مرسوم رقم 293 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الفريز – ميسان

      التعليقات على مرسوم رقم 293 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الفريز – ميسان مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 293 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بناحية الفريز – ميسان
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-04 00:00:00

استناداً الى موافقة مجلس قيادة الثورة، والى احكام المادة (الرابعة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
رسمنا بما هو آت : –

فك ارتباط القسم الشمالي من المقاطعة (51 / بني مالك) التابعة لناحية الثغر – قضاء القرنة بمحافظة البصرة، والحاقه بناحية (العزيز) التابعة لقضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان.
ويكون الحد الفاصل بين المحافظتين في المنطقة، كما يلي : –
يبدأ الحد من منتصف نهر دجلة باتجاه صبة (الكيبل المحوري) الواقعة غرب النهر المذكور بمسافة (30) متر، وشمال تل الوانية بمسافة حوالي (200) متر، ومنها يسير الحد بخط مستقيم باتجاه الغرب، حتى يلتقي بأقرب نقطة حدود القطعة (47) من المقاطعة (51) بني مالك، وهي على شكل زاوية حادة ويسير معقباً حدودهما الجنوبية، حتى يلتقي بحدود المقاطعة (59) هور البو بخيت، ويستمر معقباً الحد الفاصل بين القطعة المذكورة والمقاطعة (59)، حتى يلتقي بحدود ناحية (العزيز) الحالية.
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب لسنة 1399 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة