قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-16 00:00:00

إستنادا إلى أحكام البندين ( ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) لسنة 1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:

مادة 1
يلغى قرار لجنة الشؤون الإقتصادية المرقم (80) في 24/9/2000 .

مادة 2
يعدل مبالغ الرسوم الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (60) لسنة 2000 لتكون على الوجه الآتي:
ب –
1 – (75000) خمسة وسبعون ألف دينار عن إصدار إجازة إصلاح السلاح الناري .
2 – (50000) خمسون ألف دينار عن تجديد إجازة إصلاح السلاح الناري .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية