عنوان التشريع: الجهاز المركزي للمقاييس والسيطرة النوعية 54 / 1979
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 884
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
1 – استناداً الصلاحية المخولة لنا بموجب مادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الثالث ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 546 ) الخاصة ( بالسيكاير ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3022 ) في 3 / 12 / 1984، علماً بأن التعديل ينص على الآتي: –
اضافة فقرة الى البند ( 5 ) الخاص بالتأشير برقم ( 5 – 3 – 6 ) تنص على تثبيت الحد الاعلى لنسبة كل من النيكوتين والقطران على الغلاف الخارجي – لكل علبة سيكاير فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية