تصحيح القرار رقم 1 / 2000 العائد للنظام الداخلي لديوان الرقابة المالية

      التعليقات على تصحيح القرار رقم 1 / 2000 العائد للنظام الداخلي لديوان الرقابة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تصحيح القرار رقم 1 / 2000 العائد للنظام الداخلي لديوان الرقابة المالية
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ 78 لسنة 1977 تقرر اجراء التصحيحات الآتية على النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( 1 ) لسنة 2000 المنشور في الوقائع العراقية العدد / 3863 في 29 /1 / 2001 وكما يأتي: –
1 – تحل كلمة ( بمهمة ) محل كلمة ( بمهه ) الواردة في البند ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) من النظام .
2 – تحل كلمة ( المراسيم ) محل كلمة ( المراسم ) الواردة في ( 4 ) / فقرة ( هـ ) البند ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) من النظام .
3 – تحل كلمة ( الديوان( محل كلمة ( لديوان ) الواردة في ( 4 ) / فقرة ( هـ ) البند ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) من النظام
4 – تكون ( 5 ) / الفقرة ( هـ ) البند ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) ( توثيق برامج الرقابة والتدقيق وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بنشاط الديوان بما يخدم اهداف نظام بنك المعلومات فيه ) بدلاً من ( توثيق برامج الرقابة والتدقيق وجميع الوثائق والمستندات الخاصة بنشاط الديوان ) .
5 – تكون ( 6 ) / الفقرة ( هـ ) البند ( ثانياً ) من مادة ( 2 ) ( ادامة بنك المعلومات المعتمد في الديوان بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ) بدلاً من ( ادامة بنك المعلومات المعتمد في الديوان بما يخدم اهداف نطام بنك المعلومات فيه .
بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ) .
6 – تحل كلمة ( لاقراراها ) محل كلمة ( لافرارها ) الواردة في البند / ( ثانياً ) من مادة ( 8 ) من النظام .

جاسم محمد خلف
رئيس ديوان الرقابة المالية