عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للتصاميم والاستشارات الصناعية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر الشركة العامة للتصاميم والإستشارات الصناعية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي .
ب – الشركة العامة للتصاميم والإستشارات الصناعية وحدة تنظيمية ترتبط بوزارة الصناعة والمعادن بصفتها إحدى المرافق العامة ضمن تشكيلات الوزارة وللشركة شخصية معنوية وتتمتع بإستقلال مالي وإداري وتمول ذاتيا ولها الحق التعاقد وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بها بما يخدم مهامها وتحقيق الأغراض التي أسست من أجلها وتتمتع بجميع الإمتيازات المنصوص عليها في قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
جـ – يكون رأس مال الشركة (500000000) خمسمائة مليون دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى المساهمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تعزيز القدرة المحلية فيما يتعلق بالدراسات والتصاميم والتنفيذ لمشاريع الصناعية وفيما يتعلق بتقييم ودراسة وإزالة الإختناقات المتعلقة بالمصانع القائمة بهدف تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج وبما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – تصميم وتنفيذ المشاريع الصناعية وخصوصا المتعلقة بالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والأسمدة بصورة مستقلة أو بالمشاركة مع شركات وجهات أخرى داخل العراق او خارجه وعن طريق إتفاقيات التعاون المشترك .
ب – القيام بأعمال الصيانة والفحص الهندسي والتشغيل للمشاريع الصناعية الجيدة سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق الإشراف وتقديم المشورة الفنية .
ج – تطوير إستخدام المواد المتوفرة محليا من مواد ومعدات مصنعة وإيجاد البدائل للمستوردة منها قدر الإمكان لتنفيذ أعمالها .
د – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها .
هـ – شراء وإستيراد مستلزمات إنشاء المشاريع وتشغيلها وأية مواد تدخل ضمن نشاطها .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذ هذه السياسات والخطط ومتابعتها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء يجري إختيارهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة الآخرين .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية إنذار فما فوق خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة والمواقع التي تجري فيها عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والمواقع التابعة لها .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لتدقيق وقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الموقع أو الشركة وترفع إلى مقر الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل ثلاثة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال 48 ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير البت في الطلب خلال فترة 24 ساعة من تقديمه ويعتبر قراره نهائيا .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثانا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا إحتياطيا .
تاسعا – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخاب خلال مدة أقصاها 24 ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها سلبيا أو إيجابا خلال مدة أقصاها 48 ساعة ويكون قراره نهائيا .
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة ورفعها للمصادقة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة ورفعها للمصادقة .
جـ – إقتراح وإقرار التوسعات في نشاطات الشركة ورفعها للمصادقة .
د – إقرار نظم حوافز الأداء وتعتبر من ضمن السنوية ورفعها للمصادقة .
هـ – إقرار نسب وضوابط توزيع الأرباح السنوية ورفعها للمصادقة .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعينهم وترفيعهم (وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم) .
ز – مناقشة التقارير الشهرية والفصلية لأنشطة الشركة وللوقوف على مستويات الأداء في المجالات المختلفة ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ط – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية والمعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ي – الإشراف على نشاط مشتريات ومبيعات الشركة .
ك – الموافقة على الأقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا لأحكام القانون .
ل – الموافقة على إجراء المناقلات بين أبواب الموازنة التخطيطية خلال السنة المالية في ميزانية الشركة حسب مقتضيات العمل (واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية) .
م – تأليف اللجان من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنح تلك اللجان الصلاحيات الضرورية .
ن – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
س – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ع – إقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة بما في ذلك دمج أو إلغاء أو إستحداث التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ف – المصادقة على منح المكافآت لمنتسبي الشركة عن جهودهم المتميزة في أداء أعمالهم لخدمة الشركة أو لمن يقدمون خدمات أو جهود ممتازة لصالح الشركة من غير منتسبي هذه الشركة وحسبما يرتأيه المجلس .
ص – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية لتنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون واستحصال الموافقة اللازمة بشأنها .
ق – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ر – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين .
ش – الموافقة على إستيراد وشراء وبيع وإيجار وإستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات والمعدات والأدوات التي تقتضيها أعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي إلى تحسين وزيادة الإنتاج وشراء المواد الأولية والإحتياطية وغيرها من المواد .
ت – الموافقة على إمتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها بإسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وإيجارها وإستئجارها وإجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها وإجراء جميع المعاملات وإبرام العقود اللازمة وتشييد الأبنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول إلى تحقيق أغراض الشركة وفقا للقوانين المرعية .
ث – الموافقة على إجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الإقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وممارسة جميع المعاملات وإجراء كافة التصرفات اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة وبموجب القوانين المرعية .
خ – الموافقة على فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية بالعملات الوطنية والأجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك وإصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات الأمر وسندات القبض وسندات الإقتراض وبوليصات التأمين وفتح الإعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطقها وإلغائها وإنشاء أو سحب أو إعادة التصرف بأي صورة كانت بالأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات أو السندات وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الإقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض كما لها قبول الأموال المنقولة وغير المنقولة وإرتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لأحكام القانون واستحصال بالموافقات اللازمة بشأنها .
ض – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لإظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن الكفاءة لنشاط الشركات .
ظ – الموافقة على قيام الشركة بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق أغراضها وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
غ – منح الإجازات الدراسية للحصول على شهادة أعلى وفق خطة التدريب السنوية للشركة وبموجب نظام يعد لهذا الغرض .
أ – الصرف لحالات الضيافة وبمبلغ لا يتجاوز(150000) مائة وخمسون ألف دينار لكل حالة .
ب – الموافقة على إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير أعمال الشركة وتحقيق أهدافها .
المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
المدير العام:
هو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى مدراء الأقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ويرتبط به المكتب والخبراء الفنيون ومن يراه المدير العام من منتسبي وشعب الشركة إضافة إلى الأقسام .
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والمتابعة:
اولا- يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يعمل بها ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – التخطيط المالي .
2 – المعلومات .
3 – متابعة المشاريع .
4 – التدريب .
ثانيا- يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1 – التخطيط المالي لمشاريع الشركة وإعداد إستمارات الخطة الإستثمارية السنوية لهذه المشاريع ومتابعة إقرارها وتنفيذها بالتنسيق مع دائرة التخطيط في الوزارة .
2 – إعداد التقارير الشهرية والفصلية بتفاصيل المصروفات للمشاريع وتقارير تقدم العمل ومقارنتها ببرامج التنفيذ والصرف في الخطة الإستثمارية مع تجميع وتحليل المعلومات الخاصة بمراحل التنفيذ وتأشير الإنحرافات لضمان عدم تجاوز الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية .
3 – متابعة تنفيذ الفعاليات التي تقوم بها الشركة إبتداء من مرحلة تقديم العطاءات للمشاريع التي تنوي الشركة القيام بها بالتعاقد مع الغير أو بتكليف من الوزارة والقيام بالزيارات الميدانية لمواقع المشاريع للإطلاع المباشر على تقدم العمل في التجهيز والتنفيذ وتقديم البيانات والتوصيات لمعالجتها .
4 – إعداد الخطط لتهيئة وتدريب القوى العاملة بموجب إحتياجات الشركة .
ب – قسم المركز الهندسي للتصاميم والإستشارات .
اولا- يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – الشؤون الفنية والدراسات .
2 – العمليات .
3 – تقنية المياه .
4 – الأوعية والمبادلات والخزانات .
5 – المعدات الدوارة .
6 – الأنابيب .
7 – الآلات الدقيقة .
8 – الكهرباء .
9 – المدني والمعماري .
10 – الحاسبة .
11 – تنسيق التصاميم والتوثيق .
ثانيا- يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1 – إعداد التصاميم الأساسية والمخططات لمشاريع الشركة طبقا لما متوفر لديها من معرفة فنية أو طبقا للمعرفة الفنية المتعاقد عليها مع جهات أخرى .
2 – إعداد التصاميم التفصيلية والمواصفات الفنية للمعدات والمواد وتهيئة المخططات لأغراض النصب والربط والتسليك والفحص والمطابقة الفنية وإصدار جداول وطلبيات الشراء مع التأكيد على إستخدام المواد والمعدات المنتجة والمصنعة محليا وإيجاد بدائل للمستورد منها قدر الإمكان .
3 – المشاركة في إعداد الفقرات الفنية الخاصة بوثائق المناقصات المتعلقة بالمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها .
4 – المشاركة في أعمال الفحص الموقعي للأجهزة والمعدات بعد إنجاز النصب والمشاركة بالإشراف على التشغيل والتشغيل التجريبي وتقييم الأداء وتسليم المشروع .
5 – إعداد وتحديث وتقييم دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع الصناعية للقطاع الإشتراكي والمختلط والخاص مع القيام بمسح الأسواق المحلية والعالمية لتحديد الطاقات المناسبة والإستثمارات اللازمة للمشاريع الصناعية تحت الدراسة .
6 – تجديد متطلبات الشركة من المعرفة الفنية والتفاوض مع الجهات المالكة لها والمشاركة في إعداد الصيغة التعاقدية مع هذه الجهات .
7 – المشاركة في المفاوضات الخاصة مع الجهات الممولة للحصول على قروض المشاريع التي تنفذها الشركة أو التعاون المشترك بين العراق والدول الأخرى .
8 – المشاركة بتقديم المشورة الفنية فيما يخص تحديث وتطوير المشاريع الصناعية القائمة أو دراسة المشاكل والمعوقات وإزالة الإختناقات فيها .
المحتوى4
ج – قسم تنفيذ المشاريع وكيمياوية والنفطية يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والواجبات التي يخول بها .
د – قسم تنفيذ مشاريع الأسمدة:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والواجبات التي يخول بها .
هـ – قسم تنفيذ المشاريع الكيمياوية والصناعية
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والواجبات التي يخول بها .
اولا- تحتوي الأقسام الواردة في (ج، د، هـ) على الشعب الآتية:
1 – الموارد
2 – المشاريع
3 – الكلف
ثانيا- تتولى الأقسام الواردة في (ج، د، هـ) المهام والواجبات التالية قدر تعلق الأمر بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها .
1 – تنفيذ المشاريع والأعمال التي تتعاقد الشركة عليها بأساليب التنفيذ المختلفة بضمنها مشاريع خطة التنمية التي تكلف الشركة بها ومتابعة إلتزاماتها التعاقدية بكافة مراحلها ووضع الخطط والأساليب اللازمة للتنفيذ وتحديد البرنامج الزمني وتسعير المفردات الخاصة بهذه المشاريع .
2 – مراقبة المبالغ المصروفة على المشروع وتقدم العمل مقارنة ببرامج التنفيذ وتأشير الإنحرافات لضمان عدم تجاوز الكلفة المخمنة وتاريخ الإنجاز .
3 – التنسيق مع الجهات المنتفعة خلال مراحل التنفيذ وبالأخص فيما يتعلق باستلام المشروع وتشغيله .
4 – خزن مواد المشاريع والقيام بكافة الإجراءات اللازمة للسيطرة المخزنية عن طريق الجرودات المخزنية المستمرة والجرد السنوي ومتابعة وتنظيم حركة المواد على البطاقات المخزنية والسجلات والمستندات الأصولية .
5 – المساهمة مع أقسام الشركة واللجان حسب الحاجة في الفعاليات المشتركة كأعداد الدراسات الفنية والإقتصادية واعداد وثائق المناقصات ودراسة العروض وشراء وتوفير المواد والمعدات والتفاوض والمساهمة في اعداد صيغ العقود ودراسة طلبات التعويض وتمديد فترات التنفيذ والتسويات المالية للعقود المتعلقة بالمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها .
و – قسم الفحص الهندسي والسلامة الصناعية:
اولا- يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – الفحص الهندسي .
2 – المواصفات والمختبرات .
3 – السلامة الصناعية .
ثانيا- يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1 – القيام بأعمال الفحص الهندسي والتوكيد النوعي للمواد والمعدات للمشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها في مرحلة التصنيع والنصب الموقعي والتشغيل وتسليم المشروع وإصدار شهادات الفحص والمطابقة الفنية .
2 – القيام بأعمال الفحص الهندسي الدوري والسنوي للمصانع القائمة وتقديم الخدمات الإستشارية فيما يتعلق بتعليمات الفحص الهندسي وطرق تنفيذها واقتراح بدائل المواد غير المتوفرة محليا وإصدار شهادات الفحص والمطابقة لها .
3 – التأكيد على نوعية العمل المنجز وضمان تنفيذه بموجب المواصفات الهندسية العالمية والضوابط القياسية المعتمدة في مركز التقييس والسيطرة النوعية العراقي وذلك بالقيام بالفحوصات الإتلافية واللائتلافية للمواد والمعدات في مختبرات الشركة وتدقيق سياقات التصنيع واللحام بموجب مخططات التصنيع المصدقة .
4 – إصدار التعليمات الخاصة بالسلامة الصناعية وسلامة العاملين والمعدات في مواقع تنفيذ المشاريع التي تكلف بها الشركة أو المصانع القائمة بضمنها فحص وإصدار شهادة السلامة لمنظومات ومعدات الإطفاء .
5 – فحص واستلام جميع المواد المجهزة إلى الشركة .
6 – التنسيق مع دائرة التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية في مركز الوزارة في الأمور التخصصية المتعلقة بالوزارة وتشكيلاتها .
ز – قسم الشؤون التجارية:
اولا- يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور الإقتصادية والتجارية ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – المشتريات الخارجية وترتبط به العقود والإعتمادات .
2 – المشتريات المحلية .
3 – مخازن مقر الشركة .
ثانيا- يتولى القسم المهام والواجبات الآتية:
1 – تأمين شراء المواد من الأسواق المحلية ومن خارج القطر .
2 – الإعلان عن مناقصات تجهيز المواد المحلية والخارجية لمشاريع الشركة أو توجيه الدعوات المباشرة للجهات والشركة التخصصية بذلك وحسب القوانين والتعليمات النافذة .
3 – فتح الإعتمادات والحصول على إجازات الإستيراد والتأمين لعقود تجهيز المواد الخارجية وتأييد وصول المواد وإكمال تخليصها من الكمارك وإستلامها في مواقع المشاريع .
4 – إعداد المنهاج الإستيرادي للشركة وتوفير الأموال له بالعملة الصعبة سواء عن طريق التخصيصات أو إتفاقيات المقايضة أو إتفاقيات التعاون المشترك أو الدفع الأجل والقروض .
5 – القيام بالتأمين على موجودات الشركة والأشخاص العاملين فيها ومتابعة تسديد أقساطها في مواعيدها ومتابعة قضايا التعويضات وغيرها .
6 – خزن المواد في مقر الشركة والقيام بالجرودات المخزنية الدورية والسنوية ومتابعة مسك السجلات والمستندات الأصولية بخصوصها .
المحتوى5
ح – قسم الشؤون المالية:
اولا- يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – حسابات المقاولات .
2 – حسابات المصروفات .
3 – حسابات السجلات والميزانيات .
4 – الرواتب والأجور .
5 – أمانة الصندوق .
6 – المخازن وحسابات الموجودات .
ثانيا- يتولى المهام والواجبات الآتية:
1 – إستلام المبالغ المستحقة للشركة من الغير وإيداعها في حسابات الشركة .
2 – تسديد المبالغ المترتبة بذمة الشركة بموجب الصلاحيات الممنوحة والتعليمات النافذة .
3 – إستخراج موازين المراجعة الشهرية مع الكشوفات الملحقة بها بموجب النظام المحاسبي الموحد وكذلك بموجب نظام الخطة الإستثمارية .
4 – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي لأغراض الرقابة المالية وإعداد الموازنة التخطيطية .
5 – متابعة حركة المواد بين مواقع المشاريع والجهات الخارجية عن طريق البطاقات المخزنية وعكس كلفها على هذه الجهات وتوثيقها في السجلات المخزنية .
6 – تحليل كلف المشاريع التي تنفذها الشركة بموجب النظام المحاسبي الموحد بما في ذلك الرواتب للعاملين في المقر وفي مواقع العمل .
ط – قسم الشؤون الإدارية:
اولا- يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – إدار الأفراد .
2 – الخدمات الإدارية .
3 – النقليات .
4 – العلاقات .
ثانيا- يتولى المهام والواجبات الآتية:
1 – تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المتعلقة بالخدمة لكافة منتسبي الشركة منذ أول تعيينهم لغاية إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد .
2 – إعداد الملاكات الخاصة بالشركة وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الصناعة والمعادن .
3 – تهيئة السجلات والأضابير الخاصة بموظفي الشركة .
4 – تنظيم المراسلات المتعلقة بالشركة وتوزيعها وتأشيرها في السجلات المخصصة لها وحفظها .
5 – توفير الخدمات الإدارية لأقسام الشركة كافة وصيانة مرافق بنايتها والإشراف على وسائل النقل وصيانتها وتأمين نقل المنتسبين .
6 – تهيئة وتوفير الخدمات الإدارية للمجمعات السكنية وتوفير الحراسات اللازمة لها ووضع الضوابط والأسس اللازمة لإدارتها وحسب التعليمات .
7 – إقامة الإحتفالات والمهرجانات وتنظيمها والإشراف عليها واستقبال الوفود .
ي – قسم الشؤون القانونية:
اولا- يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها، ويتكون القسم من الشعب الآتية:
1 – العقود والإستشارات .
2 – الدعاوي والإستملاكات .
ثانيا- يتولى المهام والواجبات الآتية:
1 – تمثيل الشركة أمام المحاكم والهيئات القضائية ومراكز الشرطة والجهات ذات الإختصاص بتخويل من المدير العام في القضايا كافة وتوكيل المحامين وفقا للقوانين والتعليمات النافذة .
2 – تقديم الإستشارات القانونية إلى المدير العام وأقسام الشركة بخصوص قوانين وأنظمة وتعليمات شؤون الخدمة والعقود والأمور المالية .
3 – إعداد وصياغة العقود والوثائق القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتصديقها بما في ذلك عقود التجهيز وتنفيذ الأعمال والإيجار والإستئجار والإستخدام والإيفاد والزمالات والإجازات الدراسية .
4 – دراسة طلبات التحكيم وتقديم المطالعات حولها .
5 – القيام بمتابعة أعمال الإستملاك والتعويض وتخصيص الأراضي لمشاريع الشركة وأغراضها
6 – دراسة طلبات التعويض وتمديد المدد للمقاولات والعقود بمشاركة الأقسام والجهات المعنية في الشركة .
ك – قسم التدقيق والرقابة الداخلية:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويتولى المهام والصلاحيات التي يخول بها، ويقوم القسم بمتابعة تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية لجميع الفعاليات التي تقوم بها الشركة والتي يترتب عليها إلتزامات مالية كالمصادقة على المستندات الخاصة بالصرف والتسوية ومتابعة السلف الممنوحة والقيام بالزيارات الميدانية للمواقع للإطلاع على الفعاليات المالية والإدارية والمخزنية والمصادقة على العقود المبرمة والذرعات وموازين المراجعة ومطابقة كشف المصرف .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن