عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 . وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة لصناعة الألبسة الجاهزة وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة نينوى .
جـ – يكون رأس مال الشركة ( – ر156477000) مئة وستة وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال إنتاج الألبسة الجاهزة الرجالية والنسائية والولادية والخيم على اختلاف أنواعها وتحقيق أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد مبدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفاعليتها في تحقيق أهداف الدولة وخطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها والعمل على تحقيقها بموجب المواصفات النوعية المعتمدة والتي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
جـ – إستيراد وشراء مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارجه .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ج – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب: وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمعامل على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان من فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لأعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من إعلان الأسماء وعلى المجير العام البت في الطلب خلال 24 ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة (الذين هم على الملاك الدائم) الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين . وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطة والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – إقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات (الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
حـ – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب لإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافئات المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (000،50) خمسين ألف دينار . على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتهم في ظل أحكام القوانين .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة وأية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
ض – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
يدير الشركة مدير عام يحلم شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الأخرى .
وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة من المعامل والأقسام الآتية:
أ – المعامل:
اولا- معلم الألبسة الولادية في الموصل .
ثانيا- معمل الألبسة الرجالية في النجف .
ثالثا- معمل الألبسة النسائية في السليمانية .
رابعا- معمل خياطة بغداد/ الخيم .
خامسا- معمل خياطة الدشاديش الرجالية والنسائية في قضاء عنة .
ويدير كلا منها موظفا بدرجة مدير من حملة الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل يعاونه عدد من الفنيين والمهندسين والموظفين لتحقيق الخطط الإنتاجية المقررة من خلال العمل على توفير المواد الأولية والمستلزمات .
ب – الأقسام:
اولا- قسم الشؤون الفنية: يديره موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والإختصاص حاصل على شهادة جامعية أولية في أحد فروع الهندسة وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات ويتولى وضع الخطط الإنتاجية وإعداد البحوث والدراسات والمشاريع وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الإنتاج والإشراف على أداء المعامل وتنفيذ الخطط الإنتاجية ومتابعتها وتحديد المستلزمات والمواد الأولية والمساعدة للمعامل والتنسيق بين المعامل بهدف التغلب على المشاكل والمعوقات ومتابعة مهام أقسام السيطرة النوعية في المعامل والعمل على تحسين أدائها وضمان تحقيق المواصفات القياسية والمعملية عن طريق المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالموضوع والإشراف على أنشطة الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا- قسم الشؤون التجارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية وتنحصر مهامها بتوفير إحتياجات الشركة من المواد الأولية والتكميلية والأجهزة والمعدات من داخل القطر أو خارجه والسيطرة على الخزين بضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة وأسعار إقتصادية ضمانا لإستمرارية العملية الإنتاجية ووضع وتنفيذ آلية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لإستغلال الطاقات الفائضة لأغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط الصادرة والإشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية .
ثالثا- قسم الشؤون المالية: يديره موظف من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة وحاصل على الشهادة الجامعية الأولية وتقوم بكافة التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وكافة فعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين وإعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات وإعطاء المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول التكاليف لإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإعداد السجلات الإحصائية .
رابعا- قسم الشؤون القانونية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها أمام المحاكم والمجالس والهيئات ذات الإختصاص وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وأنشطتها . وتقديم المشورة بهذا الشأن وإعداد اللوائح القانونية وإعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود إستنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وإدارة عقاراتها والإشتراك في كافة اللجان التي تتطلب كوادر قانونية ولكافة مراحل التعاقد .
خامسا- قسم الشؤون الإدارية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ومن واجباتها إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود .
سادسا- قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص والكفاءة ومن مهامها تدقيق كافة مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة أعمال لجان الجرد والإجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وإنجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الإستمارات المعدة للحاسبة الإلكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والإكتشاف والإبلاغ عن جرائم الغش والتزوير وحماية أموال الشركة وموجوداتها وإعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والإرتقاء بأنظمة العمل الرقابية من أجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة . وتقوم بما يأتي:
1 – تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير وترفعها للمدير العام وعلى إدارة الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب المدير العام .
2 – تعرض التقارير الشهرية المذكورة في الفقرة (1) من هذا البند على مجلس الإدارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الأساسية المطلوبة للمناقشة وإتخاذ القرارات بصددها .
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن