة الرئاسة .
مادة 107
اولا- يوزع مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والإدارية، على أعضاء المجلس من قبل أمين سر المجلس .
ثانيا- يتولى رئيس المجلس عرض مشروع القانون مع التقرير المشترك للجنتين في أول جلسة يعقدها المجلس بعد توزيع المشروع والتقرير على أعضاء المجلس .
مادة 108
يبدأ المجلس بمناقشة تقرير اللجنة المختصة ولجنة الشؤون القانونية والإدارية حول مشروع القانون، ثم يشرع بمناقشة مبادئه وعند إقرارها ينتقل المجلس إلى مناقشة مواد المشروع والتصويت عليها مادة فمادة .
مادة 109
لكل عضو أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، على أن يقدم الإقتراح مكتوبا لرئيس المجلس مع بيان الأسباب الداعية لذلك .
مادة 110
بعد الإنتهاء من مناقشة مادة والإقتراحات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على هذه الإقتراحات بالتعديلات أولا . . ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على مادة بمجموعها .
مادة 111
لا يجوز الكلام في اقتراحات التعديل إلا لمقدم الإقتراح، ولمعارض واحد، وللجهة طالبة التشريع ولرئيس اللجنة ومقررها .
مادة 112
إذا قرر المجلس حكما في احدى مواد المشروع من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك مادة كما يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها، إذا أبديت أسباب جديدة قبل الإنتهاء من مناقشة المشروع وذلك بناء على طلب الجهة طالبة التشريع أو رئيس اللجنة أو مقررها أو عشرة من أعضاء المجلس .
مادة 113
لرئيس الجمهورية إستثناء من حكم مادة (108) من هذا النظام أن يطلب من المجلس الوطني مناقشة مبادىء مشروع القانون والتصويت عليه بالرفض أو القبول دون مناقشة مواده .
مادة 114
اولا- يناقش المجلس الوطني ويقر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية بإستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع وشؤون الأمن العام وما يرى رئيس الجمهورية إستثناءه من المناقشة .
ثانيا- ينظر المجلس الوطني في المعاهدات والإتفاقات الدولية لإقرارها أو رفضها وليس للمجلس أن يصوت على فصولها أو موادها أو أن يجري التعديلات عليها .
مادة 115
اولا- يتولى رئيس المجلس الوطني، عند إقرار المجلس مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الجمهورية إرساله إلى ديوان الرئاسة .
ثانيا- في حالة عدم إقرار المجلس مشروع القانون المحال من قبل رئيس الجمهورية يعاد إلى رئيس الجمهورية مع بيان الأسباب التي أوجبت رفضه .
ثالثا- لرئيس الجمهورية أن يعيد إلى المجلس الوطني مشروع القانون الذي رفضه المجلس وذلك بعد مضي سنة من تاريخ الرفض .
المحتوى9
مادة 116
اولا- إذا أقر المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني إرساله إلى رئيس الجمهورية لإصداره .
ثانيا- إذا رفض المجلس الوطني مشروع القانون المحال عليه من مجلس قيادة الثورة، فتعقد جلسة مشتركة بين المجلسين، ويصوت على القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلسين .
ثالثا- إذا أجرى المجلس الوطني تعديلا على مشروع القانون المحال عليه من قبل مجلس قيادة الثورة، يتولى رئيس المجلس الوطني إرساله إلى ديوان الرئاسة، فإن وافق مجلس قيادة الثورة على التعديل الذي أجراه المجلس الوطني، أصبح مشروع القانون مقرا .
رابعا- إذا رفض مجلس قيادة الثورة التعديل الذي أجراه المجلس الوطني على مشروع القانون، يعاد إلى المجلس الوطني خلال أسبوع من تاريخ الرفض . فإذا أصر المجلس الوطني على رأيه فتعقد جلسة مشتركة للمجلسين، في مبنى المجلس الوطني، لمناقشة مشروع القانون .
مادة 117
يجتمع مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني، في الجلسة المشتركة بدعوة من رئيس مجلس قيادة الثورة، وتكون الجلسة برئاسة رئيس مجلس قيادة الثورة أو نائبه ويعتبر مشروع القانون مقرا بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء المجلسين .
الفرع الثاني
إقتراحات القوانين
مادة 118
ينظر المجلس في مشروعات القوانين، التي يقترحها ربع عدد أعضاء المجلس، في غير الأمور العسكرية وشؤون الأمن العام .
مادة 119
يشتمل إقتراح القانون الذي يتقدم به ربع عدد أعضاء المجلس على مشروع قانون مصوغ على شكل مواد، ترفق به أسبابه الموجبة .
مادة 120
تطبق أحكام المواد من (103) إلى (107) المنصوص عليها في هذا النظام، بشأن الإجراءات المتعلقة بمشروعات القوانين المقترحة من قبل ربع عدد أعضاء المجلس .
مادة 121
إذا وافق المجلس الوطني على اقتراح القانون يتولى رئيس المجلس إرساله إلى ديوان الرئاسة .
مادة 122
اولا- إذا رفض مجلس قيادة الثورة اقتراح القانون أو عدل فيه، فيعاد إلى المجلس الوطني .
ثانيا- إذا لم يوافق المجلس الوطني على الرفض أو التعديل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة، طبقا لأحكام مادة (116) من هذا النظام . ويقر القانون بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء المجلسين .
الفصل الثاني
الإختصاصات الرقابية
الفرع الأول
السؤال والإستجواب
مادة 123
اولا- يتولى المجلس الوطني مناقشة سياسة الدولة العامة الداخلية والخارجية .
ثانيا- تتولى لجان المجلس الإطلاع تفصيليا على عمل الوزارات التي تعنيها لمعرفة السلبيات والإيجابيات كما هي بما يفيدها عند إستدعاء الوزراء لمناقشتهم عنها .
مادة 124
للمجلس دعوة أي من أعضاء مجلس الوزراء للإستيضاح أو الإستفسار منه أو إستجوابه وفقا لأحكام هذا النظام .
مادة 125
اولا- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه، عن طريق رئيس المجلس سؤالا شفويا أو تحريريا إلى أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء، يستوضح فيه عن قرار إتخذه الوزير أو تصرف أو موقف صدر منه يتعلق بسياسة أو شؤون وزارته على أن لا يكون السؤال متعلقا بأمر معروض على القضاء .
ثانيا- يجب أن يكون السؤال موجزا ومنصبا على الوقائع المطلوب الإستفسار عنها خاليا من التعليق والجدل والمساس بالشؤون الخاصة بالأشخاص .
مادة 126
اولا- لا تقبل في الجلسة الواحدة أكثر من خمسة أسئلة شفوية .
ثانيا- لا يتضمن السؤال الشفوي المناقشة وإنما يكتفي بطرح السؤال وإجابة الوزير .
ثالثا- إذا طلب موجه السؤال الشفوي المناقشة، وأقر المجلس ذلك فلكل عضو حق الإشتراك في المناقشة، وليس للمتكلم أن يتكلم أكثر من خمس دقائق .
مادة 127
اولا- لموجه السؤال عند عدم الإكتفاء بجواب الوزير، أن يتقدم بسؤال تحريري .
ثانيا- يحيل رئيس المجلس الوطني السؤال التحريري إلى الوزير المختص وله أن يجيب عليه شفويا أو تحريريا، خلال الجلسة ذاتها أو أن يستمهل الإجابة عليه في الجلسة التي تليها أو خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ إبلاغه بالسؤال .
ثالثا- يوزع السؤال والجواب على أعضاء المجلس، في الجلسة المخصصة للإجابة عليه، وبعد تلاوته من قبل رئيس المجلس، يحق لكل من العضو السائل والوزير المختص طلب الكلام لمدة لا تتجاوز عشرين دقيقة ولا يستتبع ذلك إجراء أي مناقشة .
رابعا- لموجه السؤال أن يعلن إكتفاءه بجواب الوزير المختص فإن لم يكتف جاز له أن يحول سؤاله إلى إستجواب .
مادة 128
اولا- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إستجوابا تحريريا إلى أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء، عن طريق رئيس المجلس، يطلب فيه من الوزير المختص أن يبين السياسة التي يتبعها أو الموقف الذي يتخذه إزاء مسألة معينة أو عن الإهمال أو التقصير المنسوب إلى الوزارة .
ثانيا- يطلب رئيس المجلس من الأعضاء، فيما إذا كان هناك عشرة أعضاء يؤيدون طلب الإستجواب .
ثالثا- بعد موافقة عشرة أعضاء على الإستجواب يبلغ إلى الوزير المختص عن طريق مجلس الوزراء حالا .
رابعا- يتم تحديد موعد مناقشة الإستجواب في جلسة تحددها هيئة رئاسة المجلس بالإتفاق مع الوزير المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الوزير بالإستجواب .
خامسا- لا تجري مناقشة الإستجواب إلا بحضور أغلبية مؤيدية .
سادسا- يعرض أحد أعضاء المجلس، من مؤيدي الإستجواب، عند بدء المناقشة، مضمون الإستجواب، ثم يعطي رئيس المجلس الكلام إلى الوزير المختص للإجابة على الإستجواب .
سابعا- إذا أسفر التصويت على رفض الإستجواب فتعتبر المسألة منتهية . وفي حالة تأييد المجلس للإستجواب، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، فيعتبر هذا التأييد إقتراحا بإعفاء الوزير المختص من منصبه .
ثامنا- يبلغ رئيس المجلس الوطني قرار المجلس بنتيجة التصويت إلى رئيس الجمهورية .
مادة 129
للمجلس الوطني، عند الإقتضاء في غير حالة الإقتراح بإعفاء الوزير المختص من منصبه أن يرفع إلى رئيس الجمهورية رأيه في ضوء النتائج التي توصل إليها عن طريق سؤال أو إستجواب أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء وفقا لأحكام المواد من (123) إلى (126) من هذا النظام .
المحتوى10
الفرع الثاني
التفتيش والإستدعاء للتحقيق
مادة 130
اولا- لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني ولجانه المختصة القيام بما يأتي:
أ – تفتيش دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي والتعاوني والمختلط عند الإقتضاء بصورة كلية أو جزئية وبالصيغة التي يراها المجلس مناسبا .
ب – إستدعاء رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء وأي موظف في الدولة للتحقيق معه عن القضية التي أحيل من أجلها على المجلس والتحري عن الحقيقة .
ثانيا- للمجلس في ضوء النتائج التي توصل إليها أن يوصي بما هو مناسب بحق الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم، بما في ذلك إعفاؤهم من المسؤولية أو طردهم أو إحالتهم على التقاعد أو إحالتهم على المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق القانون .
مادة 131
لرئيس المجلس الوطني أن يقترح محاسبة الوزير ومن هو بدرجته أمام رئيس الجمهورية عن إدلائه بمعلومات غير دقيقة أمام المجلس الوطني مع علمه بذلك أو إمتناعه عمدا عن الإدلاء بالمعلومات التي يطلب إليه بيانها ما لم تكن هذه المعلومات مما يحضر عليه الإدلاء بها بحكم وظيفته .
الفصل الثالث
الإختصاصات الإستشارية
مادة 123
اولا- لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس الوطني أية قضية لتقديم المشورة بشأنها .
ثانيا- يقوم رئيس المجلس الوطني بإيداع القضية إلى:
أ – لجان المجلس المتخصصة أو
ب – هيئة رئاسة المجلس لدراستها وتقديم المشورة بشأنها .
ثالثا- ولرئيس المجلس عرض القضية على المجلس مباشرة، إذا اقتضت الضرورة ذلك لمناقشتها وإبداء المشورة بشأنها .
مادة 133
للمجلس الوطني، بمبادرة منه إبداء المشورة لرئاسة الجمهورية في أية قضية يراها المجلس بعد دراستها من لجان المجلس الدائمة، أو هيئة رئاسة المجلس أو بعد مناقشتها من المجلس مباشرة .
مادة 134
يتم رفع المشورة إلى رئيس الجمهورية من قبل رئيس المجلس الوطني في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (132) و(133) من هذا النظام .
الفصل الرابع
الإختصاصات التنظيمية
الفرع الأول
موازنة المجلس
مادة 135
للمجلس الوطني موازنة سنوية، وملاك خاص به يقره، ويصادق عليه ضمن الموازنة العامة للدولة .
مادة 136
يرفع مدير عام ديوان المجلس مشروعي الموازنة والملاك إلى رئيس المجلس الوطني وفقا لأحكام هذا النظام قبل شهر في الأقل من إنتهاء السنة المالية ليتولى إحالته إلى لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والإدارية لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما .
مادة 137
ترفع لجنة الشؤون التجارية والمالية والتخطيط ولجنة الشؤون القانونية والإدارية، تقريرهما حول مشروعي الموازنة والملاك إلى رئيس المجلس الوطني خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة، مع ملاحظاتهما بشأنهما، ليتولى عرضها على المجلس قبل نهاية العام، مع التقرير النهائي للحسابات الختامية لإقرارها .
مادة 138
يرسل رئيس المجلس مشروعي الموازنة والملاك إلى وزارة المالية لإدخالهما ضمن الموازنة العامة للدولة .
مادة 139
تراعى أحكام قانون أصول المحاسبات العامة في الأمور الحسابية الخاصة بالمجلس الوطني .
المحتوى11
الفرع الثاني
تعديل النظام الداخلي
مادة 140
اولا- يجوز تعديل أحكام هذا النظام، بناء على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس أو عشرين من أعضائه .
ثانيا- يكون اقتراح التعديل على شكل مواد مصوغة ترفق به الأسباب الداعية للتعديل .
مادة 141
يحال اقتراح التعديل على لجنة الشؤون القانونية والإدارية لدراسته، وبيان الرأي فيه، وترفع بذلك تقريرا إلى رئيس المجلس .
مادة 142
يتولى رئيس المجلس إحالة مشروع التعديل وتقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية إلى المجلس الوطني لمناقشته، خلال أسبوع واحد من تاريخ توزيعها على أعضاء المجلس .
مادة 143
يتم تعديل النظام الداخلي بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس .
الباب السادس
أحكام عامة وختامية
الفصل الأول
ديوان المجلس
مادة 144
يتولى ديوان المجلس الوطني:
اولا- تأمين وتنظيم العلاقة بين رئاسة المجلس الوطني وديوان الرئاسة ومجلس الوزراء وأجهزة الدولة كافة، في الأمور التي تستوجبها طبيعة العمل .
ثانيا- تهيئة مستلزمات عمل المجلس وإداراته كافة .
مادة 145
اولا- يرأس ديوان المجلس مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في القانون في الأقل، يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح رئيس المجلس .
ثانيا- مدير الديوان العام هو الرئيس الأعلى لأقسام الديوان والعاملين فيه . ويرتبط بأمين سر المجلس ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس .
مادة 146
يمارس مدير عام الديوان، تحقيقا لمهامه، ما يأتي:
اولا- تنفيذ قرارات رئيس المجلس وتوجيهات أمين سر المجلس .
ثانيا- الإشراف على أعمال أقسام ديوان المجلس ومتابعة سير العمل فيها .
ثالثا- إعداد مشروع موازنة المجلس والملاك ورفعهما إلى رئيس المجلس لعرضهما على المجلس لإقرارهما .
رابعا- إعداد التقرير النهائي للحساب الختامي ورفعه إلى رئيس المجلس . لعرضه على المجلس لأقراره .
خامسا- إقتراح تعيين منتسبي الديوان على رئيس المجلس .
سادسا- التوقيع على جميع المراسلات المتعلقة بأعمال أقسام ديوان المجلس مع دوائر الدولة، وكذلك توقيع القرارات الإدارية بشؤون منتسبي الديوان .
سابعا- الأمر بالصرف والسحب والإيداع ضمن حدود الإعتمادات المخصصة في الموازنة السنوية للمجلس .
ثامنا- منح منتسبي ديوان المجلس الإجازات الإعتيادية داخل العراق وخارجه .
تاسعا – ترفيع موظفي الديوان، ومنح العلاوات والزيادات لمنتسبيه .
عاشرا – تخويل بعض صلاحياته إلى رؤساء الأقسام في الديوان .
مادة 147
يتكون ديوان المجلس من الأقسام الآتية:
اولا- قسم الحسابات – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية أولية في المحاسبة أو له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله ويتولى تنظيم حسابات الديوان، ومعاملات الصرف وإعداد مشروع الموازنة السنوية وإعداد التقرير النهائي للحساب الختامي .
ثانيا- قسم التدقيق – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية أولية في المحاسبة أو له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله ويتولى تدقيق حسابات الديوان وإعداد تقرير سنوي عن حسابات المجلس .
ثالثا- قسم الإدارة والأفراد – يرأسه مدير يحلم شهادة جامعية أولية ذات علاقة بمهام عمله ويتولى:
أ – تسلم المراسلات والمعاملات الواردة إلى ديوان المجلس وتسجيلها .
ب – صيانة مبنى المجلس الوطني والإشراف على أعمال منتسبيه، بما يضمن أفضل الخدمات لأعضاء المجلس .
ج – أعمام الأوامر والقرارات والمناشير والتعليمات على منتسبي المجلس .
د – القيام بأعمال خزن القرطاسية والأثاث ومسك سجلاتها .
هـ – تأمين طبع التقارير والمراسلات الخاصة بديوان المجلس، وتأمين عملية إرسالها إلى أعضاء المجلس والجهات المعنية وحفظها في أضابير خاصة .
و – تقديم الخدمات التي تؤمن راحة أعضاء المجلس ومنتسبي الديوان كافة .
ز – إعداد الملاك السنوي لمنتسبي ديوان المجلس .
ح – تنظيم الأضابير الخاصة بأعضاء المجلس، وكذلك الخاصة بمنتسبي ديوان المجلس .
رابعا- القسم القانوني – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية أولية في القانون يتولى إبداء الرأي في المسائل القانونية المعروضة عليه، وتمثيل الديوان أمام المحاكم والجهات الأخرى .
خامسا- قسم المكتبة – يرأسه مدير يحمل شهادة ذات علاقة بمهامه، أو له ممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله، يتولى إدارة وتنظيم مكتبة المجلس وحفظ محاضر الجلسات والوثائق والمستندات وأرشفتها وفق أحد الأساليب .
سادسا- قسم العلاقات والترجمة – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة ويتولى:
أ – تنظيم مراسلات المجلس مع ديوان الرئاسة ومجلس الوزراء، ودوائر الدولة والقطاعين الإشتراكي والتعاوني والمختلط وكذلك تنظيم العلاقة مع المجالس والبرلمانات العربية والأجنبية والمنظمات الدولية .
ب – ترجمة الكتب والمراسلات الواردة والصادرة من وإلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية .
سابعا- قسم الإعلام – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه أو له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في مجال عمله يتولى تنظيم علاقة المجلس بأجهزة الإعلام المختلفة وفق توجيهات رئيس المجلس وتغطية نشاطات المجلس إعلاميا وتسهيل مهمة الصحافة لإداء رسالتها .
ثامنا- قسم السكرتارية والضبط – يرأسه مدير يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بمهامه، يتولى تأمين السكرتارية للمجلس ولجانه والقيام بعملية ضبط محاضر جلسات المجلس وتدوينها في سجلات لهذا الغرض تحت إشراف وتوجيه أمين سر المجلس ورؤساء اللجان .
مادة 148
تطبق على منتسبي ديوان المجلس الوطني قواعد الخدمة في المؤسسة الإقتصادية (الملغاة) .
المحتوى12
الفصل الثاني
حراسة المجلس
مادة 149
يكون رئيس المجلس الوطني مسؤولا عن حماية المجلس وأمته .
مادة 150
اولا- تشكل في المجلس الوطني وحدة حراسة خاصة، تتولى حراسة مبنى المجلس وحمايته يرأسها آمر، يأتمر رئيس المجلس .
ثانيا- تنظم بتعليمات، يصدرها رئيس المجلس الوطني، تشكيلات حرس المجلس الوطني وزيه الرسمي .
مادة 151
حفظ النظام والأمن في المجلس الوطني، منوط برئيس المجلس، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل ضمان ذلك، لا يجوز لقوى الأمن الداخلي الدخول إلى مبنى المجلس الوطني، إلا بناء على أمر من رئيس المجلس أو موافقته .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة 152
لرئيس المجلس إصدار تعليمات داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 153
يلغى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجلس الوطني ذي الرقم (55) لسنة 1980 .
مادة 154
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الدكتور سعدون حمادي
رئيس المجلس الوطن