عنوان التشريع: تصحيح وزارة الثقافة 17 لسنة 2001
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977 تقرر ما يأتي: –
1 – تضاف الفقرة الآتية الى البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) من قانون وزارة الثقافة المرقم بـ ( 17 ) لسنة 2001، وتكون الفقرة ( 11 – مكررة ) له: –
11 – مكررة – دائرة قصر المؤتمرات .
2 – تحل عبارة ( هيئة السياحة ) محل عبارة ( الهيئة العامة للسياحة ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( اولاً ) من مادة ( 5 ) والبند ( اولاً ) من مادة ( 8 ) من القانون المشار اليه في ( 1 ) اعلاه .
3 – تحذف كلمة ( امانة ) الواردة في البند ( اولاً ) من مادة ( 8 ) من القانون المشار اليه في ( 1 ) اعلاه .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة